أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ يحي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عيسي مفـوض الدولـة
وسكــرتارية السيــد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12024 لسنة 51ق. علياالمقام من
حلمي عبد العاطي علىضد
1- وزير العدل … بصفته2- رئيس محكمة الجيزة الابتدائية … بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة1/ 3/ 2005 في الدعوى رقملسنة2004
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 28/ 4/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد محمود شاهين المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة-تقرير الطعن الماثل-في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه مجازات-والمفصول حاليا من الخدمة-بالفصل من الخدمة.وطلب الطاعن-للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 28/ 10/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 26/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 12/ 12/ 2003 أصدر مدير عام إدارة المحاكم بوزارة العدل القرار رقم لسنة 2003 بإحالة/ حلمي عبد العاطي على (الطاعن) المحضر بمحكمة الجيزة الابتدائية-الدرجة الثالثة الكتابية-وحاليا مفصول من الخدمة-إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من أنه خلال عام 2000 بدائرة محكمة الجيزة الابتدائية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي بأن تأخر في تنفيذ تأشيرة قاضي التنفيذ المؤرخة 23/ 11/ 2000 بالاستمرار في التنفيذ وقام بتحرير محضر اعتراض بتاريخ 7/ 12/ 2000 دون توقيع القوة المرافقة على المحضر على النحو الموضح بالأوراق، وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم لسنة 2003 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 1/ 3/ 2005 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة المحال والمفصول حاليا من الخدمة-بالفصل من الخدمة-وشيد المجلس قراره على أسباب خلاصتها أن الثابت من الإطلاع على المذكرات أن المحال تأخر في تنفيذ تأشيرة قاضي التنفيذ المؤرخة 23/ 11/ 2000 بالاستمرار في التنفيذ وقام بتحرير محضر اعتراض في 7/ 12/ 2000 دون توقيع القوة المرافقة على هذا المحضر، وهو ما أقر به بالتحقيقات، وهو ما يعد إخلالا جسيما بمقتضيات وظيفته دون أن ينال من ذلك تعلله بفقد الأوراق لكثرة العمل، وكذا تعلله من عدم وقوع ضرر من الإشكال، بما يجعله مخالفا لحكم المادة (76/ 1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وبالتالي توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة (80/ 11) من ذات القانون بفصله من الخدمة … وخلص المجلس من ذلك إلى قراره المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل خطأ القرار المطعون فيه في تطبيق القانون فضلا عن صدوره مشوبا بالفساد في الاستدلال والغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن محضرا بقلم محضري الصف-التابع لمحضري محكمة الجيزة الابتدائية-تسلم بتاريخ 18/ 11/ 2000 أوراق التنفيذ رقم باشمحضر الصف تنفيذات المقيدة بتاريخ 18/ 11/ 2000 بشأن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 26/ 4/ 2000 في القضية رقم 142 لسنة 2000 مدني-جزئي الصف، حيث حرر محضر إشكال وإثبات حالة وبعرضه على قاضي التنفيذ بتاريخ 21/ 11/ 2000 أشر بتاريخ 23/ 11/ 2000 على هذا المحضر (نأمر بالاستمرار في التنفيذ حسبما جاء بمنطوق الحكم سند التنفيذ) وقد تأخر الطاعن في تنفيذ هذه التأشيرة حتى 7/ 12/ 2000 حيث قام في هذا التاريخ بتحرير محضر اعتراض دون توقيع القوة المرافقة عليه، وقام برده إلى قلم المحضرين بتاريخ 18/ 12/ 2000 عقب جلسة الإشكال التي كان محددا لها جلسة 13/ 12/ 2000 وعليه قد نسب إلى الطاعن الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي لتأخره في تأشيرة قاضي التنفيذ المشار إليها من تاريخ صدورها في 23/ 11/ 2000 حتى 7/ 12/ 2000 تاريخ تحرير محضر اعتراض على التنفيذ دون التوقيع عليه من القوة المرافقة له أثناء التنفيذ.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن والسالف بيانه قد ثبت قبله ثبوتا يقينيا على النحو الذي سطره القرار المطعون فيه بأسبابه من واقع إقراره بالتحقيقات من أنه تسلم أوراق التنفيذ رقم باشمحضر الصف بتاريخ 21/ 11/ 2000 وحرر عنها بتاريخ 21/ 11/ 2000 محضر إشكال وإثبات حالة وعرض على قاضي التنفيذ للاستمرار في التنفيذ من عدمه وبالعرض على قاضي التنفيذ أشر على المحضر بالاستمرار في التنفيذ وذلك بتاريخ 23/ 11/ 2000 ونظرا لمرضه وكثرة الأوراق المسلمة ل تأخر في تنفيذ تأشيرة قاضي التنفيذ حتى 7/ 12/ 2000 تاريخ تحرير محضر الاعتراض وأنه سهي عليه توقيع القوة المرافقة على هذا المحضر كما ثبت ما نسب إلى الطاعن من الإطلاع على صور المحاضر المشار إليها والمرفقة بأوراق الطعن، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد ناط بالمحضرين تنفيذ ما يقدم إليهم من أحكام أو قرارات مشمولة بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام المادتين (6، 279) من قانون المرافعات، وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة لكفالة وحسن اداء أعمالهم سواء بطلب معونة القوة العامة أو السلطات المحلية وما إلى ذلك من إجراءات على نحو يكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث أثناء التنفيذ، وبالتالي فإنه إذا خالف المحضر ذلك ولم يقدم أو أغفل إثبات بعض الإجراءات التي تمت أو أثبت بيانات على خلاف واقع التنفيذ فإنه يكون قد ارتكب مخالفة إدارية تستوجب توقيع الجزاء، ولما كان ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه على النحو السالف بيانه يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها وإهمالا منه في أداء عمله والذي يتعين عليه أداء هذا العمل بدقة وأمانة كأحد معاوني القضاء العاملين في ساحته التي تمثل المحراب المقدس الذي يعد الملجأ والملاذ الأخير أمام أفراد الشعب طلبا للحماية وتحقيقا للعدل، ومن أجل ذلك فإن إهمال العامل في تلك الساحة يكون أكثر خطرا من الإهمال في أية ساحة أخرى ويكون مؤاخذته أشد وجوبا، الأمر الذي يستوجب مؤاذخة الطاعن تأديبيا، بيد أن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة أمام المحكمة بجلسة 26/ 5/ 2007 أن الطاعن قد فصل من الخدمة عما نسب إليه في الدعوى رقم 87 لسنة 2004 بموجب قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 12/ 7/ 2005 والذي لم يثبت قيام الطاعن بالطعن عليه أمام هذه المحكمة حسب الثابت من الشهادة الصادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا المؤرخة 28/ 5/ 2007 المرفقة بأوراق الطعن، الأمر الذي يتعين معه مجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتي يجرى نصها على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا …………. ويجوز أن يوقع على ما انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة"، الأمر الذي يكون ما انتهي إليه القرار المطعون فيه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة رغم ثبوت فصله قبل صدوره-قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قرره بفصل الطاعن من الخدمة والقضاء مجددا بمجازاته بغرامة مقدارها ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة عما نسب إليه وثبت في حقه دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من مبررات لدرء الاتهام عن ساحته من مرضه وكثرة الأوراق المسلمة له، إذ أن ذلك قد جاء بعبارات عامة ومرسلة لا سند لها من الأوراق فضلا عن ذلك حجة كل مقصر في أداء واجبات وظيفته، مما يتعين معه الالتفات عما أورده الطاعن في هذا الخصوص.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة وذلك على النحو المبين في الأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأحد الموافق 2/ 7/ 2007 ميلادية، و18 جماد ثان لسنة 1428 هـجريه بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
