أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
بـاسـم الشعـب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة العليـا
الـدائـرة الخـامسـة
بـالجلسـة المنعقـدة علنـا
بـرئـاسـة السيـد الأستـاذ المستـشـار / غبـريـال جـاد عبـد الـمـلاك نـائـب رئيـس
مجلـس الـدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعـضـوية السـادة الأسـاتـذة المستـشـاريـن / الـدكتـور مـحـمـد مـاجـد مـحـمـود نـائـب
رئيـس مجلـس الـدولـة
و / أحـمـد مـحـمـد حـامـد نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / عـادل سيـد عبد الرحيـم بـريـك نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / سـراج الـديـن عـبـد الحـافـظ عـثـمان نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار الدكتـور / محـمـد عـبـد المجيـد إسمـاعيـل مفـوض
الـدولـة
وسـكـرتـاريـة السيـد / سيـد سيـف مـحمـد حسيـن أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
فـى الـطعـن رقم 7249 لسنـة 47 ق 0 عليـاالمقام من
1 ـ محـافـظ الإسكنـدريـة " بصفتـه "2 ـ رئيس حـي وسـط الإسكندريـة " بصفتـه "
ضد
حسيـن محمـد أبو الفتـوح بصفتـه الممثـل القانـونـيللشركـة المصريـة للمشروعـات السياحيـة العـالميـة
في الحكـم الصـادر مـن محكمـة القضـاء الإداري بـالإسكنـدريـة
في الدعـوى رقـم 2763 لسنـة 52 ق بجلسـة 1/ 3/ 2002
الإجراءات
بتاريـخ 3/ 4/ 2001 أودعـت هيئـة قضايـا الدولـة نيـابـة عـن الطـاعنيـن قلـم كتاب المحكمـة الإداريـة العليـا تقريـرا بالطعـن قيـد بجدولهـا تحـت رقـم 7249 لسنـة 47 ق 0ع في الحكـم الصـادر مـن محكمـة القضـاء الإداري بـالإسكنـدريـة في الدعـوى رقـم 2736 لسنـة 52 ق بجلسـة 1/ 3/ 2001 والقاضـي بقبول الدعـوى شكـلا وبإلغـاء القراريـن المطعـون فيهـا ومـا يترتب علـي ذلـك مـن آثـار وألـزمت جهـة الإدارة المصروفـات 0وطلب الطـاعنـان في تقرير الطعـن ـ وللأسباب الواردة بـه ـ تحـديد أقرب جلسـة لنظـر الطعـن أمـام دائـرة فحـص الطعـون لتـأمـر بصفـة عـاجلـة بوقف تنفيـذ الحكـم المطعـون فيـه ثـم إحالـة الطـعـن إلي المحكمـة الإداريـة العليـا لتقضـي بقبول الطعـن شكـلا والقضـاء مجـددا برفض الدعـوى مـع إلـزام المطعـون ضـده بالمصروفـات عـن درجتـي التقاضـي 0
وقـدمت هيئـة مفوضـي الدولـة تقريـرا مسببـا بالرأي القانـونـي ارتـأت فيـه الحكـم بقبول الطعـن شكـلا ، ورفضـه مـوضـوعـا ، ومـا إلـزام الجهـة الإداريـة المصروفـات 0
وقـد تـم نظـر الطعـن أمـام دائـرة فحـص الطعـون بالمحكمـة علـي النحـو المـوضـح بمحـاضـر جلساتهـا ، وبجلسـة 28/ 6/ 2004 قررت تلـك الدائـرة إحـالـة الطعيـن إلي الدائـرة الخـامسـة مـوضـوع وحـددت لنظـره جلسـة 6/ 11/ 2004 ، وقد نظـرت المحكمـة الطعيـن بهـذه الجلسـة ومـاثلاهـا ، وبجلسـة 10/ 12/ 2005 قـررت المحكمـة إصـدار حكمهـا بجلسـة اليـوم ، وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علتي أسبابـه ومنطوقة لدي النطـق بـه 0
المحكمة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمـداولـة قـانـونـامن حيـث أن الطعـن قد أستوفـي أوضـاعـه الشكليـة فهـو مقبول شكـلا 0
ومن حيـث أن عنـاصـر المنـازعـة تخلـص ـ حسبمـا يبيـن مـن الأوراق ـ في أن المطعـون ضـده كـان قـد أقـام دعـواه بمـوجـب صحيفـة مـودعـة قلـم كتاب محكمـة القضـاء الإداري بـالإسكنـدريـة بتاريـخ 19/ 3/ 1998 طالبـا في ختامهـا الحكـم بقبولهـا شكـلا وفي المـوضـوع بإلغـاء القرار مـن رقمـي 6 لسنـة 1998 فيمـا تضمنـه مـن وقف المبانـي المبنيـة بـه القرار رقـم 49 / 115 فيمـا تضمنـه مـن تصحصـح الأعمـال المبينة بـه مـع مـا يترتب علـي ذلـك مـن آثـار وقـد شـرح المـدعـي ( المطعـون ضـده
9 دعـواه بـأن الإدارة الهنـدسيـة بحـي وسـط الإسكنـدريـة قـد أصـدرت القـرار رقـم 6 لسنـة 1998 ضـده وذلـك برغـم قيامـة وأجرين بـأعمـال بتعـديـل بالمحـل الكـائـن 1 ميـدان سعـد زغلول ناحيـة شـارع صفيـة زغلول والـذي يعلق عليـه 1 ش علـي كيفـك وحـاليـا كنتاكـي وذلـك ببنـاء قواطيـع مبانـي بالدور الأرضـي مـن المحـل وتقسيمـه إلي محليـن أحدهمـا علـي يميـن الواجهـة بـه دورات مستجـدة كمـا تـم عمـل دورتـي ميـاه بالصالة بـالأول العلوي وقامـوا بعمـل سلـم حديـدي حلزونـي بالركـن الجنـوبـي الشرقـي مـن المحـل يؤدي إلي الثانـي العلوي وذلـك بدون ترخيـص بالمخـالفـة لأحكـام المـادة الرابعـة مـن قانـون رقـم 106 لسنـة 1976 وتعـديـلاتـه ، وبتاريـخ 9/ 3/ 1998 أصـدرت الإدارة الهنـدسيـة قـرار التصحيـح رقـم 49/ 115 ضـده ( المطعـون ضـده ) وآخرين لتصحيـح الأعمـال السـابقـة إيقافها بالقـرار رقـم 6 لسنـة 1998 0
ونفـي المـدعـي ( المطعـون ضـده ) علـي القراريـن المطعـون فيهـا مخـالفتهـا لأحكـام القانـون رقـم 106 لسنـة 1976 إذ إن المحـل الصـادر في شـأنـه القراريـن المطعـون فيهمـا ظـل كمـا هـو منذ استئجاره عام 1993 وصـدر لـه ترخيـص محـل سياحـي بعـد معـاينتـه مـن وزارة السياحـة ومـن ثـم لا تـوجـد أعمـال ببنـاء جـديـدة وهـو مـا يتنافى مـع الواقـع ممـا حـدا بالمطعـون ضـده لتقـديـم شكـوى ضـد مهنـدس التنظيـم إلـي وكيـل وزارة الإسكـان بالإسكندرية وتـم عمـل محضـر بقسـم شرطـة العطـاريـن برقـم 65 أحـوال لإثبـات حـالـة المحـل وبطلب تشكيـل لجنـة ثلاثيـة لمعـاينـة العقـار إثبـات عـدم وجـود المخـالفـة وقـام الحـي بتاريـخ 16/ 3/ 1998 بعمـل معـاينـة محل الطبيعـة ووجدت الرسـومـات مطـابقـة للواقـع وانتهـي المدعـي ( المطعـون ضـده ) إلي طلباتـه سالفـة التذكـر وبجلسـة 1/ 3/ 2001 أصـدرت المحكمـة حكمهـا المطعـون فيـه بإلغـاء القراريـن المطعـون فيهمـا وقد شيـدت المحكمـة قضـاءهـا علـي سنـد أن المطعـون ضـده كـأن قـد تقـدم لحـي وسـط الإسكنـدريـة برسـومـات بقصـد أجـراء بعـض التعـديـلات بالمحـل المـذكـور بقصـد تحـويـل المحـل إلي منشأة سياحيـة رقـم اعتمـاد تلك الرسـومـأت من الحـي وصـدر المحـل ترخيص باعتباره منشـأة سياحيـة بعـد إتمام تلك الأعمـال وقـد قامت إدارة التنظيـم بحـي وسـط الإسكنـدريـة بمعـاينـة تلك الأعمـال بعـد صـدور القراريـن المطعـون فيهـا وذلـك بتاريـخ 25/ 6/ 1998 ويتبين لهـا طبقا للشهـادة المقـدمـة مـن المدعـي ولـم تنكرهـا جهـة الإدارة أو تقـدم دليـلا علي عكسهـا أن الأعمـال التـي أقامهـا المـدعـي مطـابقـة للرسومـات الهنـدسيـة المقـدمـة فيـه والمعتمـدة مـن الحـي بتاريـخ 7/ 3/ 1998 وبالتالـي فإن القراريـن المطعـون فيهـا يصبحـان غيـر قائميـن علـي سبب مبرر حسبمـا قانـونـا ممـا تقضـي معـه المحكمـة بإلغائها ، وخلصـت تلـك المحكمـة إلي قضائهـا سالفـة البيـان 0
ومن حيـث أن مبنـي الطعـن هـو مخـالفـة الحكـم المطعـون فيـه للقانـون والخطـأ في تطبيقـه وتـأويلـه إذا أن المطعـون ضـده قـرر لـه مخـالفتـه بـالأعمـال المخـالفـة بتاريـخ 18/ 2/ 1998 وقـد تـم إيقـاف هـذه الأعمـال بقرار الإيقـاف رقـم 6 لسنـة 1998 تـم قرار بتصحيـح الأعمـال ، ولا يجـوز بعـد ذلـك أن تصـدر الجهـة الإداريـة شهـادة تقر فيهـا بـأن هـذه الأعمـال مطـابقـة للقانـون والرسـومـات بعـد تحريـر محضـر مبانـي للمطعـون ضـده وصـدور قـرار بإيقـاف الأعمـال تصحيحهـا بالإضافة إلي أن الشهـادة المقـدمـة غيـر معتمـدة مـن الجهـة الإداريـة المختـصـة لأنهـا صورة غير ضـوئيـة ولا يجـوز التعـديـل عليهـا في المخـالفـة لذلـك كـان سريـا بالمحكمـة أن تلزم المطعـون ضـده بتقديـم شهـادة رسميـة أو تقديمهـا الجهـة الإداريـة بمـا يفيـد صحـة هـذه الأعمـال ، وانتهـي الطـاعنـان إلي طلباتهـمـا سالفـة الذكـر 0
من حيـث أن المستقـر عليـه في قضـاء هـذه المحكمـة أن المشـرع حظـر إقـامـة أي عمـل من أعمـال البنـاء أو إجـراء أي تعـديـل في أي بنـاء قائـم أيـا كـان هذا التعـديـل إلا بعـد الحصـول علـي ترخيص في ذلـك وقف الأعمـال المخـالفـة ثـم صـدور قـرار بإزالتهـا أو تصميمهـا مـن المحـافظ المختـص أو مـن ينيبـه 0
ومن حيـث أن الثابت مـن الأوراق أن المطعـون ضـده كـان قـد تقـدم لحـي وسط الإسكنـدريـة برسومـات بقـصـد إجـراء بعـض التعـديـلات بالمحـل الكـائـن برقـم 1 ميدان سعـد زغلول نـاصيـة شـارع صفيـة زغلول بقصـد تحـويـل المحـل إلي منشـأة سياحيـة رقـم اعتمـاد تلـك الرسومات من الحي ، وقد صدر للمحل ترخيص باعتباره منشأة سياحـية 0
ومن حيـث أن المطعـون ضـده كـان قـد تقـدم أمـام محكمـة أول درجـة بشهـادة منسـوبـة للإدارة الهنـدسيـة بحـي وسـط الإسكنـدريـة وهـي عبارة عـن صـورة ضوئيـة لكتـاب مديـر عـام الإدارة الهنـدسيـة بحـي وسط برقـم 293 ، بتاريـخ 25/ 6/ 1998 المرسـل إليـه وتفيـد تلـك الشهـادة أنـه بالمعاينة بواسطـة اللجنـة الشكليـة بهـذا الخصوص بتاريـخ 25/ 6/ 1998 تبيـن أن المـوقـع علـي الطبيعـة مطـابق للرسومـات الهنـدسيـة المقـدمـة 0
ومن حيـث أن الجهـة الإداريـة أمـام محكمـة أول درجـة لم تنكـر تلـك الشهـادة أو تحـدد صـدورهـا مـن الجهـة التـي تقيمهـا ، فمـن فـلا تترتب علـي محكمـة أول درجـة أن اعتمـدت عليهـا وأقامت قضاءهـا استنـدا إليهـا وأصـدرت حكمهـا بمنطوقة سـالف الـذكـر ، ولا يغيـر مـن ذلـك أن تعترض الجهـة الطاعنة علي تلك الشهـادة لأول مـرة بتقريـر الطعـن المـاثـل ، ذلـك أنـه فضـلا عـن هـذا الأمـر كـأن يتعيـن التمسك بـه أمـام محكمـة أول درجـة ، فإن المحكمـة وصـولا منهـا غلي وجـه الحقيقـة ، قـد كلفـت الجهـة الطاعنة بجلسـة 9/ 7/ 2005 بالتعقيـب صراحـة علـي الشهـادة إليهـا وأعطيـت أخلا لذلـك بالتأجيل لجلسـة 22/ 10/ 2005 وكـان بوسـع الجهـة الطاعنـة أن تلـك الشهـادة وتنفـي صـدروهـا مـن الجهـة المـوضحـة بهـا ، وذلـك بأن تقـدم صـورة كتاب مـديـر عـام الإدارة الهنـدسيـة بحـي وسـط رقـم 293 بتاريـخ 25/ 6/ 1998 الوارد علـي تلـك الشهـادة وذلـك لتبيـن أن هـذا الكتـاب لا يخـص لتلك الشهـادة وهـو الطريـق الوحيـد لترخيـص تلـك الشهـادة باعتبار أن الكتاب المشار إليـه برقمه وتاريخـه يوجـد لدي الجهـة الإداريـة بسجـلاتهـا أوراقـه ونسخـه ، إلا أن الجهـة الإداريـة لـم تعقـب علـي تلـك الشهـادة بشئ مـا اعمـلا لتكليف المحكمـة سالف الذكـر ، ومـن ثـم يكـون مـا يتمسك بـه الطـاعـن من انكـار لتلك الشهـادة ـ غيـر مستنـد إلي أساس سليـم ولـم تسلك الجهـة الإداريـة السبيـل إلي تـأكيده كما يجعـل هـذا الأمـر مجـدد لد في الخصومـة غيـر حـائـز خاصـة أن التـوقيعـات الواردة علي تلك الشهـادة الخطـاب المشار إليـه متطـابق مـع تلـك الواردة بالقرار رقـم 49/ 115 لسنـة 1998 محـل المنـازعـة والصـادر رئيس الحـي بالتعويض مـن المحـافظ ودون أن يورد في بيان رقـم ذلـك التعويـض بمـا يعيـب ذلـك القرار ، مـن جـانب أخـر وفي ضـوء مـا تقـدم فإن المحكمـة تـؤيـد مـا قضـي الحكـم المطعون فيـه ، وتقضـي لذلـك برفض الطعـن 0
ومن حيـث أن مـن خسـر الدعـوى أو الطعـن يلزم قانـونـا المصروفـات 0
فلهذه الاسباب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الدعـوى شكـلا ، ورفضـه مـوضـوعـا وألـزمت الجهـة الإداريـة الطاعنة المصروفـات 0صـدر هـذا الحكـم وتلي علنـا في جلسـة السبـت المـوافـق 3 ذي القعدة 1426 هـ المـوافـق 31/ 12/ 2005 م ونطقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
