المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18940/ 51ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة – " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السيد محمد
السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ احمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ،
على محمد الششتاوى ابراهيم ،
احمد محمد حامد محمد ،
عادل سيد عبد الرحيم بريك
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقانى مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد/ سيد سيف محمد امين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 18940/ 51ق علياالمقام من
أ . د / على كرم الدين ضيفضد
أ.د / هيئة الطاقة الذرية " بصفته "فى قرار مجلس تأديب اعضاء هيئة الطاقة الذرية الصادر
فى الدعوى التأديبية رقم 3/ 2005 بجلسة 18/ 5/ 2005
الإجراءات
فى يوم السبت 16/ 7/ 2005 اودع الاستاذ/ وليد محمد محمد المحامى نائبا عن الاستاذ/ ماهر عبد الحميد عمار المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 18940 لسنة 51ق عليا فى القرار الصادر من مجلس تأديب اعضاء هيئة الطاقة الذرية فى الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2005 بجلسة 18/ 5/ 2005 والقاضى فى منطوقه بمعاقبة المتهم/ على كرم الدين على الاستاذ المساعد بقسم المفاعلات بهيئة الطاقة الذرية بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الاعلى لمدة سنتين.وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لما شابه من مخالفات جسيمة.
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى الهيئة المطعون ضدها على النحو الثابت بالاوراق ، كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ، وتوقيع الجزاء المناسب فى مجال وزن المخالفة المنسوبة اليه وفقا لما تقدره المحكمة ونظرت داترة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 27/ 9/ 2005 وفيها قدمت الحاضرة عن الهيئة
المطعون ضدها حافظة مستندات حوت ملف الدعوى التأديبية ثم توالى نظر الطعن بالجلسات ، وخلالها قدم الحاضرعن الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه ، وبجلسة 13/ 11/ 2006 قررت الدائرة احالة الطعن
تابع الطعن رقم 18940 لسنة 51ق عليا
الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الخامسة " موضوع " لنظره بجلسة 9/ 12/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية ، وبجلسة 10/ 2/ 2007 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة اسابيع.
وبجلسة صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.من حيث ان الطعن اقيم فى الميعاد المقرر قانونا ، واستوفى سائراوضاعه فهو مقبول شكلا.
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منه.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى تقدم الطاعن بمذكرة الى رئيس الهيئة ضمنها معلومات حساسة وهامة ، وازاء خطورة هذه المعلومات تأشر على المذكرة بتشكيل لجنة من بعض الاعضاء بالهيئة لفحص ما ورد بالمذكرة والعرض ، حيث باشرت اللجنة اعمالها بالاستعانة ببعض المتخصصين من الاعضاء بالهيئة وقدمت تقريرها الذى انتهت فيه الى ان ما ورد بهذه المذكرة لا يقوم على اساس اى فهم او ادراك سليم ويستوجب المساءلة ، حيث تم التحقيق مع الطاعن بمعرفة المحقق المنتدب والذى خلص فى مذكرته بنتيجة التحقيق الى مخالفة الطاعن لاحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالالتزام بالاصول والتقاليد والمحافظة على اسرار العمل واوصى باحالته الى مجلس التأديب حيث تأشر من رئيس الهيئة بعبارة " أ.د عبد الفتاح هلال " للاحالة لمجلس التأديب فى 28/ 9/ 2004 ، وعليه تم اخطار الطاعن بكتابى رئيس مجلس التأديب رقمى433 ، 434 فى 4/ 10/ 2004 بتحديد جلسة 26/ 10/ 2004 لنظر الدعوى التأديبية ، ثم اخطرالطعن بكتاب رئيس الهيئة المؤرخ 26/ 10/ 2004 باحالته لمجلس تأديب اعضاء الهيئة لجلسة 20/ 11/ 2004 لاتهامه بمخالفة الواجبات المنوطة بضرورة التمسك بالتقاليد والقيم البحثية فى الهيئة التابع لها بقيامه بنشر معلومات مخالفة للحقيقة وتؤدى الى اثارة البلبلة داخل الهيئة ، وبجلسة 20/ 11/ 2004 نظر مجلس التأديب بالهيئة الدعوى التأديبية ومنها حضر الطاعن ووكيله ودفع ببطلان التحقيق لعدم مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة اليه وبطلان قرار بالاحالة وبطلان تشكيل مجلس التاديب وبهذه الجلسة قرر المجلس ضم الدفوع الشكلية الى الموضوع واصدار القرار بجلسة 27/ 2/ 2004 ، غير انه بتاريخ 4/ 12/ 2004 تسلم الطاعن كتاب رئيس الهيئة المؤرخ 2/ 12/ 2004 والمتضمن اخطاره بالمخالفات المنسوبة اليه ، وبجلسة 27/ 12/ 2004 قرر المجلس مد اجل النطق بالقرار لجلسة 11/ 1/ 2005 وفيها قرر اعادة الدعوى التأديبية الى المرافعة لسماع اقوال بعض اعضاء اللجنة التى اعدت التقرير الفنى عما ورد بمذكرة الطاعن ثم توالت الجلسات ، وبجلسة 18/ 5/ 2005 اصدر المجلس قراره المطعون فيه وشيده – بعد ان تناول الدفوع المتعلقة بالبطلان بالرد عليها – بأن المخالفة ثابتة فى حق المحال بما ورد بشهادة الشهود التى يطمئن اليها المجلس ومن ثم خلص الى مجازاته بالعقوبة المشار اليها.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لبطلان التحقيق الذى اجرى مع الطاعن ، وبطلان قرارالاحالة ، وبطلان تشكيل مجلس التأديب ، وبطلان اجراءاته لجمعه بين سلطتى الاتهام والحكم وعدم وجود اتهام اصلا والغلو فى الجزاء على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب الى العامل من اتهام ، وان التحقيق لا يكون مستكملا الاركان صحيحا من حيث محله او غايته الا اذا تناول
تابع الطعن رقم 18940 لسنة 51ق عليا
الواقعة محل الاتهام بالثبوت فاذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر او اكثر من هذه العناصر على نحو يجهل معه الواقعة وجودا وعدما او ادلة وقوعها ونسبتها الى المتهم كان تحقيقا معيبا ، كما يلزم لصحة التحقيق ايضا مواجهة العامل بالمخالفة المنسوبة اليه وتحقيق دفاعه بشأنها وبيان وجه الحق فى ذلك الدفاع بعد تحقيقه ذلك ان الحكم على ثبوت المخالفة او انتفائها مرده الى ما يسفر عنه التحقيق الذى يعتبر توجيه التهمة وسؤال المخالف عنها وتحقيق دفاعه بشأنها احد عناصره الجوهرية والتى يترتب على تخلفها بطلان التحقيق كما ذهب قضاء هذه المحكمة ايضا انه اذا ما قررت الجهة المختصة احالة المخالف الى المحاكمة التأديبية فانه يتعين ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة التهمة او التهم الموجه الى العامل على وجه الدقة وادلة ثبوتها واعلانها الى المحال وذلك لهدف وغاية معينة الا وهى ان يكون العامل – بعد ان ادلى باقواله وابدى دفاعه وتم تمحيص ذلك الدفاع – على بينة من المخالفات محل المحاكمة التأديبية واعداد دفاعه بشأنها ، ويترتب على اغفال ذلك – وهى اجراءات جوهرية – اغفال ضمانات جوهرية تتعلق بالمحاكمة التاديبية وبحق الدفاع مما يستوجب بطلان اجراءات المحاكمة برمتها ومنها القرار الصادر بالجزاء لعدم وجود تحقيق صحيح مستكمل الاركان وقرار بالاتهام.
ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الاوراق – حسبما سلف بيانه – ان الطاعن تقدم بمذكرة الى رئيس الهيئة ضمنها معلومات حساسة وهامة ، وازاء خطورة هذه المعلومات تأشر من رئيس الهيئة على المذكرة بتشكيل لجنة من بعض الاعضاء بالهيئة لفحص ما ورد بالمذكرة من معلومات والعرض عليه ، حيث باشرت اللجنة المذكورة مهمتها واستعانت ببعض الاعضاء المتخصصين بالهيئة واعدت تقريرها المنتهى الى عدم صحة ما ورد بمذكرة الطاعن من معلومات وان الامر يستوجب مساءلة مقدم المذكرة ، ثم تشير الاوراق الى قيام المحقق المنتدب للهيئة باجراء تحقيق فى الواقعة – حيث اثبت احالة الشكوى المقدمة من الطاعن اليه للتحقيق فيها من رئيس الهيئة على النحو الوارد بديباجة المحضر المحرر بتاريخ 26/ 4/ 2004 – رغم ان الاوراق المقدمة من الهيئة رفق ملف الدعوى التأديبية خلت من اى احالة من رئيس الهيئة بذلك ، وايا كان الامر ، فقد باشر المحقق المنتدب التحقيق بسؤال الطاعن بتاريخ 26/ 4/ 2004 عن الواقعة ومعلوماته عنها تم سؤال اعضاء اللجنة المشكلة لاعداج التقرير عن مذكرة الطاعن ، واعد بعد ذلك مذكرته بنتيجة التحقيق خلص فيها الى مخالفة الطاعن لاحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالالتزام بالاصول والتقاليد والمحافظة على اسرار العمل واوصى باحالته الى مجلس التأديب حيث تأشر من رئيس الهيئة فى 28/ 9/ 2004 بعبارة " أ.د عبد الفتاح هلال للاحالة لمجلس التأديب ".
ثم تشير الاوراق الى قيام رئيس مجلس التأديب المطعون على قراره باخطار الطاعن بالكتابين رقمى 433 ، 434 فى 4/ 10/ 2004 بتحديد جلسة 26/ 10/ 2004 لنظر الدعوى التأديبية ، كما انه بتاريخ 26/ 10/ 2004 اخطر الطاعن بكتاب رئيس الهيئة المسلم اليه فى 27/ 10/ 2004 باحالته الى مجلس تأديب اعضاء الهيئة بجلسة 20/ 11/ 2004 لاتهامه بمخالفة الواجبات المنوطة بضرورة التمسك بالتقاليد والقيم البحثية فى الهيئة التابع لها بقيامه بنشر معلومات مخالفة للحقيقة وتؤدى الى اثارة البلبلة داخل الهيئة حيث نظر المجلس الدعوى التأديبية بجلسة 20/ 11/ 2004 وقرر اصدار القرار فيها بجلسة 27/ 12/ 2004 ، غير ان الطاعن تلقى كتاب رئيس الهيئة فى 4/ 12/ 2004 متضمنا اخطاره بالمخالفات المنسوبة اليه والمتمثلة فى :
1 – مخالفة نص المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر فيما قضت به من ضرورة التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الاصيلة ومظهر ذلك الادعاء مما يخالف الحقيقة واسناده الى بعض الزملاء.
تابع الطعن رقم 18940 لسنة 51ق عليا
2 – مخالفة نص المادة 110 من ذلك القانون لان الادعاء الوارد بالمذكرة انما يمس نزاهة الزملاء اعضاء هيئة البحث العلمى الذين لهم صلة بالموضوع بحكم عملهم وتخصصهم 3 – مخالفة المبدأ العام بضرورة المحافظة على اسرار العمل ثم تشير الاوراق ايضا الى استمرار مجلس التأديب فى نظر الدعوى التأديبية وذلك بسماع اقوال اعضاء اللجنة ومواجهة الطاعن بالمخالفات لامنسوبة اليه ثم اصدار القرار المطعون فيه.
ومن حيث انه يخلص من السرد السابق انه فضلا عن ان ملف الدعوى التأديبية المقدم من الهيئة خلا من اى تأشيرة للسلطة المختصة على احالة الطاعن للتحقيق فى الواقعة مثار النزاع ، فان التحقيق الذى اجرى مع الطاعن – على النحو الوارد بمحضر التحقيق المؤرخ 26/ 4/ 2004 – لا يبين منه الغرض من سؤال الشاكى هل هو على سبيل الاستدلال لاستيضاح عناصر شكواه ام انه لوجود مخالفة منسوبة للشاكى ، كما انه لم يتم مواجهة الطاعن بأى مخالفة منسوبة اليه ، وكذلك لم يتم اعادة سؤال الطاعن ومواجهته بما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بشأن مذكرته من عدم صحة ما تضمنته من معلومات ، وما قرره اعضاء هذه اللجنة لدى سؤالهم فى التحقيق ، الامر الذى يكون معه التحقيق الذى اجرى بشأن الواقعة قد فقد مقومات التحقيق القانونى الصحيح مما يترتب بطلانه ، وبطلان الاجراءات اللاحقة عليه خاصة التخبط الواضح من جانب الجهة الادارية فى عدم اصدار قرار احالة متضمنا المخالفات المنسوبة للطاعن على وجه الدقة واعلانه به قبل موعد محاكمته تم لدى تبيان ذلك القصور محاولة قيامها بتدارك ذلك الامر باعلانه بالخطابات المنوة عنها سلفا رغم قيام رئيس مجلس التأديب بتحديد جلسة 26/ 10/ 2004 لنظر الدعوى التأديبية ثم العدول عن ذلك وتحديد جلسة 20/ 11/ 2004 لنظر الدعوى التأديبية ، الامر الذى يقطع بجلاء بمخالفة هذه الاجراءات لصحيح القانون مما يترتب عليه بطلان قرار الجزاء الصادر بناء على التحقيق والاجراءات الباطلة اللاحقة عليه ولا يغير من ذلك ما عساه ان يقال بشأن قيام مجلس التأديب باستجواب المحال واستكمال ما شاب التحقيق من نقص او ان المحال قد مثل امام المجلس وابدى دفاعه – على النحو الذى تبناه مجلس التأديب المطعون على قراره فى اسبابه كرد على دفع الطاعن ببطلان التحقيق – اذ ان الاصل هو استقلال سلطة التحقيق عن سلطة المحاكمة فى المواد التأديبية ، وانه وان جاز لمجلس التأديب استجواب المحال المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم الا ان هذا الاستجواب وسماع الشهود يجب ان يكون لاحقا على تحقيق مستوف شروطه واسباب صحته قانونا ، ومتى كان ما تقدم فانه يتعين القضاء بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن باللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الاعلى لمدة سنتين ، وغنى عن البيان ان الجهة الادارية وشأنها فى اتخاذ ما تراه بشأن تحديد المسئولية التأديبية للطاعن فيما نسب اليه من اتهام بعد اجراء تحقيق قانونى صحيح ومستكمل الاركان يتم فيه مواجهة الطاعن وتحقيق دفاعه وتحديد ما اذا كان قد صدر منه يشكل بالفعل مخالفة تأديبية من عدمه فى ضوء اختصاصه الوظيفى المنوط به.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة …. بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرارالمطعون فيه على النحو الوارد فى الاسباب مع ما يترتب عليه من اثار .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427هجرية.
والموافق 24/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
