المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12312/ 49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الخامسة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمد
الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك ، احمد محمد حامد ،
عادل سيد عبد الرحيم بريك ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ سيد عبد الله سلطان مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد/ سيد سيف محمد امين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 12312/ 49ق علياالمقام من
السيد طلبة محمد عطيةضد
رئيس جامعة الازهر " بصفته "فى قرار مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر الصادر بجلسة 18/ 2/ 2003 فى الدعوى التأديبية رقم 4/ 1997
الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 19/ 7/ 2003 اودع الاستاذ/ محمود محمد الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى قرار مجلس التأديب المشار اليه بعاليه والذى قرر فى منطوقه بمجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وببراءته مما نسب اليه.
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 12/ 7/ 2004 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الخامسة " موضوع " بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 13/ 11/ 2004 والتى عجلت اداريا لجلسة 6/ 11/ 2004 وفيها حضر الطاعن شخصيا امام المحكمة وقرر بترك الخصومة فى الطعن ، كما ان الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها قرر بأنه ليس لاية مانع من ترك الخصومة فى الطعن ، وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.من حيث ان المادة141 من قانون المرافعات تنص على ان " يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بأبدائه شفويا بالجلسة واثباته فى المحضر ".
ومن حيث ان المادة 142 من ذات القانون تنص على انه " لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله ….".
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 6/ 11/ 2004 ان الطاعن قد قرر بترك الخصومة فى الطعن والحاضر عن المطعون ضده بصفته لم يعترض على ذلك ، الامر الذى يتعين معه القضاء باثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة …. باثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1425ه.
والموافق 27/ 11/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
