أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار / عبد المنعم سلامة الشلقاني مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 13048 لسنة 51ق. علياالمقام من
حسين عطا الله أحمد يوسف العيسوىضد
المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في الطعن رقم 84 لسنة 9ق بجلسة 23/ 3/ 2005
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 12/ 5/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 13048 لسنة 51ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في الطعن رقم 84 لسنة 9ق بجلسة 23/ 3/ 2005 والقاضي في منطوقه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن-الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 83 لسنة 2003 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الشركة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 4/ 7/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الطاعن حافظة مستندات كما قدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها وبجلسة 26/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع لنظره بجلسة 7/ 10/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة ثم بجلسة 18/ 11/ 2006 قدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة ثانية بدفاعها وفيها تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في إقامة الطاعن الطعن التأديبي رقم 84 لسنة 9ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية في 13/ 12/ 2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء قرار الجزاء رقم 83 لسنة 2003 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول أنه نسب إليه قيامه بالاستيلاء على الوحدة السكنية رقم 3 بالعمارة رقم11 من مساكن الشركة بدون مبرر أو سند قانوني ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر استنادا لأسباب غير صحيحة فقد تظلم منه في 5/ 11/ 2003 ثم لجأ إلى لجنة فض المنازعات دون ثمة جدوى وعليه فقد أقام طعنه التأديبي بطلباته أنفة البيان.
ونظرت المحكمة التأديبية الطعن المشار إليه على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/ 3/ 2005 قضت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وشيدت قضاءها على أن المادة 107 من لائحة العاملين بقطاع البترول الصادرة بالقانون رقم 20 لسنة 1976 حددت مدة التظلم بثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بقرار الجزاء والثابت أن الطاعن علم بقرار الجزاء في 27/ 10/ 2003 ولم يقع برفع طعنه إلا في 13/ 12/ 2003 أي بعد فوات المدة التي حددتها اللائحة المذكورة.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تفسير القانون وتأويله ذلك أن القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بميعاد الطعن على قرار الجزاء هو قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والثابت من الأوراق أن الطاعن تظلم من القرار المطعون فيه في 5/ 11/ 2003 ثم لجأ إلى لجنة فض المنازعات تطبيقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 ثم أقام طعنه خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ صدور القرار المطعون فيه فضلا عن أن القرار المطعون فيه يفتقد سببه موضوعا على النحو الوارد بالأسباب التي تضمنها تقرير الطعن.
ومن حيث إنه قبل التعرض لموضوع الطعن فإن المحكمة تود الإشارة بداءة إلى تصحيح الالتباس الخاطئ الذي تمسك به دفاع الشركة المطعون ضدها وسايرها فيه الحكم المطعون فيه وتقرير هيئة مفوضي الدولة ألا وهو أن لائحة العاملين بقطاع البترول صادرة بالقانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ذلك أن البين من مطالعة القانون المشار إليه أنه تضمن تنظم الأحكام الخاصة بالهيئة المذكورة وتبعيتها ومواردها المالية وتعيين مجلس إدارة لها وتحديد اختصاصاته حيث نصت المادة 9 منه صراحة في البند 3 على اختصاص مجلس الإدارة بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم دون أن يتقيد في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانوني العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام وسريان أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل، الأمر الذي يستشف منه أن لائحة العاملين بقطاع البترول هي لائحة صادرة من مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وليست صادرة بقانون كما ذهب دفاع الشركة المطعون ضدها-وتعد من اللوائح التنفيذية الصادرة طبقا للمادة 144 من الدستور بحسبان أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقييد بما هو مقرر في قانوني العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام لا يمكن مجال من الأحوال اعتباره تعويضا تشريعيا,
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة فإنه إذا ما تضمن القانون تنظيما للقواعد والإجراءات والمواعيد بصدد الطعون التأديبية التي تقام أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فإنه لا يجوز تعديل هذه القواعد والإجراءات والمواعيد إلا بقانون وليس بأداة أقل منها ومن ثم فإنه إذا ما نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 في البند الثالث عشر على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا وتضمنت المادة من القانون المذكور أنه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث-أولا: عن الباب الأول من قانون مجلس الدولة فيما عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة وكان من أهم هذه الأحكام ما نصت عليه المادة والتي حددت ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة بستين يوما فيما يتعلق بطلبات الإلغاء فإنه إعمالا لذلك ولازمة يكون ميعاد الطعن على قرارات الجزاء الموقعة على العاملين بشركات القطاع العام هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به باعتبار أن الطعن في هذه القرارات يخضع لذات المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء الواردة في قانون مجلس الدولة.
ومتى كان ما سلف فإنه إذا ما انتهي الحكم المطعون فيه إلى تطبيق المادة من لائحة العاملين بقطاع البترول-وهي أداة قانونية أدني-والتي حددت ميعاد التظلم من قرار الجزاء إلى المحكمة التأديبية بثلاثين يوما يكون مخالفا للقانون واجب الإلغاء ودون أن يغير من ذلك الإشارة إلى أن ما ورد بالمادة من لائحة العاملين بقطاع البترول يتطابق مع ما ورد بالفقرة الرابعة من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي نصت على ذات حكم المادة من اللائحة المذكورة ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام تخضع للرقابة القضائية من قبل المحكمة التأديبية وتطبق في شأنها المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 شأنها شأن القرارات الصادرة في شأن الموظفين العموميين وأن التظلم من هذه القرارات يقطع مواعيد دعوى الإلغاء ولم يتضمن القانون رقم 48 لسنة 1978 في أحكامه ما يتعارض مع هذه القواعد.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن هذه المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه مع الأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 84 لسنة 9ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى في ضوء تحديد هذه المحكمة لقانون مجلس الدولة باعتبار القانون الواجب التطبيق على شكل الطعن التأديبي ولعدم تفويت درجة من درجات التقاضي باعتبار أن محكمة أول درجة لم تتعرض لموضوع الطعن التأديبي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم84 لسنة 9ق تأديبية الإسماعيلية إلى المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق ذو الحجة 1427هـجريه، والموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
