المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3972 لسنة 47 ق. عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3972 لسنة 47 ق. علياالمقام من
رئيس مجلس مدينة شبين القناطر بصفتهضد
سامية لطفي توفيقفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا " دائرة القليوبية "
بجلسة 28/ 11/ 2000 فى الدعوى رقم 3771 لسنة 1ق
الإجراءات
انه فى يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات.وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة " الدائرة السادسة " على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 4/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة السادسة ( موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 21/ 6/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 5/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه فى انه بتاريخ أقامت المدعية ( المطعون ضدها ) الدعوى رقم 3771 لسنة 1ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا " دائرة القليوبية " بتاريخ 26/ 9/ 1994 ضد الطاعن بصفته طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن الترخيص لها بمحل بيع أقمشة بناحية كوم السمن – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية مع ما يترتب على ذلك من آثار – لمخالفة هذا القرار للقانون ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها ، وبجلسة 28/ 11/ 2000 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ….. وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص المادة من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة على أسباب خلاصتها أن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن سبب قرارها فى الامتناع عن إصدار الترخيص والمتمثل فى انه قد تم بناء على طلب الإدارة العامة لحماية أملاك الجولة من تداخل أملاكها مع أملاك المدعية والقائم عليها المحل موضوع الترخيص، وهو ما يقطع بأن المحل قد استوفي اشتراطات الترخيص له ، ويكون امتناع الجهة الإدارية عن إصدار الترخيص مخالفا للقانون ، ويضحي طلب المدعية الحكم بإلغاء هذا القرار قائما على سند من الواقع والقانون ….. وعليه خلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة بتقرير الطعن .
ومن حيث انه عن الموضوع ، فان المادة من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على انه " لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك ، وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا .
وتنص المادة من ذات القانون على أن " تلغي رخصة المحل فى الأحوال الآتية :
3- إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه.
4- إذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه لم يتضمن نصا صريحا بوجوب أن يكون طالب الترخيص مالكا أو مستأجرا للمحل المراد ترخيص مباشرة النشاط فيه ، إلا أن مكان مباشرة النشاط وثباته فى موقع محدد أمر يحرص عليه القانون السالف بيانه ، فموقع المحل محل اعتبار فى الترخيص من حيث المسافة ، إذ تلغي الرخصة طبقا للمادة من القانون إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه وتلغى كذلك إذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه وإذا أقيمت منشآت فوقه فى أحوال معينة ، والرخص التي تصرف لمباشرة النشاط هي دائمة ما لم ينص على توقيتها ، وفى حالة وفاة المرخص له تنتقل لمالك المحل ( كمحل تجاري بغض النظر عن ملكية المبني) وإذا لم يتفق الورثة على من ينوب عنهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة جاز إغلاق المحل ، كل ذلك يجعل من اللازم على طالب الترخيص أن يقدم سندا قانونيا لحيازته للعين التي يرغب فى ترخيص مباشرة النشاط فيها سواء كانت إيجارا أو ملكا ، وانه وإن كان لا اختصاص للجهة الإدارية فى بحث مستندات الملكية أو الإيجار باعتبار أن ذلك من اختصاص القضاء العادي ، إلا انه إزاء دوام الرخصة وأهمية الموقع على نحو ما سلف بيانه فانه على الجهة الإدارية أن تتأكد من سلامة حيازة طلب الترخيص للمحل وعدم منازعة آخرين له فى هذه الحيازة ، والا انتفي الغرض من منح الترخيص ومزاولة النشاط.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى قسم رخص المحلات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر للترخيص لها بممارسة نشاط " بيع أقمشة " بعقار زوجها المدعو/ سعيد عبد العزيز سنجر الكائن بناحية كوم السمن بالجفافرة ، إلا أنها لم تقدم سندا قانونيا لحيازتها للعين التي ترغب ترخيص مباشرة النشاط فيها سواء كانت إيجارا لها من زوجها المذكور أو ملكا لها على الشيوع معه ، فضلا عن أن الجهة الإدارية قد أفادت بأن ملك زوجها المطلوب الترخيص فيه لممارسة النشاط فيه مقام على جزء من أملاك الدولة بمساحة متر فبالتالي حيازة طالبة الترخيص ( المطعون ضدها ) للعقار الذي ترعب فى ممارسة النشاط فيه لا تتوافر فيها الشروط القانونية اللازمة لمنحها الترخيص المشار إليه ، ومن ثم فان امتناع الجهة الإدارية عن السير فى إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لحين بيان السند القانوني لحيازة المطعون ضدها لموقع العقار الذي ترغب فى ممارسة النشاط فيه ، يغدو سليما ومتفقا وصحيح أحكام القانون ، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب المطعون ضدها إلغاء هذا القرار لافتقاده لسنده القانوني السليم ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بغير ذلك ، فانه يكون مخالفا للقانون متعينا الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 3371 لسنة 1ق- إداري طنطا " دائرة القليوبية " ، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1428 هـ الموافق 16/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
