أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة العاشرة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 16/ 4/ 2007م.
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ الصغير محمد بدران نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ السيد محمد لطفي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ خالد أحمد رأفت دسوقي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد منصور مفـوض الدولـة
وسكـرتارية السيـد / محمد على الشيخ سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الدعوى رقم 15289 لسنة 54قالمقام من
محي الدين عبد الباسط حسونهضد
1- وزير التأمينات … بصفته2- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات … بصفته
الإجراءات
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/ 9/ 2000 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بأن تؤدي له باقي مستحاقته المالية في نظام المكافأة المشترك له عنها والتي تم صرفها إليه بعد إحالته ال المعاش وهو الفرق المترتب على إضافة العلاوات الخاصة التي أضيفت إلى أجره الأساسي طبقا للقانونين رقمي 29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وقال المدعي وشرحا لدعواه أنه طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 ثم تعديل المادة 34 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالسماح للمؤمن عليه بأن يطلب حساب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في المكافأة مقابل مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم 4 المرافعة بالقانون وقضت المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بالسماح للجهات أن تزيد من مدة اشتراكها في نظام المكافأة، وصدر قرار وزير التأمينات رقم 95 لسنة 1984 متضمنا القواعد التنفيذية للاشتراك في نظام المكافأة، وتنفيذا لذلك صدور قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي رقم 7 لسنة 1986 متضمنا الاشتراك في نظام المكافأة للعاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة في 10/ 5/ 1986 عن المدة السابقة على 1/ 4/ 1984 بحد أقصي عشر سنوات، كما أصدر رئيس هيئة التأمين الصحي القرار رقم 108 لسنة 1989 متضمنا الاشتراك لمدة عشرة سنوات أخرى سابقة على المدة السابقة الاشتراك عنها للعاملين الموجودين في الخدمة في 1/ 8/ 1989، ثم تقرر مضاعفة هذه المدة بالقرار رقم 58 لسنة 1991 وتمت مراجعة كافة الحالات بمعرفة هيئة التأمين الاجتماعي واعتماد صحة الحسابات والمبالغ المسدد عنها.
وأضاف المدعي أنه بصدور القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم العلاوات الخاصة تباعا اعتبارا من 1/ 7/ 1992 حتى 1/ 7/ 1997 للمرتب وأصبحت جزءا لا يتجزأ منه، وصدر القانون رقم 174 لسنة 1993 بضم العلاوات الخاصة الممنوحة في 1/ 7/ 1993 إلى الأجر الأساسي في 1/ 7/ 1998 وصدر قرار وزير التأمينات رقم 64 لسنة 1992 متضمنا حساب العلاوات الخاصة ضمن الأجر الأساسي وذلك عند حساب فترة متوسط الأجر الشهري فيما يتعلق بالمكافأة مع استبعاد هذه العلاوات الخاصة بالنسبة للاشتراكات المحسوبة وفقا للمادة 34 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاتها، كما أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1993 في 15/ 7/ 1993 متضمنا جواز الاشتراك في نظام المكافأة عن العلاوات الخاصة التي تم ضمها للمرتب الأساسي وذلك بالنسبة للمدد التي سبق الاشتراك عنها في نظام المكافأة وطبقا للمادة 34 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أو المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1984 مع سداد التكلفة دفعة واحدة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
واستطرد المدعي قائلا أنه أحيل للمعاش لبلوغه سن القانونية اعتبارا من 16/ 3/ 1999 وقامت هيئة التأمين الاجتماعي بصرف مستحقاته عن نظام المكافأة عن مدة أربعين شهرا التي قامت جهة عمله بالاشتراك عنها وسداد التكلفة دون احتساب قيمة العلاوات الخاصة التي أضيفت إلى أجره الأساسي تطبيقا للقانونين رقمي 29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 ضمن المكافأة المشترك عنها وبالتالي حرم من صرف حقه في المكافأة المشترك عنها كاملا، وأن ما ورد بالقرار الوزاري رقم 64 لسنة 1992 والكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1993 من استبعاد العلاوات الخاصة بالنسبة للاشتراكات الخاصة بنظام المكافاة وجواز الاشتراك عن هذه العلاوات الخاصة بنظام المكافأة مع سداد التكلفة دفعة واحدة يعد مخالفا للقانون الذي اعتبر أن العلاوات الخاصة بعد ضمها تعد جزءا لا يتجزأ من المرتب ويترتب على ذلك عدم استبعاد أي جزء من الأجر الأساسي من الخضوع لأحكام الأجر الأساسي إلا بذات الأداة وهي القانون باعتبار أن القرارات الوزارية لا تصلح إدارة تعديل ما قضي به القانون من اعتبار هذه العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب جزء من الأجر الأساسي مثلها في ذلك مثل العلاوات الدورية والعلاوات التشجيعية وأي علاوات أخرى أضيفت للمرتب ويتم اعتبارها جزء من المرتب الأساسي عند حساب المكافأة ولا يتم إعادة الاشتراك عنها على النحو الوارد بالقرار الوزاري رقم 64 لسنة 1992 بشأن إعادة الاشتراك عن العلاوات الخاصة وأنه غير صحيح ما تستند إليه الهيئة المدعي عليها من أن العلاوات الخاصة لم تكن ضمن الأجر الأساسي وقت الاشتراك في نظام المكافأة إذ أن ذلك مردود عليه بأن العلاوات الدورية وكذلك التشجيعية والتالية لحساب وسداد تكلفة الاشتراك في نظام المكافأة لم تكن ضمن الأجر الأساسي حينئذ ومع ذلك لا تتم إعادة الاشتراك عنها في نظام المكافأة دفعة واحدة أو حتى على أقساط وانتهي المدعي إلى طلب الحكم بالطلبات السابق ذكرها.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم:
أولا: بعدم قبول الدعوى لرعفها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته وإخراج من الدعوى بدون مصروفات.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وتحددت جلسة 7/ 6/ 2004 لنظر الدعوى أمام المحكمة وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف مستحقاته من نظام المكافأة نهاية عن المدة المشترك عنها على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها للمرتب بالقانونين رقمي 29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث الشكل فإنها تعد من دعاوى الاستحقاقات ولا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة فإنه يتعين الحكم بقبولها شكلا.
ومن حيث الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن المدعي مواليد 16/ 3/ 1939 وتاريخ تعيينه 27/ 11/ 1963 وانتهت خدمته للإحالة إلى المعاش في 16/ 3/ 1999، وله مدة فعلية في نظام المكافأة قدرها 14 سنة، 11شهر، 15 يوم وكذلك مدة تحول عنها احتياطي 5سنوات، 3 أشهر، 23 يوم، وإجمالي مدة المكافأة 20 سنة و3 شهور و8 أيام ثم صرف مكافأة عنها طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1984 قدرها 8572.33 جنيه.
وللمدعي مدة اشتراك ثانية وهي مدة مشتراة في 1/ 7/ 1992 وقدرها 31 سنة وهي كالآتي:
1- مدة سنة واحدة مشتراة في نظام المكافأة بقسط شهري 1.11 جنيه من مايو سنة 1987.
2- مدة 10 سنوات مشتراه في نظام المكافأة مسددة بشيك جماعي في 14/ 1/ 1987.
3- مدة 5 سنوات مشتراة في نظام المكافأة مسددة بشيك جماعي في 31/ 10/ 1989.
4- مدة 15 سنة مشتراة في نظام المكافأة مسددة بشيك جماعي في 7/ 1/ 1991.
وهذه المدة تم صرف المكافأة عنها على متوسط الأجر الأساسي بدون العلاوات الخاصة وقدره 238 جنيه وكانت قيمة المكافأة 7378 جنيه.
أما المدة الثالثة وهي مدة عشرة سنوات مشتراة بشيك جماعي في 18/ 9/ 1995 أي بعد 1/ 7/ 1992 وتم صرف المكافأة عنها على أساس متوسط الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة وقدره 323.65 جنيه وكانت قيمة المكافاة قدرها 3536.50 جنيه ويطالب المدعي بصرف مستحقاته من المكافأة عن المدة الثانية وهي 31 سنة المشتراة قبل 1/ 7/ 1972 على أساس حساب المكافأة على متوسط الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة أسوة بما تم بالنسبة لمدة الاشتراك الفعلية السالف الإشارة إليها.
ومن حيث إن المادة 5 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بِأن التأمين الاجتماعي المعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 92 لسنة 1980، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
أ-……………..
(ط) الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:
1-الأجر الأساسي ويقصد به:
أ-الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم في البند (أ) من المادة .
ب-الأجر المنصوص عليه بعقد العمل … بالنسبة للمؤمن عليهم في البندين (ب، جـ) من المادة .
2-الأجر المتغير: ويقصد به…………………".
وتنص المادة 19 من ذات القانون على أن "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.
وفي حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.
ومن حيث إن المادة 30 من ذات القانون والمستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والمعمول به اعتبارا من 1/ 4/ 1984 تنص على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
تحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة.
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة .
ويكون الحد الأدني للمكافأة أجر عشرة شهور……….".
ويراعي بالنسبة إلى المدد المحسوبة في نظام المافأة وفقا للمادة ما يأتي:
1- تحسب مكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الدني المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدو رقم المرافقة وعلى أساس سن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك في حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه في البند من الفقرة الثانية أو الوفاة….".
وتنص المادة 34 من ذات القانون على أن "يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في عي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم المرافق.
ويشترك في المدة المطلوبة حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير……. كما جوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين".
ومن حيث إن المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه تنص على أنه "يجوز للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها في نظام المكافأة المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
ويجوز لأية جهة أخرى أو رابطة أو نقابة أو جمعية أن تشترك في النظام المشار إليه ويجوز أن يكون الاشتراك كليا أو جزئيا مقابل أداء نصف الاشتراكات والحصول على نصف المكافأة.
ويصدر وزير التأمينات القواعد المنظمة للاشتراك المشار إليه والقواعد التي تتبع في حالات الانتقال من جهة لجهة أخرى وحالات الاستفادة من الحد الأدني للمكافأة".
ومن حيث إنه اعتبارا من 1/ 7/ 1992 بدأ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الاساسية وبناء عليه تم ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 إلى الأجر الأساسي اعتبارا من 1/ 7/ 1992 كما تقرر ضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية للعاملين تباعا من أول يوليو سنة 1992 حتى أول يوليو سنة 1997، كما صدر القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين اعتبارا من 1/ 7/ 1993 وتقرر أنها للأجر الأساسي اعتبارا من 1/ 7/ 1998.
ومن حيث إنه اعتبارا من 1/ 7/ 1992 بدأ كذلك العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إنه تنفيذا لهذه النصوص فقد صدر قرار وزير التأمينتات رقم 64 لسنة 1992 في 28/ 6/ 1992 بشأن قواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسي ونصت المادة الرابعة منه على أنه "تدخل العلاوة التي تم إضافتها إلى أجر الاشتراك الأساسي ضمن فترة المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات اعتبارا من تاريخ إضافتها للأجور المشار إليها وذلك في تحديد الحقوق الآتية : المكافأة وذلك بمراعاة استبعاد العلاوة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة وفقا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة…….".
كما صدر قرار وزير التأمينات رقم 26 لسنة 1993 بشأن قواعد حساب مكافأة ترك الخدمة عن المدة المحسوبة وفقا للمادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه ونصت المادة الأولى منه على أنه "يجوز للجهات التي سبق أن طلبت زيادة نسبة اشتراكها في نظام المكافأة تطبيقا لأحكام المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وتلك التي طلبت حساب عدد من السنوات ضمن مدة اشتراك العاملين بها في النظام المذكور وتم سداد المبلغ المقابل لذلك محسوبا على أساس المرتب الأساسي قبل ضم أي من العلاوات الخاصة، يجوز لتلك الجهات أن تطلب حساب المكافأة على أساس متوسط الأجر الأساسي مضافا إليه قيمة العلاوة الخاصة التي تم ضمها للأجر الأساسي وذلك مقابل أدائها مبلغا يحسب وفقا للجدول رقم المرفق بقانون التأمين الاجتماعي عن قيمة العلاوة الخاصة والمدة التي أضيفت إلى مدة المكافأة لكل مؤمن عليه أو المدة التي زيدت فيها نسبة اشتراكها في نظام المكافأة عنها بالنسبة له، وتيسير أعلى الجهات الإدارية في حساب المبالغ المستحقة للهيئة في حالة الرغبة في الاشتراك عن قيمة العلاوة الخاصة التي تم إضافتها إلى أجر الاشتراك الأساسي في نظام المكافأة فقد أعدت الهيئة……….".
وقد اصدرت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1993 بتاريخ 15/ 7/ 1993 بشأن الاشتراك عن العلاوة الخاصة في نظام المكافأة طبقا للقرار الوزاري رقم 26 لسنة 1993 وذلك بهدف التيسير على الجهات الإدارية في حساب المبالغ المستحقة للهيئة ف يحالة الرغبة في الاشتراك عن قيمة العلاوة الخاصة التي تم إضافتها إلى أجر الاشتراك في نظام المكافأة.
ومن حيث إن المستفاد من أحكام هذه النصوص أن المشرع قد سمح للجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بالاشتراك في نظام المافأة وهو اختياري كما سمح لها بأن تشترك عن مدة مضافة- مشترك – سابقة على 1/ 4/ 1984 وكذلك بزيادة نسبة اشتراكها في هذا النظام، وأيضا سمح لها بأن يكون اشتراكها كليا أو جزئيا وذلك بالحصول على نصف المكافأة مقابل أداء نصف الاشتراك.
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه فإن تسوية أي حق من الحقوق التأمينية يتم على أساس الأجور التي أديت عنها الاشتراكات بالفعل سواء كانت أجور أساسية أو أجور متغيرة أو نظام مكافأة ترك الخدمة وبالتالي فإنها عند حساب المكافأة عن المدة المشتراة يتم الحساب على أساس متوسط الأجر الأساسي خلال السنتين الأخيرتين مضافا إليه العلاوات الخاصة التي تم ضمها وسداد التكلفة عنها وقت الشراء، وأن العلاوات التي لم تدخل في حساب التكلفة لا تدخل في الأجر عند حساب المكافأة المشتراة.
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي وانتهت خدمته اعتبارا من 16/ 3/ 1999 لبلوغه سن الستين، وأن له مدة اشتراك في نظام المكافأة بعد 1/ 4/ 1984 قدرها 14 سنة و11 شهر و15يوم، وكذلك مدة ممولة من نظام الادخار (الملغي) قدرها خمس سنوات و3 أشهر و23 يوم، وإجمالي هذه المدد 20 سنة وأربعة شهور تم صرف مكافأة عنها طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1984 على أساس متوسط الأجر الأساسي في أخر سنتين مضافا إليه العلاوات الخاصة التي تم ضمها حتى 1/ 7/ 1998 بمبلغ قدره 8572 جنيه.
وبالنسبة للمدة المشتراة في 18/ 9/ 1995 وقدرها عشر سنوات والتي تم شراؤها بعد 1/ 7/ 1992 أي بعد تقرير ضم العلاوات الخاصة للمرتب وهي العلاوات السابق تقريرها في 1/ 7/ 1987، 1988، 1989، 1990، 1991، 1992 وتم حساب أجر الاشتراك على هذا الأساس وبالتالي تم صرف المكافأة عنها على أساس متوسط الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة وقدره 353.65 جنيه وكانت قيمة المكافأة 3536.50 جنيه.
ومن حيث إنه بالنسبة لمدة 21 سنة والتي اشترك فيها المدعي في نظام المكافأة بطريق الشراء في الفترة السابقة على 1/ 7/ 1992 والتي تم شراؤها وسداد قيمة الاشتراك عنها في عام 1987، 1989، 1991 أي قبل 1/ 7/ 1992 وبالتالي فإن حساب قيمة الاشتراك عنها لم تتضمن الاشتراك عن العلاوات الخاصة لأنها لم يكن تم ضمها للمرتب قبل 1/ 7/ 1992 ومن ثم فإن كان يتعين على الجهة الإدارية التي يتبعها المدعي أن تطلب الاشتراك عن العلاوات الخاصة عن هذه المدة بعد العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وإعمالا لأحكام القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1993 والكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1993 المشار إليه، إلا أن الهيئة العامة للتأمين الصحي لم تتقدم بهذا الطلب وبالتالي لم يتغير الأجر الأساسي المحسوب على أساسه قيمة الاشتراك ولم يتم الاشتراك عن العلاوات الخاصة التي تم ضمها للمرتب عن هذه المدة المشتراة وترتيبا على ذلك تم صرف المكافأة وللمدعي عن مدة 31 سنة المشار إليها على أساس أجره الأساسي عن أخر سنتين بدون إضافة العلاوات الخاصة إليه وهو الأجر الذي سدد الاشتراك على أساسه ويكون مسلك الهيئة المدعي عيها قد تم تطبيقا لصحيح حكم القانون، وتكون الدعوى الماثلة بالطعن على هذا المسلك غير قائمة على سند سليم من القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث إن المدعي يعفي من المصروفات عملا بحكم المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
