أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكــرتارية السيــد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14123 لسنة 49ق. علياالمقام من
1- محافظ الجيزة … بصفته2- رئيس حي شمال الجيزة … بصفته
ضد
1- سليم حميده عطا الله.2- محمود على مرسي.
3- عادل دردير محمد على-خصم متدخل انضماميا
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الرابعة) في الدعوى رقم 1767 لسنة53ق بجلسة24/ 6/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 19/ 8/ 2003 أودع الأستاذ/ سادات حامد كامل المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين بصفاتهم – قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الرابعة) في الدعوى رقم 1767 لسنة 53ق بجلسة 24/ 6/ 2003 والذي قضي في منطوقه بإلغاء القرار الممطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنون بصفاتهم- للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان تقرير الطعن- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة "فحص" بجلسة 21/ 2/ 2006 وفيها أودع الحاضر عن المطعون ضدهما ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها كما أودع بجلسة 4/ 4/ 2006 مذكرة بدفاع المطعون ضدهما اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات وبجلسة 20/ 6/ 2006 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه الطاعنين اختتمت بطلب الحكم بالطلبات الواردة في تقرير الطعن وبجلسة 4/ 7/ 2006 قررت الدائرة السادسة "فحص" إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 27/ 9/ 2006 وفيها نظر وبجلسة 18/ 10/ 2006 قررت الدائرة السادسة "موضوع" إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا للاختصاص ونظر الطعن أمام هذه الدائرة الأخيرة بجلسة 9/ 12/ 2006 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المطعون ضدهما حافظتي مستندات طويتا على المستندات المبينة على غلافيهما، كما أودع بجلسة 27/ 1/ 2007 حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها وطلب إدخال خصم جديد في الطعن الذي انتقل الترخيص إليه وبجلسة 24/ 2/ 2007 أودع الأستاذ/ حسني لبيب المحامي وكيل الخصم طالب التدخل إعلان بتدخل/ عادل دردير محمد على وطلب في ختام الإعلان الحكم بقبول تدخله انضماميا مع المطعون ضدهما والقضاء برفض الطعن وذلك على سند من أنه قام بشراء المخبز الكائن 1 شارع بشتيل المنيرة الغربية-إمبابة من المدعو/ سليم حميد عطا الله موضوع الطعن وحصل على حكم صحة توقيع البائع في الدعوى رقم 3671 لسنة 2004 مدني كلي شمال الجيزة وبعد حصول المطعون ضدهما على حكم محكمة القضاء الإداري تقدم بطلب لنقل الترخيص باسمه وتمت الموافقة على ذلك من قبل الجهة الإدارية، وبذات جلسة 24/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 7/ 4/ 2007 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع حيث أودع وكيل المطعون ضدهما مذكرة اختتمت بالتصميم على رفض الطعن، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه مقبول شكلا.
حيث إنه عن تدخل الخصم المتدخل انضماميا إلى جانب المطعون ضدهما، ولما كان الثابت من الأوراق أن الخصم المتدخل اشترى المخبز محل الترخيص الصادر بشأنه القرار المطعون فيه وذلك من المطعون ضده الأول بتاريخ 30/ 5/ 2004 وحصل على حكم في الدعوى رقم 3671 لسنة 2004 مدني كلي شمال الجيزة بصحة توقيع البائع، ومن ثم تكون له مصلحة في التدخل انضماميا إلى جانب المطعون ضدهما، وإذ توافرت الشروط الشكلية الأخرى في الطلب، ومن ثم فإن طلب التدخل يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الاوراق والحكم المطعون فيه – في أنه سبق للمطعون ضدهما أن أقاما الدعوى رقم 1767 لسنة 53ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 17/ 11/ 1998 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 3 لسنة 1998 الصادر من حي شمال الجيزة بإلغاء الترخيص رقم 2737 الصادر من الحي باسم/ عبد الستار يوسف فراج للمخبز الكائن شارع بشتيل – المنيرة الغربية – إمبابة، وتعديل الترخيص رقم 2737 للمخبز المشار إليه طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 453 لسنة 1954، وذكرا بأنهما أعلنا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 10/ 11/ 1998، ونعيا عليه بأنه صدر دون مبرر أو سبب معقول وصدر في غر محله، إذ أجر الأول منهما المخبز إلى المرحوم/ عبد الستار يوسف فراج وحصل على حكم في الدعوى رقم 40 لسنة 1996 إيجارات الجيزة بإخلاء المخبز من ورثة المرحوم/ عبد الستار يوسف، وتقدم في 1/ 10/ 1996 إلى حي شمال الجيزة لتعديل ترخيص المخبز رقم 151/ 10/ 180/ 519 مسلسل 2737 من اسم عبد الستار يوسف فراج إلى اسم/ سليم حميده عطا الله (المدعي الأول) ووافقت مديرية التموين على التعديل بتاريخ 28/ 12/ 1996، ثم أجر الأول منهما للثاني/ محمود على مرسي المخبز محل النزاع بتاريخ 1/ 1/ 1997 وأقام الأول منهما الدعوى رقم 4054 لسنة 1998 مدني حكومة جنوب الجيزة لإلزام حي شمال الجيزة بتعديل الترخيص باسم المالك/ سليم حميدة عطا الله، إلا أنهما فوجئا بصدور القرار رقم لسنة 1998 بإلغاء الترخيص دون سببن ودون توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956، وخلص المدعيان بصحيفة الدعوى إلى طلب الحكم بطلباتهما السابق بيانها.
وبجلسة 7/ 3/ 2000 قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ………. ثم بجلسة 24/ 6/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) بفي موضوع الدعوى بالحكم المطعون فيه والذي قضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها هذا على سند من أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وكذلك حكم المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء-المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، وأن المخبز كان مرخصا باسم المرحوم/ عبد الستار يوسف فراج والذي كان يستاجره من المدعي الأول، وعند تقدم المدعي المذكور بطلب إلى الجهة الإدارية لتعديل الترخيص باسمه أثر وفاة المستاجر استبان للجهة الإدارية أن الترخيص المشار إليه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لعدم قانونية المبني الكائن به المخبز، وأحالت الموضوع إلى النيابة الإدارية ضمن تراخيص أخرى وانتهت النيابة الإدارية إلى مجازاة المسئول عن إصدار الترخيص إداريا، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس حي شمال الجيزة بإلغاء الترخيص، إلا أن الجهة الإدارية لم تحدد على وجه القطع واليقين ماهية المخالفات التي شابت المبني وما إذا كانت من المخالفات وجوبية الإزالة من عدمه وإنما أوردت عبارة عدم قانونية المبني وهي عبارة عامة مرسلة لا يمكن التعويل عليها لإصدار قرار إلغاء الترخيص، ومن ثم ووققا لقضاء المحكمة الإدارية العليا بأنه لا يجوز الامتناع عن إصدار الترخيص طالما توافرت الشروط المتطلبة قانونا، وأن كون صاحب العقار لم يلتزم بمقتضيات ترخيص البناء لا يترتب عليه امتناع الجهة الإدارية عن الترخيص بفتح محل لمباشرة النشاط التجاري ما دام ذلك المحل غير مقام في مكان إيواء السيارات وفقا لترخيص البناء، ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه غير قائم على سببه، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
وحيث إن مبني الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه قد صدر بناء على ما انتهت إليه النيابة الإدارية في القضية رقم 1441 لسنة 1997 من صدور ترخيص تشغيل المخبز وتراخيص أخرى بالمخالفة لقرار محافظ الجيزة رقم 98 لسنة 1989 بحظر الترخيص بمزاولة بعض الأنشطة في نطاق محافظة الجيزة وقدمت الجهة الإدارية تحقيقات النيابة الإدارية وقرار محافظ الجيزة المشار إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الجهة الإدارية لم تحدد ماهية المخالفات التي شابت المبني، في حين أن القرار لا يتعلق بمخالفات شابت العقار وإنما بعدم جواز الترخيص بتشيغل فرن في الشارع الكائن به العقار بموجب الخطر الوارد بقرار المحافظ المشار إليه، كما أن رخصة التشغيل للمخبز صادرة للمدعو/ عبد الستار يوسف فراج الذي توفي إلى رحمة الله سنة 1996 ولم يستمر ورثته في مباشرة النشاط، وحصل المطعون ضده الأول على حكم في الدعوى رقم 140 لسنة 1996 بإخلائهم من العين بما مؤداه أن الرخصة تكون قد انتهت بحكم القانون بوفاة المرخص له وعدم مطالبة ورثته بتعديلها باسمهم أو بتعيين من ينوب عنهم لإدارة وتشغيل المحل خلال المدة المقررة قانونا باعتبارهم أصحاب الحق في ذلك، وليس مالك العقار طالما أنه ليس من ورثته، وعليه لا يكون للمطعون ضده الأول أصل حق في تعديل الرخصة باسمه وإنما له أن يطلب ترخيص جديد باسمه وفقا للقواعد المقررة، وهو ما خلت الأوراق منه، وبالتالي ليس له الحق في الطعن على القرار الصادر بإلغاء الرخصة الأصلية، وإذ تقدم المدعو/ عبى عبد الله محمود بطلب مؤرخ 12/ 11/ 1996 لتعديل الرخصة لتكون باسمه باعتباره القائم بإدارة المخبز حال حياة المرخص له الأصلي وقرر في طلبه أن مديرية التموين أغلقت المخبز حتى يقوم باستخراج ترخيص باصمه، ومفاد ذلك أن المخبز كان مغلقا منذ وفاة المرخص له الأصلي وحتى صدور القرار المطعون فيه ولم تصدر ثمة موافقات من مديرية التموين على استمرار غيره في مباشرة النشاط فإن ذلك يعد سببا لإلغاء الرخصة بالتطبيق لنص المادة من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وتعديلاته وخلص الطاعنون إلى طلب الحكم بطلباتهم السالف بيانها.
وحيث إنه عن موضوع الطعن – فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة في ذلك بطلبات الخصوم أو الأسباب التي بيدونها بحسبان أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
وحيث إن العبرة في طلبات الخصوم هي بحقيقة هذه الطلبات وليس بظاهرها ولما كان المطعون ضده الأول هو مالك العقار الكائن به المخبز المرخص به للمرحوم/ عبد الستار يوسف فراج، وقد حصل المطعون ضده الأول مالك العقار على حكم في الدعوى رقم 140 لسنة 1996 بإخلاء ورثته من العين، ومن ثم فإن حقيقة طلبات المطعون ضده الأول في صحيفة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وحسبما أفصح عنها في طلباته الختامية بها – هو تعديل الترخيص رقم 2737 الصادر بتاريخ 18/ 10/ 1988 باسمه بدلا من اسم المرحوم عبد الستار يوسف فراج وهو ذات طلب المطعون ضده الثاني بصحيفة الدعوى وكذلك طلب الخصم المتدخل في الطعن الماثل بطلب رفض الطعن.
وحيث إن المادة من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المغلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أنه "في حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليه ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولعيهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري".
وحيث إنه على هدى نص هذه المادة، ولما كانت أوراق الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها خاصة ملف الترخيص رقم 2737 الصادر باسم عبد الستار يوسف فراج المتوفي إلى رحمة الله قد خلي من ثمة إبلاغ من ورثته لجهة الإدارة خلال أسبوعين أو بعد ذلك بأسمائهم أو باسم من ينوب عنهم، كما خلت أوراق ملف الترخيص من ثمة إجراء اتخذ الورثة لنقل الترخيص بمباشرة نشاط المخيز إليهم بل أن المطعون ضده الأول مالك المحل قد أقام ضدهم الدعوى رقم 140 لسنة 1996 لإخلائهم من المحل وحصل على حكم في الدعوى المشار إليها بإخلائهم من العين، وم ثم فإن مؤدي ذلك عدم استمرار ورثة المرحوم/ عبد الستار يوسف فراج في مباشرة نشاط المخبز المرخص به لمورثهم بموجب الرخصة رقم 2737 الصادرة في 18/ 10/ 1988، ومن ثم يترتب على ذلك غلق المخبز، وإذ خلت الأوراق أيضا من تنازل ورثة المرحوم/ عبد الستار يوسف فراج عن الرخصة رقم 2737 الصادرة لمورثهم بنشاط المخبز البلدي نصف آلي وذلك سواء للمطعون ضدهما الأول والثاني أو لغيرهما، ومن ثم فإنه لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما من غير ورثة المرحوم/ عبد الستار يوسف فراج، وهو الأمر الذي لا يجوز معه تعديل الرخصة رقم 2737 الصادرة في 18/ 10/ 1988 أو نقلها باسميهما مجتمعين أو لأي منهما منفردا، مما تقضي معه هذه المحكمة برفض طلب المطعون ضدهما الأول والثاني بتعديل الترخيص المشار إليه رقم 2737 ليكون باسمهما بنقله إليهما بدلا من صاحبه المتوفي إلى رحمة الله، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 1767 لسنة 53ق، وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات وإلزام الخصم المتدخل بمصروفات تدخله عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهما والخصم المتدخل المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
