الطعن رقم 916 لسنة 38 قضائية عليا – جلسة 28 /02 /1998
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة
1998) – صـ 941
جلسة 28 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والإمام عبد المنعم إمام الخريبى، ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 916 لسنة 38 قضائية عليا
طوائف خاصة من العاملين – عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات – الترقية
– حساب المدة.
المواد أرقام 1 و8 و9 و21 و55 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادره
بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/ 7/ 1975، قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 473 لسنة
1979 بشأن ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف بالجهاز.
لئن كانت مدة الإجازة الخاصة بدون أجر تدخل بإطلاق فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة
إلا أن حسابها ضمن المدة المتطلبة قانوناً للترقية مرهون بمراعاة شروط شغل الوظيفة
إذا ما استلزمت هذه الشروط طبقاً لما ورد ببطاقة وصف الوظيفة أن تكون المدة الكلية
أو البينية أو كلتاهما مدة خبرة عملية فعلية، شأن ما قررته السلطة المختصة بالنسبة
إلى الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية، لحكمة غير خافية واعتبارات تتعلق بمستوى
الخبرة المكتسبة فإن مؤدى ذلك ولازمه وجوب استبعاد مدة الإجازة الخاصة وإسقاطها من
حساب المدة اللازمة للترقية – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 9/ 3/ 1992 أودعت الدكتورة/ …… المحامية بصفتها وكيلاً
عن السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 916 لسنة 38 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات بجلسة 23/ 1/ 1992 فى الدعوى رقم 3875 لسنة 43 ق المرفوعة من….. ضد
الطاعن، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مراجع أول من الفئة الثالثة وما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها فى الطعن خلصت
فيه إلى أنها ترى الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 10/ 11/ 1997 إحالته
إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 13/ 12/ 1997
وفيها نظر الطعن على الوجه المبين بمحضرها، وبجلسة 10/ 1/ 1998 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
تتحصل فى أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية
لرئاسة الجمهورية بتاريخ 29/ 9/ 1987 حيث قيدت برقم 190 لسنة 34 ق وطلب فى ختامها الحكم
بإلغاء قرار الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 271 لسنة 1987 الصادر فى 19/ 4/ 1987 فيما
تضمنه من تخطية فى الترقية إلى وظيفة مراجع أول من الفئة الثالثة وما يترتب على ذلك
من آثار مع إلزام الإدارة المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على بكالوريوس التجاره
سنة 1975 وعين بالجهاز فى 7/ 4/ 1976 وتدرج بوظائفه حتى شغل وظيفة مراجع من الفئة الرابعة
بمجموعة الوظائف الرقابية، وقد رخص له فى إجازة خاصة بدون أجر للعمل بديوان المراقبة
العامة بالمملكة السعودية بقرار رئيس الجهاز رقم 543 لسنة 1985، وبتاريخ 19/ 4/ 1987
أصدر الجهاز القرار رقم 271 لسنة 1987 بترقية بعض العاملين إلى وظيفة مراجع أول دون
أن يشمله بالترقية رغم انطوائه على ترقية بعض زملائه الأحدث فتظلم من هذا القرار بتاريخ
6/ 6/ 1987 وعلم فى 6/ 9/ 1987 برفض تظلمه مما حدا به إلى إقامة دعواه ناعياً على القرار
المطعون فيه مخالفة القانون لتوافر شروط الترقية فى حقه.
وبجلسة 16/ 10/ 1988 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها
بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وتنفيذاً لذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها بالرقم البادى ذكره وتدوولت بالجلسات حتى صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 23/ 1/ 1992 بالمنطوق السالف
البيان وأقامت المحكمة قضاءها فى الموضوع على ما حاصله أنه ولئن كانت لائحة العاملين
بالجهاز الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 6/ 7/ 1975 قد أسندت لمكتب الجهاز وضع جدول
للوظائف وترتيبها فى المستويات والفئات الوظيفية المبينة بالجدول رقم الملحق باللائحة
كما أجازت إعادة تقييمها على أن يصدر بجدول الوظائف وقرارات إعادة التقييم قرار من
رئيس الجهاز إلا أنه لا يجوز لرئيس الجهاز بعد موافقة مكتب الجهاز أن يصدر قراراً فى هذا الخصوص يخالف ما ورد باللائحة من أحكام فى شأن الترقيات بحسبان أنها صدرت بقرار
من مجلس الشعب، وإذ اعتبرت اللائحة مدة الإجازة الخاصة بدون أجر داخله فى حساب مدة
الترقية فإن قرار رئيس الجهاز رقم 230 لسنة 1986 الذى أضاف إلى شروط شغل الوظيفة ببطاقات
وصف الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية بنداً جديداً يشترط بمقتضاه أن تكون المدة
الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة مدة خبرة عملية وفعلية فى الجهاز أو عمل مناسب
يقره مكتب الجهاز هذا القرار يكون مخالفاً لأحكام لائحة العاملين بالجهاز متعيناً عدم
الاعتداد به فى مجال حساب مدة الإجازة بدون أجر ضمن المدة اللازمة للترقية، وترتيباً
على ذلك فإنه متى كان مرد تخطى المدعى فى الترقية بالقرار المطعون فيه هو استبعاد مدة
إجازته الخاصة التى رخص له فيها اعتباراً من 20/ 10/ 1985 من المدة المتطلبة للترقية
فإن القرار الطعين يكون قائماً على غير سبب يبرره متعينا القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله،
ذلك أن المادة الثامنة من لائحة العاملين بالجهاز ناطت بمكتب الجهاز وضع أحكام ترتيب
وتوصيف وتقييم الوظائف وقواعد إعادة تقييمها، ونفاذاً لذلك صدر قرار الجهاز رقم 473
لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 230 لسنة 1986 متضمناً بطاقة وصف كل وظيفة ومحدداً واجباتها
ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتقييمها بإحدى الفئات المحددة
بالجدول الملحق باللائحة، هذا وقد اشترطت بطاقة توصيف وظيفة مراجع أول من الفئة الثالثة
حصول العامل على مؤهل جامعى مناسب أو ما يعادله ومدة كلية لا تقل عن ثمانى سنوات ومدة
بينية.. قدرها ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة مراجع على أن تكون المدد الكلية والبينية
اللازمة لشغل الوظيفة مدد خبرة عملية فعلية بالجهاز أو فى عمل مناسب يقره مكتب الجهاز،
وهذه القواعد الواردة بقرار الجهاز وتعديلاته إنما تستمد قوتها القانونية من لائحة
العاملين بالجهاز فلا يجوز الالتفات عنها طالما أنها قائمة لم تلغ بأداة من مرتبتها
أو من مرتبة أعلى منها.
ومن حيث إن المادة من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار
مجلس الشعب بجلسة 6/ 7/ 1975 تنص على أن "تسرى أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المرفقة على العاملين بالجهاز وبإدارات مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات
العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها وتكون لهذه اللائحة قوة القانون" وتنص
المادة 8 من اللائحة المذكورة على أن "يضع مكتب الجهاز أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف
وقواعد إعادة تقييمها كما يحدد إجراءات نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول توصيف
الوظائف وموعد بدء تطبيق أحكام التوصيف والتقييم عليهم"
وتنص المادة 9 منها على أن "يضع مكتب الجهاز جدولاً للوظائف وترتيبها فى المستويات
والفئات الوظيفيه بالجدول رقم 1 الملحق بهذه اللائحة كما يجوز إعادة تقييم تلك الوظائف……
ويصدر بجدول الوظائف وقرارات إعادة التقييم قرار من رئيس الجهاز وذلك فى حدود الاعتمادات
المقررة بالباب الأول بموازنة الجهاز" وتقضى المادة 21 منها بأن "تكون الترقية من أدنى
الفئات حتى وظائف الفئة الثالثة بالأقدمية…" وتنص المادة 55 من اللائحة على أنه "يجوز
لرئيس الجهاز منح إجازة خاصة بدون أجر للمدة التى يحددها فى الأحوال الآتية: 1- …….
2-…… 3- للأسباب التى يبديها العامل ويقدرها رئيس الجهاز حسب مقتضيات العمل، ويجوز
فى حالة الضرورة شغل وظيفة العامل وفقاً للشروط والأوضاع المبينة بالمادة 36. وتدخل
مدة الاجازة فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة وفى حساب مدة الترقية مع مراعاة شروط
شغل الوظيفة".
وإعمالاً لهذه النصوص صدر قرار رئيس الجهاز رقم 473 لسنة 1979 بشأن ترتيب وتوصيف وتقييم
الوظائف بالجهاز محدداً اشتراطات شغل وظيفة مراجع أول من الفئة الثالثة بما يأتي:
1- مؤهل جامعى مناسب أو ما يعادله ومدة خبرة لا تقل عن تسع سنوات من تاريخ الحصول على
هذا المؤهل مع قضاء مدة بينية يكتسب منها الخبرة المناسبة قدرها ثلاث سنوات على الأقل
فى وظيفة مراجع أو فى عمل مناسب يقره مكتب الجهاز.
2- ما قد تتطلبه مزاولة أعمال المهنة من شروط قانونية، ثم صدر قرار رئيس الجهاز رقم
230 لسنة 1986 بناءً على موافقة مكتب الجهاز ونص فى المادة الأولى على إضافة بند جديد
إلى شروط شغل الوظيفة ببطاقات وصف الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية بالنص الآتى "يشترط أن تكون المدة الكلية والبينية اللازمة لشغل الوظيفة مدة خبرة عملية فعلية فى الجهاز أو فى عمل مناسب يقره مكتب الجهاز".
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أنه ولئن كانت مدة الإجازة الخاصة بدون أجر تدخل
باطلاق فى حساب المعاش وفى استحقاق العلاوة إلا أن حسابها ضمن المدة المتطلبة قانوناً
للترقية مرهون بمراعاة شروط شغل الوظيفة، فإذا ما استلزمت هذه الشروط طبقا لما ورد
ببطاقة وصف الوظيفة أن تكون المدة الكلية أو البينية أو كلتاهما مدة خبرة عملية فعلية
– شأن ما قررته السلطة المختصة بالنسبة إلى الوظائف العليا والوظائف الفنية الرقابية
– لحكمة غير خافية واعتبارات تتعلق بمستوى الخبرة المكتسبة، فإن مؤدى ذلك ولازمه وجوب
استبعاد مدة الإجازة الخاصة وإسقاطها من حساب المدة اللازمة للترقية.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإنه متى كان الثابت أن المطعون ضده وقت صدور القرار
رقم 271 لسنة 1987 المطعون فيه لم يكن مستوفياً المدة البينية اللازمة لترقيته إلى
وظيفة مراجع أول حيث كان آنئذ فى إجازة خاصة بدون أجر بدأت من 20/ 10/ 1985 حالة كون
أقدميته فى وظيفة مراجع ترتد إلى 25/ 6/ 1983، أى أن مدة خبرته الفعلية العملية بهذه
الوظيفة تقتصر على المدة السابقة على الترخيص له فى إجازه خاصة بدون أجر وهى تقصر عن
بلوغ الحد الأدنى للمدة البينية المتطلبة، فعلى مقتضى ما تقدم فإن القرار المطعون فيه
إذ انطوى على تخطية فى الترقية إلى وظيفة مراجع أول يكون قد وافق القانون صحيحة وصدر
سليماً لا مطعن عليه ولا مأخذ، وتغدو الدعوى بطلب إلغائه والحالة هذه على غير سند خليفة
بالرفض، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
وتأويله وبات حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن المصروفات فيلزمها المدعى عن درجتى التقاضى صدعا بحكم المادة من
قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات.
