الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1033 لسنة 37 قضائية عليا – جلسة 28 /02 /1998 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) – صـ 937


جلسة 28 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، والإمام عبد المنعم إمام الخريبى، ود. على رضا عبد الرحمن رضا، ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1033 لسنة 37 قضائية عليا

دعوى – عوارض سير الدعوى – ترك الخصومة فى الدعوى – إجراءاته.
المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 – إن ترك الخصومة يتم بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثابته فى المحضر وذلك كله طالما أن المدعى عليه لم يكن قد أبدى طلباته فإذ كان أبداها فلا يتم الترك إلا بقبوله – تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 20/ 2/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن، قيد برقم 1033 لسنة 37 ق عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بأسيوط بجلسة 24/ 12/ 1990 فى الدعوى رقم 2906 لسنة 1 ق والقاضى بأحقية المدعى فى صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من بداية ربط الدرجة الوظيفية التى يشغلها طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 على الوجه المبين بالأسباب مع صرف الفروق المالية المستحقة وبمراعاة التقادم الخمسى وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات، وانتهى تقرير الطعن – ولما بنى عليه من أسباب – إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلانه مع إلزام رافعه المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا والزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 10/ 11/ 1997، إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية – لنظره بجلسة 13/ 12/ 1997 المسائية حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 1/ 1998 قرر الحاضر عن الجهة الإدارية ترك الخصومة فى الطعن وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر".
وتنص المادة على أن "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله" وتنص المادة على أنه "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
من حيث إن مؤدى هذه النصوص أن ترك الخصوم يتم بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر وذلك كله طالما أن المدعى عليه لم يكن قد أبدى طلباته فإذ كان أبداها فلا يتم الترك إلا بقبوله.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 24/ 1/ 1998 أن الحاضر عن الهيئة الطاعنة قرر اثبات ترك الهيئة الطاعنة للخصومة وكان الثابت أن المطعون ضدهم لم يحضروا أياً من جلسات المحكمة ومن ثم لم يبدوا أى طلبات ولا يتوقف ترك الخصومه على قبولهم ترك الطاعن بصفته للخصومة وإلزامه المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بإثبات ترك الهيئة الطاعنة للخصومة فى الطعن والزمتها المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات