أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
الدائرة الخامسة
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 11/ 3/
2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ممدوح حسن يوسف راضي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن محمود سعداوي المستشار بالمجلس
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد حسين نصر مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 25676 لسنة 57 قالمقام من
مجدي سليمان الحشاشضد
1- محافظ الجيزة2- رئيس حي العمرانية
3- مدير عام الإدارة الهندسية بحي العمرانية
4- مدير عام التنظيم بحي العمرانية بصفاتهم
الإجراءات
أقيمت هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 7/ 2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار 328 لسنة 2003 فيما تضمنه من وقف الأعمال بالدور الرابع فوق الأرضي بزعم إقامتها بدون ترخيص بعقاره الكائن 10 ش وهدان المطبعة- العمرانية – الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.وذكر المدعي شرحا لدعواه – أن الإدارة أصدرت القرار الطعين بالإزالة المشار إليها رغم أن هذه المباني مقامة قبل إصدار قانون البناء رقم 106 لسنة 1976 … الأمر الذي يكون معه القرار الطعين قد صدر باطلا ، لارتكابه إلى نصوص قانون البناء رقم 106 لسنة 1976 والتي لا تسري عليه ، لبنائه قبل صدور القانون.
وخلص إلى طلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة ، وبجلسة 4/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به علنا .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة :-من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 328 لسنة 2003 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
من حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا .
ومن حيث انه طبقا لنص المادة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25لسنة 1968 ، فان للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ، ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها
1- بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له فى اتخاذها.
2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه ، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.
4- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها.
من حيث إن الدعوى بحالتها غير مهيأة للفصل فيها ، لاحتوائها على مسائل
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيديا وقبل الفصل فى الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ، ليندب أحد خبرائه المختصين على أن تكون مهمته معاينة العقار محل قرار التداعي ، وبيان تاريخ إقامة الأعمال المخالفة الواردة بالقرار ، ومدي موافقتها لقانون البناء من عدمه وللخبير المنتدب فى سبيل أداء المأمورية : الإطلاع على أوراق ومستندات الدعوى وما يقدمه له الخصوم والانتقال إلى الجهات المعنية للإطلاع على ما لديها من سجلات متعلقة بالدعوى ، وسماع أقوال الطرفين والشهود دون حلف يمين، وعلى المدعي إيداع أمانة قدرها 100 جنيه ، وحددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 8/ 4/ 2007 فى حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 23/ 7/ 2007 فى حالة إيداعها ، وعلى سكرتير المحكمة إخطار طرفي الخصومة بهذا الحكم وإرسال ملف الدعوى إلى مكتب الخبراء فور إيداع الأمانة ، وعلى الخبير تقديم تقريره ومحاضر أعماله قبل الجلسة المحددة ، وأبقت الفصل فى المصروفات.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
