أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ يحى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عيسي مفـوض الدولـة
وسكـرتارية السيـد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 13518، 14079 لسنة 48ق. علياالمقام أولهما من
الإمام الأكبر شيخ الأزهر … بصفتهضد
سيد محمد على عمرالمقام ثانيهما من
سيد محمد على عمرضد
الإمام الأكبر شيخ الأزهر … بصفتهبالطعن في الحكم لاصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 247 لسنة35ق. بجلسة27/ 7/ 2002م
الإجراءات
بتاريخ 4/ 9/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الصمد درويش المحامي-بصفته وكيلا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته-قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن المقيد برقم 13518 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 247 لسنة 35ق بجلسة 27/ 7/ 2002 والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 331، 335 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وطلب الطاعن بصفته-للأسباب الواردة في تقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 247 لسنة 35ق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في هذا الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 247 لسنة 35ق شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 335 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 23/ 9/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد محمود درويش المحامي نيابة عن الأستاذ/ على عبد الله إبراهيم المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن-قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن المقيد برقم 14079 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في الطعن التاديبي رقم 247 لسنة 48ق بجلسة 27/ 7/ 2002 والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 331، 335 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن في هذا الطعن-للأسباب الواردة في تقرير طعنه-الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الشق الأخير من الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من تأييد قرار الجزاء رقم 3051 الصادر في 6/ 12/ 2000 بمجازاته بخصم عشرة أيام والقضاء مجدد بإلغاء هذا الجزاء وما يترتب عليه من آثار وبتعويضه بمبلغ خمسة آلاف جنيها عما أصابه من أضرار أدبية ومادية من جراء هذا القرار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في هذا الطعن ارتأت فيه الحكم-بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده-بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الطعن التأديبي رقم 247 لسنة 35ق إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.
ونظر الطعن رقم 13518 لسنة 48ق. عليا أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 9/ 5/ 2005 وتأجل نظره لجلسة 13/ 6/ 2005 لنظره مع طعن أخر مرتبط كما نظر الطعن رقم 14079 لسنة 48ق. عليا أمام ذات الدائرة بجلسة 13/ 6/ 2005 وفيها قررت ضم الطعن رقم 14079 لسنة 48ق. عليا إلى الطعن رقم 13518 لسنة 48ق. عليا ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط وحددت لنظرهما جلسة 27/ 9/ 2005 وفيها أودع الطاعن في الطعن رقم 14079 لسنة 48ق. عليا ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها، كما أودع أيضا بجلسة 13/ 3/ 2006 مذكرة بدفاعه في الطعنين اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير طعنه، وبجلسة 12/ 6/ 2006 كلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير تكميلي في الطعن رقم 14079 لسنة 48ق. عليا في ضوء المستندات المودعة في الطعن رقم 13518 لسنة 48ق. عليا وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا مسببا بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرارين رقمي 331 لسنة 2000، 335 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين تفصيلا يالأسباب.
وبجلسة 12/ 2/ 2007 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعنين إلى الدائرة الخامسة "موضوع" وحددت لنظرهما جلسة 10/ 3/ 2007 وفيها نظر الطعنان بالجلستين التاليتين حيث أودع الطاعن في الطعن رقم 14079 لسنة 48ق. عليا مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرارين رقمي 331، 335 لسنة 2000، وإلغاء الشق الثاني من الحكم المطعون فيه بتأييد القرار رقم 3051 لسنة 2000 المؤرخ 6/ 12/ 2000، والقضاء بتعويضه بمبلغ خمسة آلاف جنيها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وبجلسة 12/ 5/ 200 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 23/ 6/ 2007 وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ولم تودع أي مذكرات وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية الأخرى المقررة قانونا ومن ثم فإنهما مقبولين شكلا.
وحيث إن عناصر الطعنين تخلص-حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه-في أن المطعون ضده في الطعن رقم 13518 لسنة 48ق. عليا كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 247 لسنة 35ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 30/ 8/ 2001 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارات أرقام 3051، 335 المادتين في 6/ 12/ 2000، 331 بتاريخ 3/ 12/ 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التقرير السنوي المترتب على توقيع الجزاءات، وتعويضه بمبلغ خمسة آلاف جنيها عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء هذه القرارات.
وذكر الطاعن شرحا لطعنه التأديبي بأنه صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر رقم 331 في 3/ 12/ 2000 متضمنا خصم خمسة أيام من الراتب وذلك لعدم تسليم ملفات وكشوف حصر العمالة المتطوعة لمعهد فتيات الهياتم الثانوي التابع لمنطقة الغربية وذلك لشئون العاملين لمراجعتها، كما صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر رقم 335 بتاريخ 6/ 12/ 2000 متضمنا خصم عشرة أيام من المرتب للخطأ الوارد بالقرار مما أدي إلى سقوط أسماء السادة الوارد أسماؤهم بقرار التعيين رقم 1121 لسنة 2000 والصادر بتعيين عمالة معهد ترسا الابتدائي التابع لمنطقة الفيوم رغم تقديم أوراق تعيينهم، ثم صدر قرار وكيل الأزهر رقم 3051 بتاريخ 6/ 12/ 2000 متضمنا خصم عشرة أيام للخطأ الوارد بالقرار مما أدي إلى سقوط معهدي أكوه الحصة وفتيات الشبان المسلمين من حصر المعاهد المرسلة لوزارة المالية لاعتماد درجات مالية للعمالة المتطوعة بهذين المعهدين، وأنه تظلم من هذه القرارات بتاريخ 8/ 1/ 2001، وأفادت شئون العاملين بتاريخ 12/ 3/ 2001 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا، ثم تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 905 بتاريخ 2/ 5/ 2001 (اللجنة) حيث أوصت برفض طلبه بتاريخ 1/ 7/ 2001 واعتمدت التوصية من شيخ الأزهر بتاريخ 3/ 7/ 2001.
ونعي الطاعن على الطاعن على القرارات المطعون فيها بمخالفتها للقانون لفقدان أسبابها المبررة لإصدارها ولصدورها بناء على تحقيق شابه القصور لعدم سماع أقوال من اشتهد بهم في التحقيق على أنه سلم الملفات الواردة من المناطق إلى موظف شئون العاملين سيد سيد أحمد، كما أن بعض الأسماء التي لم تدرج بقرار التعيين رقم 1121 لسنة 2000 إنما يرجع إلى عدم ورود كشف بها من المنطقة الخاصة بهم، وأضاف الطاعن بأنه أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء قرارات الجزاءات المطعون فيها تتمثل في التقرير السنوي المرفق صورته مما يطلب معه تعويضا قدره خمسة آلاف جنيه، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 27/ 7/ 2002 قضت المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 331 لسنة 2000، 335 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وشيدت المحكمة قضاء-فيما يتعلق بقبول الطعن شكلا-على سند من أن القرارات الثلاث المطعون فيها صدر في 3/ 12/ 2000 بالنسبة للقرار الأول (رقم 331) وفي 6/ 12/ 2000 بالنسبة للقرارين الثاني والثالث (335، 3051 لسنة 2000) وأن الطاعن تظلم منها في 14/ 1/ 2001، وأخطر برفض تظلماته في 12/ 3/ 2001 فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالأزهر في 2/ 5/ 2001 وقيد برقم 905 لسنة 2001، وبتاريخ 1/ 7/ 2001 رفضت اللجنة طلبه واعتمد شيخ الأزهر توصية اللجنة في 3/ 7/ 2001 فأقام طعنه الماثل في 30/ 8/ 2001، فمن ثم يكون الطعن مقاما في الميعاد المقرر قانونا، وبالنسبة لطلب التعويض فإنه من المقرر أن المنازعة في التعويض لا تتقيد بمواعيد وإجراءات طلب الإلغاء، وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة، فإنه يكون مقبولا شكلا.
كما شيدت المحكمة قضاءها-فيما قضت به من إلغاء القرار رقم 331 لسنة 2000 على سند من قصور التحقيق الذي أجرى مع الطاعن وعدم تحقيق دفاعه بسماع الشهود الذين طلب سماع شهادتهم وهما قطب الأشموني وحسن السنطاوي العاملين بإدارة التخطيط والمتابعة وإلى التناقض الواضح إذ أسند إلى الطاعن عدم قيامه بتسليم الكشوف إلى إدارة شئون العاملين ثم أسند إليه مخالفة قيامه بتسليم الكشوف بطريقة ودية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لسببه المبرر له مخالفا للقانون جدير بإلغاء.
كما شيدت المحكمة قضاءها بإلغاء القارر رقم 335 لسنة 2000 على سند من مذكرة التفتيش المالي والإداري بالأزهر وما قرره سيد معوض عثمان مندوب التسليم بمنطقة الفيوم الأزهرية وما قرره الطاعن بتسليم الكشوف ومعها دفاتر الحضور والانصراف لشئون العاملين قسم التعيينات وما قرره فتحي محمد خليفة ويسين إبراهيم محمد مسئول الامتحانات بالمنطقة من أن الكشوف الخاصة بالعمالة محل التحقيق لدى المختص سيد سيد أحمد بإدارة شئون العاليمن قسم التعيينات وعليه فإن الطاعن يكون قد قام بأداء واجباته الوظيفية المطلوبة منه، وأن صدور القرار رقم 1621 في 14/ 5/ 2000 دون أن يتضمن بعض أسماء العمالة فهذه مسئولية إدارة شئون العاملين ولا يسأل عنها الطاعن لانتفاء الذنب الإداري من جانبه وعليه يتعين القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه، ويكون القرار المطعون فيه فاقدا لسببه المبرر له مخالفا للقانون جديرا بإلغاء.
كما شيدت المحكمة قضاءها فيما قضت به من رفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 3051 لسنة 2000 بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه على سند من أن الثابت بالتحقيق الإداري الذي أجرى معه أنه بمواجهة الطاعن بما هو منسوب إليه أقر بما نسب إليه وأضاف بأن المعهدين أكوه الحصة/ ع وفتيات الشبان المسلمين سقطا من الحصر سهوا منه، وإزاء إقرار الطاعن بما هو منسوب إليه وأن ما نسب إليه يشكل مخالفة تأديبية الأمر الذي يستوجب مساءلته ومجازاته عنها تأديبيا، وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون.
كما شيدت المحكمة قضاء فيما قضت به من رفض طلب التعويض عما أصاب الطاعن من أضرار من جراء القرارات المطعون فيها على سند من أنه ولئن كانت الجهة الإدارية أصدرت القرارين المطعون فيهما الأول والثاني بالمخالفة للقانون الأمر الذي يقيم في حق جهة الإدارة ركن الخطأ وأنه مما لا شك فيه أن هذين القرارين قد سببا ضررا للطاعن وقامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر إلا أن المحكمة ترى في مجال تقرير التعويض أن في إلغاء القرارين المطعون فيهما الأول والثاني خير تعويض للطاعن عما لحقه من أضرار، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه سابق التبيان.
وحيث إن مبني الطعن رقم 13518 لسنة 48ق. عليا يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون والفساد في الاستدلال وذلك على سند من أن ما أسند إلى المطعون ضده بالقرار رقم 331 لسنة 2000 مخالفتين واضحتين وتم سماع الشهود الذين قرروا اختصاص المطعون ضده بجميع ملفات ومعاهد منطقة الغربية الأزهرية، كما أن المطعون ضده قام بتسليم الكشوف القديمة وليست الكشوف الجديدة للعمالة المنضمة لمعهد فتيات الهياتم الثانوي المسلمة إليه من منطقة الغربية الأزهرية مما أسقط العمالة المتطوعة للمعهد من إدراجها بقرار التعيين رقم 1121 في 14/ 5/ 2000، كما أن ما تزرع به المنطعون ضده بأنه سلم الكشوف الجديدة لمسئول المعاهد المنضمة فإنه كان من الواجب تسليمها على حافظة تسليم وتلك المخالفتين ثابتتين في حقه، وأما عن القرار رقم 335 لسنة 2000 فإن الثابت من مذكرة التفتيش المالي والإداري المؤرخة 5/ 9/ 200 المقدمة ضمن مستندات ذلك القرار أن المطعون ضده تسليم كشوف العمالة المنضمة بما فيهم المدرسين بمعهد ترس/ الابتدائي والذين سقطت أسماءهم من قرار التعيين، وعليه فإن تبرئة المحكمة للمطعون ضده من هذه المخالفة على سند من أنه سلم الكشوف المسلمة إليه من منطقة الفيوم إلى الإدارة العامة لشئون العاملين وذلك بشهادة الشهود، فإن المحكمة لم تنظر إلى أقوال المطعون ضده الذي نافق نفسه بالتحقيقات ودفعه الاتهام بأنه سلم الكشوف التي تسلمها من اللجنة المشرفة وذلك إلى الإدارة العامة لشئون العاملين وأنه لم ترد بها أسماء هؤلاء المدرسين الذين سقطت أسماءهم من قرار التعيين، وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وحيث إن مين الطعن رقم 14079 لسنة 48ق. عليا يقوم على الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك فيما قضي به من رفض إلغاء القرار رقم 3051 المؤرخ 6/ 12/ 2000 وكذا رفضه التعوض الجابر للضرر الذي أصاب الطاعن، وذلك على سند من أن إقرار الطاعن بما نسب إليه من مخالفة سقوط معهدي اكوه الحصة وفتيات الشبان المسلمين سهوا منه، في حين أنه قدم حافظتي مستندات طويتا على القواعد المنظمة لضم المعهد حتى يتسني العرض على وزارة المالية وصورة التعليمات الصادرة من البحوث الفنية بشأن المستندات الواجب توافرها قبل ضم المعهد للأزهر وبالتالي قبل إرسالها لوزارة المالية وكذلك العمالة المتطوعة التي يتم إرسال حصر بها إلى وزارة المالية لتدبير الدرجات المالية لهم قبل التعيين، وعليه فإن إقرار الطاعن بسقوطها سهوا هخاصة معهد اكوه الحصة من الحصر المرسل إلى وزارة المالية، إنما جاء نتيجة أنه لم يجد بملف المعهد المستندات الواجب توافرها حتى يتسني إدراجه بالحصر الخاص بالمعاهد المرسلة لوزارة المالية، وهذا الإقرار ليس اعترافا بالخطأ بقدر ما هو عدم معرفة بموقف المعهد المذكور من خلال المستندات المتوافرة لديه خاصة وأن أوراق ضم المعهد المذكور قد وردت للبحوث الفنية "للطاعن" بتاريخ 17/ 2/ 2001، وعليه فإن هناك لبس في تحديد موقف المعهد حدث مع الطاعن أثناء التحقيق مما دفعه للقول بأنه سقط سهوا منه، فقد وردت أوراق ضم المعهد بعد التحقيق معه وذلك برقم 2545/ 212 في 3/ 7/ 2000 وعليه لا تكون هناك مخالفة، كما أنه عن طلب التعويض فقد أثبت الحكم المطعون فيه الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ومع ذلك رفض طلب التعويض مما يكون جديرا بإلغاء، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وحيث إنه عن الموضوع-فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها بفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع، غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها باعتبار أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسياده القانون في روابط القانون العام.
وحيث إنه عن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الطعن التأديبي رقم 247 لسنة 35ق شكلا-فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في الطعون التأديبية على قرارات الجزاء يجوز لكل ذي شأن أن يلجأ إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المنشأة بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 طالبا توصيتها في أمر طعنه التأديبي-دون وجوب ذلك عليه قانونا-عسي أن ينتهي نزاعه توفيقا، كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر في هذه الطلبات أو تلتفت عنها وفقا لما تمليه ظروف ومساق العمل بها، كما أنه لا جناح على صاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنه التأديبي قطعا لدابر النزاع واستقرارا لمركزه الوظيفي.
وحيث إن المادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها-تنص على أنه "إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى يتم انقضاء المواعيد المقررة بالفقرة السابقة".
وحيث إنه نزولا على ما تقدم ولما كان الثابت من أوراق الطاعن التأديي-أن القرار المطعون فيه رقم 331 لسنة 2000 قد صدر بتاريخ 3/ 12/ 2000 وأن القرارين رقمي 335، 3051 لسنة 2000 قد صدرا في 6/ 12/ 2000 وتظلم الطاعن من القرار رقم 331 لسنة 2000 بتاريخ 15/ 1/ 2001 وذكر الطاعن بأنه أخطر برفض تظلمه في 12/ 3/ 2001 ولم تنكره جهة الإدارة كما تظلم من القرار رقم 335 لسنة 2000 بتاريخ 15/ 1/ 2001 وأخطر برفض تظلمه بتاريخ 31/ 3/ 2001، كما تظلم من القرار رقم 3051 لسنة 2000 بتاريخ 14/ 1/ 2001 وأخطر برفض تظلمه بتاريخ 14/ 3/ 2001، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالإلغاء أمام المحكمة بالنسبة للقرار رقم 331 لسنة 2000 يبدأ من 16/ 3/ 2001، وبالنسبة للقرار رقم 335 لسنة 2000 يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من 16/ 3/ 2001، وبالنسبة للقرار رقم 3051 لسنة 2000 يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من 14/ 3/ 2001، وإذ تقدم الطاعن إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات (لجنة رقم 2) المختصة بالطلب رقم 905 بتاريخ 2/ 5/ 2001 طالبا إلغاء القرارات الثلاثة وأصدرت اللجنة توصيتها بتاريخ 1/ 7/ 2001 برفض الطلب واعتمدت التوصية من شيخ الأزهر بتاريخ 3/ 7/ 2001، ومن ثم فإنه يترتب على تقديم الطلب إلى اللجنة وقف مواعيد الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الفترة من 2/ 5/ 2001 حتى 3/ 7/ 2001، ولما كان قد مضي من الميعاد المقرر للطعن بإلغاء بالنسبة للقرارين رقمي 331، 335 لسنة 2000-قبل لجوء الطاعن إلى لجنة التوفيق في 2/ 5/ 2001-مدة قدرها (ستة وأربعون يوما)، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالإلغاء أمام المحكمة بالنسبة للقرارين رقمي 331، 335 لسنة 2000 ينتهي 17/ 7/ 2001 لوقف ميعاد الطعن من 2/ 5/ 2001 حتى 3/ 7/ 2001 وأما بالنسبة للقرار رقم 3051 لسنة 2000 فقد مضي من الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء بالنسبة لهذا القرار مدة قدرها (ثمانية وأربعون يوما) قبل لجوء الطاعن إلى لجنة التوفيق في 2/ 5/ 2001، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالإلغاء أمام المحكمة ينتهي بالنسبة لهذا القرار في 15/ 7/ 2001، وإذ أقام الطاعن طعنه على هذه القرارات طالبا إلغائها وذلك أمام المحكمة التأديبية بتاريخ 30/ 8/ 2001 ومن ثم فإن الطعن يطلب غلغاء قرارات الجزاءات المطعون فيها يكون قد رفع بعد الميعاد المقرر قانونا للطعن بإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن عليها لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي بقبول الطعن بالإلغاء على هذه القرارات شكلا فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجددا بعدم قبول طلب إلغاء القرارات الصادرة بمجازاته شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
وحيث إنه عن طلب الطاعن التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرارات المطعون فيها أرقام 331، 335، 3051 لسنة 2000-فإنه لما كان طلب التعويض عما يرتبه القرار الإداري من أضرار لا يتقيد بمواعيد وإجراءات الطعن بإلغاء، وإذ استوفي هذا الطلب أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه مقبول شكلا.
ومن حيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن القرارات الادراية أن يكون هناك خطأ من جانب جهة الإدارة يترتب عليه ضرر لصاحب الشأن وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وحيث إن الفصل في طلب التعويض عن القرارات المطعون فيها أرقام 331، 335، 3051 لسنة 2000 أضحي يتطلب التصدي لبحث مدى مشروعية هذه القرارات ومدى توافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة من عدمه.
وحيث إنه عن القرار رقم 331 لسنة 2000-فإنه قد صدر بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه من أنه لم يقم بتسليم كشوف الحصر الجديدة للعمالة المتطوعة لمعهد فتيات الهياتم الثانوي والمسلمة إليه من منطقة الغربية الأزهرية وذلك إلى الإدارة العامة لشئون العاملين-قسم التعيينات، الأمر الذي أدي إلى صدور القرار رقم 1221 في 14/ 5/ 2000 بتعيين العمالة المنضمة على الكشوف القديمة، ولما نسب أيضا إليه من تسليمه المستندات والأوراق المسلمة إليه من منطقة الغربية الأزهرية إلى المختصين بالإدارة العامة لشئون العاملين بطريقة ودية وليس على حوافظ تسليم.
وحيث إن الثابت من الإطلاع على التحقيقات التي أجريت مع الطاعن رقم 3363/ 261/ 85/ 2000 بشأن هذه الواقعة والتي صدر بناء عليها القرار رقم 331 لسنة 2000 أن الطاعن قرر بأنه تم إسال كشف عمالة معهد الهياتم الثانوي بالغربية مرفقا به كشف العمالة الجديد وهي الأسماء الشاكية وملفاتها ودفتر الحضور والانصراف المسلمة له من منطقة الغربية في 1/ 1/ 2000 وذلك بحضور مندوب من منطقة الغربية الأزهرية/ محمد أبو المواهب ويشهد على ذلك أيض/ قطب الأشموني وحسن السنطاوي بالتخطيط والمتابعة وكذلك سمير الشعشاعي المدرس بالمعهد، ثم أضاف الطاعن بأن المختص بغدارة شئون العاملين سيد سيد أحمد مختص المعاهد المنضمة بإدارة شئون العاملين بقسم التعيينات استبدال الكشف القديم بالكشف الجديد وقال بالحرف الواحد "إرفق الكشوف الجديدة مع ملفات المعهد وأرسلها لشئون العاملين وتم ذلك أمام/ محمد أبو المواهب مندوب منطقة الغربية، إلا أن الطاعن لم يحدد بعد ذلك التاريخ الذي أرسل فيه الكشوف الجديدة مع ملفات المعهد إلى إدارة شئون العاملين لعدم تذكره التاريخ على وجه التحديد وقرر بأنه تم تسليم العمالة المنضمة لكل معاهد منطقة الغربية لشئون العاملين وكذا جميع مناطق الجمهورية، وأنه لا يتم الكشوف والملفات على حوافظ ولكن يحضر مندوب شئون العاملين لاستلامها دون توقيع حيث جرى العرف على ذلك، ومن ثم فإنه ولئن كان يجب على المحقق سماع أقوال الشهود الذين ذكرهم بأنه أرسل الكشوف الجديدة وملفاتها ودفتر الحضور والانصراف إلى إدارة شئون العاملين المسلمة له من منطقة الغربية الأزهرية في 1/ 1/ 2000، إلا أن المختص بإدارة شئون العاملين سيد سيد أحمد رفض استلامها أمام مندوب منطقة الغربية الأزهرية/ محمد أبو المواهب حسبما ذكر الطاعن ولم يحدد التاريخ أو يقدم الدليل على إعادة إرساله الكشوف والملفات ودفتر الحضور والانصراف الخاصة بهذا المعهد لإدارة شئون العاملين وقرر في عبارات عامة بأنه تم تسليم العمالة المنضمة لكل معاهد منطقة الغربية وجميع مناطق الجمهورية لشئون العاملين، ومن ثم فإن الكشوف الجديدة للعمالة المنضمة لمعهد فتيات الهياتم وملفاتها ودفتر الحضور والانصراف كانت بحوزة الطاعن ولم يثبت تسليمها لإدارة شئون العاملين حتى صدر القرار رقم 1121 في 14/ 5/ 2000 يتعين العمالة المنضمة لمعهد الهياتم على الكشوف القديمة بدلا من الكشوف الجديدة، مما يشكل في حق الطاعن مخالفة تأدييبة، فضلا عن عدم تسليمه المستندات على حوافظ وتعوده على تسليمها بطريقة ودية ولا يجوز له التذرع بما جرى عليه العرف بين إدارة شئون العاملين وإدارة البحوث الفنية التي يعمل بها تسليم المستندات بطريقة ودية، وإذ صدر القرار رقم 331 لسنة 2000 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه في هذه الواقعة، ومن ثم فإنه يكون قد صدر متفقا مع الواقع والقانون، ويكون خطأ جهة الإدارة الذي هو أحد أركان مسئوليتها عن التعويض منتفيا، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة برفض طلب التعويض عن هذا القرار.
وحيث إنه عن القرار رقم 335 لسنة 2000 الصادر بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من أنه أهمل في القيام بعمله بالدقة الواجبة مما أدي إلى عدم إدراج أسماء مدرس التربية الفنية/ زينب سعيد أمين، سحر عبد التواب محمود، وهدى صبحي زكي، والأخصائية الاجتماعية شرين أحمد حامد، ومشرفة التغذية/ أميمة البسيوني إسماعيل بقرار التعيين رقم 1621 الصادر في 14/ 5/ 2000 بتعيين عمال معهد ترسا الابتدائي الأزهري بنين التابع لمنطقة الفيوم الأزهرية-فإن الثابت من التحقيق الذي أجرته الشئون القانونية رقم 2726/ 221/ 77 لسنة 2000 أنه لدى سؤال الطاعن عما ورد بمذكرة مدير عام البحوث الفنية المؤرخة 1/ 6/ 2000 من إهماله في عمله حال تسليم كشف عمالة معهد ترسا الابتدائي التابع لمنطقة الفيوم الأزهرية إلى إدارة شئون العاملين مما أدي إلى سقوط مدرس التربية الفنية والأخصائية الاجتماعية ومشرفة التغذية من قرار التعيين-قرر بأنه سلم الكشوف التي وردت إليه من اللجنة المشرفة على بناء المعهد المشار إليه للأستاذ/ عبد الشواق وصور الكشوف والملفات سلمت لشئون العاملين ثم أنكر تقديم اللجنة المشرفة على المعهد كشف بأسماء من ذكروا أو بالمدرسين، كما أنكر الأستاذ/ عيده الشواف مدير إدارة بحوث التعليم أصول الكشوف من الطاعن حيث كان في دوره تدريبية، كما قرر سيد سيد احمد الموظف المختص بتسليم كشوف الحصر والملفات ودفاتر الحضور والانصراف بإدارة شئون العاملين بأنه لم ترد كشوف حصر العمالة الخاصة بهؤلاء المدرسين من الإدارة العامة للبحوث الفنية، ولم يتسلم إلا الأسماء الواردة في قرار التعيين، كما أفاد الطاعن بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالأزهر بتاريخ 30/ 7/ 2000 بأنه قدم حصر العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور بمعرفة اللجنة المشرفة على البناء والمختصين بمنطقة الفيوم الأزهرية وورد للبحوث الفنية كشفو حصر العمالة المتطوعة بالمعهد وكذا دفتر الحضور والانصراف وملفات العمالة وتم تسليمها لشئون العاملين للأستاذ/ سيد سيد، ولم يتذكر أسماء الشاكين ضمن الكشوف أم لا تطرأ لأن الكشوف التي وردت سلمها كما هي لشئون العاملين، ومن ثم فإنه إزاء ما قرره الطاعن بتسليمه أصل الكشوف التي وردت من اللجنة المشرفة على بناء المعهد للأستاذ عبد الشواف مدير إدارة البحوث الفنية، ثم إنكاره تقدم اللجنة المذكورة كشف بأسماء من ذكروا ثم إنكار مدير إدارة بحوث التعليم/ عبده الشواف تسلمه أصل الكشوف ثم إقرار الطاعن بأنه قدمت كشوف حصر العمالة للمعهد المذكور ووردت للبحوث الفنية وكذا دفتر حضوره وانصراف وملفات العمالة وسلمها لشئون العاملين، وفي ضوء هذا التناقض في أقوال الطاعن وادعائه بتسليم أصول الكشوف للأستاذ عبده الشواف وعدم تذكره عما إذا كانت أسماء المدرسين كانت ضمن الكشوف التي وردت من عدمه لتسليمه الكشوف كما وردت، فإنه بذلك يكون قد أهمل في استلام وتسلم كشوف حصر العمالة المتطوعة للمدرسين المذكورين إلى إدارة شئون العاملين، الأمر الذي يشكل في حقه مخالفة تأديبية، ولا ينال من ذلك وجود ملفات ودفتر توقيع هؤلاء المدرسين لدى إدارة شئون العاملين بعد صدور قرار التعيين رقم 1121 الصادر في 14/ 5/ 2000 للعمالة الأخرى المنضمة إلى المعهد خاليا من أسماء المدرسين، إذ كان على الطاعن التحقق من أن كشوف حصر العمالة بما فيهم المدرسين المتطوعين تطابق الملفات ودفتر الحضور والانصراف لهم قبل تسليمها إلى شئون العاملين، ومن ثم فإنه وقد صدر القرار رقم 335 لسنة 2000 بمجازاة الطاعن عن هذه المخالفة بخصم عشرة أيام من راتبه فإنه يكون قد صدر متفقا مع الواقع ومستخلصا من أصول تنتجه وهو الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ من جانب جهة الإدارة في إصدارها هذا القرار، ويكون طلب الطاعن التعويض عما أصابه من أضرار من جراء هذا القرار غير قائم على سند صحيح حريا برفضه.
وحيث إنه عن طلب الطاعن التعويض عما أصابه من أضرار من جراء صدور القرار رقم 3051 لسنة 2000 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من سقوط معهدي أكوه الحصة الإعدادي وفتيات الشبان المسلمين بكفر الزيات من حصر المعاهد المنضمة المرسل إلى وزارة المالية لتدبير الدرجات المالية للعاملين بهما-فإن الثابت من التحقيق الذي أجرته الشئون القانونية رقم 2545/ 212/ 73/ 2000 أقر بسقوط المعهدين من حصر المعاهد المنضمة سهوا منه وأن ذلك خطأ وهناك نسبة خطأ في العمل تقدر بحوالي 105 زيادة أو نقص، إلا أن الثابت من دفاع الطاعن والأوراق التي طويت عليها حوافظ مستنداته المودعة بالطعن التأديبي أن الطاعن وقع في لبس وخطأ نتيجة عدم إلمامه بما لديه من مستندات تخص المعهدين المذكورين خاصة معهد اكوه الحصة فتيات وقرر سقوط المعهدين من الحصر سهوا، إذ الثابت من الأوراق المرفقة بملف ذلك التحقيق أن كشوف العمالة الخاصة بالمعهدين لم ترد للإدارة العامة للبحوث إذ أصدرت الإدارة العامة للبحوث الفنية إلى اللجنة القائمة على معهد فتيات اكوه الحصة الإعدادي بيان بمعدل عدد العمالة المطلوبة للمعهد المذكور بتاريخ 11/ 8/ 1998 وكذلك بيان بمعدل العمالة المطلوبة لمعهد فتيات الشبان المسلمين وذلك إلى اللجنة المشرفة على بناء المعهد المذكور في 22/ 11/ 1998، وأقر عبد الفتاح أحمد عبد الحميد موجه أول العلوم الشرعية بمنطقة الغربية الأزهرية ومشرف اللجنة المختصة بمعهد اكوه الحصة بأنه استلم كشف معدل العمالة المنضمة من الإدارة العامة للبحوث الفنية وذلك من الطاعن وأنه ألح على الطاعن باستلام ملفات العاملين إلا أنه كان يؤجل ذلك مدعيا بأنه لما يعوزها سوف يرسل إليه وإلى المنطقة، فضلا عن ذلك فإن معهد اكوه الحصة إعدادي فتيات لم يقم إلى الأزهر حيث طلبت منطقة الغربية-التخطيط والمتابعة من مدير عام البحوث الفنية بالأزهر الشريف عرض طلب اللجنة المشرفة على معهد اكوه الحصة موافقة شيخ الأزهر على ضم ذلك المعهد وأرفق بطلبه بتاريخ 17/ 2/ 2001 التقرير الهندسي بالمعاينة وأن المنطقة ليس لديها مانع من الضم، ومن ثم فإنه في ضوء خلو أقوال المشرف على اللجنة المختصة بالإِراف على معهد اكوه الحصة وخلو الأوراق مما يفيد ورود أسماء العمالة المنضمة للمعهدين لحصرهما وإعداد بيان بها من جانب الطاعن لإرسالها إلى وزارة المالية لتوفير الدرجات المالية، فإن الطاعن لا يد له في عدم حصر عمالة المعهدين المذكورين لإرسالها إلى وزارة المالية، الأمر الذي ينتفي معه نسبة المخالفة إلى الطاعن ويكون قرار مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه رقم 3051 لسنة 2000 قد صدر دون سبب يبرر إصداره، مما يشكل ركن الخطأ من جانب جهة الإدارة وإذ ترتب على إصدار هذا القرار وتنفيذه إلحاق أضرار بالطاعن تتمثل في خصم عشرة أيام من أجره وتأشر وضعه المالي وحالته الوظيفية نتيجة مجازاته بهذا الجزاء، فضلا عما أصابه من أضرار أدبية تتمثل في إظهاره بمظهر المهمل في أداء عمله، وإذ ترتبت تلك الأضرار على قرار الجزاء رقم 3051 لسنة 2000 ومن ثم فإنه يحق للطاعن المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار، ولما كان التعويض بدون وجود وعدما مع الضرر ويقدر بمقداره فإن المحكمة تقرر تعويضا عما أصاب الطاعن من أضرار من جراء هذا القرار مبلغا مقداره خمسمائة جنيها يلزم بها المطعون ضده بصفته في الطعن رقم 14079 لسنة 48ق. عليا، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده بصفته في الطعن رقم 14079 لسنة 48ق بأن يؤدي للطاعن مبلغا قدره خمسمائة جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول طلب إلغاء قرارات الجزاءات المطعون فيها بالطعن التأديبي رقم 247 لسنة 35ق شكلا لرفعه بعد الميعاد، وبقبول طلب التعويض عن القرارات المطعون فيها شكلا وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للطاعن مبلغ مقداره خمسمائة جنيه مصري تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار رقم 3051 لسنة 2000 ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الاثنين الموافق 2/ 7/ 2007 ميلادية، و18 جماد ثان لسنة 1428 هـجريه بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
