المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18531/ 52ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع ""
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السيد محمد
السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ احمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ،
يحى خضرى نوبى ،
عادل سيد عبد الرحيم بريك
سراج الدين عبد الحافظ عثمان ،
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقانى مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد/ سيد سيف محمد امين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 18531/ 52ق علياالمقام من
الدكتور/ منصور نصر عبد الحميد قموحضد
رئيس جامعة الازهر " بصفته "بالطعن فى القرار الصادر من
مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر فى الدعوى التأديبية
رقم 8/ 2005 بجلسة 13/ 4/ 2006
الإجراءات
بتاريخ 29/ 4/ 2006 اودع الاستاذ/ غبريال ابراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر فى الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 2005 بجلسة 13/ 4/ 2006 والذى قرر معاقبة الطاعن بعقوبة العزل من الخدمة.وطلب الطاعن للاسباب الواردة فى تقرير الطعن – الامر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من اثار ، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب الصادر بعزله من الخدمة ، مع ما يترتب على ذلك من اثار.
ونظرالطعن امام الداترة الخامسة " فحص " بجلسة 10/ 7/ 2006 وفيها قررت الدائرة المذكورة احالة الطعن الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطعن بشقيه ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – بعد اعادة اعلان المطعون ضده – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء بمجازاة الطاعن عن المخالفة الثابتة فى حقه بالجزاء الذى تراه عدالة المحكمة مناسبا ، وبجلسة 25/ 12/ 2006 اودع الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها مذكرة اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن ، وبجلسة 25/ 1/ 2007 قررت الدائرة المذكورة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا- الدائرة الخامسة " موضوع " وحددت لنظره جلسة 10/ 2/ 2007 وفيها نظر ثم بجلسة 3/ 3/ 2007 حيث مثل طرفى الطعن وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 14/ 4/ 2007 وصرحت بايداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة اسابيع ، ولم تودع اية مذكرات ، وبهذه الجلسة الاخيرة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 28/ 4/ 2007 ثم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فانه مقبول شكلا.
وحيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن التصدى للشق المستعجل منه .
ومن حيث ان عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الاوراق – وقرار مجلس التأديب المطعون فيه – فى ان المطعون ضده بصفته كان قد احال الطاعن الى التحقيق بتاريخ 1/ 4/ 2004 بناء على مذكرة مقر اللجنة العلمية الدائمة المؤرخة فى 23/ 3/ 2004 المتضمن انه تبين من الاطلاع على تقارير اللجنة القابضة للنتاج العلمى الاضافى المقدم من الدكتور/ منصور نصر عبد الحميد قموح الاستاذ المساعد تخصص فقه مقارن بكلية التربية جامعة الازهر للنظر فى ترقيته ، ان احد البحثين المقدمين وهو بعنوان " احكام بيع العينة فى الفقه الاسلامى – دراسة مقارنة " منقول نقلا حرفيا من كتاب بيسع العينين مع دراسة مدانيات الاسواق تأليف حمد بن عبد العزيز الخضيرة نشر دار الراية بالرياض – المملكة العربية السعودية عام 1410ه / 1990 ، واجرت الجامعة تحقيقا مع الطاعن تأشر عليه من غير رئيس الجامعة بتاريخ 5/ 9/ 2004 باحالة الطاعن الى مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس ، كما وقع قرار اتهام بتاريخ 16/ 9/ 2004 من غير رئيس الجامعة وسبق التوقيع كلمة " عنه " وقيدت الدعوى التأديبية رقم 19/ 2004 ضد الطاعن ، وبجلسة 2/ 6/ 2005 قرر مجلس التأديب عدم قبول الدعوى لبطلان الاجراءات ، وتصويبا لاجراءات الدعوى تأشر من رئيس جامعة الازهر بتاريخ 16/ 7/ 2005 بعجز التحقيقات التى اجريت مع الطاعن باحالته الى مجلس التأديب كما وقع رئيس الجامعة بتاريخ 31/ 7/ 2005 قرار اتهام متضمنا احالة الطاعن الى مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى واخلاله بالامانة العلمية وذلك بأن قام بنقل بحث تقدم به للجنة ترقية الاساتذة تخصص " الفقه المقارن " وعنوانه " احكام بيع العينة فى الفقه الاسلامى دراسة مقارنة من كتاب " بيع العتبة مع دراسة مدنيات الاسواق " تأليف حمد بن عبد العزيز الخضيرى نشر دار الراية بالسعودية 1990 ، وقيدت الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 2005 ضد الطاعن ونظرت امام مجلس التأديب على النحو الثابت بمحاضر جلساته ، وبجلسة 13/ 4/ 2006 قرار مجلس التأديب معاقبة الدكتور/ منصور نصر عبد الحميد قموح الاستاذ المساعد تخصص فقه مقارن بكلية التربية جامعة الازهر للنظر فى ترقيته ، ان احد البحثين المقدمين وهو بعنوان " احكام بيع العتبة فى الفقه الاسلامى – دراسة مقارنة " منقول نقلا حرفيا من كتاب بيع العينة مع دراسة مدانيات الاسواق تأليف حمد بن عبد العزيز الخضيرى نشر دار الراية بالرياض – المملكة العربية السعودية عام 1410 ه / 1990 واجرت الجامعة تحقيقا مع الطاعن تأشر عليه من غير رئيس الجامعة بتاريخ 5/ 9/ 2004 باحالة الطاعن الى مجلس تأجيب اعضاء هيئة التدريس ، كما وقع اقرار اتهام بتاريخ 16/ 9/ 2004 من غير رئيس الجامعة وسبق التوقيع كلمة " عنه " وقيدت الدعوى التأديبية رقم 19/ 2004 ضد الطاعن ، وبجلسة 2/ 6/ 2005 قرر مجلس التأديب عدم قبول الدعوى لبطلان الاجراءات ، وتصويبا لاجراءات الدعوى تأشر من رئيس جامعة الازهر بتاريخ 16/ 7/ 2005 بعجز التحقيقات التى اجريت مع الطاعن باحالته الى مجلس التأديب كما وقع رئيس الجامعة بتاريخ 31/ 7/ 2005 قرار اتهام متضمنا احالة الطاعن الى مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى واخلاله بالامانة العلمية وذلك بأن قام بنقل بحث تقدم به للجنة ترقية الاساتذة تخصص " الفقه المقارن " وعنواتنه " احكام بيع العينة فى الفقه الاسلامى دراسة مقارنة " من كتاب " بيع العينة مع دراسة مدنيات الاسواق " تأليف حمد بن عبد العزيز الخضيرى نشر دار الراية بالسعودية 1990 ، وقيدت الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 2005 ضد الطاعن ونظرت امام مجلس التأديب على النحو الثابت بمحاضر جلساته ، وبجلسة 13/ 4/ 2006 قرر مجلس التأديب معاقبة الدكتور منصور نصر عبد الحميد قموح بعقوبة العزل من الخدمة ، وشيد مجلس التأديب قراره المطعون فيه على سند من نص المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها وتعديلاته ، وان الثابت من الاوراق بالدليل القاطع والذى لا يقبل الشك ان الطاعن استعان بكتاب " بيع العينة مع دراسة من مدانيات الاسواق " تأليف حمد بن عبد العزيز الخضيرى ، نشر دار الراية بالرياض – المملكة العربية السعودية عام 1410 ه / 1990 م ، وذلك فى بحثه المقدم منه للترقية الى درجة استاذ دون ان يشر الى هذا الكتاب سواء فى هامش بحثه او فى نهايته وهو ما تبين للجنة القاصصة للنتاج العلمى وما افاد به الطاعن بالتحقيقات ، مما يعد معه الطاعن خائنا للامانة العلمية ويفقده الثقة والاعتبار وهى مخالفة تزعزع الاطمئنان اليه وتشكك فى نزاهته ونقاء سريرته مما يتعذر معه الابقاء عليه كعضو هيئة تدريس بجامعة الازهر يكون قواما على صنع الشباب المسلم بتهذيب عقولهم وتغذيه ارواحهم بالقيم الاخلاقية والروحية النبيلة ، بعد ان فقد حصد وامانته التى يجب توافرها فى حقه كمعلم مسلم بجامعة الازهر الشريف ، وخلص مجلس التأديب الى قراره المطعون فيه.
وحيث ان مبنى الطعن يقوم على مخالفة قرار مجلس التأديب المطعون فيه للقانون لاهداره دفاعا جوهريا للطاعن وذلك استنادا الى نص المادة 48 من القانون رقم 354 لسنة 1954 فى شأن حق المؤلف – معدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1968 – والذى الزم التأشر بالتضامن مع المؤلف بايداع نسخ فى دار الكتب المصرية ، ولهذا الايداع غرضان اولهما اثراء دار الكتب وثانيهما اثبات حق المؤلف الادبى فى نسبة المصنف اليه ، وكذلك نص المادة 84 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية الذى الزم ناشروا وطابعوا ومنتجوا المصنفات بالتضامن فيما بينهم بايداع نسخة منها او اكثر ، وان الطاعن اودع بحثه " بيع العينة فى الفقه الاسلامى " سنة 2001 بدار الكتب واجرى تعديلات على بحثه واودع نسخ من البحث بعد تعجيله برقم 15538 فى 1/ 9/ 2003 ورقم ايداع دولى 1-4296-4-977، وان المملكة العربية السعودية تأخذ بنظام الايداع حماية لحق المؤلف مثل النظام المعمول به فى مصر ، واوضح الطاعن امثلة لذلك ، وان الكتاب المزعوم نقل الطاعن منه لا يحمل رقم ايداع ولا تاريخ ايداع ولا تاريخ نشر وانما يحمل فقط تاريخ طبع ، وعليه فان وضع اسم شخص على احد المصنفات دون ايداعه ينفى قرينة نسبة المصنف إليه ، وارفق الطاعن نسخا من الكتب التى تحمل ارقام ايداع فى السعودية وذلك بمذكرته المقدمة لمجلس التأديب ، وعليه لو ان المدعو/ حمد بن عبد العزيز الخضيرى هو مؤلف الكتاب المعنون " بيع العينة مع دراسة مدانيات الاسواق " تقام بايداعه لدى الجهة المختصة فى السعودية ، والحقيق ان " الطاعن " كان معارا الى جامعة الملك سعود للتدريس بكلية الاقتصاد والادارة فرع القصيم فى الفترة من سنة 1986 الى سنة 1991 وقام بتدريس مادة " فقه المعاملات ودرس للطلاب " بيع العينة " فى مذكرات مطبوعة بالاستنسل " وكانت مشروع كتاب ووزعها على الطلاب فأخذها المدعو/ حمد بن عبد العزيز الخضيرى وقام بطبعها كتابا نسبه لنفسه بعد عودة الطاعن الى مصر ، وانه قدم لمجلس التأديب المستند الدال على اعارته للسعودية خلال تلك الفترة واستشهد باقوال/ محسن خليل عبده احمد " حاليا مدير مكتب عميد كلية التربية بجامعة الازهر " الذى كان معارا بكلية الاقتصاد والادارة فى ذات الفترة بأنه هو الذى قام بكتابه البحث على الكمبيوتر سنة 1997 من مذكرات خاصة بالطاعن كانت مكتوبة على الاستنسل والتى يكان يدرسها بالسعودية ، كما قدم المجلس التأديبى شهادة من / ابراهيم حمد ابراهيم العرينى السعودة الجنسية والذى تخرج من كلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك سعود بالقصيم فى العام الجامعى 1410ه الموافق 1989/ 1990 م تفيد بأن الطاعن قام بتدريس مادة فقه المعاملات له بالكلية وكان يدرس للطلاب " بيع العينة " فى مذكرات مكتوبة بالالة الكاتبة ومطبوعة استنسل فى حدود مائة صفحة حجم كبير وكان ذلك عام 1407ه الموافق 1986م ، ومصدق على تلك الشهادة من اثنين ومصدق على التوقيعات من مدير شرطة محافظة عنيزة ، وارفق الطاعن ايضا شهادة صادرة من جامعة الملك سعود بالقصيم تفيد حصول / ابراهيم حمد ابراهيم العرينى على البكالوريوس فى الاقتصاد والادارة عام 1410 / 1411ه ، وعليه فان المدعو/ حمد بن عبد العزيز الخضيرى هو الذى اعتدى على حقوق الطاعن حيث قام بطبع محاضراته فى كتاب ووضع اسمه عليه ، ولو كان مؤلفه لما توانى عن ايداعه برقم ايداع كما هو متبع فى السعودية ، ولكنه لم يجرؤ على ايداعه خشية المساءلة ، إلا ان مجلس التأديب لم يشر الى هذا الدفاع مما يشكل قصورا فى التسبيب واخلالا بدفاع جوهرى ، وخلص الطاعن الى طلب الحكم بطلباته السالف بيانها.
وحيث انه عن موضوع الطعن – فان المخالفة المنسوبة الى الطاعن هى خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى واخلاله بالامانة العلمية بأن قام بنقل بحث تقدم به للجنة ترقية الاساتذة تخصص الفقه المقارن وعنوانه بيع العينة فى الفقه الاسلامى دراسة مقارنة " من كتاب " بيع العينة مع دراسة مدانيات الاسواق " تأليف حمد بن عبد العزيز الخضيرى ، ونشر دار الراية بالسعودية 1990م.
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى التأديبية الصادر فيها القرار المطعون فيه انه بتاريخ 1/ 4/ 2004 ورد الى مكتب رئيس جامعة الازهر كتاب اللجنة العلمية الدائمة – تخصص الفقه المقارن – متضمنا ان اللجنة اجتمعت بتاريخ 20/ 3/ 2004 للنظر فى ترقية الدكتور / منصور نصر عبد الحميد قموح الاستاذ المساعد تخصص فقه مقارن بكلية التربية جامعة الازهر ، وبعد الاطلاع على تقارير اللجنة الفاحصة للنتاج العلمى الاضافى المقدم من المذكور تبين ان احد البحثين المقدمين وهو بعنوان " احكام بيع العينة فى الفقه الاسلامى – دراسة مقارنة " منقول نقلا حرفيا من كتاب " بيع العينة مع دراسة مدانيات الاسواق " تأليف حمد بن عبد العزيز الخضيرى نشر دار الراية بالرياض المملكة العربية السعودية عام 1410ه/ 1990م ، وذلك كما جاء فى تقرير الاستاذة الدكتورة سميرة سيد سليمان استاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بالقاهرة عضو اللجنة المقارنة لهذا النتاج ، وارفق مقرر اللجنة العلمية الدائمة صورة من هذا التقرير وطلب اتخاذ اللازم ، وعليه احال رئيس جامعة الازهر الموضوع الى التحقيق بتاريخ 1/ 4/ 2004 ، ويبين من صورة تقرير اللجنة العلمية الدائمة بشأن النتاج الاضافى المقدم به الطاعن اليها للترقية لدرجة استاذ فقه مقارن ان النتاج المتقدم به بحثين اولهما بحث احكام دفع الصائل فى الفقه الاسلامى دراسة مقارنة والصانى بحث احكام بيه العينة فى الفقه الاسلامى " دراسة مقارنة " وحصل فى البحث الاول على تقدير مقبول والدرجة " 60 " ستون ، اما البحث الثانى فقد آثار قارئ النتاج العلمى له دار النشر ورقم ايداعه بدار الكتب والرقم الدولى وعدد صفحات البحث ومكونات البحث من مقدمه وفصول ومباحث وخاتمه ، ونتائج والفهارس ، واعد ملحوظات على البحث حيث لاحظ ان البحث منقول بأكمله بنسبة 99% من كتاب بيع العينة مع دراسة مدانيات الاسواق تأليف حمد بن عبد العزيز الخضيرى – الناشر دار الراية للطباعة للنشر والتوزيع – الرياض – الطبعة الاولى سنة 1410ه/ 1990م ، كما تناول قارئ النتاج العلمى بحث المقدم من الطاعن والبحث المنقول منه ومبينا ارقام صفحات بحث الطاعن وارقام صفحات البحث المنقولة من البحث المنقول منه ، وان الفهارس منقولة بأكملها ووضع تعديلا طبقا لرقم صفحات بحثه وذلك للايات والاحاديث والاثار والاعلام ، وقد اجرى التحقيق فى الموضوع مع الطاعن بتاريخ 24/ 5/ 2004 حيث تم مواجهته واطلاعه على تقرير اللجنة العلمية القارئة للنتاج العلمى المقدم منه للترقية الى درجة استاذ والذى استبان منه ان احد البحثين المقدمين كتدعيم للبحوث بناء على قرار اللجنة السابقة وهو بعنوان بأحكام بيع العينة مع دراسة مقارنة منقول نقلا حرفيا من كتاب بيع العينة مع دراسة مدانيات الاسواق تأليف حمد بن عبد العزيزالخضيرى – نشر دار الراية بالسعودية – فاجاب الطاعن بأنه استعان بهذا الكتاب لكن زاد بعض الحواشى والترجمات ، وبسؤاله عن صحة ما ورد بتقرير الدكتورة سميرة ، اجاب الطاعن بنعم هو صحيح لكن مع الاخذ فى الاعتبار الاضافة التى ذكرها سابقا ، كما واجهه المحقق بالمخالفة المنسوبة إليه وهى الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى والخروج على الامانة العلمية وذلك بالسطو على كتاب بيع العينة لمؤلفه حمد بن عبد العزيز الخضيرى ، فأجاب الطاعن بأنه يقصد الاستعانة العلمية والاستفادة من البحوث المنشورة ، ثم بتاريخ 7/ 7/ 2004 تقدم الطاعن للمحقق حيث فتح محضرا بهذا التاريخ وقرر بأنه اودع الكتاب موضوع التحقيق دار الكتب المصرية تحت رقم 15538 والرقم الدولى L.I.S.B 4296 – 04 – 977 ، كما قرر انه بخصوص النقل من كتاب د/ حمد بن عبد العزيز الخضيرى طبع دار الراية سنة 1990 – بأن هذا الكتاب نقل من محاضرات القاها " الطاعن " على طلاب كلية الاقتصاد والادارة بالقصيم بالمملكة العربية السعودية ضمن مادة فقه المعاملات ، وقام هذا الشخص بنقله من محاضراته " اى محاضرات الطاعن " كما قام ايضا بأنه اجرى تعديلات على هذه المذكرات واثبات المراجع عليها وتقدم بهذا البحث ضمن بحوث الترقية لدرجة استاذ ، وما ثبت ذلك رقم الايداع وكان فى سنة 2000 بينما هذا الكتاب " كتاب حمد بن عبد العزيز الخضيرى " لا يحمل رقم ايداع ولا تاريخ نشر وانما تاريخ طبع فقط وهذا لا يرقى لمستوى الدليل السابق ووعد بتقديم صورة ايصال الايداع وصورة ايصال تسليم النسخ بدار الكتب .
وحيث انه يخلص مما تقدم من واقع اقوال الطاعن بالتحقيق الذى اجرى معه بتاريخ 4/ 5/ 2004 انه اعترف صراحة بالاستعانة بكتاب حمد بن عبد العزيز الخضيرى بيع العينة مع دراسة مدانيات الاسواق وذلك فى بحثه المقدم ضمن بحثين – كتدعيم للبحوث السابقة – للترقية لدرجة إستاذ وهو بحث " بيع العينة فى الفقه الاسلامى – دراسة مقارنة ، وانه اضاف بعض الحواشى والترجمات كما اقر بصحة ما ورد بتقرير الاستاذة الدكتورة/ سميرة سيد سليمان عضو اللجنة الدائمة والذى تضمن نقل بحث الطاعن من كتاب بيع العينة مع دراسة مدانيات الاسواق تأليف حمد بن عبد العزيز الخضيرى ، وبرر ذلك بأنه يقصد الاستعانة العلمية والاستفادة من البحوث المنشورة ، ومن ثم فان يعتد باعتراف الطاعن فى قيام المخالفة المنسوبة إليه فى حقه خاصة وان اقواله بالتحقيق المؤرخ 24/ 5/ 2004 كانت لازالت بكرا ، ومن غير المتصور ولم يكن من العقل فى شئ ان يغفل الطاعن اثناء ذلك التحقيق فى شأن مخالفة الاخلال بالامانة العلمية اتهامه بنقل بحثه من كتاب/ حمد بن عبد العزيز الخضيرى ، وهى جريمة من الخطورة فى محيط البحث العلمى من شأنها ان تمس نزاهته العلمية وبعد ان وصل به الالعجز ما يجاوز به ستين عاما – ان يذكر فى ذلك التحقيق ما ذكره8 بالتحقيق الذى طلب إليه واجراه المحقق معه بتاريخ 7/ 7/ 2004 على النحو المتقدم ، اذ لا يتصور قطعيا ان يكون الطاعن قد نسى انه كان قد سافر الى السعودية وقام بتدريس مادة بحثه فقه المعاملات ومنه بيع العينة بكلية الاقتصاد والادارة بالقصميم او انه نسخ محاضراته التى القاها على الطلاب فى كتاب بيع العينة فى الفقه الاسلامى – دراسة مقارنة واودعه دار الكتب 2000 برقم ايداع ورقم ايداع دولى تم تنفيحه ونشره مرة اخرى وايداعه برقم ايداع اخر بدار الكتب وذلك حتى يبرر موقفه ويبرأ من الاتهام المنسوب إليه فى التحقيق الذى اجرى معه بتاريخ 24/ 5/ 2004 ، ومن ثم فان معاودته التحقيق لاثبات ما طلب اثباته بمحضر التحقيق المؤرخ 7/ 7/ 2004 وبعد مضى اكثر من شهر على التحقيق الاول انما كان قد اعد عدته لسلوك السبيل الى براءته من الاتهام بعد اعترافه الصريح بالاستعانة بكتاب / حمد بن عبد العزيز الخضيرى المشار إليه فى بحثه موضوع التحقيق وبصحة ما نسبته إليه اللجنة العلمية الدائمة بالتقرير المعد من جانب أ.د/ سميرة سيد سليمان استاذ الفقه المقارن عضو اللجنة المذكورة ، ومن ثم فانه لا يعتد بما عاد وان قرره الطاعن بالتحقيق الذى طلب إليه لاخذ اقواله مرة اخرى ، ويكون سند الفصل فى المخالفة المنسوبة الى الطاعن والدليل على ثبوتها فى حقه انما هو بالتحقيق الذى اجرى مع الطاعن بتاريخ 24/ 5/ 2004 واعترف فيه اعترافا صريحا وقاطعا دون لبس او غموض ودون مناورة او مدار حوار مع الطاعن من جانب المحقق شابه اللبس او المغايرة فى توجيه الاتهام إليه حتى يمكن القول بأن الطاعن كان فى غفلة من امره وهو رجل فقه اسلامى يعلم ما يدور به وحوله ، واذ ذهب قرار مجلس التأديب المطعون فيه الى ادانة الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه وذلك من واقع ما قرره الطاعن بالتحقيق الذى اجرى معه فى 24/ 5/ 2004 بأنه استعان بكتاب بيع العينة مع دراسة مداينات الاسواق ولكنه زاد عليه بعض الحواشى والترجمات وانه يقصد الاستعانة العلمية والاستفادة من البحوث المنشورة ودون الاعتداد بما ذكره الطاعن بالتحقيق الذى اجرى بتاريخ 7/ 7/ 2004 ، ومن ثم فان مجلس التأديب يكون قد استخلص النتيجة التى انتهى اليها من اعتراف الطاعن واستخلص منها الدلي على ادانة استخلاصا صحيحا ، مما يكون ما خلص إليه مجلس التأديب من ثبوت المخالفة فى حق الطاعن قد قام على سببه الصحيح بمنأى عن الطعن ، ولا ينال من ذلك ما اضافه الطاعن بالتحقيقات وبمذكرات دفاعه امام مجلس التأديب او بتقرير الطعن الماثل ان كتاب حمد بن عبد العزيز الخضيرى هو المنقول من مذكراته بمحاضراته التى القاها على طلاب كلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك سعود بالقصيم اثناء اعارته الفترة من عام 1986 الى عام 1991 والتى كانت على الاستنسل ثم طبعها بعد اجراء بعض التعديلات وثبوتها واثبات المراجع عليها عام 1997 ثم اودع كتابه دار الكتب المصرية برقم ايداع عام 2000 ورقم ايداع دولى ثم نقحه واودعه بدار الكتب عام 2003 برقم ايداع وقدمه من شهود ومستندات لاثبات ذلك تدليلا على ان بحثه بيع العينة فى الفقه الاسلامى دراسة مقارنة انما هو من فكره وليس فكر حمد بن عبد العزيز الخضيرى نشر دار الراية بالرياض السعودية عام 1990 ، اذ ان ذلك القول مردود بأن الثابت من اطلاع المحكمة على بحث الطاعن وعلى كتاب حمد بن عبد العزيز الخضيرى الطبعة الاولى عام 1410ه/ 1990م انه ورد فى ختام مقدمه ذلك الكتاب عبارة " وكتب حمد بن عبد العزيز الخضيرى – الرياض 14/ 2/ 1406 بما يدل على انه كتاب فى عام 1986 ، كما ان ما يقطع قيام الطاعن بنقل بحثه من كتاب مد بن عبد العزيز الخضيرى ان كل خاتخ بحث الطاعن ص 152 متطابقة عاما مع خاتمة كتاب حمد بن عبد العزيز الخضيرى المشار إليه ابتداء من رقم 5 بنهاية ص 127 حتى نهاية ص 129 وحتى عبارة " والله اعلم وهو الموفق والهادى الى سواء السبيل " فهى عبارة واحدة عند كل منهما ، كما ان الفهارس واحدة فى كليهما حسبما ذهبت اللجنة العلمية فى تقريرها ووضع الطاعن تعديلا طبقا لرقم صفحات بحثه وذلك للايات والاحاديث والاثار والاعلام ، فكيف يكون ذلك التطابق فى الخاتمة – وهى نتائج البحث وهى لا بد ان تختلف فى الاسلوب والصياغة والنتائج من بحث لاخر – وفى الفهارس وقد اقر الطاعن بأنه اجرى بعض التعدلايت على محاضراته والتى تضمنتها مذكراته الاستنسل وقام بتبوبيها واثبات الراجع عليها وكتابها فى بحثه عام 1997 ثم يدعى ان كتاب حمد بن عبد العزيز الخضيرى المنشور الطبعة الاولى منه عام 1410ه/ 1990م هو المنقول من محاضراته اذ لو كان ذلك صحيحا ما تطابقت الخاتمة والفهارس ببحث الطاعن المكتوب عام 1997 مع كتاب حمد بن عبد العزيز المنشور عام 1990م ، فضلا عن ذلك فانه عدم ايداع حمد بن عبد العزيز الخضيرى كتابة المشار إليه برقم ايداع بالسعودية قبل ايداع الطاعن بكتابه برقم ايداع بدار الكتب المصرية وبرقم ايداع دولى لا ينفى اسبقية نشر حمد بن عبد العزيز الخضيرى بكتابه بيع العينة مع دراسة إثبات السوق عام 1990م كما لا ينفى ذلك ايضا المخالفة المنسوبة الى الطاعن وهى نقله ذلك الكتاب ببحثه بنبة 99% اى ان اسبقية الايداع برقم ايداع فى الحالة الماثلة لا تنفى حقيقة الواقع بقيام الطاعن بالنقل من ذلك الكتاب حتى ولو جاز القول بأن بحث الطاعن بايداعه برقم ايداع بدار الكتب المصرية ورقم دولى اضحى يتمته بالحماية القانونية فليس معنى ذلك نفى المخالفة عن الطاعن والثابتة فى حقه قبل نشره وايداع بحثه وانما تقتصر تلك الحماية – ان جاز ذلك – على مستقبل ما يثور من منازعات حول الحق فى الكتاب بين المؤلفين ، وهو الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى الالتفات عما اثاره الطاعن فى هذا الشأن على النحو المتقدم بيانه لثبوت اقترافه المخالفة المنسوبة إليه باخلاله بالامانة العلمية على النحو سالف البيان واستقرار ضمير المحكمة ووجدانها واطمئنانها الى ثبوتها فى حقه على وجه القطع واليقين.
وحيث انه عن العقوبة التى قررها مجلس التأديب ووقعها على الطاعن وهى العزل من الخدمة – فان المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها تنص على ان " العقوبات التى يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس هى : 1 – الانذار 2 – توجيه اللوم 3 – توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة 4 – العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة 5 – العزل مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة وكل فعل يرزى بشرف عضو هيئة التدريس او يلائم صفته كعالم مسلم او يتعارض مع حقائق الاسلام او يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل ".
وحيث ان مفاد هذا النص ان المشرع حدد الجزاءات التى يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس على النحو المتقدم بيانه بدءا من الانذار ومنتهيا بعقوبة العزل مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة ، وارف فى الفقرة الاخيرة من نص المادة 72 بأن كل فعل برزى يشرف عضو هيئة التدريس او لا يلائم صفته كعالم مسلم او يتعارض مع حقائق الاسلام او يمس دينه ونزاهته يكون جزاءه العزل ، إلا انه لم يحدد افعال بعينها وانما قرر عقوبة العزل لكل فعل يمكن وضعه بأنه يندرج ضمن الاوصاف المشار اليها ودون ان يحدد عقوبة العزل مع الحرمان من المعاش او المكافأة وانما جاء لفظ العزل مطلقا على خلاف ما جاء بالبندين 4 ، 5 من المادة 72 السابق بيانها حيث اعطى المشرع فيهما السلطة التقديرية لسلطة توقيع الجزاء الحرية فى توقيع جزاء العزل مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة او العزل مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة ، ومن ثم فان عقوبة العزل التى قررها المشرع بعجز الفقرة الاخيرة من المادة المشار اليها دون ان يرد منها بأى عبارة على نحو ما نص عليه البندين 4 ، 5 المشار اليهما انما يكون قد قصد به المشرع ان يترك للسلطة المختصة بتوقيع الجزاء الحرية فى توقيع عقوبة العزل الواردة فى البندين 4 ، 5 المشار اليهما ولم يقصد العزل فقط ، اذ لو كان يقصد العزل مع الحرمان المعاش او المكافأة لما اعياه النص على ذلك صراحة ، وعليه تكون عقوبة العزل الواردة بعجز الفقرة الاخيرة من المادة 72 السابق بيانها تنصرف الى عقوبة العزل مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة وعقوبة العزل مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد عاقب الطاعن بعقوبة العزل من الخدمةدون ان يحدد ما اذا كان العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة او العزل مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة ، فانه يكون قد وقع عقوبة العزل غير محددا اى نوعى العزل المنصوص عليها فى البندين الرابع او الخامس من الجزاءات التى حددها المشرع حصرا مخالفا بذلك احكام القانون ، الامر الذى تقضى معه هذه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قرره من معاقبة الطاعن بعقوبة العزل من الخدمة ، ولما كانت المخالفة الثابتة فى حق الطاعن على النحو المتقدم انما تشكل فعلا لا يلائم صفة الطاعن كعالم مسلم ويتعارض مع حقائق الاسلام ويمس نزاهته ، ومن ثم فان هذه المحكمة وهى تقدر ما يناله الطاعن من جزاء فهى تراعى ان الطاعن قد قارب سن الاحالة للمعاش ، فانها تقضى بعزل الطاعن من وظيفته مع احتفاظه بالمعاش او المكافأة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة …. بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبة الطاعن بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين فى الاسباب .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427هجرية.
والموافق 19/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
