أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكــرتارية السيــد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 15524 لسنة 49ق. علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد … بصفتهضد
محمود أحمد عبد الخالق الخطيبفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 16/ 7/ 2003 في الطعن التأديبي رقم 144/ 8ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 1/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ عطا محمد سعيد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 15524 لسنة 49ق. عليا في الحكم المشار إليه الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1502 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.والتمس الطاعن بصفته – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدا برفض الطعن التأديبي رقم 1502/ 2002.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 144 لسنة 8ق شكلا ورفضه موضوعا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 2/ 2005 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 12/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلسة 27/ 1/ 2007 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 14/ 4/ 2007 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق-في أنه ورد لإدارة تفتيش قطاع بحري بالهيئة الطاعنة مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية التي تضمنت أن ماجدة أبو زيد مرسي إحدى عميلات مكتب بريد الأمين ببورسعيد قد أقامت الدعوى رقم 18 لسنة 2000 مدني جزئي بورسعيد ضد الهيئة طلبت في ختامها الحكم بإلزام الهيئة بأن تؤدي لها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة ما تم سحبه من حسابها وعائده منذ تاريخ السحب وقيمة التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابها فضلا عن الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. وذلك على سند من أنها قامت باستخراج دفتر توفير باسمها وحساب برقم 13982/ 1123 من مكتب بريد الأمين دروس بمدينة بورسعيد وأصبح رصيدها به قدره 3284 جنيها بعد أن قامت في 21/ 2/ 1999 بإيداع مبلغ 850 جنيها – بيد أنه لدى انصرافها فوجئت بضياع دفترها وبطاقتها العائلية. وفي شهر أغسطس عام 1999 توجهت لاستخراج بدل فاقد لدفترها حيث استخرج لها الدفتر رقم 26178/ 1123 إلا أنها فوجئت بسحب مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من حسابها دون علمها أو موافقتها على عمليتي الاسترداد رقم 47 بتاريخ 5/ 4/ 1999 بالإيصال رقم 980247/ 19 بمبلغ خمسمائة جنيه، ورقم 375 بتاريخ 8/ 4/ 1999 بالإيصال رقم 980375/ 19 بمبلغ ألفان وخمسمائة جنيه الأمر الذي حدا بها إلى تحرير المحضر رقم 37315 لسنة 1999 إداري المناخ ثم أقامت دعواها المشار إليها.
وبناء عليه تمت إحالة الموضوع إلى التحقيق حيث خلص إلى مسئولية المطعون ضده وآخرين وطلبت إدارة التفتيش مجازاته لما ثبت في حقه من خروجه على واجبات وظيفته وقيامه بسحب الإيصال رقم 980375/ 19 بمبلغ 2500 جنيه من حساب ماجدة فاروق مرسي أبو زيد لغير شخص صاحبه الحساب. ومن ثم صدر القرار 1502 بتاريخ 9/ 9/ 2002 بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من أجره. بيد أن المذكور لم يرتض قرار الجزاء فتظلم منه ثم أقام طعنا عليه أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/ 7/ 2003 بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق المطعون ضده قد قام يومي 5 و8/ 4/ 1999 بمراجعة إيصالي الاسترداد ومضاهاة التوقيع عليهما بالنموذج الموجود بمكتب البريد ويتبين له مطابقة التوقيعات وصحة البيانات وذلك بعد مناقشة العميلة ومن ثم قامت المذكورة بالصرف من خلال الشباك بعد تأكد موظفيه من شخصيتها، الأمر الذي يكون معه المطعون ضده قد قام بما يجب عليه الرجل الحريص من حذر ومن ثم تنتفي مسئوليته التأديبية ويغدو قرار الجزاء لا سند له من القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد صدر مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أن التوقيع الذي وقعت به الساحبة ظاهر التزوير على نحو تستظهره العين المجردة ولو قام المطعون ضده بما ينبغي عليه عمله لتدارك الأمر إلا أن عمله وإن عليه الإهمال الأمر الذي يقيم مسوئليته التأديبية ويتعين مجازاته.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية، فلا تعف بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الموافقة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه.
ومن حيث إنه عما نسب إلى المطعون ضده من خروجه على واجبات وظيفته بإهماله في أداء العمل المنوط به وسحبه الإيصال رقم 980375/ 19 بمبلغ 2500 جنيه من حساب العميلة ماجدة فاروق مرسي أبو زيد لغير شخص صاحبة الحساب.
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات أن المطعون ضده قد قرر أنه قام يومي 5 و8/ 4/ 1999 بمراجعة الإيصال رقم 980247/ 19 بمبلغ 500 جنيه من الحساب رقم 13982/ 1123 الخاص بالسيدة ماجدة فاروق مرسي أبو زيد، والإيصال رقم 980375/ 19 بمبلغ 2500 جنيه من الحساب المشار إليه وتأكد من صحة البيانات الواردة بهما، كما قام بمضاهاة التوقيع الثابت على الإيصالين على توقيع العميلة الثابت بكارت الحساب ودفتر التوفير الخاص بها وقام بمناقشتها التي أقرت له بصحة الرصيد والمبلغ المسحوب. كما شهد أحمد عبد الغني محمد عامر مسئول الشباك بمكتب بريد الأمين أن السيدة التي انتخلت شخصية الشاكية وقامت بتزوير توقيعها محترفة وتدربت على تزوير التوقيع سيما وأن صاحبة الحساب أبلغت عن سرقة دفترها وبطاقتها العائلية بعد مدة طويلة من فقدهما، وأن واقعة مشابهة وقعت بمكتب بريد أبو الحسن وتم اكتشاف السيدة التي انتخلت شخصية صاحبة الحساب وتبين أنها تعمل في ذات المكان الذي تعمل فيه الشاكية واتبعت ذات الأسلوب في الاستيلاء على مبالغ من الحساب. كما شهدت السيدة سها محمد محمد عبد السلام أن المطعون ضده قد تأكد من صحة التوقيع. كما قررت السيدة ماجدة فاروق مرسي صاحبة الحساب المشار إليه في البلاغ المقدم منها بقسم المناخ والمقيد تحت رقم 3715 إداري المناخ أن التوقيع المزور مشابه لتوقيعها تماما. ولما كان ذلك وكان الثابت ايضا من مذكرة قداع التفتيش المشار إليها بصدر الواقعات أن تزوير التوقيع كان من الدقة بحيث لم يتبين أحد عدم سلامته إلا مصلحة ابحاث التزييف والتزوير التي قررت أن التوقيع ليس لصاحبة الحساب والثابت بكارت مكتب البريد.
ومن حيث إنه ليس من اللازم لأداء المطعون ضده لعمله بدقة أن يكون خبيرا فنيا فيما يعرض عليه من خطوط وتوقيعات وإنما حسبه أن يبذل عناية الرجل الحريص باعتبار أن مضاهاته لتوقيعات العملاء بالمكتب تتم بالعين المجردة، فإن غمم عليه الأمر وكان التوقيع المزور من الدقة بحيث لم يتمكن معه أن يكتشف ما لحقه من تزوير وإنما تم اكتشافه من خلال الأجهزة المختصة بإجراء أبحاث التزوير بما تملكه من أجهزة وأدوات وخبراء فنيين. فمن ثم لا يجوز نسبة ثمة خطأ في جانب المطعون ضده في هذا الشأن يعد خروجا منه على واجبات وظيفته أو مقتضياتها تستوجب مؤاخذته ومجازاته الأمر الذي يغدو معه قرار مجازاته قد صدر فاقدا لسببه المبرر له قانونا. وإذ ذهب الحكم الطعين إلى هذا المذهب يكون قد أصاب الحق فيما قضي به ويكون الطعن عليه لا سند لهمن القانون متعين الرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
