أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14811 لسنة 49ق. علياالمقام من
عادل خليل شحاتهضد
هيئة النيابة الإداريةفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بجلسة 29/ 6/ 2003 في الدعوى رقم328لسنة44ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 28/ 8/ 2003 أودع الأستاذ/ إسماعيل عبد المعبود محمود المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد لطيف عبد القادر المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة- تقرير الطعن الماثل-في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه مجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودعت النيابة الإدارية مذكرة دفاع وبجلسة 23/ 3/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا والتي نظرته بجلسة 15/ 4/ 2006 وما تلاها من جلسات وبجلسة 2/ 12/ 2006 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 19/ 6/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 328 لسنة 44ق وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية منطوية على تقرير اتهام ضد/ عادل خليل شحاته-الطاعن-المحامي بالإدارة القانونية بمستشفي الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية بالدرجة الثانية-لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من أنه في غضون عام 2001 بدائرة جامعة الإسكندرية خالف القواعد والأحكام المقررة قانونا للأجازات وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للويظفة ولم يتبع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية في حالة الغياب والتأخير عن العمل بأن:
1-تغيب عن العمل أيام 27، 28/ 2/ 2001، 16/ 6/ 2001 دون إذن أو مسوغ قانوني.
2-أساء استخدام حق التقاضي بأن أقام جنحة مباشرة بشأن نزاع إداري دون أدلة تؤيد دعواه الجنائية بقصد الكيد لرئيس الجامعة ومدير عام الإدارة القانونية بجامعة الإسكندرية ضمن صحيفة الجنحة سالفة الذكر ألفاظا تمس كيان واعتبار رئيس الجامعة ومدير الإدارة القانونية بإثباته بها أنهما رفضا صرف مستحقاته المالية إشباعا لاحقادهما ونعتها بوصف متهمين وارتأت النيابة الإدارية أن المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 62، 76/ 3، 4، 78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وطلبت محاكمته تأديبيا طبقا للمواد المبنية بتقرير الاتهام ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى التأديبية بجلساتها وبجلسة 29/ 6/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسبابها حاصلها أن الثابت من الأوراق أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال وهي غيابه عن العمل أيام 27، 28/ 2/ 2001، 16/ 6/ 2001 دون إذن فإنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا حيث أن الثابت من المدون بسجل الحضور والانصراف المقدم صورة طبق الأصل منه من النيابة الإدارية بجلسة 18/ 5/ 2003 أن المحال كان في تلك الأيام بمأمورية بالتفتيش الفني بالقاهرة في حين أن الثابت من كتاب إدارة التفتيش الفني المؤرخ 8/ 7/ 2001 أن المذكور لم يحضر إلى الإدارة في تلك الأيام كما أن إدارة مستشفي الشاطبي التابع لها المحال قد أفادت بكتابها المؤرخ 21/ 7/ 2001 وبالمذكرة المقدمة منها إلى مدير عام الشئون القانونية بجامعة الإسكندرية أنه لم يرخص له ولم يكلف بأية مأموريات في تلك الأيام، الأمر الذي يقطع بغياب المحال عن العمل خلالها دون سبب أو مسوغ قانوني وهو ما يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته مما يستوجب مجازاته تأديبيا عن هذه المخالفة أما بالنسبة للمخالفتين الثانية والثالثة المنسوبتين إلى المحال المشار إليهما بتقرير الاتهام فإن المحكمة قد انتهت إلى أن هاتين المخالفتين غير ثابتتين في حق المحال ولا يسأل عنهما للأسباب المبينة بالحكم المطعون فيه وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن طلب الطاعن في الطعن الماثل ينحصر في طلب إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بخصم ثلاثة أيام من أجره عن المخالفة الأولى المنسوبة إليه بتقرير الاتهام والمتمثلة في تغيبه عن العمل بدون إذن أو مسوغ قانوني خلال أيام 27، 28/ 2/ 2001 و16/ 6/ 2001 والقضاء ببراءته منها تأسيسا على عدم تغيبه خلال الأيام المشار إليها وفقا للثابت بالمستندات المقدمة منه أمام المحكمة التأديبية أثناء فترة حجز الدعوى للحكم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ومن ثم فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون هناك ثمة ذنب إداري وبالتالي لا محل لجزاء تأديبي، كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية تقوم على أساس وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه وبالتالي فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها وإلا كانت الإدانة مزعزعة الأساس مفرغة من ثابت اليقين.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم فإن الثابت من الإطلاع على حافظة مستندات الطاعن المقدمة منه بتاريخ 8/ 6/ 2003 خلال فترة حجز الدعوى للحكم والمرفق بها طلب من الطاعن بفتح باب المرافعة في الدعوى لتقديم هذه المستندات والمؤشر عليه من رئيس المحكمة بذات التاريخ بحفظ هذا الطلب أن هذه الحافظة قد طويت على صورة من خطاب مدير عام مستشفي الشاطبئ الجامعي إلى مدير إدارة التفتيش الفني للإدارات القانونية بوزارة العدل بمناسبة التفتيش على الأعمال القانونية للطاعن خلال الفترة من 1/ 1/ 2001 حتى 30/ 4/ 2001 أن البند الثالث من هذا الخطاب قد نص على عدم وجود أيام انقطاع له خلال الفترة المذكورة الطلب المقدم من الطاعن إلى مدير مستشفي الشاطبئ بتاريخ 16/ 6/ 2001 بالتصريح له بالسفر إلى القاهرة يوم 17/ 6/ 2001 لاستكمال التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة التفتيش الفني والمؤشر عليه من المدير المذكور بالعرض على مدير عام المستشفي الجامعي بالموافقة بذات التاريخ 16/ 6/ 2001، الأمر الذي يبين منه بجلاء ووضوح أن الطاعن لم يتغيب عن العمل خلال الأيام المشار إليها أنفا خاصة وأن صورة سجل الحضور والانصراف الخاص بيومي 27، 28/ 2/ 2001 الذي ارتكنت إليه المحكمة التأديبية للتدليل على غيب الطاعن خلالهما عن العمل لم يبين من الإطلاع على هذه الصورة الشهر الخاص بهذين اليومين وما إذا كان هو شهر 2/ 2001 أم غيره فضلا عن أنه وبفرض أنه يخص يومي 27/ ، 28/ 2/ 2001 فقد دون قرين اسم الطاعن "مأمورية القاهرة" ولم يذكر بأن هذه المأمورية بالتفتيش الفني على النحو الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يقطع بأن ما نسب إلى الطاعن من تغيبه عن العمل خلال أيام 27، 28/ 2/ 2001، 16/ 6/ 2001 غير قائم على سند صحيح من الأوراق، ومن ثم فإن وجد أن هذه المحكمة وضميرها لا يطمئنان إلى ثبوت هذه المخالفة في حق الطاعن، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته مما نسب إليه بشأن هذه المخالفة وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من أجره عن المخالفة المشار إليها فمن ثم فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون مما يتعين معه تبعا لذلك الحكم بإلغائه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه في هذا الخصوص.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق ذو الحجة 1427هـجريه، والموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
