المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / السـيد
محـمد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / يـحيـى خـضري نـوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحـمـد محـمد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / سـراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / محـمد عبـد المنـعم شـلقامي مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحمد أمـيـن الـسـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11964 لسنة 47 ق. علياالمقام من
1- محافظ الغربية ……………………………………….. بصفته2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى ……. بصفته
ضد
أحمد سعد السبعفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا " دائرة الغربية " بجلسة 22/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 341 لسنة 5 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 20/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة إدارية المصروفات .وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون " السادسة " بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 3/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة ( موضوع ) بالمحكمة لنظره بجلسة 8/ 3/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 1/ 11/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة للاختصاص والتي حددت جلسة 9/ 12/ 2006 لنظره والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 21/ 4/ 2007 قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً :من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
تابع الحُكم في الطعن رقم 11964 لسنة 47 ق. علي
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 30/ 10/ 1997 أقام المدعى ( المطعون ضده ) الدعوى رقم 341 لسنة 5 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا ضد الطاعنين بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1329 سنة 1997 الصادر بتاريخ 3/ 9/ 1997من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى فيما تضمنه من الغلق إدارياً وإلغاء رخصة النشاط ، لورشة الحدادة المملوكة له والكائنة بشارع سعد زغلول بالمحلة الكبرى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات … لمخالفة هذا القرار للقانون ، ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 20/ 12/ 1998 قضت فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من غلق ورشة الحدادة المملوكة للمدعى بشارع سعد زغلول بالمحلة الكبرى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ، وعلى أثر ذلك عاودت المحكمة نظر الدعوى بجلساتها وبجلسة 22/ 7/ 2001 أصدرت الحكم المطعون فيد والذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنصوص المواد 1، 12 ، 17 ، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية على أسباب خلاصتها أن مفاد هذه النصوص انه عند وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة إدارة المحل الخاضع للقانون المشار إليه جاز للجهة الإدارية إيقاف إدارته جزئياً أو كلياً بقرار مسبب ، أما الغلق فإنه لا يكون إلا بأمر مؤقت من القاضي بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 1329 الصادر في 3/ 9/ 1997 قد صدر بغلق الورشة ملك المدعى إدارياً دون أمر من القاضي المختص ودون أن يصدر حكم قضائي بذلك بحسبان أن المشرع قد ناط بالمحكمة الجنائية وحدها سلطة الغلق دون الجهة الإدارية فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر من غير مختص قانوناً ، مما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه للأسباب المبينة بتقرير الطعن .
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى … "
وتنص المادة من ذات القانون على أنه " لا يجوز إقامة أي محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً .
وتنص المادة من ذات القانون على أنه في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري "
وتنص المادة من ذات القانون على أن " تلغى رخصة المحل في الأحوال الآتية :-
1……………….. 2…………… 3…………….. 4……….. 5…………..
6- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه "
وتنص المادة من ذات القانون على أن " كل مخالف لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه .
تابع الحُكم في الطعن رقم 11964 لسنة 47 ق. علي
وفى أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه وبعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة ".
وتنص المادة (18 ) من ذات القانون على انه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة في حالة مخالفة إحكام الفقرة الثالثة من المادة والمادتين 2 ، 11 ، وفى حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط والإغلاق والإزالة على عاتق المخالف " .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد النصوص المتقدمة أن القانون نظم وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب على إدارة المحلات الخاضعة لأحكامه من خطورة على الصحة العامة أو الأمن العام ، الوسيلة الأولى ويكون الالتجاء إليها في أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام ، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه على أن يعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد أمر الضبط خلال أربع وعشرين ساعة على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 17) المشار إليها ، وجهة الإدارة في قيامها بإصدار أمر الضبط والتحفظ على المحل بوضع الأختام عليه أنما تباشر عملاً من إعمال الضبط القضائي على نحو ما قررته إحكام المادة من القانون .
والوسيلة الثانية نظمتها المادتان (12 ، 16 ) من القانون وهى جواز إلغاء رخصة المحل في الحالات التي بينتها المادة ومنها حالة ما إذا أصبح في استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام بتعذر تداركه – كما أجازت المادة من القانون لمدير عام إدارة الرخص إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نتيجة لإدارة محل المحال التي تسرى عليه أحكام هذا القانون ، وفى هذه الحالة يكون القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري حسبما تجرى به صراحة عبارة المادة المشار إليها ، والتي مفادها انه أولاً لا يلزم أن يكون منشأ الخطورة على الصحة العامة أو الأمن العام راجعاً إلى مخالفة أحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له ، على خلاف الحال بالنسبة لحكم المادة المشار إليها ، وثانياً أن الإيقاف الذي يصدر به القرار سواء كان إيقافا كلياً أو جزئياً يكون تنفيذه بالطريق الإداري مما مؤداه أن تكون سلطة الجهة الإدارية في ممارستها لهذا الاختصاص مستندة إلى اختصاصها المقرر في مجال الضبط الإداري متى تحققت الحالة أو توافر السبب الموجب لممارسة الاختصاص بقيام الحالة المحظورة على الصحة العامة أو الأمن العام ، ومن ثم فإنه يكون من غير الصحيح أن الغلق لا يجوز أن يتم إلا بحكم أو بأمر من القاضي ، وما يؤكده ذلك أن المادة من القانون المشار إليه يجرى نصها بأن " كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس " .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد رخص له بورشة حدادة بملكه الكائن بشارع سعد زغلول بالمحلة الكبرى – محافظة الغربية ، بيد أنه خالف شروط الترخيص وذلك بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والسيوف للخارجين على القانون ، وتحرر له عن ذلك جنحة امن دولة طوارىء المحلة والتي حكم عليه فيها غيابياً بالحبس ستة أشهر وغرامه خمسمائة جنيه ، حيث أصدر رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بناء على التفويض الصادر له من محافظة الغربية بالقرار رقم 8 لسنة 1980 ، القرار رقم (1329 ) لسنة 1997 ( المطعون فيه ) والذي نص في المادة منه بإغلاق ورشة الحدادة ملك المطعون ضده ونص في المادة منه على إلغاء رخصة نشاط هذه الورشة بناء على كتاب وحدة مباحث قسم أول المحلة الكبرى المؤرخ 17/ 8/ 1997 لقيام المذكور بتصنيع الأسلحة البيضاء والسيوف للخارجين على القانون ، مما يشكل خطراً داهماً على الأمن العام ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون في حقيقته وجوهره هو إلغاء الترخيص الصادر بإدارة ورشة الحدادة لمخالفة المطعون ضده لشروط هذا الترخيص إن مقتضى تنفيذ هذا القرار ولازمه غلق الورشة لمنع المطعون ضده من ممارسة النشاط ، وترتيباً على ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر قائماً على سببه الصحيح واقعاً وقانوناً ومن المختص قانوناً بإصداره ومستهدفاً المصلحة العامة ، بما يجعله متفقاً مع حكم القانون ، بما يتعين معه القضاء برفض طلب إلغاء هذا القرار ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف ذلك ، فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون في قضائه ، مما
تابع الحُكم في الطعن رقم 11964 لسنة 47 ق. عليا
يتعين معه الحكم بإلغائه ، وبرفض الدعوى رقم 341 لسنة 5 ق – إداري طنطا ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 341 لسنة 5 ق – إداري طنطا ، وألزمت المطعون ضده المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 2/ 6/ 2007 من 16 جماد أول سنة 1428 هـ بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
