أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السـيد
محمـد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوي إبراهيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمـد حامـد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد عـبد المنعم شلقـامـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف محـمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4351 لسنة 46 ق. علياالمقام من
محمد فتحي البيوميضد
أحمد محمد سالم المهديمحافظ الدقهلية ـ بصفته
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منية النصر ـ بصفته
رئيس الوحدة المحلية بميت عاصم ـ بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 24/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 3814/ 18ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 22/ 3/ 2000 أودع الأستاذ/ وهيب فهيم سوريال المحامي نائباً عن الأستاذ/ أحمد محمد الحديدي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4351 لسنة 46 ق عليا في الحكم المشار إليه الصادر أولاً: بقبول تدخل الطاعن خصماً متضمناً لجهة الإدارة في الدعوى، وثانياً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإلغاء الرخصة رقم 248 المنصرفة لورشة الخصم المتدخل في 30/ 5/ 1996، مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الإدارة والخصم المتدخل المصروفات.والتمس الطاعن ـ لما ورد بتقرير الطعن من أسباب ـ الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة لفحص الطعون جلسة 18/ 1/ 2005 وتدوولت أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 12/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) لنظره بجلسة 8/ 2/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 10/ 2006 إحالته إلى هذه الدائرة التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 12/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 2/ 2007 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص ـ حسبما تفصح عنه الأوراق ـ في أن المطعون ضده الأول أقام دعواه محل الطعن الماثل أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ملتمساً الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء الترخيص رقم 248 الصادر من الوحدة المحلية بميت عاصم الصادر للطاعن بتشغيل ورشة لحام معادن بالكهرباء وبتشكيل معادن بالقطع وذلك بسند من أنه سبق للمذكور أن تقدم للوحدة المحلية المختصة بطلب ترخيص ورشة حدادة ضخمة ولحام بيد أنها امتنعت عن الترخيص له بهذا النشاط لمخالفة الورشة لشرط المسافة المقرر وفقاً لقانون الطرق، الأمر الذي حدا به إلى تعديل طلبه إلى ورشة لحام معادن بالكهرباء وبتشكيل معادن بالقطع حيث وافقت اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وبناء عليه صدرت له الرخصة المشار إليها بالرغم من أن موقع الورشة في الحالتين واحد، فضلاً عن أن معاينة مكتب الأمن الصناعي بمنية النصر ورد بها أن الورشة تقوم بتجميع الخزانات والحدادة الضخمة بعد انتهاء وقت العمل الرسمي في الفترة المسائية بالمخالفة للنشاط المرخص به، وإزاء نكول جهة الإدارة عن اتخاذ ثمة إجراء في مواجهة هذه المخالفة فقد أقام المطعون ضده الأول دعواه طعنا على قرارها السلبي بالامتناع عن إلغاء الترخيص المشار إليه، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة وبجلسة 18/ 4/ 1998 تدخل الطاعن في الدعوى انضمامياً إلى المطعون ضدهم بصفتهم من الثاني إلى الرابع وبجلسة 24/ 1/ 2000 أصدرت لمحكمة المذكورة حكمها الطعين وأقامت طعنها على أن المتدخل (الطاعن) هو صاحب الورشة المراد إلغاء قرار ترخيص نشاطها ومن ثم تتوافر له مصلحة في تدخله في الدعوى بطلب رفضها الأمر الذي يتعين قبول تدخله إعمالا لحكم المادة 126 من قانون المرافعات، وأضافت المحكمة أن مفاد المادتين 11 و 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 أنف الذكر أن المشرع حظر إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المختصة بإصدار الترخيص وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبعد تعديلاً إضافة نشاط جديد إلى النشاط المرخص به، ورتب المشرع على مخالفة ذلك وجوب إلغاء رخصة المحل، ولما كان الثابت أن الوحدة المحلية لميت عاصم قد أصدرت الرخصة رقم 248/ 1996 للطاعن لتشغيل ورشة لحام وتشكيل معادن بالقطع ثم قام القانونية المقررة، وبعد تعديلاً إضافة نشاط جديد إلى النشاط المرخص به، ورتب المشرع على مخالفة ذلك وجوب إلغاء رخصة المحل، ولما كان الثابت أن الوحدة المحلية لميت عاصم قد أصدرت الرخصة رقم 248/ 1996 للطاعن لتشغيل ورشة لحام وتشكيل معادن بالقطع ثم قام المذكور بإضافة نشاط جديد هو تصنيع الخزانات وأعمال الحدادة الضخمة التي لا تتوافر لها الاشتراطات العامة والخاصة المقررة لهذا النشاط نظراً لالتصاقها بالمساكن مما يعرضها للخطر على النحو الوارد بكتاب مكتب الأمن الصناعي بمنية النصر رقم 793 المؤرخ 8/ 10/ 1996 والمحضر المحرر بمعرفة رئيس نقطة شرطة الجديدة في 9/ 1/ 1996، وكتاب المكتب المذكور رقم 477 المؤرخ 16/ 10/ 1996 ولم يقم المرخص له بإعادة حال الورشة إلى ما كانت عليه قبل التعديل الأمر الذي لا مناص معه من وجوب إلغاء الرخصة سالفة الذكر ـ وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
ومن حيث عن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين أخطأ في تفسير القانون وتأويله إذ أن الجهة التي نسبت المخالفة إلى الورشة مللك الطاعن هي مكتب الأمن الصناعي وهي جهة غير مختصة بإلغاء الرخصة لتعديل النشاط دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا، بل أن الثابت من المعاينة التي أجريت بمعرفة إدارة القوى العاملة أن النشاط مطابق للرخصة ولا يوجد بها ثمة مخالفات، كما أن محضر المخافة المحرر بمعرفة مكتب الأمن الصناعي قد جاء خالياً من وجود معدات ضخمة بالورشة.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شانه المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال التجارية وغيرها من المحال المغلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهاذ القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى، أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري …. ، وتنص المادة 2 منه على أنه " لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك. وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً".
كما تنص المادة 9 على أن " الرخص التي تصرف طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها، ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة، وتصنيف المادة " لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرف منها الرخصة وتتبع في الموافقة على التعديل إجراءات الترخيص المنصوص عليها في المواد 4، 5، 6 ….. ويعتبر تعديلا كل ما يتناول أوضاع المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل ". وتنص المادة 12 على أنه " في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة المحل كليا أو جزئياً، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري، وأخيراً تنص المادة 16 على أن " تلغي رخصة المحل في الأحوال الآتية : …………….. 5 – إذا أجري تعديل في المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 ولم تتم إعادته إلى حالته قبل التعديل خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة.
ومفاد ما تقدم أن المشرع نظم المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المغلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة أو الخطرة بموجب القانون رقم 453 لسنة 1954 سواء كانت هذه المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى، وسواء أقيمت هذه المحال على أرض فضاء أو عائمات أو على اية وسيلة من وسائل النقل ابري أو النهري أو البحري كما الحق المشرع بالقانون جدولاً يبين الأنشطة التي تمارس داخل هذه المحال والخاضعة لأحكامه، وبحيث لا يجوز إقامة أيا منها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة إقامة محل أو إدارته دون استصدار ترخيص به يتم غلقه بالطريق الإداري أو بضبط إذا كان الإغلاق متعذراً.
وتعتبر الرخص الصادرة من الجهة المختصة لإقامة المحل أو إدارة نشاطه بحسب الأصل دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها ، وحظر المشرع إدخال أي تعديل في المحل المرخص به إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، واعتبر تعديلاً في المحل كل إجراء يتناول أوضاعه في الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد له أو زيادة القوة المحركة المرخص بها له أو تعديل أقسامه، وارتأى المشرع أن ثمة مخالفات معينة قدر وجهاً من الخطورة في الإتيان بها ويقتضي الأمر غلق المحل أو وقف إدارته على وجه العجلة فناط بمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دارته المحل المرخص به إصدار قرار مسبب واجب النفاذ بالطريق الإداري بإيقاف إدارته كلياً أو جزئياً وذلك في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام، كما انه ولئن كانت الموافقة على ترخيص المحل وفقاً لأحكام القانون يقيم للمرخص له مركز قانوني ذاتي لا يجوز المساس به على أي وجه من الوجوه سحباً أو إلغاء طبقاً للقانون إلا أن المشرع عين حالات لإلغاء ترخيص المحل إذا توافرت أسبابها وقامت موجباتها كان للجهة الإدارية المختصة إلغاء الترخيص، ومن هذه الحالات إذ أجري المرخص له تعديلاً في المحل ولم يتم إعادته إلى سابق حالته قبل التعديل خلال الأجل الذي ضربته له الجهة المختصة.
ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم الطعين أنه قد أقام قضاءه بإلغاء رخصة الطاعن رقم 248 لسنة 1996 بتشغيل ورشة لحام وتشكيل معادن الكائنة بميت عاصم بركيزة من أنه أضاف نشاطاً جديداً هو تصنيع الخزانات وأعمال الحدادة الضخمة التي لا تتوافر لها الاشتراطات العامة والخاصة المقررة لهذا النشاط نظراً لالتصاقها بالمساكن مما يعرض القاطنين بها للمخاطر عي نحو ما ورد بكتاب الأمن الصناعي بمنية النصر رقم 793 المؤرخ 8/ 10/ 1996 المرسل إلى منطقة عمل شمال الدقهلية والمرفق به مذكرة غلق إدارة لتلك الورشة ولم يقم المرخص له (الطاعن) بإعادة الحال إلى ما كانت عليه الورشة قبل التعديل لانكار حصوله.
ومن حيث إن الثابت من جداول المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 آنف الذكر والمرفقة به والمعدلة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 140 لسنة 1976 قد تضمنت تحت بندي 66 و 71 نشاط ورش المعادن بالكهرباء أو الاكسي استيلين وورش تشكيل المعادن بالقطع، ولم تتضمن نشاطاً خاضعا بتصنيع خزانات المياه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وأخصها إفادة قسم التراخيص بالوحدة المحلية لميت عاصم المؤرخة 17/ 2/ 1997 أن تصنيع خزانات المياه هو ضمن نشاط لحام المعادن بالكهرباء وتشكيل المعادن بالقطع والمرخص به لنشاط ورشة الطاعن بالرخصة رقم 248 لسنة 1996، وأنه لا يوجد بجدول الأنشطة رقم 14 لسنة 1976 الملحق بالقانون المذكور ما يسمى بنشاط تصنيع خزانات المياه ويدخل هذا النشاط ضمن النشاط المرخص به، كما أن الثابت من كتاب مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الدقهلية إلى رئيس نيابة استئناف دكرنس أنه بإجراء معاينة للورشة المذكورة بتاريخ 11/ 4/ 1998 تبين مطابقة الرخصة للنشاط والعين ، فمن ثم لا يكون الطاعن قد أدخل تعديلاً على النشاط المرخص له به بمقتضى الرخصة رقم 248 لسنة 1996 بمباشرته نشاط تصنيع خزانات المياه بحسبانه يدخل ضمن النشاط المرخص به. وإذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله مما يتعين إلغاؤه، والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضده الأول.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً في بجلسة اليوم السبت 6 من صفر لسنة 1428هـ والموافق 24/ 2/ 2007 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
