الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن أوضاعه

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محـمد حـامد محـمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عـبد الرحـيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الـدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 13972 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

1- عيد حداد عبد الحميد
2- محمد شاكر عبد الحميد

ضد

المفوض العام لشركة المعادي للصناعات الهندسية "بصفته".
" في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة (موضوع) بجلسة 8/ 6/ 2003 في الطعن رقم 2645 لسنة 48 ق عليا عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة بجلسة 24/ 11/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 60 لسنة 35 ق".

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 16/ 8/ 2003 أودع الأستاذ/ كامل ملوكة حنا المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين – تقرير الطعن الماثل – في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة (موضوع) بجلسة 8/ 6/ 2003 في الطعن رقم 2645 لسنة 48ق – عليا والذي قضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن التأديبي شكلا ، ورفضه موضوعا .
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا ، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة ( موضوع ) في الطعن رقم 2645 لسنة 48 ق – عليا بجلسة 8/ 6/ 2003 ، والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 2645 لسنة 48 ق عليا شكلا ، ورفضه موضوعا وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول دعوى البطلان.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة (موضوع) بهذه المحكمة بجلسة 28/ 5/ 2006 حيث أودع الطاعنان مذكرة دفاع، كما أودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة دفاع.
وبذات الجلسة قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة للاختصاص والتي نظرته بجلسة 21/ 10/ 2006، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 16/ 12/ 2006 وصرحت المحكمة بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وخلال الأجل المذكور أودعت الشركة مذكرة دفاع، وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل الهيئة، وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم أخرها، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن دعوى البطلان الأصلية مما لا يقيد في رفعها بميعاد وقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والمستندات والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 6/ 12/ 2000 أقام الطاعنان الطعن التأديبي رقم 60 لسنة 35 ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة ضد كل من / وزير الإنتاج الحربي ورئيس مجلس إدارة شركة المعادي للصناعات الهندسية بصفيتهما طلبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع ببطلان القرار الصادر من الشركة بتاريخ 23/ 4/ 2000 فيما تضمنه من تحميلهما بمبلغ جنيه وما يترتب على ذلك من آثار ، مع خصم شهرى من مرتبهما لاستيفاء العجز بالعهدة.
ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن التأديبي بجلساتها وبجلسة 24/ 11/ 2001 قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه بتحميل الطاعنين بقيمة العجز في عهدة مخزن الأدوات المنزلية وقدره جنيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الشركة فبادرت إلى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2645 لسنة 48 ق – عليا الذي طلبت فيه للأسباب المبينة بتقريره الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ، تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله لاستناده في قضاءه إلى لائحة المخازن الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 9/ 7/ 1948 وأغفل نص المادتين ( 139 ، 140) من لائحة المعاملات المالية التي تخض الشركة لأحكامها ، ولما كانت اللجنة التي شكلت لفتح المخزن لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة مما كان له أثر في ظهور العجز في ذلك المخزن والذي كان تحت تصرف وسيطرة المطعون ضدهما منذ فتحه في 21/ 7/ 99 حتي 27/ 9/ 1999 مما يتعين معه تحميلهما بقيمة ذلك العجز – وعقب إيداع هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الطعن والذي ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا – نظرت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة ( موضوع ) الطعن بجلساتها وبجلسة 8/ 6/ 2003 أصدرت الحكم محل دعوى البطلان الأصلية والذي قضي منطوقة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن التأديبي شكلا ورفضه موضوعا ، وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص المادة من لائحة المعاملات المالية للهيئة القومية للإنتاج الحربي والوحدات التابعة لها والتي منها الشركة الطاعنة باعتبار أن هذه اللائحة هي المتعين تطبيقها على موضوع النزاع الماثل دون سواها ، على أسباب خلاصتها أن الثابت من التحقيق الذي أجرته جهة الإدارة في خصوص العجز الذي اكتشف في مخزن الأجهزة المنزلية المشار إليه ومما اقر به المطعون ضدهما في هذا التحقيق من إنهما بناء على قرار رئيس قطاع المخازن بالشركة قاما بالاشتراك مع / أحمد حسين كامل – بتشكيل لجنة لفتح المخزن المذكور ولصرف الاستمارات التي حررت من قبل قطاع التسويق ، وذلك لوفاة أمين المخزن بتاريخ 16/ 7/ 1999، وقد قامت هذه اللجنة التي اشتركا في عضويتها إضافة إلى السيد المذكور بفتح المخزن بتاريخ 21/ 7/ 99 ، وتأكدت اللجنة من أن أبواب المخزن سليمة وأن المخزن محكم القلق ، وأن الرصاصة الموجودة الخاصة بأمين المخزن السابق كانت سليمة ، ووجد المخزن بحالة طبيعية ، وقد انتدبت هذه اللجنة أحد أعضائها وهو / عيد حداد عبد الحميد – المطعون أنهما وجد المخزن سليما وبحالة طبيعية وأنه قد تم تسليم المخزن للمطعون ضده الأول دون جرد ليقوم بأعمال المخزن ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن هذه اللجنة قامت بإخطار ورثة أمين المخزن المتوفي لإيفاد مندوب عنهم لحضور عملية فتح المخزن ، ومن ثم يكون المطعون ضدهما قد خالفا أحكام المادة من اللائحة آنفة الذكر والتي تلزم بجرد عهدة أمين المخزن المتوفي ومطابقتها على سجلات العهدة وحصر ما بها من عجز أو زيادة وإثبات ذلك في محاضر ، في حضور مندوب عن ورثة أمين المخزن المتوفي ، ولما كانت هذه المخالفة التي وقت من المطعون ضدهما قد نجم عنها عجزاً بالأجهزة المنزلية بذلك المخزن مقداره جنيها ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بتحميلهما بقيمة ذلك العجز قد وافق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض ، وأن المحكمة لم تعتقد بما ساقه المطعون ضدهما في دفاعهما من أن العجز محل التحقيق كان موجوداً في عهدة أمين المخزن المتوفي وليس لهما أية علاقة به ، وأنهما لم يقوما بإجراء جرد للمخزن عند فتحه يوم 21/ 7/ 1999 لأن قرار رئيس قطاع المخازن الذي كلفهما بفتح المخزن لم ينص على قيامهما بمثل هذا العمل ، كما أن المادة من اللائحة والتي استند إليها قرار التحميل لا يعرفان عنها شيئا – تأسيسا على أن العلم بنصوص لائحة المخازن أمر مفترض بالنسبة لهما باعتبارهما من أمناء المخازن ، وأن طبيعة عملهما وخاصة وأنهما من قدامي أمناء المخازن بالشركة تلزمهما بأن يقوما بحصر محتويات المخزن وجردة قبل العمل به ، وإذ كان قرار رئيس قطاع المخازن لم يطلقهما بجرد المخزن عند فتحه بتاريخ 21/ 7/ 1999 فقد كان عليهما القيام بهذا الجرد دون تكليف من أحد خاصة عندما قررت اللجنة الثلاثية اللذين كانا عضوين بها بانتداب المطعون ضده الأول للقيام بأعمال المخزن ، إذ من غير المقبول أن يباشر أمين مخزن عمله بمخزن دون أن يسبق ذلك حصر لمحتوياته وإثباتها في محاضر ثم إجراء عملتي تسليم وتسلم . ولا وجه للحجاج بأن العجز كان موجوداً في عهدة أمين المخزن المتوفي لأن الثابت من الأوراق أن ذلك المخزن تم جردة في 30/ 6/ 1999 – وهو الجرد السنوى – كما تم جرده أيام 10 ، 11 ، 12 ، 13/ 7/ 1999 بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات ولم يظهر بها ذلك العجز ، ولو كان صحيحا ما ذكره المطعون ضدهما بأن العجز كان موجوداً بالمخزن قبل ان يقوما بفتحه بتاريخ 21/ 7/ 1999 فقد كان من واجبهما إثبات ذلك العجز في محاضر عندما قاما بفتح المخزن في ذلك التاريخ ، ولكنهما أهملا في أداء واجبهما إهمالا جسيما ولم يقوما بالعمل المنوط بهما بدقة وأمانة مما ترتب عليه وجود ذلك العجز فحق عليهما أن يتحملا تبعة إهمالهما، فضلا عن أن إقرارهما بعدم وجود عجز من قبل المتوفي يجعلهما مسئولين تضامنيا مع الأمين المعين من قبلهما عن جميع الأصناف الموجودة بالمخزن ويتحملين لأي عجز فيها … وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب ، فأنه يكون قد جانباه الصواب فيما قضي به ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، وبقبول الطعن التأديبي شكلا، ورفضه موضوعا.
ومن حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدي المطعون ضدهما فأقاما الدعوى الماثلة ناعيا عليه بالبطلان للأسباب الآتية :
1- أن المشرع في المادة من اللائحة المالية المشار إليها قد أوجب على جهة الإدارة في خالة وفاة أمين المخزن بأن تعهد إلى لجنة تشكل لهذا الغرض لجرد عهدتاه ومطابقتها على سجلات العهدة وحصر ما بها من عجز أو زيادة وإثبات ذلك في محاضر تمهيداً لتسليم العهدة إلى أمين المخزن الجديد ، كما أوجب المشرع على جهة الإدارة أن تندب هي أحد ورثة أمين المخزن المتوفي لحضور إجراءات جرد عهدته ، ولم ينط المشرع باللجنة المشكلة لجرد العهدة وحصرها أن تقوم هي بانتداب أحد ورثة أمين المخزن المتوفي ، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون عليه بدعوى البطلان الماثلة.
2- أن الحكم المطعون عليه قد أسس بأن المخزن محل العجز كان مؤمنا ومغلق بأحكام وهو على عكس الواقع والحقيقة ، إذ أن هذا المخزن هو عبارة عن حوائط صاج في شارع أمام عنابر الشركة ومغلق بسلك وغير مسقوف .
3- إن المخالفة محل قرار التحميل ( العجز في العهدة) مخالفة مالية ، ومن ثم كان يجب التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية ، في حين أن الثابت أن التحقيق الذي تم فيها كان بمعرفة الشركة ، ولما كانت الأسباب سالفة البيان تعدم الحكم المطعون فيه ، وبذلك يتوافر مناط قبول دعوى البطلان الأصلية بشأنه وعليه اختتم الطاعن صحيفة طعنهما بطلب الحكم لهما بطلباتهما المسطرة بصدر هذا الحكم .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " المحكمة الإدارية العليا – بما وسد لها من اختصاص في الرقابة على أحكام محاكم مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون ، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوى على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدول فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضا بدعوى البطلان الأصلية ، وهي دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريقة طعن استثنائي وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتحملها في مجال ما قد يقام من دعاوى بطلان أصلية عن أحكام صادرة منها – فيجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم ، وبه تختل قرينة الصحة التي تلحق به قانونا ، فلا يصبح عنوانا للحقيقة ولا يتحقق به أن يكون هو عين الحقيقة وحق اليقين .
" حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 3/ 6/ 1990 الطعن رقم 3564/ 32ق – عليا الطعن رقم 2125 لسنة 47ق عليا – جلسة 7/ 4/ 2001 "
كما أن هذه المحكمة قد قضت بأن " المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا وإجراءات محددة ولا يجرى بحث أسباب العوار التي قد تلحق هذه الأحكام إلا بالطعن فيها بطرق الطعن المناسبة ، ولما كانت المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في القضاء الإداري وأحكامها بأساه ، فلا يجوز قانونا أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن ، ولا سبيل للطعن في تلك الأحكام بصفة استثنائية إلا بدعوى البطلان الأصلية ، وهذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع في قانون المرافعات لا يتأتي إلا عند تجريد الحكم من أركانه الأساسية وفقدانه صفة الحكم والتي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر بمالها من سلطة قضائية في خصومة وأن يكون مكتوبا ، فيكون الحكم معدوما إذا لم يدون بالكتابة أو يصدر من غير قاضي أو صدر ضد شخص لا وجود له قانونا ، وغير ذلك من العيوب التي تنسب إلى الأحكام فلا تعتبر معها معدومة أو تفقد صفتها القضائية ولا يجوز الطعن عليها بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة " .
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الإطلاع على الأسباب التي أقام عليها الطاعنان دعوى البطلان الأصلية والمشار إليها آنفا ، أنها اقتصرت على اجتهاد قضاء الحكم المطعون فيه في تأويل القانون وتطبيقه ، وتهدف إلى إعادة مناقشته ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 2645 لسنة 48 ق – عليا ، ولا يترتب عليها اعتبار الحكم معدوما أو متجرداً من الإركان الأساسية للأحكام والسالف بيانها ، وبالتالي يكون الطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية غير قائم على سند صحيح من القانون ، مما يتعين معه الحكم برفضه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : برفض الطعن بالبطلان .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 25 من ذو القعدة 1427هـ ، 16/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات