أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكـرتارية السيـد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14769 لسنة 49ق. علياالمقام من
سمير بانوب عوض اللهضد
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية … بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 6/ 7/ 2003 في الطعن رقم 420 لسنة 28ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 8/ 2003 أودع الأستاذ/ السعيد محمد رخا المحامي نائبا عن الأستاذ/ منصور حامد العساس المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة –تقرير الطعن الماثل-في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الطاعن مذكرتي دفاع، كما أودع البنك المطعون ضده حافظة مستندات وثلاث مذكرات دفاع، وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 17/ 6/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودع البنك المطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 18/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 20/ 1/ 2007 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وبجلسة 20/ 1/ 2007 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة 17/ 3/ 2007 ثم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
تابع الحكم في الطعن رقم 14769 لسنة 49ق. عليا
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 8/ 8/ 2000 أقام الطاعن الطعن رقم 420 لسنة 28ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد المطعون ضده بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخفض وظيفته إلى الربط الأدني مباشرة مع خفض الأجر بما لا يتجاوز القدر الذي كان عليه قبل الترقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفة هذا القرار للقانون.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 6/ 7/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب خلاصتها أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتا كافيا من الأوراق والتحقيقات على نحو ما ورد بتقرير لجنة فحص أعمال بنك قرية ميت غريطة المرفق بالأوراق والذي انتهي إلى أن الطاعن لم يقم بالمتابعة والرقابة على أعمال البنك وتستر على أخصائي التنمية عبد الحميد محمد على في صرف مبالغ غير معتمدة واعتماد إيصالات صرف لمبالغ غير معتمدة واعتماد قروض على بياض دون استكمالها، وانتهاجه أسلوبا إداريا سيئا من شأنه حدوث تسيب في أداء العمل وتبديد أموال البنك، كما ثبتت هذه المخالفات في حق الطاعن من تحقيقات نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة في القضية رقم 1890 لسنة 2000 جنايات السنبلاوين ومما شهد به كل من عبد الغني على إسماعيل الزيني مدير عام بنك التنمية بالمنصورة وعبد الرحمن عبد العزيز عبد الله مراقب المراجعة ببنك التنمية بالدقهلية ومحمد المتولي عبد العزيز مراجع أول ببنك التنمية والذين قرروا بأن الطاعن أصدر أوامره بمنح قروض على دفعتين لأيمن السيد محمد عبد الرحمن الأولى بتاريخ 22/ 6/ 1998 وقدرها ألف جنيه والثانية بتاريخ 3/ 9/ 1998 وقدرها ألف جنيه ومكنه من استلام هذه المبالغ دون أخذه الضمانات الكافية عليه لضمان مستحقات البنك ودون الاستعلام عن موقفه المالي وتقدير نشاطه بشكل مغالي فيه وذلك بالمخالفة للوائح المعمول بها بجهة عمله، ومن ثم يكون الطاعن قد ارتكب ذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه تأديبيا، وبالتالي فإن قرار الجزاء المطعون فيه يكون قد صدر قائما على سببه المبرر له ويضحي الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون خليقا بالرفض 0000وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يعد من الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية التى يسرى عليها نظام قانوني خاص ورد في القانون رقم 117 لسنة 1976، وأن بنوك التنمية الزراعية التابعة له بالمحافظات تباشر نشاطها وفقا لأحكام ذات القانون في شكل شركات مساهمة مملوكة لشخص اعتباري عام، فينطبق عليها وصف شركات القطاع العام".
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين : 1-………………..2-…………………. 3-…………………
4-…………………. 5-………………… 6-………………….. 7-………………… 8-……………….
9-الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الأجر بما لا يجاوز القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
10-الإحالة إلى المعاش.
11-الفصل من الخدمة.0000000
كما تنص المادة من ذات القانون على أن "يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي:
1-……………………………………… 2-……………………………….
3-للمحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة في البنود من 9-11 من المادة ويكون التظلم من هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الدائرة المنصوص عليها في المادة مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 18/ 1/ 2001 في الطعنين رقمي 1368، 1430 لسنة 43ق- عليا وأكدته في حكمها الصادر بجلسة 4/ 3/ 2004 في الطعن رقم 2081 لسنة 43ق- عليا بأن
تابع الحكم في الطعن رقم 14769 لسنة 49ق. عليا
"المشرع قد أوضح في المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 حدود الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية تدرجا من شاغلي الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة وكذلك حدود المحكمة التأديبية في هذا الشأن وقد جاء هذا التحديد جامعا مانعا بحيث لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة نصا يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو يغاير التنظيم الوارد بالمادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه وكل نص يرد على خلاف هذا التنظيم يعتبر مخالفا للقانون ومستبعدا من دائرة التطبيق، ويعتبر القرار الصادر بتوقيع جزاء تأديبي من سلطة غير مختصة طبقا للمادة المشار إليها قرارا مشوبا بعيب عدم الاختصاص خليقا بالإلغاء…".
ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه في البند على اختصاص مجلس إدارة البنك بإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين البنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة و تحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية" إذ أن المشرع في هذه المادة وقد عدد الموضوعات التي تنظمها تلك اللوائح وجميعها تنصب على الأمور المالية دون أن تتناول الجزاءات التأديبية التي توقع على العاملين والسلطات المختصة بتوقيعها ومن ثم يكون المشرع قد عمد إلى إقصاء هذه الأمور على الأصل من الخضوع في شأنها إلى ما قرره قانون نظام العاملين بالقطاع العام وهو القانون رقم 48 لسنة 1978 المعمول به حاليا على نحو ما سبق بيانه.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم الصادر بتاريخ 4/ 1/ 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في الربط الأدني مباشرة مع خفض الأجر بما لا يتجاوز القدر الذي كان عليه قبل الترقية قد صدر من رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده دون المحكمة التأديبية المختصة على النحو الذي أوجبته المادة (84/ 3) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم لغصبه سلطة المحكمة التأديبية، الأمر الذي يضحي معه هذا القرار مخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب على خلاف ذلك وقضي برفض الطعن رقم 420 لسنة 28ق المقام من الطاعن بطلب إلغاء القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح القانون، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 20من ربيع الثانى لسنة 1428هـجريه، والموافق 21/ 4/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
