المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 26019 / 51ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الخامسة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / السيد محمد
السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / احمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ،
/ يحى خضرى نوبى محمد ،
/ احمد محمد حامد محمد ،
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك ،
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد المنعم سلامة الشلقانى مفوض الدولـــة
وســــكرتارية الســيد / سيد سيف محمد امين الســــر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 26019 / 51ق علياالمقام من
معوض فهمى عباس جابروحمدى يحى عبد الجواد محمد
ضد
1 – وزير العدل " بصفته "2 – مساعد وزير العدل لشئون المحاكم " بصفته "
3 – رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية " بصفته "
فى قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة بنى سويف الابتدائية الصادر بجلسة 18/ 8/ 2005
فى الدعوى رقم 4/ 2005قق
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 19/ 9/ 2005 اودع الاستاذ/ سمير شعبان محمد على المحامى المقبول للمرافعة امام المحاكم الادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 26019 لسنة 51ق عليا القرار المشار اليه الصادر بمجازاة الطاعن الاول بالاحالة الى المعاش ، ومجازاة الطاعن الثانى بخفض وظيفته الى الدرجة الثالثة.والتمس الطاعنان – لما ورد بتقرير طعنهما من اسباب – الحكم بقبوله شكلا وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرارالطعين ، وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجددا ببراءتهما مما نسب اليهما.
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالاوراق.
كما اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ، وتوقيع الجزاء المناسب للخطأ المنسوب الى الطاعنين.
تابع الطعن رقم 26019 / 51ق عليا
وتحدد لنظرالطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 1/ 2006 وتدوول امامها الى ان قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 11/ 2006 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا " الدائرة الخامسة – موضوع " لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 12/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وبها قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 10/ 2/ 2007 ثم قررت مد أجل النطق به الى جلسة اليوم حيث صدرواودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق بـــه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث ان الطعن الماثل قد اودع خلال الاجل المقرر قانونا ، واذ استوفى سائر اوضاعه الاخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فيما ورد بشكوى المدعو محمد عليش عبده المؤرخة 5/ 10/ 2004 الى رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية من حضور الطاعن الاول اليه وابلاغه بأن صديقه المدعو عصام وحيد عدلى يمتلك احد عشر فدانا وانه اسند اليه ادارتها ومن ثم عرض الطاعن المذكور على الشاكى استئجارها بموجب عقد ايجار – يجرى تحريره له وتوكيل لادارة الارض وحصل منه الطاعن مقابل ذلك على مبلغ خمسة الاف جنية كمقدم ، ولدى استلام الشاكى للارض المؤجرة فوجئ بوجود خلاف فى شأنها بين الطاعن الاول وشقيقه ووالده وتبين له ان الارض لا يملكها اى من المدعو عصام وحيد عدلى او الطاعن وانما استحصلا بطريق التحايل على حكم من محكمة غير مختصة بتسليم تلك المساحة لهما دون اعلان الملاك الاصليين الامر الذى حدا بالشاكى الى مطالبة الطاعن المذكور برد المبلغ المشار اليه له بيد ان الطاعن رفض رده بالرغم من استلامه امام شهود.
