الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السـيد محمد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محـمد الششتـاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد محمد حـامـد محـمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـادل سيد عبد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعـم سلامة الشلقاني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيـف محـمـد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 13536 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

1) السيد / وزير الداخلية بصفته
2) السيد / مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا بصفته
3) السيد / مدير أمن الغربية بصفته

ضد

العميد / وحيد عبد العزيز السراج
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة طنطا
في الطعن رقم 564 لسنة30ق بجلسة 13/ 7/ 2002

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 4/ 9/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 13536لسنة48ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة طنطا في الطعن رقم 564لسنة30ق بجلسة 13/ 7/ 2002 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 564لسنة30ق.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن التأديبي رقم 564لسنة30ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية للاختصاص.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 23/ 2/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها، وبجلسة 25/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 4/ 11/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة، وبجلسة 2/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع، وقد انقضت المهلة المذكورة دون ثم إيداع أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 13536 لسنة 48 ق.عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في إقامة الطاعن (المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 564لسنة30ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بمدينة طنطا في 29/ 5/ 2002 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 78لسنة2001 فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أنه يعمل ضابطاً برتبة عميد بمديرية أمن الغربية وصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 17/ 11/ 2001 بمجازاته بالإنذار بدعوى عدم قيامه بالتفتيش على السجن وحجراته وأمتعة المسجونين وإثبات ذلك بالدفتر المخصص بقسم ثان المحلة أثناء مرور السيد اللواء / مفتش الداخلية يوم 29/ 1/ 2001، وأنه تظلم من هذا القرار في 23/ 1/ 2002 وإزاء عدم رد الجهة على تظلمه لجأ إلى لجنة فض المنازعات في 2/ 5/ 2002 ثم أقام طعنه ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لبطلان التحقيق والتفات المحقق عن تحقيق دفاعه على النحو الوارد بصحيفة طعنه التأديبي.
ونظرت المحكمة التأديبية الطعن التأديبي المذكور على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 7/ 2002 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات المتعلقة بموضوع النزاع.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون لزوال قرينة النكول بتقديم المستندات أمام محكمة الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان من اطلاقات محكمة أول درجة استخلاص مدى تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضده والأوراق المستندات التي تبرر صدور القرار المطعون فيه، إلا أن ذلك مرهون باتاحة محكمة أول درجة الوقت الكافي لجهة الإدارة للقيام بهذا الالتزام فإذا لم تمنح الجهة الإدارية هذا الوقت وصدر حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه على هذا الأساس، فإنه في ضوء تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي وإيداع أوراق التحقيق والمستندات المتعلقة بهذا القرار والتي لم تكن أمام محكمة أول درجة وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق والحقيقة بشأنه وصولاً إلى صحة ومشروعية هذا القرار من عدمه، فإنه لا مناص من إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه مجدداً حتى لا يحرم ذوي الشأن من ضمانة جوهرية مقررة لهم وهي نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي لا درجة واحدة.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومحاضر نظر الطعن التأديبي رقم 564لسنة30ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا أن المحكمة المذكورة قامت بنظر على مدار ثلاث جلسات يفصل بين كل جلسة وأخرى أسبوع واحد فقط (15/ 6/ 2002، 22/ 6/ 2002، 29/ 6/ 2002) وبالجلسة الأخيرة قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 13/ 7/ 2002 حيث صدر الحكم المطعون فيه دون أن يبين وجه العجلة في نظر الطعن التأديبي فضلاً عن خلو المحاضر عن إثبات اسم ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الدولة بهذه الجلسات، الأمر الذي يستشفي منه أن المحكمة المذكورة لم تمنح الجهة الإدارية ـ بفرض حضور ممثلها ـ الوقت الكافي لإيداع المستندات وأوراق التحقيق حتى يتسنى لها إصدار حكمها في ضوئها ومن ثم يغدو الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيساً على نكول الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيق المتعلقة بموضوعه مخالفاً لصحيح الواقع وحكم القانون، وبالتالي يتعين القضاء بإلغاء الحكم المذكور، والأمر بإعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه في ضوء المستندات والتحقيقات المودعة ملف هذا الطعن وما يقدم إليها من مستندات وأوراق أخرى حتى لا يفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي.
ومن حيث إنه ولئن كان مقتضى ما تقدم هو إعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية بطنطا مصدرة الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان الطاعن حسبما هو ثابت من الأوراق يعمل ضابطاً برتبة عميد بهيئة الشرطة وكانت هذه الوظيفة تعد من وظائف مستوى الإدارة العليا وفقاً لجدول الوظائف الملحقة بالقانون رقم 47لسنة1978 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر إعمالاً للمادتين رقمي ، من قانون مجلس الدولة
تابع الحكم في الطعن رقم 13536 لسنة 48 ق.عليا
الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 على أن توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا يتحدد تبعاً للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الطعن التأديبي المقام من الطاعن ينعقد للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية بحسبان أن الجهة مصدرة القرار المطعون فيه هي مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا ويتعين والحالة هذه إحالة الطعن التأديبي إليها.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإحالة الطعن التأديبي رقم 564لسنة30ق تأديبية طنطا إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمدينة الإسكندرية للاختصاص للفصل فيه مجدداً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر محرم 1428هـ الموافق 3/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات