أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السـيد محمد السـيد الطحـان نائب رئيس
مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نـوبي محـمد نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمد مـحـمد حـامد نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجـدي الجـارحـي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيـف محـمـد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 13340 لسنة 51 ق. علياالمقام من
محمد عبد اللطيف فرج الماظضد
1) وزير الداخلية بصفتهعن القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة
بجلسة 19/ 4/ 2005 في الاستئناف رقم 479لسنة2004
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 5/ 2005 أودع الأستاذ/ عصمت عبد الحفيظ المحامي نائباً عن الأستاذ / أحمد السيد عبده المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 13340لسنة51ق.عليا في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 479لسنة2004 بجلسة 19/ 4/ 2005 والقاضي منطوقه: "قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وبإدانة الضابط المستأنف ضده في المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالوقف عن العمل لمدة شهرين".وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14/ 11/ 2005 تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة / موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 26/ 5/ 2007 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية لها المنعقدة في 1/ 7/ 2007 على النحو الموضح بالمحاضر وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 9/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر ومضي الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناًمن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى ـ في أنه بتاريخ 3/ 5/ 2004 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 163 لسنة2004 بإحالة النقيب محمد عبد اللطيف فرج ألماظ ـ الضابط بمديرية أمن الفيوم (الطاعن) إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً لأنه بوصفه موظفاً عاماً "ضابط شرطة" ارتكب ما يلي : الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك المعيب: لثبوت تعاطيه العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية وعلى النحو الوارد بالمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ـ الأمر الذي أكدته نتيجة التحاليل الطبية للمواد المخدرة التي أجريت له بمعامل مستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة وبالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بتاريخ 2/ 12/ 2003 من إيجابيتها لمادة "البابتيوردات" التي تحتوي على مواد مخدرة إدمانية وعلى النحو الوارد بالمعلومات والتحقيقات. وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة وقيدت دعوى تأديبية برقم 163لسنة2004 وتدوولت بالجلسات أمامه على النحو الموضح بمحاضرها إلى أن قرر بجلسته المنعقدة في 19/ 9/ 2004 "براءة الضابط المحال من المخالفة المنسوبة إليه" وأقام المجلس قضائه على أنه يطمئن بيقين تام أنه اعتباراً من 14/ 8/ 2004 (قبل ارتكاب المخالفة) وحتى 14/ 9/ 2004 (أخر تقرير طبي مرفق بالأوراق) الغشاء البلوري (أمراض صدرية) ومرض التهاب الكبد الفيروس "س" (أمراض ؟؟؟؟) وهذه الأدوية تحتوي على مادة الباربيتورات حسبما أفاد بذلك التقرير الصادر عن الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وبذلك يضحى الضابط المحال بريء من المخالفة المنسوبة إليه.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى وزارة الداخلية فأقامت استئنافاً ضده أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة قيد برقم 479لسنة2004 بدعوى ثبوت المخالفة المنسوبة إليه وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 19/ 4/ 2005 أصدر المجلس المذكور قراره المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وبإدانة الضابط المستأنف ضده في المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالوقف عن العمل لمدة شهرين وشيد المجلس قضاءه على ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الضابط المحال وذلك أخذاً مما جاء بتقرير مستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة المؤرخ 2/ 12/ 2003 والمؤيد بتقرير الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة واللذين يطمئن المجلس الاستئنافي للنتيجة التي انتهى إليها كلا التقريرين وهي إيجابية عينة البول المأخوذة من الضابط المستأنف بتاريخ 2/ 12/ 2003 لمادة الباربيتورات المخدرة وما انتهت إليه اللجنة الفنية العليا لقسم الجهاز الهضمي والمناظير والصدر والنفسية والعصبية والتحاليل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في ضوء فحص الضابط وملفه الطبي من أن الأدوية التي تحتوي على مادة "الباربيتورات" لا يمكن صرفها إلا بروشتة معتمدة من طبيب متخصص حيث تحتوي على أدية مخدرة إدمانية وعدم وجود الروشتة المعتمدة لصرف مثل تلك الأدوية تعني الإدمان ومن جماع ما تقدم فإن المجلس يطمئن إلى ارتكاب الضابط المستأنف ضده للمخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن القرار الطعين قد خالف صحيح القانون والواقع وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في وجهي النعي التاليين: 1) مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيعه. 2) القرار الطعين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيق الإداري الذي أجرى مع الطاعن أنه بسؤاله بشأن ما ورد بتحريات الجهات الأمنية من أنه لا يزال يتعاطى المواد المخدرة فأجاب بأنه لم يتعاط أي مواد مخدرة ويرغب في إجراء تحليل للمواد المخدرة وبمواجهته بنتيجة تقرير مستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة المؤرخ 2/ 12/ 2003 والمؤيد بتقرير الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وهي إيجابية عينة البول المأخوذة منه بذات التاريخ لمادة "الباربيتورات" المخدرة فأجاب بأنه بأخذ حقنة كل أسبوع عن مستشفى الشرطة بالعجوزة لأنه مصاب بمرض الالتهاب الكبدي فيروس (C) واحتمال أن يكون من مشتقات الحقنة تلك المادة كما قرر أنه بتاريخ 8/ 10/ 2003 أصيب بنزلة فحول إلى مستشفى مصر الدولي حولته إلى مستشفى الشرطة وأنه مصاب بفيروس (س) وكل الأدوية بيصرفها من مستشفى الشرطة وتوصف من طبيب وأنه لا يتعالج بأية أدوية خارجية وأن كافة الشهادات والتذاكر والعقاقير الطبية الخاصة به موجودة بمستشفى الشرطة وبمواجهته بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا لقسم الجهاز الهضمي والمناضير والصدر والنفسية والعصبية والتحاليل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من الأدوية التي تصرف له من مستشفى الشرطة لا تحتوي على المادة المخدرة المذكورة وأن الأدوية الت ي يدعي تناولها وهي الفيجا سكين… و الأمينو فيليين والتي تحتوي تلك المادة والمدرجة بجدول المخدرات لا يمكن صرفها إلا بروشتة معتمدة من طبيب متخصص حيث أنها تحتوي على أدوية مخدرة إدمانية وعدم وجود الروشتة المعتمدة لصرف مثل تلك الأدوية تعني الإدمان فأجاب أنه أطلع على قرار اللجنة المذكورة وهو مثبت به أنه مصاب فعلاً بالتهاب فيروس (C) وأنه تسبب له ارتفاع في درجة حرارة والتهاب بالغشاء البللوري وإن ايجابية التحليل لمادة الباربتورات ناتجة عن الأدوية التي يتناولها وأن زوجته تعمل صيدلانية ونظراً لحالته المرضية قامت بإحضار هذه الأدوية لعلاجه وأنه لم يقم بصرف هذه الأدوية من مستشفى الشرطة وأنه لأول مرة يعرف أن مادة الباربتيورات ومشتقاتها مدرجة بجدول المخدرات.
ومن حيث إنه من المقرر أن الشكاوي والبلاغات والتحريات وأن كانت تصلح لأن تكون سنداً لنسبة اتهام إلى من تشير إليه إلا أن صلاحية هذا السند لتوقيع الجزاء التأديبي على مقترف الذنب الإداري مرهوناً بأن تقوم الجهة الإدارية بإجراء تحقيق تواجه فيه المتهم بما هو منسوب إليه وتحقيق دفاعه وفحص الأدلة ثم استخلاص الذنب الإداري من أدلة قائمة وثابتة في حقه مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة لها مأخذها الصحيح من عيوب الأوراق والذي يشكل سبباً يسوغ معه للسلطة المختصة بالتأديب الاعتماد عليه في توقيع الجزاء التأديبي.
ومن حيث إنه من المسلم به أن العبرة في الإثبات في المواد التأديبية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وله الأخذ بأي دليل يطمئن إليه إلا إذا قيده المشرع بدلي معين ومن حيث إنه ـ وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المسئولية التأديبية لضابط الشرطة تستمد من نص المادة 41 من قانون الشرطة رقم 1009لسنة1971 والتي تنص على أنه: "يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك: …… ……………… ………… أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها.
ومن حيث إن المخالفات التأديبية ليست محددة حصراً أو نوعاً ولا تقتصر المؤاخذة التأديبية للموظف عن المخالفات التي يقترفها داخل نطاق وظيفته وإنما تمتد لتشمل عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة لأن المخالفات التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكاً معيناً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريبة والدناية حتى في خارج نطاق الوظيفة ـ حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة الخاصة والحياة الوظيفية للعامل ـ فلا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته الوظيفية ويقوم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذي يعمل به، إذ لا ريب أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماماً على عمله الوظيفي ويؤثر عليه وعلى الجهة التي يعمل بها وعلى ذلك فإنه لا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبياً عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة أن يكون ذلك منطوياً على انحراف في طبعه وتخلفه على وجه مؤثر تأثيراً مباشراً في كيان وظيفته واعتبارها بل يكفي أن ي صدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً ومتعارضاً مع الثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له لما ينطوي عليه ذلك من خروج على مقتضيات الوظيفة وما تتطلبه من بعد عن مواطن الريب وعن كل ما يمس الأمانة والزاهة.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات النزاع الماثل فإنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن تعاطي الطاعن لمادة "الباربيتورات" المخدرة من واقع التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي أشارت إلى أن الطاعن مازال يتعاطي المواد المخدرة كما تضمنت معلومات إدارة البحث الجنائي بأمن الفيوم أنه يتردد عن المذكور تعاطيه العقاقير المخدرة خارج نطاق عمله وبحذر شديد ولم تتوصل تحرياتها إلى دليل مادي يؤكد ذلك ويعززها الدليل الفني المستمد من نتيجة التحليل لعينة بول مأخوذة من الطاعن والتي جاءت إيجابية لمادة الباربيتورات المخدرة طبقاً لما سلف بيانه وكذلك إقرار الطاعن بوجود هذه المادة التي كشف عنها التحليل الطبي المشار إليه من واقع التحقيق الإداري الذي أجرى معه وبتقرير طعنه ومذكرات دفاعه متعللاً بأنه كان يعالج بدواء الفيجا سكين ودواء الأمينو فيليين من مرض التهاب الكبد الفيروسي (س) (أمراض باطنة) ومرض التهاب الغشاء البللورني (أمراض صدرية" وهذه الأدوية تتوي على مادة "الباربيتورات" المخدرة ومدعياً أن زوجته والتي تعمل صيدلانية كانت تحضر له هذه الأدوية لعلاجه في حين أنه لا وجه لما تعلل به الطاعن حيث ثبت من مطالعة ملفه الطبي أن الأدوية المدونة بالروشتات المنصرفة إليه من مستشفى الشرطة لا تحتوي على هذه الأدوية، فضلاً عن أن تلك الأدوية تعتبر أدوية مخدرة إدمانية لا تصرف إلا بمعرفة طبيب مختص فضلاً عن إقرار الطاعن بأنه لم يصرف هذه الأدوية سواء عن طريق مستشفى الشرطة أو بموجب تقرير طبي صادر من أي مستشفى أخر أو طبيب وأن ما أثاره الطاعن بأن زوجته الصيدلانية كانت تحضر له هذه الأدوية غير مقنع إذ لا يتصور ذلك بدون تقرير طبي معتمد من طبيب مختص بتشخيص حالته ووصف تلك الأدوية بداءه ويعد ذلك محاولة من الطاعن لافتعال واقعة لستر تعاطيه لتلك المادة المخدرة.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان البين من أسباب القرار الطعين أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة، كما هي قائمة في الأوراق وخلص إلى إدانة مسلك الطاعن المعوج يتعاطيه مواد مخدرة لما استخلصه من وقوع المخالفة المنسوبة إليه، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون في هذا الشق من قضائية.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن من أن القرار الطعين قد ؟؟؟ عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لأنه قضى على الطاعن بعقوبة غير منصوص عليها فإن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 48 من القانون رقم 109لسنة1971 في شأ، هيئة الشرطة تنص على أنه: "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي: …… ……… ……… ………… الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
ولما كان الأصل المقرر أن لا عقوبة تأديبية إلا بناء على قانون وأن مؤدى ذلك أنه يجب على السلطة التأديبية وهي في سبيل مؤاخذة المتهم عما يثبت في حقه من اتهام أن تجازيه بإحدى العقوبات التأديبية التي حددها المشرع على سبيل الحصر، ولا يجوز لهذه السلطة سواء كانت رئاسية أم قضائية أن توقع عقوبة غير موصوفة صراحة بأنها عقوبة تأديبية بنص القانون وإلا كان القرار أو الحكم التأديبي مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد خلص إلى مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين وأضفى على هذه العقوبة وصف الجزاء في حين أن الجزاء الموصوف صراحة بأنه عقوبة تأديبية بنص القانون هو الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر" ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه خطأ من النص على مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين وهو أمر حتميه مبدأ شرعية العقوبة المتعلق بالنظام العام نزولاً على سيادة الدستور والقانون مع الحكم بمجازاة الطاعن بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف المرتب وهي إحدى العقوبات المقررة قانوناً بالقانون رقم 109لسنة1971 سالف الذكر.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين ومجازاته بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف المرتب.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق تسعة عشر من شهر شعبان 1428هـ الموافق 2/ 9/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
