المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشا ر/ محمد احمد
الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك
/ د محمد ماجد محمود
/ احمد محمد حامد
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفو ض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 1960 لسنه 48ق. علياالمقام من
احمد رجب احمد امينضد
رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران بصفتهومن بعده رئيس مجلس ادارة شركة مصر للسياحة والاسواق الحرة بصفته
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 28/ 10/ 2001 فى الطعن رقم 31 لسنة34ق.
الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 26/ 12/ 2001 اودع الاستاذ/ رمسيس صالح سليمان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه بعاليه والذى قضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالاوراق.
وأودعت هيئة مفو ضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة22/ 12/ 2003 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 13/ 3/ 2003 والتى نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث قام الطاعن بتصحيح شكل الطعن وذلك بإختصام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة والاسواق الحرة التى حلت محل شركة مصر للطيران فى مواجهة الحاضر عن الشركه وقام الطاعن بإيداع حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.من حيث ان الطعن اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا واذا استوفى سائر اوضاعه الشكلية الاخرى فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث ان عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الاوراق والحكم المطعون فيه فى انه بتاريخ 1/ 11/ 1999 اقام الطاعن الطعن التأديبى رقم 31 لسنة 34 وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها ضد المطعون ضده الاصلى بصفته طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار رقم 695 لسنة 1999الصادر من
تابع الحكم فى الطعن رقم 1960/ 48 ق.عليا.
مدير عام الادارة العامة لشئون الافراد بمجازاته بتأجيل موعد استحقاقه العلاوة الدورية لمدة ثلاثة اشهر وما يترتب على ذلك من آثار لمخالفته للقانون ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 28/ 10/ 2001 اصدرت الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وشيدت المحكمة قضاءها على اسباب حاصلها ان المخالفة المسندة الى الطاعن ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا ومن ثم يكون قرار مجازاته المطعون فيه قد صدر على السبب الذى يبرره موافقا لحكم القانون ويكون النعى عليه بالطعن الماثل جديرا بالرفض وعليه خلصت المحكمة الى قضائها المتقدم.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه فضلا عن صدوره مشوبا بالفساد فى الاستدلال للاسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث انه عن الموضوع فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الطعن امامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة بطلبات الطاعن او الاسباب التى يبديها بتقرير الطعن باعتبار ان المرد فى ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية فى روابط القانون العام.
ومن حيث ان دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا المشكلة طبقا لنص المادة( 54 مكررا) من القانون رقم 136 لسنة 1984 المعدل للقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 4 / 3/ 2004 فى الطعن رقم 2081 لسنة 43ق.عليا بان ما تضمنته المادة( 25/ 4) من لائحة جزاءات مؤسسة مصر للطيران من تخويل رئيس القطاع او المدير العام للادارة العامة سلطة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من الى من المادة منها قد جاء على خلاف احكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام لإخلاله بالضمانات التى قررها المشرع للعاملين بالقطاع العام وذلك بمنح اللائحة تلك السلطة الى سلطة اقل من المقررة بالقانون المشار اليه والذى منح فى المادة( 84/ 4) منه سلطة توقيع هذه الجزاءات لمجلس ادارة الشركة بما يؤثر فى ذلك النص الوارد فى اللائحة المشار اليها ويصمه بعدم المشروعية ويكون واجب الاستبعاد عند التطبيق.
( فى هذا المعنى حكم دائرة توحيد المبادئ فى الطعنين رقمى 1368 – 1430 لسنه 43 ق.عليا جلسه 18/ 1/ 2001).
ومن حيث ان المادة( 84/ 4) من القانون رقم 48 لسنه 1978 المشار اليه قد ناطت بمجلس ادارة الشركة سلطة توقيع اى من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون على العاملين بها من شاغلى الدرجة الثانية فما فوقها.
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق والتحقيقات ان الطاعن كان يشغل إبان صدور القرر المطعون فيه وظيفة بائع ثان من الدرجة الثانية بقطاع الاسواق الحرة التابع لمؤسسة مصر للطيران حينذاك ولما كان القرار قد صدر بالأمر التنفيذى رقم لسنة 1999 من مدير عام الادارة العامة لشئون الافراد بناء على موافقة رئيس قطاع الاسواق الحرة فى حين انه كان يتعين صدوره من مجلس ادارة المؤسسة طبقا لنص المادة( 84/ 4) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار اليه، فمن ثم يكون القرار المذكور قد صدر من سلطة غير مختصة قانونا بإصداره حريا بالالغاء ، واذ خلص الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك ، فمن ثم فانه يغدو مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بتأجيل موعد استحقاقه العلاوة الدورية لمدة ثلاثة شهور مع ما يترتب على ذلك من اثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من شهر ذى الحجة سنة 1425هجريا، السبت الموافق 1/ 1/ 2005م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
