الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
عضوية السيـد الأستاذ المستشار / احمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمـد محمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمـد عبد المنعم شلقانى مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 21137 لسنة 51 ق.عليا

المقام من

احمد محمد صلاح الدين عبد الحميد

ضد

1 – وزير الداخلية " بصفته "
2- مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشركة 5/ 7/ 2005 فى الاستئناف
رقم 36 لسنة 2005

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 2/ 8/ 2005 أودع الأستاذ/ محمود رياض منصور المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى قرار مجلس التأديب المشار إليه والذى قرر فى منطوقة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف بمجازاته بالعزل من الوظيفة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد إعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 13/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة الخامسة " موضوع " بهذه المحكمة لنظره بجلسة 16/ 12/ 2006 والتى نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات ، وبجلسة 24/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة اسابيع ، وبجلسة اليوم صدرهذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل ـ حسبما يبين من سائر الأوراق وبالقرار الطعون فيه في انه بتاريخ 11/ 7/ 2004 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 282 لسنة 2004 بإحالة النقيب / احمد محمد صلاح الدين عبد الحميد " الطاعن " الضابط بمديرية امن بنى سويف – الى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والسلوك المعيب ، لثبوت تعاطيه الادوية والعقاقير المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية – وفقا لما جاء بنتيجة التحاليل الطبية للمواد المخدرة التى أجريت له بمعامل مستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة وبالادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بتاريخ 11/ 2/ 2004 والتى جاءت ايجابية لمادة الباربيتورات " المدرجة بالجدول – الأمر الذى اكدته معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – مما اساء إليه والى الهيئة التى ينتمى إليها – وعقب قيد هذه الواقعة دعوى تأديبية برقم 282 لسنة 2004 بسجلات مجلس التأديب المذكور ، نظرها بجلساته وبجلسة 21/ 11/ 2004 قرر مجازاة الضابط المحال بالعزل من الوظيفة ، وإذ لم يرتض المحال هذا القرار قام باستئنافه أمام مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة حيث قيد الاستئناف بسجلات المجلس المذكور برقم 36 لسنة 2005 والذى قام بنظره بجلساته وبجلسة 5/ 7/ 2005 أصدر القرار المطعون فيه والذى قرر قبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف … وشيد المجلس قراره على أسباب خلاصتها أن الوقائع قد سبق أن احاط بها القرار المستأنف فى كفاية تغنى عن اعاد ترديدها ومن ثم فانه يحيل عليه فى بيانها ، وانه عما أثاره الضابط المستأنف فى معرض دفاعه من انه سبق إصابته بطلق نارى وادخل على اثره مستشفى مبارك لهيئة الشرطة وتلقى علاجا يمكن أن يؤدى الى ايجابية نتيجة التحليل الذى اجرى له للمادة المخدرة سند الاتهام – فانه مردود بما جاء بكتاب الإدارة العامة للخدمات الطبية من أن الضابط المستأنف تم حجزه بتاريخ 3/ 1/ 2004 بمستشفى مبارك للشرطة لإصابته بطلق نارى وخرج بتاريخ 12/ 1/ 2004 وتناول خلال فترة حجزه بالمستشفى الادوية التالية " تار يفيد – سليبركس – ثيرجرات – اركاليون – ريباريل – زالتاك " وانه بتاريخ 20/ 6/ 2004 تم عرض الملف الطبى للضابط المستأنف على اللجنة الطبية العليا بقسم النفسية والعصبية والتحاليل والتى انتهت الى أن الادوية التى تناولها المذكورة لدى حجزه بمستشفى مباركلا تحتوى على مادة الباربيتورات وايجابية التحاليل لتلك المادة تعنى التعاطى ، الأمر الذى يكون معه الدفاع المبدى منه فى هذا الشأن من احتمال اعطاء الادوية التى تناولها والسابق الإشارة إليها ادى الى نتيجة ايجابية للمادة المخدرة سند الاتهام غير سديد ، وانه بالنسبة للمستندات التى قدمها الضابط لدى نظر الاستئناف والمنسوب صدورها لمستشفى خاص للتدليل على تناوله لدواء إلايقانول والذى يمكن أن يعطى نتيجة ايجابية لمادة الباربيتورات على حد قوله – فذلك مردود بأن المجلس لا يطمئن لتلك التذاكر الطبية المقدمة منه ، فضلا عن أن الضابط المستأنف لدى سؤاله بتحقيق مفتش الداخلية لم يذكر تناوله ثمة ادوية أخرى بخلاف الادوية التى تناولها بمستشفى مبارك للشرطة السابق الإشارة إليها ، فاذا اضيف الى ذلك أن الضابط المستأنف قد اقر أمام مجلس التأديب الابتدائى بالمخالفة المنسوبة إليه ، وبالتالى فان ما ابداه المذكور من دفاع قصد به التشكيك فى صحة الاتهام وسلامة نتيجة التحليل يكون غير قائم على سند صحيح واجب الرفض ، ولما كان القرار المطعون فيه قد بنى اقتناعه على الأسباب التى استخلصها من اصول ثابتة فى الأوراق ، وساقها لدحض دفاع الضابط المحال مفصلا اياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فى الرأى الذى انتهى إليه فلا يكون هناك محل للتعقيب عليه ، وانه بشأن تقدير الجزاء الموقع فقد طالع الجلس الاستئنافى فى أوراق الدعوى واحاط بها وبظروفها فانه يرى مناسبة الجزاء الذى انتهى إليه القرار المستأنف بما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف …. وخلص المجلس من ذلك الى قراره المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره ، فضلا عن صدوره مشوبا بالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث انه عن الموضوع ، فان البين من الأوراق والتحقيقات انه ابن عمل الطاعن ضابطا للشرطة بمديرية امن القاهرة ، تم عرضه بتاريخ 11/ 6/ 2003 على الإدارة العامة للخدمات الطبية بمعرفة جهة عمله لاجراء تحليل بول للمواد المخدرة بمعامل مستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة وبالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بيانه ما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه ، حيث جاءت نتيجة التحليل بمعامل مستشفى هيئة الشرطة ايجابية لمادة الحشيش ، واعتذر الضابط عن إجراء التحليل بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة – وتم التوصية بإجراء عدد ثلاثة تحاليل عشوائية له للكشف عن المواد المخدرة بواقع مرة كل شهر ولمدة ثلاثة اشهر متتالية ، وبتاريخ 5/ 8/ 2003 تم نقله لمديرية امن بنى سويف ، وانه فى اطار التوصية بإجراء تحاليل بول للمواد المخدرة للضابط المذكور لبيان ما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه ، اجرى له بتاريخ 11/ 2/ 2004 تحليل بول للمواد المخدرة بمعامل مستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة وبالادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة برقم كود 61 حيث جاءت النتيجة فى التحليلين ايجابية لمادة " الباربيتورات " المخدرة المدرجة بالجدول ، وعليه تم إحالته الى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والسلوك المعيب لثبوت تعاطيه الادوية والعقاقير المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية ، حيث قرر المجلس المذكور مجازاة الضابط المحال بالعزل من الوظيفة والذى ايده القرار المطعون فيه للأسباب المبينة به والمشار إليها آنفا ، والذى يطلب الطاعن فى الطعن الماثل الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وللاسباب المبينة بتقريره.
ومن حيث أن ما نسب الى الطاعن على النحو المبين بقرار إحالته الى المحاكمة التأديبية والمسطر بصدر هذا الحكم ، قد ثبت فى حقه ثبوتا يقينيا يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها على النحو الذى سطره قرار مجلس التأديب الابتدائى والمؤيد بالقرار المطعون فيه بأسبابه من واقع الإطلاع على التقارير الصادرة بنتائج التحاليل التى أجريت له بمعامل مستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة والمعامل المركزية لوزارة الصحة بتاريخ 11/ 2/ 2004 والتى جاءت ايجابية لمادة " الباربيتورات " المخدرة ، وكذلك من التحليل الذى اجرى له بمعامل مستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة بتاريخ 11/ 6/ 2003 والذى جاءت نتيجته ايجابية لمادة الحشيش ، ومن واقع إقرار الطاعن بما نسب إليه أمام مجلس التأديب الابتدائى بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 2004 ، وهو الأمر الذى اكدته ملعومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ما جاء بتقرير الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الاخلية والذى افاد انه من الإطلاع على نتيجة التحليل الذى اجرى للطاعن بتاريخ 11/ 2/ 2004 تبين انه ايجابى لمادة الباربيتورات وانه بمراجعة الادوية التى أشار إليه المذكور انه تناولها أثناء حجزه بمستشفى مبارك للشرطة تبين أنها لا تحتوى على مادة الباربيتورات وان ايجابية التحليل لتلك المادة تعنى التعاطى ، ولما كان ما نسب الى الطاعن وثبت قبله على النحو السالف بيانه يعد اخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا صارخا على مقتضياتها والتى توجب عليه مكافحة المخدرات ومطاردة تجارها ومتعاطيها لاثارها المدمرة على اقتصاد البلاد وشباب الامة ، وسلوكا معيبا لايتفق وكرامة الوظيفة التى يشغلها ومن شأنه الاساءة إليه والى الهيئة التى شرف بالانتساب إليه ، الأمر الذى يستوجب مساءلته تأديبيا واخذه بالشدة الرادعة زجرا له ولكل من تسول له نفسه أن يسلك مسلكه ، دون أن ينال من ذلك ما اورده المذكور بتقرير الطعن من أوجه دفاع أو دفوع لنفى ما نسب إليه ، إذ أن أسباب الطعن فى جملتها ما هى إلا ترديدا لدفاع الطاعن أمام مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة والتى تكفل القرار المطعون فيه بالرد عليها بأسبابه والسالف بيانها ، الأمر الذى لا حاجة معه للرد عليها مرة أخرى والتى تأخذ بها هذه المحكمة أسبابا مكملة لقضائها الماثل لسلامة الاسس التى بنى عليها ولقيامها على سند صحيح من الواقع والقانون ، مما يتعين معه الالتفات عنها ، كما انه لا يحول دون مساءلة الطاعن ما تمسك به بمذكرة دفاعه المودعة خلال الفترة حجز الطعن للحكم عطفا على الشهادة المرفقة بحافظة مستنداته المودعة بجلسة 24/ 2/ 2007 – الصادرة من الإدارة المركزية للصيدلة – إدارة مراقبة المخدرات – من أن مادة SOMINELETTA مصرح بتداولها فى الصيدليات المصرية ولا يوجد قيود على تداولها وهى تحتوى على مادة فينوباربيتون وهى احد مشتقات الباربيتورات بنسبة 15محم فى الجرعة من الشراب والاقراص ، 40 مجم فى الجرعة من الامبول ، وعليه فهى نسبة لا تجعله محظور التداول ، وانها تظهر فى تحليل البول ايجابية لمادة الباربتيورات – إذ انه وعلى فرض صحة ذلك ، فان الأوراق قد خلت تماما من ثمة مستند أو دليل يثبت تناول الطاعن لدواء " اقراص أو امبول " بناء على وصفة طبية من جهة طبية مختصة وبصفة خاصة قبل إجراء التحليل له بتاريخ 11/ 2/ 2004 يحتوى على المادة المشار إليها سلفا ، فبالتالى فان ما تمسك به الطاعن فى هذا الخصوص لا ينهض دليلا مقنعا لبراءة ساحته من الاتهام المنسوب إليه ، بما يستوجب الالتفات عنه وعدم التعويل عليه وإذ خلص القرار المطعون فيه الى تأييد ما انتهى إليه قرار مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة بعزل الطاعن من وظيفته فانه يكون قد جاء متفقا صدقا وعدلا عما نسب الى الطاعن وثبت فى حقه بالنظر الى جسامته وخطورته وهو ما ظهر اثره على سلوك الطاعن من عدم قدرته على التحكم فى السلاح عهدته مما ادى الى إصابته بطلق نارى منه فى قدمه ، فضلا عن سبق ثبوت ايجابية التحليل الذى اجرى له بتاريخ 11/ 6/ 2003 بمعامل مستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة لمادة الحشيش المخدرة بالإضافة الى سبق مجازاته بعدد 34 جزاء لارتكابه مخالفات إدارية وانضباطية ومسلكية وإحالته الى المحاكمة التأديبية مرتين الأخيرة منها لثبوت تعاطيه المواد المخدرة على الرغم من حداثة عهدة بالوظيفة العامة ، الأمر الذى من شأنه أن يصبح الطاعن غير صالح تمام للاستمرار فى الوظيفة العامة ، مما تخلص معه المحكمة الى تأييد القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تأييد عزل الطاعن من الوظيفة محمولا على أسبابه والأسباب المكملة له والمبينة بهذا الحكم ، ورفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده القانونى السليم.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 1427هـ والموافق 19/ 5/ 2007 م بالهيئة المبية بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات