الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ يحي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكــرتارية السيــد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 18328 لسنة 50ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة بنك مصر … بصفته

ضد

نجوى محمد توفيق
عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها بجلسة 25/ 7/ 2004 في الطعن التأديبي رقم 154 لسنة35ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 23/ 9/ 2004 أودع الأستاذ/ هشام أحمد نور الدين المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 18328 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 154 لسنة 35ق بجلسة 25/ 7/ 2004 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/ 5/ 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
-وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقري الطعن-الحكم/ بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الطعن التأديبي رقم 154 لسنة 35ق وتأييد قرار الجزاء الصادر بمجازاة المطعون ضدهما بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14/ 3/ 2005 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت ببمحاضرها وبجلسة 26/ 2/ 2007 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الخامسة-موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 24/ 3/ 2007 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية لها المنعقدة في 28/ 4/ 2007 على النحو الموضح بمحضرها وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 6/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع.
ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى-في أنه بتاريخ 30/ 9/ 2001 أقامت المطعون ضدها الطعن التأديبي رقم 154 لسنة 35ق أمام المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجزاء الصادر بناء على التحقيق رقم 369 لسنة 1999م فيما تضمنه من مجازاتهما بالمادة السادسة بالبند لا بخصم خمسة عشر يوما من راتبهما مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول أنها تعمل بوظيفة رئيس قسم الودائع ببنك مصر-فرع الهرم وأنه بتاريخ 19/ 5/ 2001 صدر قرار الجزاء بشأن التحقيق التكميلي رقم 369 لسنة 1999 والمعتمد من الإدارة العليا للبنك بذات التاريخ بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها طبقا لنص المادة 30 من لائحة الجزاءات بالبنك لما نسب إليها من أنها قصرت في الإشراف على أعمال الفيزا مع عدم قيامها بحفظ طلبات إصدار البطاقات طرفها إبان عملها بفرع الهرم ناعية على القرار المطعون فيه بأنه مخالف لصحيح الواقع والقانون.
وبجلسة 25/ 7/ 2004 أصدرت المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها حكمها المطعون فيه القاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الأوراق قد خلت من توافر ثمة أدلة كافية لتكوين عقيدتها ويقينها على ارتكاب الطاعنة للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي لا يتوافر معه مبدأ الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من الطاعنة، الأمر الذي لا يمكن معه مجازاتها تأديبيا عما هو منسوب إليها وذلك على النحو المبين تفصيلا بمدونات الحكم الطعين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، كما شابه القصور في التسبيب فضلا عن عدم تحصيل الحكم المطعون فيه في مدوناته لواقعة تقصير المطعون ضدها في اداء واجبها الوظيفي بعدم قيامها بإجراء الجرد الدوري المفاجئ للوحدات التابعة لها وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع المبدي من البنك الطاعن بمذكرة دفاعه المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 24/ 3/ 2007 بعدم اختصاص المحكمة التأديبة ولائيا بنظر الطعن التأديب رقم 154 لسنة 35ق موضوع الطعن الماثل وانعقاد الاختصاص بنظره للجنة القضائية العمالية الخماسية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طبقا للائحة البنك الصادرة في ظل القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرف وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فإنه لما كانت المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه : (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولا: ………………
(ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا.
كما تنص المادة 15 من ذات القانون على أنه : (تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:
أولا: العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حد أدني من الأرباح.
ثانيا: ………………………………
ثالثا: …………… كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصصو عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
ومن حيث إن المادة 89 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعمول به اعتبارا من 1/ 6/ 2003 تنص على أنه : (مع عدم الإخلال بأحكام المادة 43 من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنود الأخرى فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الباب.
وفي جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركات الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وتنص المادة 90 من ذات القانون على أنه : يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:………….
وتنص المادة 91 من القانون المشار إليه على أنه : (يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية، كما يقر جدول الأجور والحوافز والبدلات مع مراعاة ما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن.
ثم أصدر المشرع القانون رقم 93 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ناصا في مادته الأولى على أنه : (يستبدل بنصوص المواد أرقام 53 فقرة ثانية و55 و89 و91 و100………. من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 النصوص الآتية:……..
مادة 89: (مع عدم الإخلال بأحكام المادة من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لها البنوك الأخرى فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الباب، وفي جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام).
مادة91: (يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات وفقا لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في هذا الشأن ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين به في ضوء معدلات أدائهم وحجم مستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام).
ومن حيث إن مؤدي النصوص المتقدمة أن المشرع حدد الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام واستمرار هذه المحاكم في نظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية بالعاملين بالشركات المشار إليها ومن بينهم العاملين ببنك مصر وهو شركة مساهمة قطاع العام متى كانت تلك المنازعات الخاصة بهؤلاء العاملين قد رفعت أمام المحاكم التأديبية المختصة قبل العمل باللوائح المتعلقة بأنظمة العاملين ببنوك القطاع العام الصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 12 لسنة 2003 سالفي الذكر والمعتمدة من مجلس إدارة البنك.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها أقامت الطعن التأديبي رقم 154 لسنة 35ق أمام المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها بتاريخ 30/ 9/ 2000 طعنا على قرار البنك المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/ 5/ 2001 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبها ومن ثم يكون هذا الطعن قد رفع أمام المحكمة التأديبية المختصة قبل تاريخ العمل بلائحة البنك الصادرة في ظل القانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 12 لسنة 2003 مما يجعل هذا الدفع في غير محله، جديرا بالرفض.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده دون التقيد بالأسباب التي يبديها الطاعن باعتبار أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إنه من المقرر أنه يجب أن يقوم القرار التأديبي على سبب يبرره بحيث يبني على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرص وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وإن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة على ادلة مشكوك في صحتها أو دلالتها وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساسي متناقضة المضمون، كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية.
ومن حيث إنه-في ضوء ما تقدم-فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضدها بخصم 15 يوما من راتبها قد صدر عملا بحكم المادة 30 من لائحة جزاءات البنك وهي الخطأ أو الإهمال الجسيم في العمل الذي نشأ عنه أو قد ينشأ عنه ضرر بالأشخاص أو الممتلكات استنادا لما نسب إليها بالتقصير في الإشراف على أعمال للفيزا وعدم قيامها بحفظ طلبات إصدار البطاقات طرفها حسب التعليمات.
وقام البنك بإجراء التحقيق الإداري رقم 69م لسنة 1999 مع المخالفين:
1-إيهاب فاروق نسيم-مصرفي ب ومسئول الفيزا بفرع الهرم.
2-نجوى محمد توفيق (الطاعنة) مراجع قسم الودائع بذات الفرع.
3-سمير بهاء الدين محمد مصطفي-مراجع قسم المراجعة بذات الفرع.
بشأن ما هو منسوب إليهم وفقا لما جاء بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش المؤرخة 18/ 10/ 1999 التي تضمنت بحث الموضوع محل التحقيق والمتمثل في قيام المحال/ إيهاب فاروق نسيم مسئول الفيزا بفرع الهرم بإصدار كارت ماستر رجال أعمال يحد شهري 30 الف دولار وكارت ماستر كلاسيك بحد شهري 30 ألف دولار وذلك بتاريخ 4/ 6، 25/ 11/ 1996م لعميل الفرع/ أحمد إمام سعيد-تاجر برديات وهذين الكارتين تم إصدارهما بدون ضمانات وبدون تصريح من إدارة الفرع في ذلك الوقت وكان العميل يقوم بعملية السحب شهريا وتغطية حسابه حتى شهر مارس 1999، وفجأة تم كشف حسابه بصورة كبيرة خلال شهر أبريل 1999 وعلى أثر ذلك تم اتخاذ قرار بإيقاف المادتين بتاريخ 14/ 4/ 1999 وبلغ الرصيد المدين في ذلك الوقت مبلغ 402159 جنيه بالنسبة للكارتين سالفي الذكر فأمهل البنك العميل المذكور مدة شهر ونصف لسداد كامل رصيد المديونية المستحقة ولكن العميل لم يف بتعهده فتم تحويل المديونية للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مطلوب البنك.
ومن حيث إن التحقيق الإداري المشار إليه كشف عن أن المخالف الأول إيهاب فاروق نسيم هو المسئول عن إصدار بطاقتي السحب الآلي المشار إليهما بحدود كبيرة وبدون ضمان وبدون عمل استعلام عن العميل واعترف بأنه لم يقم بعرض الطلبين الخاصين بعميل البنك المذكور لإصدار كارتي ماتسر له على مدير فرع البنك أو لجنة الائتمان أو أي مسئول بالفرع متعللا بكثرة ضغط العمل وعدم كفاية خبرته بالعمل ومقررا أن الخطأ الذي ارتكبه كان يمكن تداركه ولو أن مركز البطاقات بالبنك الرئيسي قام برد هذين الطلبين للفرع مرة أخرى دون إصدار الكروت طالما إنهما غير مستوفين لتوقيع مدير الفرع حسب تعليمات البنك.
وإذ ثبت أن المطعون ضدها وهي تعمل مراجع قسم الودائع بفرع الهرم لم يعرض عليها طلبي الفيزا المشار إليهما وأن المخالف الأول المذكور مسئول الفيزا كان يتبع قسم المراجعة حال اقترافه الواقعة سالفة الذكر ولم يكن يتبع قسم الودائع التي تعمل به المطعون ضدها ولم يسفر الفحص الميداني حسبما ورد بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش المؤرخة في 18/ 10/ 1999 والتحقيق الإداري عن بيان ما إذا كان مركز البطاقات بالبنك الرئيسي قام بإرسال بطاقتي السحب الآلي والرقمين السريين الخاصين بعميل البنك المذكور إلى فرع البنك بطريق البريد واسم الموظف الذي قام بالاستلام وتسليمهما للعميل وفقا للإجراءات المتبعة بشأن تسليم البطاقة إلى صاحب الشأن وجاء التحقيق قاصرا في بيان كيفية تسليم كرتي الفيزا لعميل البنك المذكور وتحديد المسئول عن ذلك-كما جاء التحقيق قاصرا ومتناقضا في نتائجه فيما تضمنه من مسئولية بعض العاملين بفرع البنك بالهرم وعدم مسئولية مسئولي مركز البطاقات تأسيسا على أن مركز البطاقات لا يقوم بإصدار أية بطاقة دون أن يكون طلب الإصدار الخاص بهذه البطاقة مستوفي أختام وتوقيعات الفرع في حين أن الثابت أن أصل الطلبين فقدا وصورتهما الضوئية المرفقة بالأوراق غير مستكملة توقيعات المسئولين وأختام فرع البنك، كما أن ما خلص إليه التحقيق المشار إليه من حفظ التحقيق مع المدعو/ هشام صلاح الدين محمد صالح بمركز البطاقات وانتفاء مسئوليته بتمام إرسال الطلبات إلى الفرع مرة أخرى دون أن يقدم ثمة دليل على قيام مركز البطاقات بإرسال أصول الطلبات وكارتي الفيزا والأرقام الخاصة بها إلى فرع البنك والإطلاع على دفاتر الصادر والوارد وفقا لتعليمات البنك للوقوف على موظف فرع البنك مستلم تلك المستندات، مما يلقي ظلالا من الشك حول صحة ما نسب إلى المطعون ضدها، فضلا عن أن ما ذكره المخالف/ إيهاب فاروق نسيم أنه أعطي المطعون ضدها طلبات كروت الماستر الواردة من مركز الفيزا لحفظها لكونها رئيس قسم الودائع ولكنها كانت ترفض استلامها فقد خلت الأوراق من ثمة دليل على تقديم المذكور طلبي إصدار كارتي الفيزا محل التحقيق إلى المطعون ضدها وأن المخالف المذكور أرسل دفاعه في هذلا الصدد دون دليل أو تفسير مقبول وأراد بذلك أن يدرأ عن نفسه ما وقع فيه من إخلال جسيم بواجبات وظيفته بعدم مراعات القواعد والتعليمات الخاصة بإصدار بطاقات الفيزا على نحو ما كشف عنه التحقيق المشار إليه.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق-وأيا كانت المطاعن التي أثارها الطاعن بصفته التي أشتمل عليها تقرير الطعن للتدليل على ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدها-فإن هذه المخالفات وقائع مادية وقانونية-وجاء التحقيق الإداري قاصرا للتدليل على توافر الأركان القانونية للمسئولية التأديبية للمطعون ضدها عن تلك المخالفات ولم يستند إلى أدلة سائغة لها أصلها المادي الثابتة بالأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ثبوتها في حقها-كما لم يقدم البنك الطاعن ثمة مستندات تثبت المخالفات المسندة إليها والتي نفاها الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بأسبابه في حين أن أسباب الطعن مجتمعة غير مؤيدة بأي دليل وخلت الأوراق من ثمة دليل يساند أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه-لما كان من المقرر-طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير ادلة الدعوى وفي أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما كان هذا الدليل له أصل ثابت بالأوراق-كما أن محكمة الطعن إذا رأت في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة أو لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بادلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته وأن الحكم الطعين قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضي به وبني على أسباب سائغة كافية لحمله دون أن يشوبه خطأ أو عوار يفسده فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه وأن تحيل إلى ما جاء به سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملا لقضائها دون حاجة لتعقيب أوجه الطعن والرد على كل نعي استقلالا إذ حسبما اقتناعها بسلامة الحكم الطعين وأن المطاعن الموجهة إليه لا تنال من سلامته.
ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى النتيجة التي تتفق وصحيح حكم القانون، فإن هذه المحكمة تعتبر الأسباب التي قام عليها الحكم المطعون فيه أسبابا لحكمها مع تأييده فيما انتهي إليه في نتيجة المنطوق في الطعن التأديبي موضوع الطعن الماثل ومن ثم يكون هذا الطعن في غير محله جديرا بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 23 جمادي الأولى 1428هـجريه، والموافق 9/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات