الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيــس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولــة
وسكرتارية المحكمة / سيد سيف محمد أميــن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 13335 لسنة 48 ق

المقام من

رئيس جامعة أسيوط

ضد

1- نبيل فخري لوندي.
2- يسين عبد الرحمن أحمد.
3- مصطفى علي عثمان.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 13/ 7/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 4 لسنة 29ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 1/ 9/ 2002 أودع الأستاذ محمد أبو العلا بخيت المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 13335 لسنة48ق. عليا في الحكم المشار إليه الصادر أولاً بإلغاء القرار الصادر من مدير عام مستشفيات جامعة أسيوط في 12/ 7/ 2000 فيما تضمنه من مجازاة كل من المطعون ضدهم بالعقوبة الواردة به. ثانياً: بمجازاة كل من المطعون ضدهما الأول والثاني بعقوبة الإنذار والمطعون ضده الثالث بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه. ثالثاً: بإلغاء قرار مدير عام مستشفيات جامعة أسيوط الصادر في 14/ 4/ 2001 فيما تضمنه من تحميل كل من المطعون ضدهم بمبلغ 2259.279 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 4 لسنة 29ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مدير عام مستشفيات جامعة أسيوط الصادر في 14/ 4/ 2001 فيما تضمنه من تحميل كل من المطعون ضدهم بمبلغ 2259.279 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من آثار.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 12/ 2004 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 6/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 18/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 20/ 1/ 2007 ؟؟؟؟؟؟؟ مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 10/ 4/ 1996 أبلغت نسرين نسان داود الصيدلانية بالمستشفى الجامعي بأسيوط بتعرض صيدلية القسم المجاني به والمخصصة لصرف أدوية العمليات عهدتها للسرقة، وبناء عليه تم أخطار رئيس حرس المستشفى وتشكيل لجنة لجرد محتويات الصيدلية حيث أسفر الجرد عن وجود عجز في بعض الأدوية قدرت قيمتها بمبلغ 11296.395 جنيهاً. ومن ثم فقد أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تحقيقاً في شأنها برقم 1359 لسنة 1999 إداري قسم أول أسيوط/ 414/ 99 حصر نيابة استئناف أسيوط للأموال العامة انتهت فيه إلى استبعاد شبهة جناية الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على الأحوال العامة بالنسبة للصيدلانة المذكورة، وإسناد جنحة السرقة إلى مجهول، أما المطعون ضدهم – وغيرهم من موظفي الأمن – فقد ثبت أنهم أهملوا في أداء عملهم وأن ما نسب إليهم بشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات الأمر الذي يستوجب محاكمتهم جنائياً إلا أنه نظراً لكونهم موظفين عمومين وحفاظاً على مستقبلهم الوظيفي وعملاً بمبدأ المواءمة فقد ارتأت النيابة العامة بدلاً من محاكمتهم جنائياً مجازاتهم إدارياً عما نسب إليهم لما أقترفوه من إهمال في أداء واجبهم الوظيفي، وبتاريخ 18/ 4/ 1999 قرر مدير عام المستشفيات الجامعية إحالة تقرير لجنة جرد صيدلية العمليات إلى الإدارة القانونية، ثم أصدرت الجهة الإدارية قرارها المؤرخ 12/ 7/ 2000 بمجازاة كل من المطعون ضده الأول والثاني بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه ومجازاة المطعون ضده الثالث بخصم أجر سبعة أيام من راتبه. كما أصدرت القرار المؤرخ 14/ 4/ 2001 بتحميل كل من المطعون ضدهم بمبلغ 2259.279 جنيهاً، الأمر الذي حدا بالمطعون ضدهم إلى التظلم منهما وإذ لم يتلقوا رداً على ذلك فقد لجأوا إلى لجنة فض المنازعات المختصة ثم أقاموا طعنهم التأديبي محل الطعن الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط ناعين على قراري الجزاء والتحميل مخالفتهما للقانون.
وبجلسة 13/ 7/ 2002 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين أولاً بإلغاء قرار مدير عام مستشفيات جامعة أسيوط فيما تضمنه من مجازاة كل من المطعون ضدهم بالعقوبة الواردة بهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بمجازاة كل من المطعون ضدهما الأول والثاني بعقوبة الإنذار، ومجازاة المطعون ضده الثالث بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه. ثالثاً بإلغاء قرار مدير عام مستشفيات جمعة أسيوط الصادر في 14/ 4/ 2001 فيما تضمنه من تحميل كل من المطعون ضدهم بمبلغ 2259.279 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المطعون ضدهم وهم مشرفا أمن والثالث فرد أمن لا يسألون إلا عن سلامة المنشآت والأبنية من الخارج، ولما كان باب الشقة الخارجي التي تقع بها الصيدلية المبلغ بسرقة محتوياتها سليماً وأن ثمة كسراً بزجاج شراعته، وأن الشراعة الزجاجية للصيدلية ذاتها وإطارها الخشبي منزوعاً من مكانه وسليماً وملقي بالرد ؟؟؟؟؟؟؟ الداخلية بينما بابها موصداً بقفل وليس به أي كسر أو مظاهر لاستعمال العنف الأمر الذي تكون معه لمخالفة المنسوبة إليهم غير ثابتة في جانبهم ولا تصلح من ثم لحمل قرار الجزاء على سببه الصحيح مما يتعين إلغاؤه. بيد أن المطعون ضدهم وهم مسئولون عن أمن الصيدلية لم يكتشفوا كسر شراعة الباب الخارجي للشقة التي تقع بإحدى حجراتي الصيدلية المشار إلهيا ولم يقوموا بالإبلاغ عن هذا الكسر الأمر الذي يشكل في جانبهم مخالفة تأديبية قوامها الإهمال في أداء واجبات وظيفتهم.
وخلصت المحكمة إلى مجازاتهم بالجزاءات المشار إليها بمنطوق حكمها الطعين. ثم استطردت المحكمة في قضائها إلى أن مناط سلامة قرار التحميل الطعين هو توافر ثلاثة أركان مجتمعة هي الخطأ الشخصي والضرر وعلاقة السببية بينهما. ولما كان الخطأ الثابت في حق المطعون ضدهم لا يمكن اعتباره خطأ شخصياً فضلاً عن أن الأضرار التي لحقت بالجهة الطاعنة لم تترتب مباشرة على هذا الخطأ فمن ثم يكون قد انتفى ركنين من أركان المسئولية وهما الخطأ وعلاقة السببية الأمر الذي يغدو معه قرار التحميل غير قائم على سببه المبرر له قانوناً مما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين ق شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أن النيابة العامة انتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت الإهمال في حق المطعون ضدهم في أداء عملهم وارتأت بدلاً من محاكمتهم جنائياً مجازاتهم إدارياً عما نسب إليهم وإذ كان الإهمال المنسوب إليهم إحمالاً جسيماً يخضع لنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات مما يشكل خطأ يسألون عنه في أموالهم الخاصة فمن ثم يكون قرارا الجزاء والتحميل قد قاما على السبب المبرر لهما قانوناً ويغدو الحكم الطعين مخالفاً للقانون مستوجباً للإلغاء.
ومن حيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية، فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه.
ومن حيث إن المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام وذلك بمخالفته لأحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، كذلك الإخلال بمقتضياتها بأن يفا الموظف مواطن ؟؟؟؟؟؟؟؟ ويحوم حول الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لا بد من توافرها في الوظيفة العامة والموظف العام معاً، وهو ما يقتضي لكي تقوم مسئولية الموظف العام أنه يثبت بيقين اقترافه للمخالفة المنسوبة إليه.
ومن حيث إن ما نسب إلى المطعون ضدهم من أنهم خرجوا على واجبهم الوظيفي بأن أهملوا في حراسة صيدلية عملياً القسم المجاني بالمستشفى الجامعي بأسيوط قد ثبت في جانبهم مما شهد به في التحقيقات كل من الصيدلانية نسرين نسان داوود من أنها كانت تقوم بتسليم وتسلم الصيدلية عهدتها لأمن المستشفى ولك بموجب التوقيع في دفتر لدى سكرتيرة الصيدلانية مديرة الصيدلايات، وقد تم توقيع مشرف الأمن طارق محمد إبراهيم على لك يوم الخميس الموافق 8/ 4/ 1999 حيث كانت الشاهدة بأجازة بمناسبة خميس المعهد. وهو ما أكدته الصيدلانية سعاد على غالب مديرة الصيدليات للقسم المجاني من أنه تم يوم الأربعاء الموافق 7/ 4/ 1999 تسليم مشرف الأمن المكور جميع الصيدليات وتم توقيعه باستلامها في دفتر الصيدلية لدى سكرتيرة إدارة الصيدليات، وأن الصيدلانية نسرين نسان داوود كانت توقع في كل صباح في دفتر الأمن باستلامها الصيدلية عهدتها. كما أفاد رئيس حرس المستشفى المشار إليها بأن المطعون ضدهم هم الذين كانوا يتولون المرور على جميع صيدليات المستشفى اعتباراً من ظهر يوم 9/ 4/ 1999 حتى صباح يوم 10/ 4/ 1999 الأمر الذي يكون معه المطعون ضدهم قد خرجوا على واجبهم الوظيفي بإهمالهم في أداء العمل المنوط بهم ومن ثم تقوم مسئوليتهم التأديبية ويتعين تبعاً مجازاتهم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية تجد حدها في تحقق المحكمة من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة التي جوزي عنها ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملاءمة الجزاء بحسبان أن الجهة الإدارية التي أصدرته وتملك توقيعه قانوناً تترخص في تقدير مدى جسامة الذنب وما يناسبه من جزاء ما دام في حدود النصاب المقرر لها قانوناً وجاء مبرءاً من الغلو تشديداً أو نهوينا.
