أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / السـيد
محـمد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / يـحيـى خـضري نـوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحـمـد محـمد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / سـراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / محـمد عبـد المنـعم شـلقامي مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحمد أمـيـن الـسـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11806 لسنة 51 ق. علياالمقام من
ربيع عبد الحكيم أبو طالب أحمدضد
وزير العدل …….. بصفتهفي القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 1/ 3/ 2005
في الدعوى رقم 53 لسنة 2004 " تأديب الجيزة "
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 4/ 2005 أودع الأستاذ / حميدو السيد المعداوي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة – تقرير الطعن الماثل- في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه مجازاته بخصم شهرين من راتبه .وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 23/ 12/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 14/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . .من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 10/ 4/ 2004 أصدر مدير عام إدارة المحاكم بوزارة العدل القرار رقم 1622 لسنة 2004 بإحالة / ربيع عبد الحكيم أبو
تابع الحُكم في الطعن رقم 11806 لسنة 51 ق. علي
طالب ( الطاعن ) المحضر بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من أنه خلال عام 2003 بدائرة المحكمة المذكورة خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين لأنه بوصفه محضر قلم محضري البدرشين لم يراع الدقة حال تنفيذه للحكم رقم 169 لسنة 2003 مدني جزئي المعادي والمقيد تحت رقم 462 باشمحضر البدرشين تنفيذات بتاريخ 12/ 6/ 2003 بأن ذكر في محضر التسليم عبارة أنه قام بتسليم الأرض محل الحكم وعقد البيع تسليماً فعلياً وقانونياً وأصبح الطالب يضع يده على الأرض ويحوز حيازة فعلية وقانونية مساحة (4س ، 2 قيراط ) مع أن الحكم والعقد أشار إلى أن هذه المساحة مشاعة (4س – 10 قيراط ) في القطعة 72 حوض … وعقب قيد الواقعة دعوى تأديبية برقم 53 لسنة 2004 – تأديب الجيزة – نظرها بجلساته، وبجلسة 1/ 3/ 2005 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة المحال بخصم شهرين من راتبه تأسيساً على ثبوت ما نسب إليه للأسباب المبينة به .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه والخطأ في تطبيقه، فضلاً عن صدوره مشوباً بالقصور في التسبيب والغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن .
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن إعمالاً لقواعد المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
ومن حيث إن المادة من الدستور تنص على أن جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية " .
كما تنص المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية " .
وتنص المادة من قانون المرافعات على أن " ينطق القاضي بالحكم …. ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً .
وتنص المادة من قانون الإجراءات على أن " يصدر الحكم في الجلسة العلنية، ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية … "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن جلسات المحاكم ومن في حكمها من المجالس التي أوكل إليها القانون مهمة الفصل في مسائل معينة يجب كقاعدة عامة أن تكون علنية، إلا إذا رأت هيئة المحكمة جعلها سرية مراعاة لمقتضيات النظام العام أو الآداب أو نص القانون على ذلك، ولكن في جميع الأحوال يجب أن يصدر الحكم أو القرار في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً، والبطلان في هذه الحالة من النظام العام تتصدى له محكمة الطعن من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه أحد من الخصوم .
ومن حيث إن الدائرة المنصوص عليها في المادة مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 6/ 6/ 1996 في الطعن رقم 2402 لسنة 34 ق – عليا بوجوب صدور قرار مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات في جلسة علنية وإلا كان القرار باطلاً … " . ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الإطلاع على النسخة الأصلية لقرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية المطعون فيه الصادر بجلسة 1/ 3/ 2005 في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2004 أنه صدر سراً بغرفة المداولة، الأمر الذي يؤدي إلى بطلانه مما يحول دون تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع
تابع الحُكم في الطعن رقم 11806 لسنة 51 ق. علي
القرار الصادر في الدعوى المشار إليها أياً كان وجه الطعن، وأنه يتعين تبعاً لذلك الأمر بإعادة الدعوى إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بإجراءات تتفق وصحيح حكم القانون .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانه، وأمرت بإعادة الدعوى رقم لسنة 2004 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 2/ 6/ 2007 من 16 جماد أول سنة 1428 هـ بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
