الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
عضوية السيـد الأستاذ المستشار / احمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمـد محمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمـد عبد المنعم شلقانى مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 14276 لسنة 51 ق.عليا

المقام من

بشر عبد الحميد حسين احمد " بصفته "

ضد

1 – وزير العدل " بصفته " 2- رئيس محكمة استئناف الإسكندرية " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 2/ 4/
فى الدعوى رقم 2 لسنة 20042005

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 5/ 2005 أودع الأستاذ/ مصطفى احمد مرسى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة – تقرير الطعن الماثلة – فى قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذى قرر فى منطوقة مجازاته بتأجيل ترقيته عند استحقاقه الترقية لمدة سنتين .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وببراءته مما نسب إليه.
وقد إعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، واعادة الدعوى التأديبية الى مجلس التأديب للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرجلساتها ، وبجلسة 12/ 3/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة الخامسة " موضوع " بهذه المحكمة لنظره بجلسة 7/ 4/ 2007 والتى نظرته بتلك الجلسة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة اسابيع ، وبجلسة اليوم اصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق والقرار الطعون فيه في انه بتاريخ 23/ 3/ 1999 أصدر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية قرارا بإحالة / بشر عبد الحميد حسين احمد – الموظف بقسم المنشورات حاليا – معاون محكمة استئناف الإسكندرية الأسبق " الطاعن " – الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسكندرية لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى لعدم قيامه بأداء أعمال وظيفته بدقة وامانة وعدم محافظته على اموال وممتلكات جهة عمله واتى ما من شأنه المساس بالمال العام ومخالفته الأحكام المنصوص عليها بقوانين المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات واللوائح المالية وذلك لوجود عجز وزيادة فى عهدته حسبما كشف عن ذلك الجرد المفاجئ الحاصل على عهدته عن الفترة من 1/ 6/ 1998 وحتى 8/ 8/ 1998 فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية من اختلاسه مائة متر من الزجاج الاثرى المعشق بالرصاص والذى كان مركبا بنوافذ مبنى الحقانية بالمحكمة قدره 12000 جنية المسلم إليه للمحافظة عليه نظرا لقيمته التاريخية والاثرية على سبيل العهدة بسبب وظيفته ، وكذلك عدم اتخاذه الإجراءات المخزنية المقررة نحو إضافة كمية مقدارها 12 مترا من السيراميك وتسليمها الى المخازن واحتفاظه بها لديه دون مبرر منذ عام 96 وحتى عام 1998 مختلسا لنفسه ثمانية امتار … وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم 1 لسنة 1999 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته وبجلسة 5/ 11/ 2001 قرر المجلس مجازاة المحال بخفض وظيفته الى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة ، وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن فقام بالطعن عليه بالطعن رقم 2357 لسنة 48ق أمام هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها وبجلسة 28/ 9/ 2003 قضت بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعادة الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1999 الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى لصدوره من هيئة مشكلة تشكيلا مخالفا للقانون ، وتنفيذا لهذا الحكم أصدر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 13/ 3/ 2004 قرارا باطالة الطاعن الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسكندرية لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه بالقرار المؤرخ 23/ 3/ 1999 والمشار إليه آنفا ، وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم 2 لسنة 2004 بسجلات المجلس المذكور قام بتشكيل مغاير بنظرها بجلساته وبجلسة 2/ 4/ 2005 أصدر القرار المطعون فيه والذى قرر مجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين …….. وشيد المجلس قراره على أسباب خلاصن=تها انه قد استقر فى يقين المجلس ووجدانه من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ثبوت الاتهام المسند الى المحال والمتمثل فى إهماله فى المحافظة على ما بعهدته من منقولات مبنى المحكمة مما ترتب عليه حصول عجز بها على النحو الذى كشف عنه الجرد الحاصل على عهدته فى الفترة من 1/ 6/ 1998 وحتى 8/ 8/ 1998 ، وقد ثبت ذلك بما جاء بالبلاغ والصور الضوئية للاستمارات رقم 121ع – ح ومن محاضر جرد العهدة المؤرخة 7/ 9/ 1993 والمزيلة بتوقيع المحال والمتضمنة تسليمه هذه العهدة ، وبالصورة الضوئية لمذكرة المذكور المؤرخة 25/ 11/ 1997 بطلب الموافقة على تكهين بعض اصناف عهدته وبالصورة الضوئية لمذكرة لجنة التكهين المؤرخة 2/ 12/ 1997 بالموافقة على تكهين الاصناف التى أشار إليها المحال بمذكرته ، ومحاضر جرد العهدة المؤرخ 4/ 7/ 1997 المزيلة بتوقيع لجنة الجرد وتوقيع المحال والمتضمنة العجز محل التحقيق ، وبما شهد به كل من / انور الكردى رئيس التوريدات بالمحكمة ، ونبيل أبو الفتوح رئيس قسم المتابعة وادوارد سامى امين عهدة المخازن ، والامام المرغنى معاون المحكمة – بتحقيقات النيابة الإدارية من أن المحال تسلم الاصناف محل العجز ضمن باقى العهدة التى تسلمها عند تعيينه معاونا للمحكمة خلفا للمعاون الأسبق فى 7/ 9/ 1993 والتى تسلمها بناء على جرد فعلى ومستند وقام بالتوقيع على محاضر الجرد والاستلام ، وإذ ثبت من الأوراق أن المحال له السيطرة الفعلية والكاملة على عهدته وانه لا يتسنى بأى حال من الاحوال خروج اى منقول من منقولات المحكمة منها بدون اذنه ، كما ثبت من الاوراق وجود زيادة فى بعض الاصناف عهدته على نحو ما اسفر عنه الجرد الحاصل على عهدته والمبين بتقرير لجنة الجرد المؤرخ 4/ 7/ 1998 وبما شهد به أعضاء لجنة الجرد بالتحقيقات من أن الجرد كشف عن وجود زيادة فى بعض اصناف عهدة المحال الذى اقر بتوقيعه على محضر الجرد المتضمن هذه الزيادة ، الأمر الذى يدل على اضطراب العهدة وعدم انتظامها وعدم قيام المذكور باتباع الاصول المالية المنصوص عليها باللوائح بشأن ضبط العهدة وانتظامها ، دون أن ينال من ذلك انكار المحال للاتهام المسند إليه بشأن ما نسب إليه من وجود عجز وزيادة فى عهدته إذ جاء انكاره مرسلا ودون دليلا يسانده ، وانه بالنسبة لما نسب الى المحال من قيامه باختلاس كمية من الزجاج الاثرى قدرها مائة متر وعدد ثمانى امتار من بلاط السيراميك ، فانه لم يثبت من الأوراق قيامه بالفعل الاستيلاء عليها ، إلا أن ذلك لا يعفيه من جسامة إهماله فى المحافظة على تلك العهدة بصفته معاونا للمحكمة مما مكن مجهولا من العاملين بالمحكمة من الاستيلاء عليها وترتب على ذلك ضياع قيمتها على جهة عمله ، وترتيبا على ما تقدم فان الواقعة برمتها تشكل فى حق المحال جرما تأديبيا جسيما لاخلاله بواجبات وظيفته ومخالفته للالتزامات الوظيفية المفروضة عليه بحكم المادتين 76/ 5 ، 77/ 40 من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، مما يتعين معه مساءلته عما اقترفه من اهمال جسيم وحق عقابه … وعليه خلص المجلس الى قراره المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، فضلا عن صدوره مشوبا بالفساد فى الاستدلال والغلو فى الجزاء للاسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث انه عما دفع به الطاعن من بطلان القرار المطعون فيه لصدوره من مجلس تأديب مشكل بالمخالفة لنص المادة 167 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لاشتراك/ محمد عبد ربه البلاكوس – امين عام مساعد المحكمة – بدلا من كبير كتاب المحكمة – فان هذه المادة يجرى نصها كالتالى " يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة …. ".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد ناط بمجلس تأديب العاملين بمحاكم الاستئناف بتشكيله المنصوص عليه فى المادة 167 من قانون السلطة القضائية ولاية تأديب هؤلاء العاملين عما يصدر منهم من إخلال بواجبات وظائفهم ، ومن ثم فان الاختصاص بالتأديب بما يتضمنه من تشكيل خاص يعد من النظام العام وبالتالى لا يجوز الخروج عليه أو التفويض فيه ، كما أن مشاركة من لم يقصدهم نص القانون فى تشكيل مجلس التأديب يعتبر تدهلا فى ولاية التأديب يبطل به تشكيل مجلس التأديب وبالتالى تبطل معه إجراءات المساءلة التأديبية التى تمت امامه والقرار منه ".
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الإطلاع على النسخة الاصلية لقرار مجلس التأديب المطعون فيه ، أن مجلس التأديب مصدره مشكل من المستشار/ محمد عبد العظيم أبو المكارم – رئيس – وعضوية المستشار/ علاء اباظة – المحامى العام ، ومحمد عبد ربه البلاكوسى – كبير كتاب المحكمة – فى حين أن الثابت من الإطلاع على بيان الحالة الوظيفية للاخير المعتمد من امءن عام محكمة استئناف الإسكندرية والممهورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالمحكمة والمرفقة بحافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 12/ 12/ 2005 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة ، أن عضو مجلس التأديب المذكور يشغل وظيفة امين عام مساعد بالمحكمة ندبا اعتبارا من 22/ 2/ 2005 ، ومن ثم فان المذكور فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 4/ 2005 لم يكن شاغلا لوظيفة كبير كتاب المحكمة ، الارم الذى من شأنه أن يؤدى الى بطلان تشكيل مجلس التأديب لمخالفته للتشكيل المنصوص عليه فى المادة 167 المشار إليها ، وبالتالى بطلان إجراءات مجلس التأديب وما صدر عنه من قرار تأديبى " القرار المطعون فيه " بما يستوجب معه الأمر بإعادة الدعوى التأديبية الصادر فيها الى مجلس التأديب المختص للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مشكلة بما يتفق وصحيح القانون ، بيد أن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على انه " …….. ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما تضمنه نص المادة 269 المشار إليه من تصدى محكمة الطعن لموضوع الدعوى إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة إلغاء الحكم المطعون فيه هو من القواعد والإجراءات التى لا تتعارض مع طبيعة القضاء الادارى ، وبالتالى يجوز الاخذ بها وتطبيقها أمام هذا القضاء ، ولما كان الثابت أن الطعن الماثل هو طعن للمرة الثانية وان المحكمة قد خلصت على النحو السالف إلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه لمخالفة تشكيل الهيئة التى اصدرته للتشكيل المنصوص عليه قانونا ، ومن ثم فان هذه المحكمة تتصدى لموضوع الدعوى التأديبية وتفصل فيه .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق والتحقيقات انه ابان عمل الطاعن معاونا لمحكمة استئناف الإسكندرية نسب إليه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى لعدم قيامه بأداء أعمال وظيفته بدقة وامانة وعدم محافظته على اموال وممتلكات جهة عمله واتى ما من شأنه المساس بالمال العام وخالف الأحكام المنصوص عليها بقوانين المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات واللوائح المالية وذلك بوجود عجز وزيادة فى عهدته حسب الجرد الحاصل على هذه العهدة فى الفترة من 1/ 6/ 1998 وحتى 8/ 8/ 1998 ، وكذلك اختلاسه لعدد مائة متر من الزجاج الاثرى المعشق بالرصاص قيمتها 12000 جنية وكذا اختلاسه لعدد ثانية امتار من بلاط السيراميك والذى عدلت المحكمة وصف المخالفة الأخيرة من الاستيلاء على الزداج والسيراميك الى الاهمال فى المحافظة على تلك العهدة من الزجاج والسيراميك مما مكن مجهولا من العاملين بالمحكمة من الاستيلاء عليها وضياع قيمتها على جهة عمله ، ولما كان ما نسب الى الطاعن والسالف بيانه قد ثبت قبله ثبوتا يقينيا يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها ، الأمر الذى يعد إخلال منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها والتى توجب عليه المحافظة على عهدته وانتظامها وحفظها والاعتناء بها وعن صحة عددها وعدم تعريضها للتلف والضياع باعتباره من ارباب العهد الذين يقع على عاتقهم الالتزامات المشار إليها ، الأمر الذى يستوجب مؤاخذته تأديبيا ، دون أن ينال من ذلك ما اورده الطاعن بتقرير الطعن والمذكرات اللاحقة عليه وصور المستندات المرفقة بها من عدم وجود عجز أو زيادة بعهدته استنادا الى صورة المكاتبة المؤرخة فى 4/ 5/ 2005 الموقعة من امين العهدة / ادوارد سامى والتى جاء بها انه فى 23/ 3/ 2000 تم تكهين جميع الاصناف التى كانت ظاهرة كعجز بلجنة التسليم والتسلم واصبح لا يوجد عجز بعهدة السيد/ بشر عبد الحميد " الطاعن " كما أن مندوب المقاول/ عادل رومانى قد قام بتوريد السيراميك الذى كان ظاهرا كعجز فى عهدة المذكور وتم تسليمه الى المحكمة واصبح لا يوجد عجز فى عهدة السيراميك – إذ أن ذلك لا ينفى قيام العجز والزيادة بعهدة الطاعن باعتبار أن هذا التكهين قد جاء لاحقا على العجز الذى كشفت عنه لجنة جرد العهدة ، كما أن هذه المكاتبة لم تشر عن السبب فى وجود الزيادة فى هذه العهدة ، كما أن توريد المقاول لكمية السيراميك محل العجز قد جاء لاحقا على اكتشاف هذا العجز وبالاتفاق مع الطاعن كمحاولة لنفى العجز فى عهدة الطاعن والذى اقر فى مذكرته المؤرخة 1/ 7/ 1997 بان القيشانى بمخزنه على خلاف الواقع ، فضلا عن أن الثابت بالتحقيقات انه لم يقم بإضافة السيراميك الزائد منذ انتهاء الترميمات بالمحكمة عام 1996 حتى اكتشاف العجز عام 1998 ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عما تمسك به الطاعن فى هذا الخصوص ، كما لا ينال من مسئولية الطاعن عن الاهمال فى المحافظة على الزجاج محل الاتهام ، الادعاء بعدم استلامه لهذا الزجاج – إذ أن ذلك مردود عليه بما شهد به الخبير الهندسى/ احمد محمد الصاوى – الخبير الأول بإدارة خبراء غرب الإسكندرية بالتحقيقات من انه لدى بيع بعض المتروكات والمهملات القديمة بالمحكمة بالمزاد العلنى ومن بينها الزجاج اكتشف القيمة التاريخية والاثرية الغالية لهذا الزجاج فحرر تقريرا بذلك وبناء على هذا التقرير تم استبعاد بيع الزجاج فى المزاد العلنى وتسليمه للطاعن بوصفه معاون المحكمة والمسئول عن عهدة المبنى وتم التنبيه عليه بأهمية هذا الزجاج وقيمته الغالية ، كما أن الامام المرغنة محمد – مدير شئون المقر بالمحكمة – والذى تسلم العهدة من الطاعن قد قرر بالتحقيقات بأن المذكور تسلم الزجاج الاثرى وهو المسئول عنه فى الفترة التى كان مشونا بها فى المخزن وكان بحوزته وحد مفتاح هذا المخزن وعند طلبه منه ادعى بأن مفتاح المخزن ليس لديه وعند كسر المخازن بمعرفة لجنة بامر رئيس المحكمة تم اكتشاف وجود بقايا الزجاج فى حدود متران قرر الطاعن أن الزجاج المذكور هو هذه الكمية الملقاة على الأرض ، الأمر الذى يغدو ما تمسك به الطاعن كمحاولة لدرء إهماله عن الزجاج محل المخالفة لا سند له من الواقع متعينا الالتفات عنه ، بيد أن المحكمة وهى بصدد وزن الجزاء الواجب انزاله بساحة الطاعن لا يغيب عن ذهنها الظروف والملابسات المحيطة بما نسب إليه من كثرة عهدة الطاعن لتوجدها بمبنى المحكمة وبمقر نيابتى الاستئناف والاموال العامة فضلا عن ثبوت عدم قيام المختصين بالمحكمة بإجراء جرد على عهدة الطاعن منذ تسلمه اياها عام 1993 حتى حدوث الجرد الذى كشف عن العجز والزيادة فى عهدته والحاصل عام 1998 مما نجم عنه عدم اكتشاف العجز فى حينه ، بالإضافة الى المعاناة والضغوط والالام النفسية التى اصابتها ابان فترة التحقيقات معه وما تكبده من وقت وجهد ونفقات فى متابعة طعنه على القرار الصادربمجازاته ضده عن ذات الاتهام ، وكذا الطعن الماثل على القرار المطعون فيه الصادر بمجازاته فى الدعوى رقم 2 لسنة 2004 بإعادة محاكمته عن ذات المخالفات المنسوبة إليه فى الدعوى الأولى – لمدة تجاوزت السبع سنوات بما يكون درسا قاسيا وزجرا له عما بدر منه ، ومن ثم فان المحكمة تأخذ فى اعتبارها كل ما سلف لدى توقيع الجزاء على الطاعن وتكتفى بمجازاته بخصم شهر من أجره.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانه ، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 1427هـ والموافق 19/ 5/ 2007 م بالهيئة المبية بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات