أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / السـيد
محـمد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / يـحيـى خـضري نـوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحـمـد محـمد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / سـراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / محـمد عبـد المنـعم شـلقامي مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحمد أمـيـن الـسـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 15277 لسنة 51 ق. علياالمقام من
أحمد عبد الحميد عبد الجوادضد
رئيس جامعة قناة السويس ……. بصفتهبالطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس
في الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة 2004/ 2005 بجلسة 7/ 4/ 2005
الإجراءات
بتاريخ 5/ 6/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد حسن سليم المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي الصادر في الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة 2004/ 2005 بجلسة 7/ 4/ 2005 والذي قرر مجازاة / احمد عبد الحميد عبد الجواد محمود بخصم عشرة أيام من راتبه .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والصادر تنفيذاً له قرار رئيس الجامعة رقم 520 لسنة 2005 ، والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه ، وما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاُ ورفضه موضوعاً .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة ( فحص ) بجلسة 12/ 6/ 2006 وبالجلسات التالية لها حيث مثل المطعون ضده بصفته بوكيل عنه ومثل الطاعن بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن .
وبجلسة 26/ 2/ 2007 قررت الدائرة الخامسة " فحص " إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة – موضوع وحددت لنظره جلسة 24/ 3/ 2007 وفيها نظر حيث مثل طرفي الطعن وبجلسة 21/ 4/ 2007 أودع وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في ختام تقرير الطعن ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناًحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم فانه مقبول شكلاً .
تابع الحُكم في الطعن رقم 15277 لسنة 51 ق. علي
وحيث أن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه – في أنه صدر قرار رئيس جامعة قناة السويس رقم 5 بتاريخ 1/ 1/ 2005 بإحالة / احمد عبد الحميد عبد الجواد محمود فني معمل بقسم الكيمياء بالدرجة الثانية الفنية بكلية التربية بالسويس " اعتباراً من 24/ 10/ 2004 تاريخ الموافقة " إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مساءلته تأديبياً عما هو منسوب إليه من قيامه بنشر زجل بجريدة القناة في عددها رقم 2267 الصادر يوم الأحد الموافق 14/ 3/ 2004 بالصفحة الثامنة بعنوان شكوى بالزجل قصة قصيرة مهداه الى رئيس الجامعة وبها سب وقذف وتشهير وأفعال تخرج عن مقتضى اللياقة في أماكن العمل وذلك لأعضاء هيئة التدريس والعميد السابق والعميد الحالي لكلية التربية بالسويس وأمين الكلية والمحققة وقيدت الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة 2004/ 2005 ضد الطاعن ونظرت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تم مواجهة الطاعن بالاتهام المنسوب إليه ووجه إليه بمجلس التأديب أسئلة حول المخالفة ، وبجلسة 7/ 4/ 2005 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه ، وشيد مجلس التأديب قراره المطعون فيه على سند من أن البين من الإطلاع على الصفحة الثامنة بجريدة القناة بعددها رقم 2267 الصادر يوم الأحد الموافق 14/ 3/ 2004 أنها قد تضمنت تحت عنوان شكوى بالزجل – قصة قصيرة مهداه الى رئيس جامعة القناة قضى فيها المحال واقعة عدم حصوله على سكن إداري من الجامعة ثم أردفها بقصيدة زجلية عرض فيها شكواه من عدم تخصيص هذا السكن له لرئيس الجامعة ، وان هذه القصيدة تضمنت ألفاظاً تعد خروجاً على حدود الشكوى وتجاوزاً لها حيث نعت أمين عام كلية التربية بالسويس بالكذب والخيانة والنفاق ، ونعت كل من رئيس لجنة الإسكان د/ فوزى عزت وعميد كلية التربية بالسويس السابق د/ إبراهيم عبد الجواد بالكذب وشهادة الزور وشبهما بالخنزير إلى غير ذلك من الألفاظ التي من شأنها الحط من كرامتهم وتشويه صورتهم والنيل من سمعتهم ، وكان الثابت أن المحال هو من قام بتأليف هذه القصيدة وقام بإرسالها إلى جريدة القناة لنشرها على صفحاتها على ما فيها من ألفاظ خارجة طبقاً لما استخلصه المجلس من مجموعة من الأدلة دلت على ذلك منها ما جاء بمذكرة المحال المرسلة إلى عميد كلية التربية لعرضها على رئيس الجامعة حيث يتبين منها تأليفه لها ونشرها وكذلك ما جاء بأقواله بالتحقيق رقم 18 لسنة 2004 بتاريخ 10/ 5/ 2004 من قيامه بتأليف هذه القصيدة وكذلك من مقدمة القصيدة المنشورة معها والتي تضمنت سرد واقعة عدم حصوله على سكن إداري بأدق تفاصيلها مما يثبت بما لا مجال معه للشك لتأليفه لهذه القصيدة ونشرها بجريدة القناة بالعدد السالف ذكره ، وإذا تضمنت هذه القصيدة ألفاظاً تعد خروجاً على حدود الشكوى وتجاوزاً لها على النحو السالف بيانه، ومن ثم يتعين مساءلته عنها تأديبياً جزاء وفاقاً لما تفوه به من ألفاظ خارجة وذلك على النحو الوارد بمنطوق القرار ، من غير أن ينال من ثبوت هذه المخالفة في حق المحال ما قدمه من أوراق ومستندات لرفع هذه المسئولية ومن بينها الإقرار المقدم من الشاعر/ محمد عبد الحميد تمساح الذي يفيد بأن الأخير هو من قام بتأليف القصيدة السالف ذكرها وكذا عدد جريدة القناة رقم 2314 بتاريخ 6/ 2/ 2005 الذي تضمن أن القصيدة السالف ذكرها للشاعر محمد عبد الحميد تمساح وليست للمحال وأن ذلك جاء على سبيل الخطأ ، وذلك أن هذه الأدلة التي يستند إليها المحال في درء مسئوليته هي أدلة مصطنعة قصد بها الهروب من المسئولية التأديبية عما ورد بالقصيدة من ألفاظ والتنصل عنها والتبرأ منها حيث أن الإقرار المقدم من الشاعر محمد عبد الحميد تمساح موثق في الشهر العقاري بتاريخ 28/ 2/ 2005 وأن عدد الجريدة بتاريخ 6/ 2/ 2005 وهو ما يؤكد أن هذه الأدلة مصطنعة قام المحال باصطناعها عندما رأى العقاب مرأى العين الأمر الذي لا يطمئن معه المجلس لهذه الأدلة ويتعين إهدارها وعدم التعويل عليها في دفع المسئولية عن المحال ، وخلص مجلس التأديب إلى قراره المطعون فيه .
وحيث إن مبنى الطعن يقوم على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والغلو في الجزاء رغم براءة الطاعن مما هو منسوب إليه ، وذلك على سند مما قدمه من مستندات تؤكد أن القصيدة ليست من إنتاجه أو تأليفه بل من إنتاج زميل له يدعى / محمد عبد الحميد التمساح وما نشر بمجلة القناة عن تصحيح الخطأ واعتذارها للطاعن عما حدث منها وإقرار الشاعر محمد عبد الحميد التمساح بأنه مؤلف تلك القصيدة ومسئوليته عن النشر والتأليف كما أن القصيدة ارتكنت للجريدة بالبريد الالكتروني ولم تحمل أية توقيعات للطاعن أو غيره ، وأرسل مؤلف القصيدة لرئيس
تابع الحُكم في الطعن رقم 15277 لسنة 51 ق. علي
الجامعة تأكيداً وإقرار بملكيته لتلك القصيدة وقيامه بإرسالها للجريدة بالإيميل ، إلا أن مجلس التأديب التفت عن ذلك كما أن أقوال الطاعن بالتحقيق لم تتضمن قيامه بتأليف هذه القصيدة بل أنكر ذلك وأنكر نسبته إليه ، وأن كونها مرسلة باسمه بالبريد الالكتروني فهذا لا يعنى نسبتها إليه ، وعليه يكون مجلس التأديب تشيد قراره على أقوال لم تصدر من الطاعن إطلاقا بل أن بسرد واقعة عدم حصوله على مسكن إداري بأدق تفاصيلها ليس دليلاً على انتساب القصيدة للطاعن فهي ليست وقائع سرية تخفى على العامة ، كما انه لا يوجد ما يمنع من قيام الطاعن بسرد القصة كاملة لأي إنسان وانه سبق سردها في ندوة عندما أنشأ موقع " الشاعر للمظلومين " بحضور الشاعر محمد عبد الحميد التمساح وسردها لهذا الأخير الذي صاغ منها النص الأدبي محل النزاع ، كما ان على فرض وجود شك حول قيامه بتأليف القصيدة فانه يجب تفسيره لمصلحته ، كما أن الثابت هو براءة الطاعن وعلى الرغم من ذلك تم مجازاته ،الأمر الذي يؤكد مدى الغلو في العقوبة دون ذنب ، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها .
وحيث إنه عن الموضوع – فإن الثابت من أوراق الدعوى التأديبية الصادر فيها قرار مجلس التأديب المطعون فيه – أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والتي تم مجازاته عنها هي نشره في جريدة القناة يوم 14/ 3/ 2003 قصة قصيرة بالزجل مهداه إلى رئيس الجامعة تضمنت سب وقذف وتشهير وذلك لأعضاء هيئة التدريس والعميد السابق والحالي لكلية التربية بالسويس ، وإذ الثابت من مطالعة مقدمة الشكوى المنشورة بالزجل أنها تضمنت الحديث التالي : " تم تشكيل لجنة للمفاضلة بيني وبين زميلتي على شقة من شقق الجامعة بالسويس وآلت الشقة للزميلة وهى أصغر منى وأحدث وليس لها أولاد وتسكن في سكن جيد جداً بينما أنا الأكبر سناً والأقدم في الدرجة ومتزوج ولى أربع أولاد وأسكن في منزل خشبي آيل للسقوط وأنا وزوجتي من أبناء السويس وبسؤال رئيس اللجنة أفاد أن أمين كلية التربية لم يعرض عليه أوراقي وانه قدم له طلب الزميلة على انها الوحيدة المتقدمة للشقة وأن الأمين قد خان أمانة العرض أما العضو الثالث باللجنة أفاد انه قام في الإسكندرية وحينما عاد وجد رئيس اللجنة والأمين وقعا للزميلة فوقع بناء على أمر الأمين ، ذهبت للعميد السابق أكد لي حدوث الغش وشجعني على الشكوى ضد الأمين في التحقيق الجميع كتابياً قولهم لي بل اتهموني بالكذب فتم مجازاتي بـ 5 أيام ثم كتبوا للعميد الحالي برفع الجزاء عنى بل تعهدوا أمام المحققة بدفع قيمة الجزاء لي وفعلاً دفع لي رئيس اللجنة 50 جنيهاً من قيمة الجزاء للتعويض الضرر الذي لحق به " ومن ثم فإن ذلك مقدمه القصيدة يقطع دون لبس أو غموض في الصياغة أن كاتبه يتحدث عما دار معه فهو يتحدث عن نفسه بضمير الحاضر المتحدث وليس بضمير الغائب الذي يتحدث عنه غيره وعرض مشكلته على لسانه ، واردف في تلك المقدمة بقصيدته التي تضمنت في ثناياها التهكم على رئيس الجنة التي أجرت المفاضلة بين الطاعن وزميلته بشأن تخصيص الشقة حيث وصفه بالكذب وكذلك التهكم ووصف عميد الكلية بالنفاق والكذب ووصم عضو اللجنة الثالث بالكذب والتزوير ووصف أحد أعضاء اللجنة بأنه خنزير نايم على الوسادة كما وصف أمين الكلية بالكذب والتزوير والخيانة ، كما أن الثابت أيضا أن الطاعن كان قد تقدم إلى رئيس الجامعة بطلب محرر في 12/ 11/ 2003 يستجير فيه من كيد عميد الكلية والدكتور إبراهيم وأمين الكلية حيث تضمن ذلك الطلب ذات الوقائع التي دونها الطاعن بمقدمة قصيدته المشار إليها ، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد اقترف المخالفة المنسوبة إليه على وجه القطع واليقين ودون أن يلامسها الشك في نسبة إعداد ونشر الشكوى بما تضمنته من تهكم وألفاظ غير لائقة وتمثل قذفاً وسباً لإدارة الكلية من العميد وأعضاء اللجنة التي نظرت في استحقاق الشقة بما فيهم أمين الكلية الأمر الذي يمثل في حق الطاعن جريمة تأديبية تستوجب مجازاته عنها تأديبياً ، دون أن ينال من ثبوت المخالفة بالدليل القاطع في حق الطاعن ما قدمه من إقرارات أو استدراك واعتذار المجلة بأن ما نشر يوم 13/ 4/ 2003 إنما هو للشاعر / محمد عبد الحميد التمساح وليس للطاعن ، إذا أن ما نشر بالمجلة في ذلك اليوم إنما أختتم بأن " القصة والقصيدة وصلتنا عبر البريد الالكتروني من احمد عبد الحميد عبد الجواد وهو شاعر وموظف بكلية التربية بالسويس " ، وعليه فإن ما نشر لم يرد من الشاعر الأخر إذ أن البيانات الواردة والمدونة عن مرسل القصة والقصيدة لا يتصور أن تكون مرسلة من غير الطاعن لدقة البيانات المحررة عن الطاعن سواء بالاسم الثلاثي له أو وظيفته ، بل أن محاولة الطاعن التنصل من المسئولية بالزج بشاعر أخر زميل له في الشعر للإفلات من العقاب لم يأت ذلك إلا بعد تعرض الطاعن للتحقيق والشعور من جانبه بالوقوع في شراك المسئولية التأديبية فحاول
تابع الحُكم في الطعن رقم 15277 لسنة 51 ق. عليا
اصطناع مستندات وبعد مضى عام على الواقعة بغرض الإفلات من العقاب ، فلا يتصور أن يسلم الشاعر الآخر زميل الطاعن بمسئوليته عن نشر القصة والقصيدة وينسب النشر لنفسه وليس للطاعن وأنه نسب إلى الطاعن بطريق الخطأ من المجلة إلا لتبرئة الطاعن من المسئولية التأديبية لجهة عمله والتي لا يخضع لها الشاعر الأخر زميل الطاعن بل هو حر وفى حل منها ، الأمر الذي لا تعتد معه هذه المحكمة بتلك المستندات المصطنعة التي قدمها الطاعن واقرها الشاعر زميله / محمد عبد الحميد التمساح ، وإذ ذهب مجلس التأديب في قراره المطعون فيه إلى هذا المذهب وقضى بإدانة الطاعن في المخالفة المنسوبة إليه ومجازاته عنها فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والعدل وقرر العقوبة بقدر المخالفة التي اقترفها الطاعن ، ويكون القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح الواقع وأحكام القانون بمنأى عن أي وجه من أوجه الطعن ، الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 2/ 6/ 2007 من 16 جماد أول سنة 1428 هـ بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
