الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكـرتارية السيـد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 13719 لسنة 48ق. عليا

المقام من

1- وزير الداخلية … بصفته
2- مدير أمن سوهاج … بصفته

ضد

عبد المنعم احمد حسني
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 13/ 7/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 341 لسنة28ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 9/ 9/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 13719 لسنة 48ق. عليا في الحكم المشار إليه الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
والتمس الطاعنان بصفتهما-لما ورد بتقرير طعنهما من أسباب-الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من ُآار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي رقم 341 لسنة 28ق شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 12/ 2003 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 1/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2006 حيث نظر بها وتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 28/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه في حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم 12/ 12/ 2000 قام المطعون ضده بالمرور على خدمات إدارة البحث الجنائي بقرية الكشح وحال تواجده أمام باب النقطة الرئيسي قدم المساعد عاطف عبد الموجود أسحاق من خارجها وقام بتأدية التحية العسكرية بطريقة غير لائقة فقام المطعون ضده بتلقينه كيفية تأديتها على الوجه الصحيح، كما لاحظ أنه ينتعل في قدميه حذاء مخالف لأحذية رجال الشرطة فطلب من المساعد عبد الرحيم حسن إسماعيل بلوكامين النقطة بتحرير مذكرة للمساعد المذكور لارتدائه الزي العسكري على وجه غير لائق ثم واصل المطعون ضده المرور على باقي خدمات قرية الكشح والخيام ودية النفاويس وعلى أثر ذلك غادر المساعد المذكور مقر النقطة إلى محضر الوقود القريبة منها وقام بسكب الكيروسين على ملابسه محاولا إحزام النيران فيها بيد أن زملاءه الذين لاحقوه حالوا دون ذلك وقاموا بتهدئته ثم توجهوا به لمحل إقامته وفي أثناء تواجد مساعد المدير لفرقة الشرق بالإنابة في قرية أولاد سالم التابعة لمركز دار السلام لفحص بلاغ إحدى قضايا التشاجر التي نتج عنها قتلي وجرحي أبلغه العقيد عبد الرحيم على بدوى مفتش شرطة فرقة الشرق والمشرف على الخدمات بقرية الكشح بالواقعة فطلب منه تحرير مذكرة بها للعرض على مأمور المركز لاتخاذ اللازم لسرعة عرض مساعد الشرطة المذكور على اللجنة الطبية المختصة لتحديد مدى صلاحيته للبقاء في الخدمة. وفي اليوم التالي 13/ 12/ 2000 أعد مدير أمن سوهاج مذكرة ضمنها إشارة إلى الواقعة أنفة الذكر وأنها كانت موضوع إخطار للجهات من إحدى الجهات الرقابية حال أن المطعون ضده لم يقم بإخطار أيا من قياداته أو قيادات المديرية مما يمثل إهمالا جسيما في أداء مهام وظيفته ولم يكن تقديره للموقف يتناسب مع من في مثل رتبته. وبناء عليه أحيلت الواقعة إلى الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجهة القبلي التي تولت تحقيقها وخلصت إلى مسئولية المطعون ضده بخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي والإخلال به ومخالفة التعليمات وذلك:
1-لعدم قيامه بتحرير مذكرة بدفتر أحوال نقطة شرطة الكشح بما ارتكبه المساعد عاطف عبد الموجود اسحاق من مخالفات حال مروره على خدمات نقطة شرطة الكشح صباح يوم 12/ 12/ 2000 وتكليفه للمساعد عبد الرحمن حسين إسماعيل بلوكامين النقطة بتحرير المذكرة ضد المساعد المذكور.
2-لعدم إخطاره رئاسته المباشرة مأمور مركز شرطة دار السلام فور علمه بواقعة قيام المساعد المذكور بسكب الكيروسين على ملابسه بهدف إشعال النيران بنفسه صباح يوم 12/ 12/ 2000 الأمر الذي ترتب عليه عدم اتخاذ أي إجراء في شأن الواقعة في حينه. ومن ثم صدر قرار مديرا من سوهاج المؤرخ 13/ 1/ 2001 بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من أجره فتظلم منه المذكور بتاريخ 14/ 3/ 2001 إلا أنه لم يتلق ردا فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة بتاريخ 11/ 7/ 2001 حيث قيد برقم 3252 لسنة 2001 وتحدد لنظره جلسة 1/ 8/ 2001 وبها صدرت توصية بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار بيدان الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذها الأمر الذي حدا به إلى إقامة طعنه التأديبي أمام المحكمة بأسيوط التي أصدر حكمها بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 7/ 2002 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأقامت المحكمة قضاءها على أن المطعون ضده (الطاعن) قام بتكليف المساعد عبد الرحيم حسن إسماعيل بتحرير مذكرة بما ارتكبه المساعد عاطف عبد الموجود اسحاق من مخالفات وذلك طبقا لما ورد بكتاب دليل العمل بمراكز وأقسام الشرطة المعد بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة وبذلك لا يشكل هذا التكليف ثمة مخالفة سيما وأن الدليل المشار إليه لا يتطلب أن يحرر المذكرة المطعون ضده بنفسه. ومن ناحية أخرى فإن رئيس نقطة شرطة الكشح بالإنابة كان قد عاصر واقعة سكب المساعد عاطف عبد الموجود الكيروسين على ملابسه كما عاصرها وعاينها العقيد عبد الرحيم على بدوى مفتش شرطة شرق المكلف بالإشراف على خدمات قرية الكشح ودار السلام والذي أبلغ اللواء صفاء الدين محمد مساعد المدير لفرقة الشرق بالإنابة بالواقعة والذي كلف بدوره العقيد المذكور بتحرير مذكرة بالواقعة للعرض على مأمور المركز لعرض المساعد المذكور اللجنة الطبية لتحديد مدى صلاحيته للبقاء في الخدمة والذي فإنه إخطار قياداته وبالتالي لا يرجع عدم إخطار مأمور مركز دار السلام بالواقعة وعدم اتخاذ إجراء في شأنها إلى المطعون ضده (الطاعن) خاصة أنه تم إخطار العديد من القيادات بها بما لا يمكن الصاق وصف المخالفة به ومن ثم تضحي المخالفتان غير ثابتتين في جانبه ويكون قرار مجازاته غير قائم على السبب المبرر له قانونا حريا بالإلغاء وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن المخالفتين المنسوبتين إلى المطعون ضده ثابتتان في حقه من التحقيقات بما لا يدع مجالا في عدم خروجه على واجبات وظيفته ومخالفته للتعليمات.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه.
ومن حيث إن المادة 41 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن "يجب على الضباط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
1-أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة.
2-أن يتعاون مع زملائه في اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
3-أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه".
وتنص المادة 47 على أن "كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا…".
وتنص المادة 49 من ذات القانون على أن "للوزير والمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما".
كما تنص المادة 50 على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بمقتضي قانون هيئة الشرطة أوجب على ضباطها بمختلف رتبهم مراعاة أحكام القانون المنظم لها باعتبارها المنوط بها حماية النظام العام وتوفير الأمن العام وصيانة الآداب العامة وذلك بحماية أرواح وأموال وأعراض المواطينن. كما أوجب المشرع على ضابط الشرطة أن يؤدي بنفسه العمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة الموكولة إلى هيئة الشرطة فيشر عن ساعد الجد ويكشف عن ساق الجهد لينفذ ما يصدر إليه من أوامر في حدود القوانين واللوائح والتعليمات حال كونه مرؤوسا ويتحمل مسئولية ما يصدره من أوامر بوصفه رئيسا فإذا ما تفلت من هذه الالتزامات الملقاة على عاتقه وخرج على واجبات وظيفته أو مقتضياتها وسلك سلوكا معوجا أو ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامتها وجب تأديبه وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وحق مجازاته إذا ما قامت مسئوليته التأديبية بإحدى الجزاءات المقررة في القانون المشار إليه.
ومن حيث إن ما نسب إلى المطعون ضده من عدم تحريره مذكرة بدفتر أحوال نقطة الكشح بما ارتكبه المساعد عاطف عبد الموجود إسحاق من مخالفات حال مروره على خدمات نقطة الكشح صباح يوم 12/ 12/ 2000 وتكليف المساعد عبد الرحيم حسن إسماعيل بلوكامين النقطة بتحريرها قد علق في جانبه مما شهد به في التحقيقات الرائد فتحي السيد محمد أبو العينين والعقيد عبد الرحيم على بدوى والبلوكامين المذكور وإقرار المطعون ضده بذلك ودون محاجة بأن المنوط بتحرير المذكرة بدفتر الأصول (نموذج 14) هو بلوكامين النقطة ذلك أن دليل العمل بالمراكز والأقسام الصادر عن قطاع التفتيش والرقابة أوجب على أن ملاحظات الضابط ومشاهداته يتم إثباتها بمعرفته شخصيا طالما كان متواجدا ولم يكن الإثبات بناء على اتصال لاسلكي أو تليفوني.
ومن حيث إن ما نسب إلى المطعون ضده من عدم إخطاره لرئاسته مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج فور علمه بواقعة قيام المساعد عاطف عبد الموجود إسحاق بسكب الكيروسين على ملابسه ومحاولته إخرام النيران في نفسه يوم 12/ 12/ 2000 الأمر الذي ترتب عليه عدم اتخاذ ثمة إجراء في شأنها فإن هذه المخالفة ثابتة في جانب المطعون ضده أيضا من مذكرة مدير أمن سوهاج المؤرخة 13/ 12/ 2000 وما شهد به في التحقيقات العقيد عادل محي الدين أحمد وشاحي مأمور مركز شرطة دار السلام وإقرار المطعون ضده بها بأنه لم يبلغ أيا من قياداته بالواقعة المشار إليها اكتفاء بتوجه العقيد على بدوى مفتش شرطة فرقة الشرق إلى قرية أولاد سالم لإخطار اللواء مساعد المدير للفرقة بالواقعة، وبأن النقيب يسرى أحمد قاسم أبلغه أنه أخطر مدير إدارة البحث الجنائي تليفونيا بالواقعة. ذلك أن الثابت من التحقيقات أن الرائد فتحي محمد أبو العينين القائم بأعمال رئيس نقطة الكشح يوم الواقعة لم يتمكن من إبلاغ مأمور مركز دار السلام بالواقعة لوجود الأخير بقرية أولاد سالم لوقوع حادثة قتل بها كما لم يتمكن من الاتصال بنائب المأمور لعطل تليفونه الخاص وفاته تحرير مذكرة بذلك لعرضها على رئاسته. كما أن العقيد عبد الرحيم على بدوى مفتش شرطة فرقة الشرق قد قام بإبلاغ مساعد المدير للفرقة حال تواجده معه لمعاينة حادثة القتل المشار إليها والذي كلفه بتحرير مذكرة بالواقعة لعرضها على مأمور المركز إلا أنه فإنه القيام بذلك أيضا كما قرر العميد مصطفي على سليم مدير إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج بأن النقيب يسرى أحمد قاسم أخطره بالواقعة فكلفه بإخطار مأمور مركز دار السلام بالواقعة إلا أن النقيب المذكور نفي ذلك وقرر بأنه لم يصدر له ثمة تكليف في هذا الشأن الأمر الذي يبين منه أن قيادات الأمن بمحافظة سوهاج قد تواكلت على بعضها البعض ومن بينهم المطعون ضده في الإبلاغ عن الواقعة ولم يتابع رؤساؤهم مروؤسيهم بما تمخض عنه بالفعل أنه لم يتم إبلاغ مأمور مركز دار السلام ولا مدير أمن سوهاج بها لاتخاذ الإجراء المقرر في شأنها بإحالة المساعد عاطف عبد الموجود إسحاق إلى اللجنة الطبية المختصة لبيان مدى صلاحيته للاستمرار في الخدمة. وهو ما يتم عن إهمال جسيم أداء العمل المنوط بهم ويزداد هذا الإهمال جسامة بالنسبة إلى المطعون ضده المكلف ابتداء بالإبلاغ عن الواقعة التي كان أحد الأطراف المحركة لها، والذي كان معينا بخدمة ملاحظة حالة الأمن بدائرة قرية الكشح التابعة لمركز شرطة دار السلام ومن ثم كان الواجب عليه إحاطة مأمور المركز الواقعة التي أحد أطرافها المساعد المذكور وهو أحد رجاله للتعرف في شأنها وشأنه وإذ لم يفعل يكون قد خرج على واجبات وظيفته باداء العمل المنوط به بدقة وبذلك تكون المخالفتان المنسوبتان إليه قد علقت في جانبه ومن ثم تقوم مسئوليته التأديبية ويتعين مجازاته وبالتالي يكون القرار الصادر بالجزاء قد قام على صحيح سببه وهو ركنه المبرر للإبقاء عليه قانونا ويغدو الطعن عليه بالإلغاء لا سند له من القانون متعين الرفض وإذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله خليقا بالإلغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 341 لسنة 28ق أسيوط.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 23 جمادي الأولى 1428هـجريه، والموافق 9/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات