أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة -موضوع
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكـرتارية السيـد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 17727 لسنة 51ق. علياالمقام من
مديحة عبد الونيس محمد سالمضد
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات … بصفتهعن القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بجلسة 26/ 10/ 2003
في الدعوى رقم 32 لسنة2003ق تأديب شرق
الإجراءات
بتاريخ 10/ 12/ 2003 أقامت الطاعنة القضية رقم 2476 لسنة 2003 ع. ك أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها والمعلنة قانونا في 23/ 12/ 2003 بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادر بجلسة 26/ 10/ 2003 في الدعوى التأديبية رقم 32 لسنة 2003 والقاضي بمجازاتها بخفض وظيفتها للأدني مباشرة.وبجلسة 26/ 12/ 2004 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية (الدائرة 11 ع. ك) بعدم اختصاصها ولائبا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وقد قيدت بجدول هذه المحكمة برقم 17727/ 51ق. عليا وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم جواز إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 6/ 2006 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 25/ 12/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 1/ 2007 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وذلك على النحو المبين بمحضرها وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 4/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع. وبتاريخ 13/ 2/ 2007 أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها التمست في ختامها الحكم:
أصليا: عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائبا بنظر الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون عليه.
واحتياطيا: عدم جواز إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا.
وعلى سبيل المثال الاحتياط الكلي: رفض الدعوى.
تابع الحكم في الطعن رقم 17727 لسنة 51ق. عليا
وبجلسة 7/ 4/ 2007 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة 21/ 4/ 2007 لاستمرار المداولة. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يستخلص من الأوراق في أنه بتاريخ 10/ 12/ 2003 أقامت الطاعنة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 2476 لسنة 2003 ع. ك طلبت في ختامها الحكم بإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادر بتاريخ 26/ 10/ 2003 في الدعوى التأديبية رقم 32 لسنة 2003 فيما قضي به من مجازاتها بخفض وظيفتها للأدني مباشرة والصادر بشأنه القرار رقم 2134 المؤرخ في 2/ 12/ 2003 من رئيس قطاع الشئون الإدارية بالشركة المصرية للاتصالات واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 26/ 12/ 2004 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية "الدائرة 11 ع. ك" بعدم اختصاصها ولائبا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على إنه عملا بنص المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن الطعن في الجزاءات الموقعة من مجالس التأديب يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا وعلى ذلك ينحسر اختصاصها عن نظر الدعوى وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا ولما كان الحكم بعدم الاختصاص يقترن بالإحالة إلى المحكمة المختصة عملا بالمواد 109، 110، 113 مرافعات ومن ثم فإنها تحيل هذه الدعوى بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه إذا كان المشرع بنصه في المادة 110 من قانون المرافعات أنه : على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بهذه الإحالة ونظر الدعوى سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أدني منها. وقد هدف المشرع من ذلك إلى تبسيط الإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائيا وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة إلى جهتي القضاء الأساسيتين العادي والإداري ومن ثم فإن نطاق الإحالة بموجب تلك المادة ينطبق على الإحالة من جهة القضاء المدني إلى جهة القضاء الإداري، ومن هذه الجهة إلى جهة القضاء المدني رغم عدم وجود نص في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وذلك إعمالا لنص المادة الثالثة من مواد إصداره والتي تنص على أنه : (تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
ومن حيث إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يرد على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية، ومنوط بإجراءات محددة تكفل القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ببيانها وهي إجراءات تختلف في طبيعتها وجوهرها عن الإجراءات التي تتبع في رفع الدعوى وقيدها أمام المحكمة الابتدائية بجهة القضاء العادي فقد تطلبت المادة 44 من القانون المذكور أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشمل التقرير البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وهي إجراءات لم تتبع بالنسبة للدعوى التي أقامتها الطاعنة أمام المحكمة الابتدائية بالإسكندرية، ومن ثم لا يكون هناك مجال لأعمال المادة 110 من قانون المرافعات التي تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، هذا فضلا عن أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لأن القول بغير ذلك من شأنه أن يغل يد محكمة الطعن عن إعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب على أحكام محكمة الموضوع، ومن بينها الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوى إليها، ولا مراء أن التزام محكمة الطعن بحكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع يتعارض مع سلطتها في التعقيب على هذا الحكم، الأمر الذي يتجافي مع نظام التدرج القضائي في أصله وغايته الذي يهدف إلى وضع حد لتضارب الأحكام وحسم المنازعات بحيث تكون الكلمة العليا فيه لأعلى درجة من درجات التقاضي في النظام القضائي".
تابع الحكم في الطعن رقم 17727 لسنة 51ق. عليا
ومن حيث إنه لما كانت المحكمة الإدارية العليا على قمة التنظيم القضائي الإداري وهي تناظر محكمة النقض التي تعتبر على قمة النظام القضائي في سلم ترتيب المحاكم القضائية وأنه بمقتضي المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها بجهة القضاء العادي وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز للمحاكم أن تقضي بالإحالة إليها ومن ثم لا يجوز لمحكمة ابتدائية أن تقضي بالإحالة مباشرة إلى المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه متى كان ما سلف، فإن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية سالف الذكر يكون قد جانب الصواب فيما قضي به من إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا ويتعين الحكم بعدم جواز هذه الإحالة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 20من ربيع الثانى لسنة 1428هـجريه، والموافق 21/ 4/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