ومن حيث إن الجزاء الذي أوقعته جهة الإدارة على المطعون ضدهم قد جاء مناسباً لما ثبت في جانبهم من مخالفة، ولم يبين الحكم الطعين أنه قد صدر مشوباً بالغلو فمن ثم فلا يسوغ للمحكمة التأديبية إلغاؤه أو استبداله بجزاء أخر بحسبان أنه لا يجوز أن تحل نفسها محل جهة الإدارة في ملاءمة تقدير الجزاء للمخالفة حال بسط رقابتها على مدى مشروعية الأمر الذي يغدو معه قرار الجزاء الطعين قد قام على صحيح سببه، وإذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إنه عن مدى صحة قرار تحميل كل من المطعون ضدهم بمبلغ 2259.279 جنيهاً، فإن مناط ذلك هو توافر المسئولية وقيامها في شأن كل منهم وقوامها الخطأ والضرر وعلاقة السببية، هذه المسئولية يتسم الخطأ فيها بأنه شخصي ويقصد به الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره، أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو تحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئوه جسيماً قائمة هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف العام في ماله الخاص. وفي تحديد مدلول الخطأ الجسيم فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما تنتهي إليه النيابة العامة من قرارات وأوامر بشأن ثبوت إدانة العامل أو براءته لا يجوز حجية أمام القضاء التأديبي وإنما يخضع للفحص والتمحيص والتقييم أمام المحكمة، وذلك لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة، وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة الجنائية للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القاضي التأديبي بسند ما هو مستقر من استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية، وأن الحجية لا تثبت إلا للأحكام الجنائية النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية.
ومن حيث إن النيابة العامة قد خلصت في تحقيقها لواقعه السطو على صيدلية العمليات بالقسم المجاني بالمستشفى الجامعي بأسيوط بالقضية رقم 1359 لسنة 1999 إداري قسم أول أسيوط المشار إليه إلى عدم معرفة الفاعل، فمن ثم تكون مسئولية المطعون ضدهم قد انحصرت في نطاق المسئولية التأديبية بإهمالهم في أدلة العمل المنوط بهم وكفالة الأمن لمنشآت المستشفى وأجهزته وأدواته دون أن تمتد هذه المسئولية إلى تحميلهم بقيمة الأضرار التي أصابت الجهة الطاعنة من جراء واقعة السطو لانتفاء الخطأ المصطبغ بالطابع الشخصي في جانبهم بعدم معرفة الفاعل في جريمة السرقة، ودون حجاج بما انتهت إليه النيابة من اعتبار الخطأ المنسوب إليهم خطأ جسيماً في حكم المادة 116 مكرر من قانون العقوبات بحسبان أنه تكييف لا يفيد المحكمة التأديبية في استظهار طبيعة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضدهم وتحديده بدقة في ضوء ظروف وملابسات الواقعة وما ينط بالمذكورين من عمل. ومن ناحية أخرى فإن الأضرار التي تمخضت عن واقعة السرقة لم تترتب مباشرة على إهمالهم في أعمال الحراسة والأمن بما يستتبع ذلك من عدم توافر علاقة السببية بين هذا الإهمال وتلك الأضرار وبالتالي تنهار مسئوليتهم التي استند إليها قرار التحميل الأمر الذي يغدو معه هذا القرار لا سند له من القانون مما يتعين القضاء بإلغائه إذ ذهب الحكم الطعين إلى ذلك يكون قد صدر صحيحاً ولا ترتب عليه ويغدو الطعن عليه جديراً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي رقم 4 لسنة 29ق أسيوط شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مدير عام مستشفيات جامعة أسيوط الصادر في 14/ 4/ 2001 فيما تضمنه من تحميل كل من المطعون ضدهم مبلغ 2259.279 جنيهاَ مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 29 شهر ربيع أول 1428 هجرية والموافق 17/ 3/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات