الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس لدولة
الدائرة الخامسة

الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 11/ 3/ 2007
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ممدوح حسن يوسف راضي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن محمود سعداوي المستشار بالمجلس
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد حسين نصر مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 24729 لسنة 60 ق

المقام من

مجدي محمد سليمان

ضد

1- محافظ الجيزة
2- رئيس حي شمال الجيزة
3- رئيس وحدة التنفيذ بحي شمال الجيزة
4- مأمور قسم امبابة بصفاتهم

الإجراءات

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 5/ 2006 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1490 لسنة 2006 الصادر من محافظ الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وشرحا لدعواه ذكر المدعي انه نما إلى علمه إصدار الإدارة المدعي عليها لقرارها الطعين بإزالة الدور الأرضي وحوائط الدور الثاني بالأرضي لبنائهما بدون ترخيص
بعمارة الكائنة 8 ش محمد مكي ، وينعى المدعي على القرار الطعين صدوره بالمخالفة للواقع والقانون ، لصدور من غير مختص ، ودون سبب يبرره ودون عرضه على اللجنة الثلاثية …. وخلص المدعي إلى طلباتهم سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة ، حيث بجلسة 5/ 10/ 2006 أودع الحاضر عن الدولة حافظة طويت على المستندات المعلاة بغلافها ، وبجلسة 11/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به علنا .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا:-
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1490 لسنة 2006 الصادر من محافظ الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
من حيث إن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا .
من حيث انه عن الشق العاجل فان المتفق عليه قانونا وفقها انه يشترط للقضاء به توافر ركنين أولهما الجدية بأن يكون القرار مرجح الإلغاء عند النظر فى موضوعه ، وثانيهما الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
وحيث انه عن ركن الجدية – فان المشرع فى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996- حظر فى المادة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأوجب فى المادة أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للأصول الفنية ووفقا للرسومات والمستندات والبيانات التي صدر الترخيص على أساسها وحظر إجراء أية تعديلات جوهرية علي هذه الرسومات دون الحصول على ترخيص فى ذلك من ذات الجهة وخول فى المادة هذه الجهة سلطة إصدار قرار مسبب بوقف الأعمال المخالفة وخول فى المادة المحافظ المختص أو من ينيب سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة كما خول فى المادة مكرر المحافظ وحدة سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع أو بخطوط التنظيم أو توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق …. وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى- ودون محاجة من المدعي- أن الأخير قام ببناء الدور الأرضي وحوائط الدور الثاني بالعقار المشار إليه بدون ترخيص من جهة الإدارة المختصة بالتنظيم- وبالمخالفة لقانون البناء رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996.
فحررت له جهة الإدارة محضر المخالفة رقم 908 لسنة 2005 ثم عرض على اللجنة الفنية السابعة ثم أصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه بالإزالة ، وعليه يكون هذا الأخير قد صدر متفقا مع أحكام القانون لقيامه علي سببه الصحيح- البناء بدون ترخيص.
وصدوره من مختص بإصداره قانونا – محافظ الجيزة ، لينفي بذلك ركن الجدية فى الطلب العاجل ، ويضحي متعينا القضاء برفضه دون محاجة لبحث الركن الآخر لعدم جدواه.
ولا ينال من ذلك زعم المدعي أن قرار التداعي لم يسبق بقرار إيقاف أعمال ، ذلك وأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إذا كانت الأعمال قد أكملت فانه لا حاجة للإدارة لإصدار قرار بإيقاف الأعمال.
ومن حيث إن من الخاسر يتحمل مصروفات
وفقا لمقتضي حكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي مصروفات هذا الشق من الدعوى ، وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات