المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2723 لسنة 50 ق. عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
الجلسة العلنية المنعقدة علنا بالمحكمة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2723 لسنة 50 ق. علياالمقام من
خالد رزق رزق احمدضد
1- وزير العدل بصفته2- رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بصفته
فى قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية
الصادر بجلسة 9/ 12/ 2003 فى الدعوى رقم 3/ 28ق
الإجراءات
انه فى يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 2003 أودع الأستاذ / احمد فرحات احمد المحامي نائبا عن الأستاذ/ احمد السيد جاد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2723 لسنة 50 ق عليا فى القرار المشار إليه الصادر بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفى الموضوع أصليا : بإلغائه وببراءته من المخالفات المنسوبة إليه واحتياطيا : باستعمال الرأفة فيما يثبت نسبته إليه من مخالفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الجولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ، ورفضه موضوعا .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 11/ 2005 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 2/ 2007 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 3/ 2007 حيث نظر بها وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 29/ 11/ 2003 صدر قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 3 لسنة 28ق بإحالة الطاعن إلي مجلس تأديب العاملين بالمحكمة لما نسب إليه من أنه بوصفه القائم بعمل معاون المحكمة بالإضافة إلى عمله بقسم شئون العاملين وبمقر المحكمة وفى يوم الاثنين الموافق 13/ 10/ 2003 وعقب انصراف الموظفين لانتهاء مواعيد العمل الرسمية خرج المذكور على مقتضي واجبه الوظيفي وأخل بالثقة والأمانة بأن دخل إلى الغرفة الموجود بها مكتب رئيس قسم المرتبات رئيسه المباشر الموظفة لمياء عوض جاد وفتح درج هذا المكتب وعبث بمحتوياته منه أوراق وناظر بعضها ثم أعادها . وبجلسة 9/ 12/ 2003 أصدر المجلس قراره الطعين بمجازاة الطاعن بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر. وأقام المجلس قراره على أن ما نسب إلي الطاعن ثابت قبله من مذكرة المدعوة لمياء عوض جاد ورئيس قسم المرتبات بالمحكمة وشهادة الشهود بالتحقيقات الأمر الذي يقيم مسئوليته التأديبية ويتعين مجازاته. وخلص المجلس إلى قراره الطعين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار الطعين للقانون إذ ران عليه البطلان لبطلان تشكيل المجلس الذي أصدره وبطلان قرار إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية فضلا عن أن القرار الطعين صدر مشوبا بالغلو فى الجزاء.
ومن حيث إن الفصل فى الموضوع يغني عن الفصل فى شفه العاجل.
ومن حيث إن المادة 165 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن " من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخـذ ضده الإجراءات التأديبية ".
وتنص المادة 167 على أن " يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أفرد للعاملين بالمحاكم نظاما تأديبيا خاصا بهم وناط مجلس التأديب المختص محاكمة من يخرج منهم على واجبات وظيفته أو مقتضياتها ، أو يأتي ما من شأنه الإخلال بالثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو المساس باعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك داخلا أروقة المحاكم وساحاتها أو خارجها ، وتعد القرارات التي يصدرها المجلس المذكور قرارات نافذة بذاتها دون ثمة اعتماد أو تصديق من جهة إدارية أعلي ، ومن ثم استقر قضاء هذه المحكمة على أقرب فى طبيعتها وأدني إلى الأحكام القضائية ويجري فى شأنها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فيطعن عليها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادتين 22 , 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن المشرع ناط محاكمة العاملين بمحاكم الاستئناف بمجلس تأديب عين صفات أعضائه على سبيل التحديد لاعتبارات قدر وجها من المصلحة العامة فى توافرها بأعضاء المجلس ومن ثم فلا ينبغي الخروج على هذا التشكيل لتعلق القواعد القانونية بتنظيم إجراءات الفصل فى الدعاوى بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها ولا يسوغ التفريط فيها حال أوجب المشرع بإتباعها .
ومن حيث إن الثابت من ديباجة القرار الطعين أن مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية ضم فى تشكيله السيد الأستاذ/ طارق إبراهيم رئيس النيابة حال أوجب المشرع أن يضم المجلس فى تشكيله محامي عام ، وبذلك يكون تشكيل مجلس التأديب على هذا النحو قد جاء باطلا لكونه جاء على خلاف حكم القانون الصريح فى هذا الخصوص ، ويغدو القرار الصادر عنه باطلا ، ودون محاجة بأن النيابة العامة كل لا يتجزأ أو تكمل بعضها بعضا ومن ثم يجوز الحلول بين أعضائها. ذلك أن هذه الحلو وإن كان جائزا فى أعمال النيابة العامة الأصلية إلا انه غير جائز لدي قيام أحدهم بأعمال القضاء التي نص عليها القانون والتي يتوجب صدورها من أشخاص عين القانون وظائفهم على سبيل التحديد الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه لبطلان والأمر بإعادة الدعوى التأديبية محل الطعن الماثل إلى مجلس التأديب للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 28ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى على النحو المبين فى الأسباب .صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1428 هـ الموافق 16/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
