الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6788 لسنة 51 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6788 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

نبيل عبد العليم السيد فودة

ضد

نقابة المهن السينمائية
فى القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء نقابة المهن السينمائية
بجلسة 29/ 2/ 2004

الإجراءات

انه فى يوم الأربعاء الموافق 28/ 4/ 2004 أقام الأستاذ/ مصطفي عمر أمين المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن الدعوى رقم 19135 لسنة 58ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد نقابة المهن السينمائية ، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس تأديب نقابة المهن السينمائية الصادر فى 29/ 2/ 2004 فيما تضمنه من مجازاته بشطب اسمه من جدول الأعضاء بالنقابة ودون المساس بالمعاش المستحق له ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المدعي عليها المصروفات.
وقد أعلنت صحيفة الدعوى إلي النقابة المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق .
ونظرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 12/ 12/ 2004 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ، وإبقاء الفصل فى المصروفات ، وتنفيذا لهذا الحكم وردت الدعوى لهذه المحكمة حيث قيدتبجدولها طعن برقم 6788 لسنة 51ق- عليا ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم جواز إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 25/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 27/ 1/ 2007 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات ، وبجلسة 5/ 5/ 2007 قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق ، فى انه بتاريخ 28/ 4/ 2004 أقام الطاعن الدعوى رقم 19135 لسنة 58ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد نقابة المهن السينمائية ، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء نقابة المهن السينمائية بتاريخ 29/ 2/ 2004 بمجازاته بشطب اسمه من جدول الأعضاء بالنقابة ، ودون المساس بالمعاش المستحق له مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 12/ 12/ 2004 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ، وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على اسباب حالها أن الطعن من قرارات مجالس التأديب يخرج من اختصاص هذه المحكمة النوعي ، وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة للمحكمة الإدارية العليا ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا ، وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة من قانون المرافعات ، باعتبار أن المحكمة الإدارية العليا ليست محكمة طعن بالنسبة لهذه المحكمة فى خصوص موضوع الدعوى الماثلة …. وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إ، قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاصها بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية ، باعتبار أن هذه القرارات أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ومن ثم فان المحكمة الإدارية العليا وهي تنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب إنما تنظرها بصفتها محكمة طعن وليست محكمة أول درجة ، وقد جري قضاء المحكمة على أن الطعن أمامها منوط باتباع إجراءات معينة تكفل القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ببيانها وهي إجراءات تختلف فى طبيعتها وجوهرها عن الإجراءات التي تتبع فى إقامة الدعوى أمام المحاكم التأديبية وغيرها من المحاكم المماثلة لها ، فقد تطلبت المادة من القانون المشار إليه أن قدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشمل تقرير الطعن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وهي إجراءات لا تتبع فى الدعاوى التي تقام أمام المحاكم التأديبية ومن فى درجتها ، فضلا عن ذلك فان الإحالة يجب أن تكون بين محكمتين من درجة واحدة ، ومن ثم فانه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل إلى محكمة الطعن مباشرة ، وأن الحكم الصادر فى هذه الحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الطعن لا يقيدها حتى ولو أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه لأنه صادر من محكمة أدني درجة منها.
ومن حيث انه على هدي ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – قد قضت بجلسة 12/ 12/ 2004 فى الدعوى رقم 19135 لسنة 58ق المقامة من الطاعن بطلب إلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء نقابة المهن السينمائية بمجازاته بشطب اسمه من جدول الأعضاء بالنقابة – بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة ، فى حين أن المحكمة المذكورة ليست فى مرتبة واحدة مع المحكمة الإدارية العليا التي تحتل أعلى درجة من درجات التقاضي بالنسبة لمحاكم القضاء الإداري ، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه قد جانبه الصواب فيما قضي به من إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا لعدم جواز الإحالة بما يتعين معه إلغاء الحكم فى هذا الشق منه ، وذلك دون إخلال بحق صاحب الشأن فى أن يسلك الطريق الذي يتفق وصحيح حكم القانون إذا شاء الطعن فى قرار مجلس التأديب مثار المنازعة ، وذلك وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إحالة الدعوى رقم 19135 لسنة 58ق – إداري القاهرة إلى المحكمة الإدارية العليا لعدم جواز الإحالة إليها ، وذلك على النحو المبين فى الأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1428 هـ الموافق 16/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات