الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين ارتـأت – جلسة 28/ 4/ 2005 أودع الاستاذ/ محمد احمد اسماعيل مرعى المحامى

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع ""

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ احمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ،
احمد محمد حامد ،
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك،
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقانى مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد/ سيد سيف محمد امين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فـى الـطعـنين رقمى 12197، 12214 لسنـة 51 ق 0 عليـا

المقام أولهما من

احمد امام طلب
وثانيهما من : عبد الرحيم عبد الحافظ محمد

ضد

1 ـ وزيـر العـدل " بصفتـه "
في القرار الصادر من مجلس تـأديب العاملين بمحكمـة بنها الابتدائية بجلسـة 3/ 3/ 2005
في الدعـوى رقـم1 لسنـة 2005 تـأديـب بنه

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 28/ 4/ 2005 أودع الاستاذ/ محمد احمد اسماعيل مرعى المحامى بصفته وكيـلا عن الطـاعـن احمد امام طلب – قلـم كتاب المحكمـة تقريرطعـن قيـد بجدولهـا برقـم 12197 لسنـة 51 ق0ع ضد وزير العدل بصفته فى قرار مجلس التـأديب المشار إليه بعاليه والذى قرر مجازاته بخصم خمسة ايام من راتبه .
وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه .
وقد إعـلن تقريـر الطعـن الى المطعون ضده بصفته فى مواجهة هيئة قضايا الدولة علـي النحـو المبيـن بـالأوراق 0
وفى يوم السبت الموافق 30/ 4/ 2005 اودع الاستاذ/ سمير عبد المنعم محمد المحامى نائبا عن الاستاذ/ حمودة عبد الحافظ حمودة المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن/ عبد الرحيم عبد الحافظ محمد – قلم كتاب المحكمة – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12214 لسنة 51ق عليا ضد وزير العدل بصفته فى ذات قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذى قرر مجازاته بخصم خمسة ايام من راتبه.
وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، والقضاء مجددا : اصليا : بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة ، واحتياطيا : ببراءته مما نسب إليه.
وقد إعـلن تقريـر الطعـن الى المطعون ضده بصفته فى مواجهة هيئة قضايا الدولة علـي النحـو المبيـن بـالأوراق 0
واودعت هيئـة مفوضـي الدولـة تقريرا مسببـا بالرأي القانـونـي فى الطعنين ارتـأت فيه الحكـم بقبول الطعـنين شكـلا وبالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء مجددا بسقوط الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2005 بمضى المدة.
ونظر الطعنان امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسـة 26/ 2/ 2007 قـررت الدائـرة إحالـة الطعـنين إلـي الدائـرة الخـامسـة مـوضـوع بهذه المحكمة لنظرهما بجلسـة 24/ 3/ 2007 والتى نظرتهما بتلك الجلسة وفيها قررت المحكمة ضم الطعن رقم 12214 لسنة 51ق عليا الى الطعن رقم 12197 لسنة 51ق عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، كما قـررت إصـدار الحكم فى الطعنين بجلسـة اليـوم وصرحت بايداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة اسابيع وبجلسة اليوم صـدر هـذا الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبابـه عند النطـق بـه 0

