الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / على محمد الششتاوى إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ مجدى الجارحى مفوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد / سيـد سيـف محمـد سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 28628 لسنة 52 ق.عليا

المقام من

المهنى يوسف أبو عمر مهنى

ضد

وزير الداخليـة " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم لسنة 2005
بجلسة 29/ 1/ 2006 على قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية
رقم 237 لسنة 2004 بجلسة 10/ 10/ 2004

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 15/ 7/ 2006 أودع الأستاذ / محمود الطوخي المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 28628 لسنة 52 ق0 عليا في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم لسنه 2005 بجلسة 29/ 1/ 2006 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم ( 237 ) لسنة 2004 بجلسة 10/ 110/ 2004 والمتضمن أدائه الضابط المحال في المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ، ومجازاته عنها بالعزل من الوظيفة وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قراري مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي لضباط الشرطة المطعون فيها ، ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وبراءة الطاعن مما نسب إليه أو مجازاته بما يستحق وفق حالته المرضية .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة المطعون ضده بصفته ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالراى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بتوقيع العقوبة المناسبة التى تقدرها المحكمة .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 26/ 9/ 2006 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته كما قدمت الجهة الإدارية ، مذكرتين بدفاعها خلصت فيهما إلى طلب رفض الطعن ، وبجلسة 28/ 5/ 2007 قررت الدائرة أحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 23/ 6/ 2007 وبالجلسة المذكورة حضر الطرفان والتمس إصدار الحكم في الطعن حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر .
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
تابع الحكم في الطعن رقم 28628 لسنة 52 ق.علي
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه ولئن كان القرار المطعون فيه صادر بجلسة 29/ 1/ 2006 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 15/ 7/ 2006 إلا أن الثابت أن الطاعن كان قد تقدم في 29/ 3/ 2006 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة بالطلب رقم 146 لسنه 52 ق 0 عليا حيث قضت بجلسة 4/ 6/ 2006 برفضه ، فأودع الطاعن تقرير طعنه قلم كتاب هذه المحكمة في 15/ 7/ 2006 ومن ثم يكون الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في إنه بتاريخ 19/ 6/ 2004 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 237 لسنة 2004 بإحالة النقيب/ المهني يوسف أبو عمر مهنى الضابط بمديرية أمن البحيرة إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً ، لأنه بوصفه موظفاً عاماً ( ضابط شرطة ) خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب لانقطاعه عن العمل بدعوى المرض لمدة (696 يوماً ) خلال الفترتين من 20/ 6/ 2000 حتى 27/ 4/ 2002 ومن 18/ 6/ 2003 حتى 6/ 7/ 2003 ولم يحتسبها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة إجازة مرضية ، وأُعلن بذلك ولم يتظلم خلال المدة القانونية ومن ثم صار القرار نهائياً .
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب الابتدائي قيدت دعوى تأديبية برقم 237 لسنة 2004 وتم نظرها أمام المجلس على النحو الثابت لمحضر جلسة 25/ 7/ 2004 حيث لم يحضر المحال رغم إعلانه ، وبجلسة 10/ 10/ 2004 قرر المجلس إدانة الضابط المحال في المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالعزل وشيد المجلس قراره على ثبوت المخالفة المنسوبة للضابط المحال مما قرره المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة من عدم احتساب المدة مما يتضح معه عدم صحة سبب الانقطاع وخلص المجلس إلى مجازاته بالعزل .
لم يرتض الضابط المحال ذلك القرار وقام بالطعن عليه إمام مجلس التأديب الاستئنافي لضابط الشرطة ناعياً على القرار عدم صحة السبب وعدم وجود نية لهجر الوظيفة وأنه يتمسك بها ، حيث نظر المجلس الاستئنافي لضباط الشرطة الاستئناف المذكور بالجلسات المحددة لذلك ، وبجلسة 29/ 1/ 2006 قضى المجلس الاستئنافي برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف واستند فيما قضى به إلى أن قرار مجلس التأديب الابتدائي قد جاء مستخلصا على نحو سائغ من أصول ثابتة من الأوراق ، وان الجزاء الموقع على الضابط المستأنف مناسبة بما نسب إليه وبمراعاة ظروف تكرار المخالفة .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لابتنائه على تحقيق باطل وقرار اتهام معيب ، فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في تحصيل الوقائع والقصور في التسبيب وإهدار حق الدفاع والغلو المنوط في الجزاء على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن .
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والمتعلق ببطلان التحقيق وبطلان قرار الإحالة فان هذا السبب لا يرتكن على أساس من واقع الأوراق والمستندات التى حواها ملف مجلس التأديب ذلك أن البين من مطالعة التحقيقات التى أجريت من الطاعن بعد تمنع منه عن حضور التحقيقات – أنه ولئن كان قد تم مواجهة الطاعن بما ورد بقرار المجلس الطبي المختص بهيئة الشرطة بعدم احتساب المدة من 20/ 6/ 2000 حتى 6/ 7/ 2003 لعدم وجود ما يستدعى المرض إلا انه حال إيضاح الطاعن من انه سبق صدور قرار مجلس التأديب الابتدائي الضابط الشرطة في الدعوى التأديبية رقم 75 لسنة 2001 بجلسة 28/ 4/ 2002 بعزله من وظيفته عن وقائع أخرى منها انقطاعه عن العمل – وان المدة من تاريخ صدور قرار المجلس الابتدائي في 28/ 4/ 2002 حتى صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستنئاف رقم 182 لسنة 2002 – عن ذلك القرار – في 17/ 6/ 2003 تعتبر إيقاف بقوة القانون ولا تدخل في مدة الانقطاع ، حال إيضاح الطاعن ذلك قام السيد / مفتش الداخلية القائم بالتحقيق بالاستعلام من المجلس الطبي الذى أفاد بان على الجهة تسوية هذه المدة وإسقاطها من الفترة التى تم البت فيها بمعرفة المجلس الطبي المتخصص( الكتاب رقم 336 + م 4 في 17/ 2/ 2004 ) ، وأثر ذلك قام المحقق باستكمال التحقيق مع الطاعن بجلسة 16/ 3/ 2004 وفيها تمت مواجهة الطاعن بانقطاعه عن العمل لمدة 696 يوماً خلال الفترتين من 20/ 6/ 2000 حتى 27/ 4/ 2002 ، ومن 28/ 6/ 2003 حتى 6/ 7/ 2003 وعدم احتساب المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة لتلك المدة لإجازة مرضية ، وصيرورة هذا القرار نهائياً بعدم التظلم منه في الميعاد ، كما صدر قرار الإحالة متضمناً ذات البيانات التى تمت مواجهة الطاعن بها ، الأمر الذي يستشف منه أن التحقيق الذى تم مع الطاعن قد تضمن تحديد المدة محل الانقطاع من بدايتها حتى نهايتها ومواجهته بذلك وصدر قرار الإحالة متضمناً ذات المدة وبالتالي يكون ما أشار إليه دفاع الطاعن في هذا الشأن لا يطابق واقع الأوراق والمستندات على النحو سالف الإيضاح متعيناً الالتفات عنه .
تابع الحكم في الطعن رقم 28628 لسنة 52 ق.علي
ومن حيث إنه باقي أسباب الطعن فإنه بالنسبة إلى ما أشار إليه دفاع الطاعن عن معاقبة الطاعن عن تهمة لا أساس لها لعدم إيضاح الأوراق ما اتخذته الجهة محل عمل الطاعن من إجراءات حيال انقطاع الطاعن ، ولعدم تحقيق دفاعه من انه كان مريضا ويعالج بمستشفي الشرطة ، فان ذلك مردود عليه بأنه أيا كان الأمر فان مناط التحقيق من ادعاء الطاعن بمرضه – باكزيميا عصبيه بسبب ارتداء الملابس الشتوية – هو ثبوت مرض العامل بقرار من الجهة الطبية المختصة وحتى يمكن إعمال الآثار التى تترتب عليه ، والثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم سواء أمام مجلسي التأديبي الابتدائي والاستئنافي لضباط الشرطة أو أمام هذه المحكمة أية مستندات جدية تؤكد صحة ادعاء المرض بل أنه لم يقم بالطعن على قرار الجهة الطبية المختصة بعدم احتساب فترتي انقطاعه مدة مرضية ، كما أن ما أشار إليه من دخوله مستشفي الشرطة وإجراء عملية جراحية له ومنحه أجازة مرضية مقدارها ثلاثة أسابيع كان خلال الفترة التي كان موقوفا فيها بقوة القانون عن العمل ومن ثم لا تدخل ضمن المدة المحتسبة انقطاعاً مما يستشف منه أن واقع الحال يؤكد أن ما ردده الطاعن عن مرضه كمبرر لانقطاعه لا يعدو وان يكون ادعاء يفتقد إلى الأدلة المؤيدة له ويتعارض مع الواقع الذى أثبتته الأوراق ومن ثم فانه لا تثريب على مجلس التأديب الابتدائي ومن بعده مجلس التأديب الاستئنافي في الارتكان إلى رأى الجهة الطبية المختصة التى رفضت احتساب فترتي الانقطاع إجازة مرضية ، طالما لم يقم دليل يناقض ما انتهت إليه هذه الجهة الطبية بصدد إدعاء الطاعن المرض وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صادف صحيح أحكام القانون وقام على سببه الصحيح المستخلص من الأوراق على نحو سائغ قانوناً .
ومن حيث إنه عن السبب الأخير من أسباب الطعن والمتمثل في الغلو في الجزاء فمردود عليه بان السلطة التأديبية تستقل بتقدير خطورة الذنب الادارى المرتكب وتوقيع الجزاء المناسب شريطة إلا يشوبها الغلو ، وبديهي أن هذه السلطة حين تمارس اختصاصها بتوقيع الجزاء تأخذ في الحسبان الظروف المحيطة بالواقعة على نحو ما سلف بيانه بصدر هذا الحكم ، والبادي من مطالعة المخالفة التى ثبتت في حق الطاعن لأنها تشكل خروجا صارخا على واجبات وظيفته وهى مدد طويلة ومتكررة خلال مدة ثلاث سنوات وشهر تخللها مدة الوقف بقوة القانون الأمر الذى ينم عن عدم اكتراث الطاعن بعمله وعدم انضباطه فضلا عن سجله الوظيفي الحافل بالجزاءات رغم صغر رتبته ومدة خدمته التي بدأت منذ شهر أغسطس 1993 حيث جوزي بعدد جزاء ما يبين الإنذار والخصم من المرتب ولانقطاعه عن العمل مدة 283 يوما من 29/ 10/ 1997حتى 25/ 1/ 1998 ومن 7/ 6/ 1998 حتى 17/ 12/ 1998 بدعوى المرض وعدم احتسابها إجازة مرضية ، ثم انقطاعه عن العمل أيضاً خلال الفترة من 9/ 9/ 1999 حتى 21/ 9/ 1999 ، ومن 22/ 9/ 1999 حتى 30/ 5/ 2000 وعدم احتسابها أجازه مرضية وتقديمها بسببها إلى مجلس التأديب الابتدائي في الدعوى التأديبية رقم 75 لسنه 2001 حيث قضى المجلس بجلسة 28/ 4/ 2002 بالعزل من الوظيفة إلا انه لدي استئنافه لهذا القرار ارتأى المجلس الاستئنافي لضابط الشرطة في الاستئناف رقم 182 لسنه 2002 بجلسة 17/ 6/ 2002 إعطاء الضابط الطاعن فرصة أخيرة لإثبات حسن مقصده وتأكيد التزامه وحفاظه على وظيفته ، وذلك بتعديل القرار المستأنف ليكون بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر والنصف الموقوف ، بيد إن الطاعن رغم ذلك استمر في انقطاعه عن العمل من 18/ 6/ 2003 حتى 6/ 7/ 2003 وبالتالي يكون مجلس التأديب قد أوقع الجزاء المناسب مع الواقعة المرتكبة من الطاعن ويكون النعي عليه غير سديد من هذا الوجه أيضاً .
ومن حيث انه متى كان ما تقدم جميعه فان الطعن الماثل يكون مفتقداً لأساسه القانوني السليم متعيناً القضاء برفضه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبـول الطعـن شكـلاً ورفضـه موضوعـاً .
صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم الأحد الموافق20من شعبان سنة1428هجرية والموافق 2/ 9/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات