الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجدي الجارحي مفـوض الـدولة
وسكـرتارية السيـد / سيد سيف محمد سكـرتيـر المحكمة

في الطعون أرقام 18867، 19079، 19281، 19384، 20700، 20458 لسنة 51ق. عليا

المقام من

أولهما من: ناريمان سليم عبده.
وثانيهما من: أشرف محمد محمد مصطفي.
وثالثهما من: عبد العزيز عبد العليم عبد الفتاح نافع.
ورابعهما من: إيمان سعيد إبراهيم.
وخامسهما من: أشرف محمد محمد مصطفي.

ضد

النيابة الإدارية
وسادسهما من: النيابة الإدارية

ضد

1-أشرف محمد محمد مصطفي.
2-محمود أحمد محمد إسحاق.
3-ناريمان سليم عبده عبد السيد.
4-إيمان سعيد إبراهيم.
5-عبد العزيز عبد العليم عبد الفتاح نافع.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بجلسة 29/ 5/ 2005 في الدعوى رقم24 لسنة46ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 14/ 7/ 2005 أودع الأستاذ/ محمود حمدي غنيم المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة/ ناريمان سليم عبده قلم كتاب هذه المحكمة-تقرير طعن قيد بجدولها برقم 18867 لسنة51ق. عليا ضد النيابة الإدارية في الكم المشار إليه بعاليه والذي قضي بمجازاتها بخفض أجرها بمقدار علاوتين.
وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءتها مما نسب إليها.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية على النحو المبين بالأوراق.
وفي يوم الأحد الموافق 17/ 7/ 2005 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن/ أشرف محمد محمد مصطفي قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 19079 لسنة51ق. عليا ضد النيابة الإدارية في ذات الحكم المشار إليه والذي قضي بمجازاته بخفض أجره بمقدار علاوتين.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية على النحو المبين بالأوراق.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 19/ 7/ 2005 أودع الأستاذ/ عادل عبد البديع الشناوي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن/ عبد العزيز عبد العليم عبد الفتاح قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 19281 لسنة51ق. عليا ضد النيابة الإدارية في ذات الحكم المشار إليه والذي قضي بمجازاته بخفض أجره بمقدار علاوتين.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء جددا بإلغاء الجزاء الموقع علي وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية على النحو المبين بالأوراق.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 19/ 7/ 2005 أودع الأستاذ/ محمود حمد الطوخي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة/ إيمان سعيد إبراهيم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 19384 لسنة51ق. عليا ضد النيابة الإدارية في ذات الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي بمجازاتها بخفض أجره بمقدار علاوتين.
وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءتها مما نسب إليها.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية على النحو المبين بالأوراق.
وفي يوم الخميس الموافق 28/ 7/ 2005 أودع الأستاذ/ جميل سعيد محمد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن/ أشرف محمد محمد مصطفي قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 20700 لسنة51ق. عليا ضد النيابة الإدارية في ذات الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بمجازاته بخفض أجره بمقدار علاوتين.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما أسند إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية على النحو المبين بالأوراق.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 26/ 7/ 2005 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب هذه المحكمة بتقرير طعن قيد بجدولها برقم 20458 لسنة 51ق. عليا ضد كل من: 1-أشرف محمد محمد مصطفي. 2-محمود أحمد محمد إسحاق. 3-ناريمان سليم عبده عبد السيد. 4-إيمان سعيد إبراهيم. 5-عبد العزيز عبد العليم عبد الفتاح في ذات الحكم المشار إليه والذي قضي في منطوقه بمجازاة المذكورين بخفض الأجر بمقدار علاوتين لكل منهم.
وطلبت النيابة الإدارية للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة المطعون ضدهم سالفى الذكر بخفض الأجر بمقدار علاوتي لكل منهم والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضدهم بالعقوبة المناسبة عما نسب إليهم.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعون المشار إليها ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعم قبول الدعوى التأديبية رقم 24 لسنة 46ق.
ونظرت الطعون المشار إليها أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها عقب ضم الطعون أرقام 19079، 19281، 19384، 20700، 20458 لسنة51ق. عليا إلى الطعن رقم 18867 لسة51ق. عليا ليصدر فيها حكم واحد للارتباط وبجلسة 27/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة 23/ 12/ 2006 والتي نظرتها بتلك الجلسة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعون بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعون قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه قد ورد إلى النيابة الإدارية كتاب وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية الثالثة لمخالفات المالية (شعبة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية) رقم 140 لسنة 2003 المؤرخ 16/ 11/ 2003 المتضمن طلب إقامة الدعوى التأديبية ضد كل من/ أشرف محمد مصطفي ومحمود أحمد إسحاق وناريمان سليم عبده وإيمان سعيد إبراهيم وعبد العزيز عبد العليم عبد الفتاح-العاملين بفرع المعاملات الدولية ببنك مصر عما ثبت في حقهم من الإهمال الجسيم في العمل ومخالفة القواعد المعمول بها في البنك مما ترتب عليه صرف مبلغ خمسون ألف دولار من فرع المعاملات الدولية بواسطة مجهولين باسم فرع جاردن سيتي واستيلائهم على ذلك المبلغ حيث تبين من الأوراق المرفقة بالكتاب المشار إليه أن إدارة الشئون القانونية ببنك مصر قد انتهت بتحقيقاتها إلى ثبوت مسئولية المذكورين الإهمال المنسوب إليهم وأوصت بمجازاة المخالف الأول بخصم خمسة أيام والمخالف الثاني بخصم خمسة عشر يوما وباقي المخالفين بخصم ثلاثة أيام حيث وافق على ذلك رئيس مجلس إدارة البنك بتاريخ 7/ 7/ 2003 وبإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بقرارات الجزاء اعترض عليها وطلب من النيابة الإدارية بالكتاب المشار إليه إحالة المخالفين المذكورين إلى المحاكمة التأديبية وعليه أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في موضوع المخالفات بموجب القضية رقم 364 لسنة 2003 والذي خلصت فيه إلى إقامة الدعوى رقم 24 لسنة 46ق وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بتاريخ 23/ 2/ 2004 مشتملة على تقرير اتهام ضد المخالفين ومذكرة بأسانيده لأنهم بتاريخ 20/ 12/ 2000 بدائرة عملهم ببنك مصر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأتوا ما أضر بمالية الجهة التي يعملون بها بأن ارتكبوا المخالفات المبينة تفصيلا بتقرير الاتهام والمسطرة بصلب الحكم الطعين وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين قد ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها في المواد 75/ 1 و3، 76/ 1، 78 من لائحة العاملين ببنك مصر والمادة الرابعة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 200 وطلبت من ثم محاكمتهم تأديبيا عملا بالمواد المشار إليها والمواد الأخرى المبينة بتقرير الاتهام وبناء عليه نظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/ 5/ 2005 أصدرت الحكم المطعون فيه بمجازاة المحالين بخفض الأجر بمقدار علاوتين لكل منهم.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن ما نسب إلى المحالين الأول والثاني والثالثة والرابعة من عدم التحقق من شخصية المندوبين الذين قاموا باستلام مبلغ خمسين ألف دولار المنصرف وعدم إثبات بياناتهم الشخصية على إذن الصرف وعدم التأكد من إثبات هذه البيانات وما نسب إلى المحال الخامس من تركة مفتاح الخزينة عهدته لمراقب الودائع بدون محضر تسليم وتسلم وعدم استيفاء رقم الصادر على خطاب التحويل الصادر من الفرع-قد ثبت قبلهم من إقرارهم بذلك بالتحقيقات بما يتعين معه القضاء بمجازاتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعون الماثلة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلا ع صدوره مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال للأسباب المبينة بتقرير كل منها.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها بفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ سيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مفاد نصوص المادتين (2/ 3، 5/ ثالثا) من القانون رقم 144 لسنة1988 في شأن الجهاز المركزي للمحاسبات أن المشرع اختص الجهاز من خلال قطاعاته وإدارته المركزية والعامة التي يتكون منها هيكله التنظيمي-بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة لهذه المخالفات قد اتخذت وأن المسئولية عنها قد تحددت وتمت مساءلة المسئولين عن ارتكابها بما يردعهم عن العودة إليها وأوجب المشرع على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المذكور موافاته بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورا مرفقا بها كافة أوراق الموضوع لكي يتمكن من مباشرة ما عهد إليه من اختصاص بفحصها وراجعتها ويبس عليها رقابته على نحو ما قرره القانون حيث ناط برئيس الجهاز المركزي للحاسبات وحده دو غيره سلة التعقيب على قرارات الجزاء الصادرة من السلطة المختصة في المخالفات المالية وإهدارها وتقديم العامل المخالف إلى المحاكمة التأديبية وأن يطلب ذلك من النيابة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وذلك الاختصاص معقود له ومقصور عليه لا يجوز له النزول عنه أو التفويض فيه ذلك أن قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 قد ورد خلو من ثمة نص يجيز له ذلك على خلاف القانون الملغي والسابق عليه رقم 129 لسنة 1964 والذي أجاز في المادة منه لرئيس الجهاز أن يفوض نائب الرئيس في مباشرة بعض اختصاصاته كما أجازت له تفويض الوكلاء في ذلك مما مقتضاه ونزولا عند القاعدة الأصولية التي تعتبر المشرع منزها عن السهو واللغو وكل مغايرة في اللفظ يلجأ إليها بالنسبة إلى وضع تشريع سابق لابد وأن يقصد به غرضا خاصا ومعني متميزا وأن هذه المغايرة مقصودة ليس في ذاتها فحسب وإنما في أثارها ومداها القانوني ومن ثم فإذا أسقط المشرع كلية فكرة (التفويض) من ص المادة من قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 فهو إسقاط مقصود يمتنع معه على رئيس الجهاز اللجوء إليه ويتعين عليه تبعا لذلك مباشرة ذلك الاختصاص بنفسه دون جواز تفويض غيره لما لموافقة رئيس الجهاز على إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية من أثر هام وخطير وهو تحريك الدعوى التأديبية قبله لذا فإنه يتعين أن تكون موافقته واضحة وصريحة وأن يكون تاريخا واضحا تماما لا يحوطه لبس أو غموض وبالتالي فإنه في حالة دم وجودا وصدور موافقة من رئيس الجهاز على إحالة العامل المخالف إلى المحاكمة التأديبية فإن قرار مجازاته الصادر من قبل الجهة الإدارية التابع لها يصبح نهائيا وتكون الدعوى التأديبية قد سقطت قبله.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل المطعون ضدهم في الطعن رقم 20458 لسنة51ق. عليا بفرع المعاملات الدولية ببنك مصر نسب إليهم الإهمال الجسيم في العمل ومخالفة القواعد والمعمول بها في البنك مما ترتب عليه صرف مبلغ خمسون ألف دولار من فرع المعاملات بواسطة مجهولين واستيلائهم على ذلك المبلغ وباء على ذلك قامت الإدارة القانونية بالبنك بتحقيق المخالفات المنسوبة إليهم وانتهت إلى مسئوليتهم ومجازاتهم تأديبيا ووافق على ذلك رئيس مجلس الإدارة بيد أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض على ذلك وطلب إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية بموجب كتاب وكيل الجهاز-رئيس الإدارة المركزية الثالثة للمخالفات المالية (شعبة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية) رقم 140 لسنة 2003 المؤرخ 16/ 11/ 2003 إعمالا لنص الفقرة الثانية من البند ثالثا من المادة من قانون الجهاز المشار إليه استنادا إلى قرار رئيس الجهاز رقم 1830 لسنة 1999 بتفويض وكلاء الجهاز لشئون الإدارات المركزية للمخالفات المالية في الاختصاص المخول له بمقتضي البندين (1، 2) من ثالثا من المادة المشار إليها فمن ثم يكون طلب إحالة المعروض حالتهم المذكورين إلى المحاكمة التأديبية قد صدر ممن لا يملك ذلك قانونا وهو رئيس الجهاز دون غيره على النحو السالف بيانه ويضحي تبعا لذلك باطلا ويستطيل هذا البطلان ليلحق بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والحكم المطعون فيه الصادر فيها الأمر الذي يغدو معه والحال كذلك القرار الصادر من البنك بمجازاة المخالفين عما نسب إليهم نهائيا بما لا يجوز معه إعادة مساءلتهم عن المخالفات التي أحيلوا عنها إلى المحاكمة التأديبية وإذ خالف الحكم الطعين هذا القضاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حريا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين في الأسباب.
بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2007 ميلادية و13 صفر سنة 1428 هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات