أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكــرتارية السيــد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 18209 لسنة 50ق. علياالمقام من
د. محمد مصطفي كامل الطويلضد
أ.د/ رئيس جامعة عين شمس … بصفتهفي القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس في الدعوى التأديبية رقم 39 لسنة2000 بجلسة 18/ 7/ 2004
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 15/ 9/ 2004 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 18209 لسنة 50ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس في الدعوى التأديبية رقم 39 لسنة 2000 بجلسة 18/ 7/ 2004 والقاضي في منطوقه-فيما يخص الطاعن-ثانيا: إدانة الدكتور/ محمد مصطفي كامل الطويل بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.وطلب الطاعن-للأسباب المبينة بتقرير الطعن-الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المطعون فيه ثم بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها بتاريخ 2/ 10/ 2004، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانون في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 27/ 6/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة 25/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 27/ 1/ 2007 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها مثل طرفا الطعن والتمسا إصدار الحكم فيه، وعليه قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17/ 3/ 2007 مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة ثم قررت إصدار الحكم فيه بنهاية الجلسة، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 26/ 8/ 2000 أصدر رئيس جامعة عين شمس قراره رقم 517 لسنة 2000 بإحالة كل من: ……………
رابعا: الطبيب/ محمد مصطفي كامل الطويل المدرس المساعد بقسم الأطفال إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة لمحاكمتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم من إعطاء دروس خصوصية لطلاب كلية الطب بالمخالفة لنص المادة من قانون تنظيم الجامعات.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة قيدت دعوى تأديبية برقم لسنة 2000 ونظرها المجلس بجلسة 21/ 2/ 2001 وفيها قرر إحالة الدعوى التأديبية المذكورة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للاختصاص، حيث نظرها المجلس المذكور بجلسة 28/ 9/ 2002 وما تلاها من جلسات، وبجلسة 18/ 7/ 2004 خلص المجلس إلى قراره المطعون فيه فيما يخص الطاعن وشيد قراره على ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال (الطاعن) من اعترافه الوارد بالتحقيقات مع مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لكونه من الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وقت ارتكابه المخالفة.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون برفض الدفع المبدي بسقوط الدعوى التأديبية عن الواقعة محل المساءلة بمضي المدة، وكذلك مجازاة الطاعن بعقوبة غير مقدرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعاملته طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين الذي خرج الطاعن من نطاق تطبيقه، فضلا عن الغلو المفرط في عقاب الطاعن بما يخرج القرار المطعون فيه عن حدود الشرعية على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يثير المنازعة برمتها لتزن الحكم المطعون فيه يميزان القانون والشرعية دون التقيد في ذلك بطلبات الطاعن أو ما ورد بتقرير الطعن من أسباب.
ومن حيث إنه بالرجوع لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 يبين أن المشرع فرق بين أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين بالجامعات وأفرد لكل طائفة منهم نظاما للتأديب مغاير عن الأخر حيث تضمنت المواد من إلى (112 مكررا) إجراءات التحقيق معهم والجهة المختصة بالتصرف في التحقيق والإحالة إلى المحاكمة التأديبية والجهة المختصة بالمحاكمة والجزاءات التأديبية الجائز توقيعها عليهم في حين تضمنت المواد ، ، ، ، الإجراءات والقواعد والجهة المختصة بتأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بما فيهم المعيدين والمدرسين المساعدين حيث تقرر المادة أن تكون مساءلتهم أمام مجلس تأديب مشكل من:
أ-نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا رئيسا.
ب-أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويا عضو.
جـ-مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنويا عضو.
كما نصت المادة من القانون المذكور على أن تكون إحالتهم إلى مجلس التأيب بقرار من رئيس الجامعة الأمر الذي يستشف منه أن المشرع قد حدد السلطة المختصة بالإحالة وفصل بينها وبين سلطة المحاكمة المتمثلة في مجلس التأديب الذي شكل على نحو خالص لكل طائفة إعمالا لمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والتصرف فيه وسلطة المحاكمة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية أو الجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة إلى مجالس التأديب، وبغير ذلك لا نتعدق الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة، فإذا ما تصدق المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها على الوجه الذي يتفق وحكم القانون فإن الحكم الصادر في الدعوى يرد باطلا.
ومن حيث إنه لما تقدم وكان الثابت من الأوراق، أنه ولئن كان صحيحا أن رئسي جامعة عين شمس قد أصدر قراره رقم 517 في 26/ 8/ 2000 بإحالة الطاعن وآخرين من المدرسين المساعدين إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة عين شمس لمساءلتهم تأديبيا عما هو منسوب إليهم من إعطاء دروس خصوصية لطلاب كلية الطب، إلا أن المجلس المذكور لدى نظره الدعوى التأديبية بجلسة 21/ 2/ 2001 قرر إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة للاختصاص، الذي قام بدوره بنظر الدعوى التأديبية الخاصة بالمدرسين المساعدين وأصدر قراره بجلسة 18/ 7/ 2004 بمجازاة الطاعن، ومن ثم فإن قرار مجلس تأديب المعيدين والمدرسين الصادر بجلسة 21/ 2/ 2001 بإحالة الدعوى التأديبية الخاصة بالمدرسين المساعدين إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يكون قد صدر من جهة غير مختصة بالإحالة ويكون تصدي مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدعوى التأدييبة والفصل فيها قد جاء مشوبا بالبطلان ولا يرتب أي أثر قانوني بحسبان أن مجلس تأديب المدرسين المساعدين لا يملك إحالة الدعوى التأديبية، وأنه وإن كان قد ارتأي-على خلاف الحقيقة-أن ثمة ارتباط بين المخالفة التي تضمنها تقرير هيئة الرقابة وبين كل من شملهم التقرير المذكور، فإنه كان يتعين على المجلس المذكور إعادة الدعوى التأديبية إلى الجهة المختصة بالإحالة خاصة وأنها كانت قد أعملت سلطتها في الإحالة تغريدا لكل طائفة على حدة دون ثمة ارتباط في هذا الشأن إعمالا لاختصاصها الأصيل في التصرفي في الواقعة وبالتالي ما كان لمجلس التأديب المذكور-وهو سلطة محاكمة-إحالة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب أخر وباعتبار أن الإحالة الجائز الاعتداد بها هي الصادرة من جهة قضائية، ومجلس التأديب المذكور لا يعد كذلك، على ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 133 لسنة 22ق. دستورية بجلسة 4/ 8/ 2001 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 في 16/ 8/ 2001، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أيضا من أن مجالس التأديب وأن اعتبرت بمثابة محاكم تأديبية إلا أنها في الواقع من الأمر ليست كذلك، كما أن أعضاؤها ليسوا قضاة.
ومتى كان ما سلف فإن القرار المطعون فيه الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس يكون قد جاء مشوبا بالبطلان لصدوره من جهة لم تتصل بها الدعوى التأديبية وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة المحددة قانونا مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة الوقف عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