كما وردت شكاية اخرى من المدعو محمد جمال الدين اسماعيل ضد الطاعن المذكور ضمنها ان الاخير اوهمه انه مستشار ويرأس محكمة ببا واستلم منه مبلغ خمسة الاف جنية وجواز سفره مقابل توفير فرصة عمل له بدولة السعودية بيد انه ماطله وبمطالبته برد هذا المبلغ ابى ذلك فتوجه الى والد الطاعن الذى قرر له ان نجله سئ السمعة ، وقد تأشر على الشكويان بالاحالة الى الرقابة الادارية بمحافظة بنى سويف للفحص والتحرى والتى خلصت فى كتابها برقم 5126 المؤرخ 18/ 12/ 2004 الى صحة ما ورد فيهما ، كما قامت الادارة القانونية بالمحكمة المذكورة بتحقيق الواقعة محل الشكوى الاولى حيث عرضت نتيجة تحقيقها على رئيس المحكمة فقرر بتاريخ 6/ 2/ 2005 احالتها الى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لاحالة الطاعنين الى المحاكمة التأديبية نظير ما نسب اليهما ، وبناء عليه صدر القرار رقم 1163 لسنة 2005 باحالتهما الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة بنى سويف الابتدائية لما نسب اليهما من سلوكهما مسلكا لا يتفق ومقتضيات واحترام الوظيفة بأن قام الطاعن الاول بايهام الشاكى محمد عباس عبده بملكيته لمساحة ارض زراعية قدرها احد عشر فدانا بناحية ببا ويرغب فى تأجيرها اليه ، وقدم له توكيلا بالادارة وعقد ايجار مزور وحصل منه على مبلغ خمسة الاف جنية بدون وجه حق ، وقام الطاعن الثانى بتأكيد ما قام به الاول من احتيال وعاونه على ذلك ، وبجلسة 18/ 8/ 2005 اصدر مجلس التأديب المذكور قراره الطعين بمجازاة الطاعن الاول بالاحالة الى المعاش والطاعن الثانى بخفض وظيفته الى الدرجة الثالثة ، واقام المجلس قراره على ان ما نسب الى الطاعن الاول قد ثبت فى جانبه مما ورد بتقرير الرقابة الادارية ، كما ثبتت المخالفة التأديبية قبل المتهمين من اقوال كل من الشاكى بالتحقيقات التى اجرتها الادارة القانونية من استلام الطاعن الاول لمبلغ
تابع الطعن رقم 26019 / 51ق عليا
خمسة الاف جنية مقابل تأجير ارض ليس للطاعن المذكور صلة بها ولم يرد اليه هذا المبلغ او يمكنه من الانتفاع من الارض ، وان الطاعن الثانى كان برفقة الطاعن الاول بصفة دائمة وانه قرر لشاكى ان الارض ملك الطاعن الاول ، ومن اقوال حمادة عبد العزيز محمد ومحمد فهمى عبد العزيز الشهير بمحمد ابراهيم الامر الذى تكون معه المخالفات المنسوبة الى الطاعنين ثابتة قبلهما وتقوم مسئوليتهما التأديبية ويتعين من ثم مجازاتهما.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان القرار الطعين قد اخطأ فى تطبيق القانون وفى تفسيره وتأويله ذلك ان الطاعن الاول يشغل وظيفة مدير عام وهى احدى وظائف الادارة العليا والتى تختص النيابة الادارية وحدها ودون غيرها بالتحقيق معهم فيما ينسب اليهم من مخالفات تأديبية وفقا لحكم المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 واذ تولى التحقيق مع الطاعن المذكور الادارة القانونية بمحكمة بنى سويف الابتدائية فمن ثم يقع هذا التحقيق باطلا ويمتد هذا البطلان ليلحق بالتحقيق الذى اجرى مع الطاعن الثانى باعتبار ان المخالفة المنسوبة اليه مرتبطة بالمخالفة المنسوبة الى الطاعن الاول ومن ثم كان يتعين على جهة الادارة وقف التحقيق فى شأنها حتى تنتهى النيابة العامة من تحقيقها مع الطاعن الاول وتتبين موقفه فيما نسب اليه من مخالفة ، فضلا عن ذلك فان المخالفة المنسوبة الى الطاعنين وقعت خارج نطاق الوظيفة العامة وتعد عمل مدنى بحت لا علاقة بمحظورات الوظيفة العامة والتى وردت على سبيل الحصر فى المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة آنف الذكر ، ولما كان ذلك وكان القرار الطعين مرجح الالغاء كما ان تنفيذه يلحق بالطاعنين اضرارا جسيمة لا يمكن تداركها ممثلة فى حرمانهما من رواتبهما ولا تقتصر هذه الاضرار عليهما بل تمتد الى اسرتيهما الامر الذى يلتمس معه الطاعنان وقف تنفيذه بصفة عاجلة.
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى شق العاجل.
ومن حيث انه عن الدفع ببطلان التحقيق الذى اجرته الادارة القانونية بمحكمة بنى سويف الابتدائية مع الطاعن الاول بحسبانه يشغل وظيفة من درجة مدير عام مما كان يقتضى ان تتولى النيابة الادارية التحقيق وفقا لاحكام المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين المشار اليه فيما نسب اليه من مخالفة ، فان المادة 165 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على ان " من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته او يأتى ما من شأنه ان يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الاعمال القضائية او يقلل من اعتبار الهيئة التى ينتمى اليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء او خارجها تتخذ ضده الاجراءات التأديبية ، وتنص المادة 167 على ان " يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئي النيابة او من يقوم مقامها وكبير الكتاب ، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة احد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة احد كتاب النيابات ".
ومفاد ما تقدم ان المشرع افرد للعاملين بالمحاكم نظاما تأديبيا خاصا بهم وناط بمجلس التأديب المختص محاكمة من يخرج منهم على واجبات وظيفته او مقتضياتها او يأتى ما من شأنه الاخلال بالثقة اللازم توافرها فى الاعمال القضائية او المساس باعتبار الهيئة التى ينتمى اليها سواء كان ذلك داخل اورقة المحاكم وساحاتها او خارجها وفقا لاوضاع واجراءات معينة رسمها القانون ، واجاز المشرع بنص المادة 168 من ذات القانون ان تقام الدعوى التأديبية ضد موظفى المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم وبناء على طلب النائب العام او رئيس النيابة بالنسبة لموظفى النيابات ، كما اوجب بمقتضى المادة 169 ان تتضمن ورقة الاتهام التى تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة او التهم المنسوبة
تابع الطعن رقم 26019 / 51ق عليا
الى المتهم وبيانا موجزا بالادلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ويحضر المتهم بشخصه امام مجلس التأديب وله ان يبدى دفاعه شفاهة او كتابة او ان يوكل عنه محاميا فى ذلك الامر الذى يغدو معه المشرع قد احاط المحاكمة التأديبية لموظفى المحاكم والنيابات بسلسلة من الاوضاع والاجراءات تكفل لهم كافة الضمانات القانونية وتتوفر فيها الاصول والاحكام العامة لمحاكمة عادلة لم يسند فيها المشرع ثمة اختصاص للنيابة الادارية باجراء التحقيقات فى المخالفات التى تنسب اليهم رغبة منه فى ان يتم التحقيق الادارى مع هؤلاء العاملين بمنأى عن اختصاص اية جهة قضائية اخرى كالنيابة الادارية اذ ان المشرع وقد نأى باجراءات محاكمة المذكورين تأديبيا عن القواعد العامة لاعتبارات قدرها تكمن فى عدم تسليط رقابة جهة قضائية على اعمال جهة قضائية اخرى بما قد يؤدى الى المساس بها او التدخل فى اخص شئونها فان التحقيق الادارى بحسبانه استجامعا للادلة وسماعا لاقوال الشهود ودفاع الموظف قد يقضى الى ذات المزالق مما يستوجب ان تتولاه ذات السلطة التى وسد لها اختصاص توقيع الجزاء او ركن فيه الى اشرافها بل ان النأى بالتحقيق عن دائرة اختصاص النيابة الادارية ادعى واولى بعد ان تأتى بالمحاكمة ذاتها عن اختصاص قاضيها الطبيعى ، ومن ثم يضحى دفع الطاعن فى هذا الشأن لا سند له من القانون متعين الرفض.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان مجلس التأديب اذ استخلص من الوقائع الدليل على ان المتهم قد قارف ذنبا اداريا يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدى اليه فان تقديره يكون بمنأى عن الطعن ، وذلك لان رقابة المحكمة الادارية العليا للاحكام التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى بمعاودة النظر فى الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الادلة المقدمة اثباتا ونفيا الا اذا كان الدليل الذى استند اليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من اصول ثابتة فى الاوراق ، او كان استخلاص الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للابقاء عليه.
ومن حيث ان ما نسب الى الطاعن الاول من قيامه بايهام المدعو محمد عليش عبده بملكيته لمساحة ارض زراعية قدرها احد عشر فدانا بناحية ببا ويرغب فى تأجيرها اليه وقدم له توكيلا بالادجارة وعقد ايجار مزور وحصل منه نظير ذلك على مبلغ خمسة الاف جنية بدون وجه حق ، وقيام الطاعن الثانى بتأكيد ما قام به الاول من احتيال واعانة على ذلك ثابت قبلهما مما ورد بشكوى محمد عليش عبده واقواله فى التحقيقات التى اجرتها جهة الادارة وما شهد بها كل حمادة عبد العزيز محمد الفلاح بناحية منشأة الحج مركز اهناسيا ومحمد فهمى عبد العزيز وشهرته محمد ابراهيم فلاح مقيم بذات المركز ، وهو ما تأيد بما ورد بتقرير هيئة الرقابة الادارية بمحافظة بنى سويف رقم 5126 المؤرخ 18/ 12/ 2004 الامر الذى يكون معه الطاعنان قد خرجا على مقتضى واجباتهما الوظيفية بعدم المحافظة على كرامة الوظيفة ومن ثم تقوم مسئوليتهما التأديبية ويتعين مجازاتهما.
ومن حيث انه ولئن كان بيد السلطة المختصة بالتأديب ملاك تقدير الجزاء وملاءمة مناسبته لما وقر فى يقينها من ثبوت المخالفة فى جانب الموظف المخالف ، بيد ان هذا التقدير ليس بمطلق وانما يجد حده فى الا يأتى الجزاء مشوبا بالغلو تشديدا او تهوينا ، فالجزاء الاوفى هو الجزاء العادل الذى به يرتدع المخالف ويقر فى وجدانه بعدالة مجازاته .
ومن حيث ان الثابت من مدونات القرار الطعين انه ادان الطاعن الاول عن المخالفة المنسوبة اليه بقرار الاتهام فضلا عما ورد بتقرير هيئة الرقابة الادارية المشار اليه من حصوله من المدعو محمد جمال الدين اسماعيل على مبلغ خمسة الاف جنية مقابل وعده له بتوفر فرصة عمل له بالخارج ورده اليه لعدم
تابع الطعن رقم 26019 / 51ق عليا
تمكنه من تدبر فرصة عمل له وهذه المخالفة الاخيرة لم ترد بتقرير الاتهام الذى بمقتضاه تمت احالته الى المحاكمة التأديبية ولم يتم مواجهة المذكور بها من قبل مجلس التأديب الامر الذى يبطل القرار الطعين بادانته بها ونبعا مقدار الجزاء الذى قدره مجلس التأديب لما اقترفه من جرم يضاف الى ذلك ان الثابت من الاوراق ان صحيفتا جزاءات الطاعنين قد جاءتا خاغليتان من ثمة مخالفات مشينة تمس الاعتبار سوى المخالفة محل الطعن الماثل فمن ثم يغدو جزاء فص الاول وخفض وظيفة الثانى الى الدرجة الثالثة مشوبا بالغلو مما يتعين الغاؤه ، ومجازاة الطاعن الاول بخفض وظيفته الى الدرجة الادنى ، ومجازاة الطاعن الثانى بالوقف عن العمل مدة ستة اشهر مع صرف نصف الاجر خلال مدة الايقاف ، ولعل يكون فى تعديل الجزاء ما يدق ناقوس الانتباه للطاعنين بأن ما ارتكباه سقطة لن تعود وكبوة لن تتكرر فى قابل حياتهما الوظيفية والا اورد انفسيهما مورد التهلكة مما يؤدى الى بترهما نهائيا من الوظيفة العامة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة …. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ، ومجازاة الطاعن الاول بخفض وظيفته الى الدرجة الادنى ، ومجازاة الطاعن الثانى بالوقف عن العمل مدة ستة اشهر مع صرف نصف الاجر خلال مدة الايقاف.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427 هجرية والموافق24/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