المحكمة

بعد الإطـلاع علـي الأوراق وسماع الإيضـاحـات والمـداولـة قانـونـا
من حيـث أن الطعـنين استـوفيا أوضاعهما الشكليـة المقررة 0
ومن حيـث أن عنـاصـر هذا النزاع تتحصل حسبمـا يبيـن من الأوراق والقرار المطعون فيه ـ في أنه ابان عمل الطاعنين واخرين موظفين بقلم الحفظ بمأمورية قليوب الكلية – بدائرة محكمة بنها الابتدائية – نسب اليهم خلال عام 2004 مخالفة القوانين والاحكام المعمول بها والخروج على مقتضى واجبات الوظيفة وذلك بأنهم اهملوا فى اداء عملهم وسلكوا مسلكا يتنافى ومقتضيات وظيفتهم حيث نسب اليهم عدم المحافظة على الاوراق القضائية التى بعهدتهم والخاصة بالدعوى رقم 353 لسنة 1996 مدنى كلى قليوب ، الامر الذى ترتب عليه وجود كشط ومحو للبيانات الخاصة بهذه القضية ، وبعرض مذكرة التحقيق رقم 25 لسنة 2004 حصر شكاوى محكمة بنها الابتدائية بشأن ما نسب الى المذكورين على رئيس محكمة بنها الابتدائية اصدر القرار رقم 31 لسنة 2004 بتاريخ 18/ 9/ 2004 بمجازاة كل منهم بخصم ما يعادل اجر ثلاثة ايام من راتبه ، وبرفع هذا القرار الى مدير ادارة المحاكم بوزارة العدل للاحاطة ، اصدر القرار رقم 6596 لسنة 2004 بتاريخ 27/ 11/ 2004 والذى نص فى البند اولا منه على إلغاء القرار الصادر من المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية بتاريخ 18/ 9/ 2004 بمجازاة كل من / عبد الرحيم عبد الحافظ محمد وعثمان محمد عثمان ووحيد محمد احمد درويش واحمد امام طلبة ، ونص فى البند ثانيا منه على احالة المذكورين الى المحاكمة التأديبية امام مجلس تأديب العاملين بمحكمة بنها الابتدائية لمحاكمتهم تأديبيا عن المخالفة التى جوزوا عنها بخصم ثلاثة ايام من راتب كل منهم والمشار اليها آنفا ، وعقب قيد هذه المخالفة دعوى تأديبية برقم 1 لسنة 2005 بسجلات مجلس تأديب العاملين بمحكمة بنها الابتدائية ، قام بنظرها بجلساته وبجلسة 3/ 3/ 2005 اصدر القرار المطعون فيه بمجازاة كل من / عبد الرحيم عبد الحافظ محمد وعثمان محمد عثمان ، ووحيد محمد احمد درويش ، واحمد امام طلبة – الموظفين بمحكمة بنها الابتدائية – مأمورية قليوب – بخصم ما يوازى اجر خمسة ايام من راتب كل منهم عما نسب اليهم – تأسيسا على ثبوت المخالفة المنسوبة اليهم للاسباب المبينة به.
ومن حيث ان مبنى الطعنين الماثلين مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ، فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع للاسباب المبينة بتقرير كل منهما.
ومن حيث انه عن الموضوع ، فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الطعن امامها يفتح الباب لتزن الحكم او القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده ، لتنزل صحيح حكمه على النواع غير مقيدة فى ذلك بطلبات الطاعن او الاسباب التى يبديها فى طعنه اعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون فى روابط القانون العام.
ومن حيث ان المادة 166 منه قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على ان " لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ، ومع ذلك فالانذار او الخصم من المرتب يجوز ان يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة الى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابة بالنسبة الى كتاب النيابات ، ولا يجوز ان يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما فى السنة الواحدة.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان المستفاد من النص سالف البيان ان المشرع وضع تنظيما خاصا بشأن مجازاة العاملين بالمحاكم والنيابات العامة ، مقتضاه انه لا يجوز توقيع الجزاءات التأديبية على هؤلاء العاملين إلا بحكم من مجلس التأديب المختص فى كل محكمة وذلك كقاعدة عامة ، بيد ان المشرع اورد على هذا الاصل العام استنادا وحيدا مقتضاه انه اجاز لرؤساء المحاكم بالنسبة لكتبة المحاكم والمحضرين والمترجمين الذين يعملون تحت رئاستهم ، والنائب العام ورؤساء النيابة بالنسبة الى كتاب النيابات ، توقيع جزاء الانذار او الخصم من المرتب على العامل المخالف بشرط إلا يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما فى السنة الواحدة ، ولم يعط التنظيم الخاص بتأديب العاملين بالمحاكم والنيابات اية سلطة حق التعقيب على قرارات الجزاء الصادرة من رؤساء المحاكم والنائب العام ورؤساء النيابات فى الحدود المقررة قانونا لهم ، وبالتالى تكون تلك القرارات نهائية وغير خاضعة للتعقيب من سلطة ادارية اخرى ، ومن ثم فاذا اصدرت قرارات الجزء فى الحدود سالفة الذكر ، فانه لا يجوز سحبها واحالة العامل للمحاكمة امام مجلس التأديب ، وتعتبر قرارات السحب والاحالة فى هذه الحالة وقد وقعت باطلة مما يؤثر فى القرار الصادر من مجلس التأديب الصادر بناء على هذه الحالة الباطلة ويؤدى الى بطلان هذا القرار.
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الاوراق ان رئيس محكمة بنها الابتدائية قد اصدر بتاريخ 18/ 9/ 2004 القرار رقم 3 لسنة 2004 بمجازاة الطاعنين واخرين بخصم ثلاثة ايام من راتب كل منهم عما نسب اليهم فى التحقيق الادارى رقم 25 لسنة 2004 حصر شكاوى محكمة بنها الابتدائية بشأن ذات المخالفة المنسوبة اليهم بقرار مدير ادارة المحاكم بوزارة العدل رقم 6596 لسنة 2004 باحالتهم للمحاكمة التأديبية ، بما يكون معه قرار رئيس محكمة بنها قد صدر من السلطة المختصة التى تملك اصداره قانونا ، ومن ثم يكون قرار مدير ادارة المحاكم رقم 6596 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 27/ 11/ 2004 فيما تضمنه من سحب قرار مجازاة الطاعنين بخصم ثلاثة ايام من راتب كل منهما واحالتهما واخرين الى المحاكمة التأديبية قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون ، الامر الذى يترتب عليه بطلان المحاكمة التأديبية ، وبالتالى بطلان القرار الصادر من مجلس التأديب المطعون فيه ، بما مؤداه وجوب الاعتداد بالقرار رقم 31 لسنة 2004 الصادر من رئيس محكمة بنها الابتدائية بمجازاة الطاعنين بخصم ثلاثة ايام من راتب كل منهما عما نسب اليهما وما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الاسباب

حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الطعنيـن شكـلا ، وفي المـوضـوع بإلغـاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانه وما يترتب على ذلك من آثار ، اخصها بقاء قرار رئيس محكمة بنها الابتدائية رقم 31 لسنة 2004 بمجازاة كل من الطاعنين بخصم ثلاثة ايام من راتبه قائما ومنتجا لكافة اثاره وذلك على النحو المبين فى الاسباب.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات