الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتـأت فيها الحكـم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع ""

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ احمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ،
يحى خضرى نوبى ،
احمد محمد حامد ،
عادل سيد عبد الرحيم بريك،
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقانى مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد/ سيد سيف محمد امين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فـى الـطعـن رقم 11237 لسنـة 51 ق 0 عليـا

المقام من

هيئة النيابة الإدارية

ضد

محمد سمير عبد المطلب
في الحكم الصادر من المحكمـة التأديبية بطنطا بجلسـة 16/ 2/ 2005
في الدعـوى رقـم47 لسنـة 32 ق

الإجراءات

بتاريـخ 19/ 4/ 2005 أودع نائبا عن السيد الاستاذ المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية قلـم كتاب المحكمـة الإداريـة العليـا تقرير طعـن قيـد بجدولهـا تحـت رقـم 11237 لسنـة 51 ق0ع في الحكم الصادرمن المحكمـة التأديبية بطنطا بجلسة 26/ 2/ 2005 فى الدعوى رقم 47 لسنة 32ق والذى قضى منطوقه بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال.
وطلبت الهيئة الطاعنة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعـن شكـلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة .
وقد اودعت هيئـة مفوضـي الدولـة تقريرا بالرأي القانـونـي فى الطعن ارتـأت فيها الحكـم بقبول الطعـن شكـلا ورفضـه مـوضوعـا.
وتم تداول الطعن أمـام دائـرة فحـص الطعـون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسـة 24/ 1/ 2007 قررت المحكمة احالة الطعـن لدائـرة المـوضـوع لنظـره بجلسـة 3/ 3/ 2007 ، وتم تداول الطعن بهذه الجلسة على النحو الموضح بمحضرها وقـررت المحكمـة حجز الطعن للحكم بجلسـة اليـوم ، حيث صـدرالحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـي أسبابـه عند النطـق بـه 0

المحكمة

بعد الإطـلاع علـي الأوراق وسماع الإيضـاحـات وبعد المـداولـة قانـونـا
من حيـث أنه عن شكل الطعـن فان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/ 2/ 2005 وقد اقامت الهيئة الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 19/ 4/ 2005 اى خلال المواعيد المقررة قانونا وقـد استـوفي الطعن سائر أوضاعه الشكليـة الاخرى ويتعين الحكم بقبوله شكـلا 0
ومن حيـث أن موضوع الطعن يخلص ـ حسبمـا يبيـن من الأوراق ـ في أن بتاريخ 9/ 5/ 2004 اقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 47 لسنة 32ق امام المحكمة التأديبية بطنطا بايداع تقرير اتهام ضد / محمد سمير عبد المطلب " المطعون ضده " رئيس الشئون الإدارية بالادارة الصحية بشبرا الخيمة لانه فى غضون عام 1994 حصل على اقساط معرض السلع المعمرة من العاملين وفقا للاختصاص واستولى عليها لنفسه مما ادى الى وجود مديونية مستحقة لبنك الاستثمار العربى بمبلغ 08ر5469 جنيها على النحو المبين تفصيلا بالاوراق.
وطلبت النيابة محاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى امام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/ 2/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال ، وقد اقام الحكم المطعون فيه قضائه على اساس ان احالة المتهم للمحاكمة التأديبية قد صدر من وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات وليس من رئيس الجهاز بالمخالفة لاحكام القانون رقم 144 لسنة 88 فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات ويظل قرار الجزاء الصادر فى 5/ 8/ 2003 بخصم شهر من راتب المحال قائما ومنتجا لاثاره .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ذلك ان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وهو حكم الوزير يجوز له ان يفوض اى من نوابه او وكلاء الجهاز فى بعض اختصاصاته المخولة له بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 1988 واذ صدرت احالة المطعون ضده بقرار من وكيل الجهاز بناء على هذا التفويض فان الاحالة بذلك تكون صحيحة مطابقة للقانون.
ومن حيث ان المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 98 فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات تنص على انه " يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الوجه الاتى : اولا ………. ثانيا : ……………
ثالثا : فى مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية : يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهة الخاضعة لرقابته فى شأن المخالفات المالية التى تقع بها ولرئيس الجهاز ما يلى : 1 – …………… ".
2 – ان يطلب الى الجهة الإدارية مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز اعادة النظر فى قراراها وعليها ان تراخى الجهاز بما اتخذته فى هذا الصدد خلال الثلاثية يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز فاذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية ان يطلب تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ……… ".
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه لما لخطورة الامر المترتب على سلطة اعادة النظر فى الجزاء او طلب اقامة الدعوى التأديبية فقد عمد المشرع الى منح هذه السلطة لرئيس الجهاز دون غيره وقد حرص المشرع ان يستخدم تعبير" لرئيس الجهاز " او لرئيسه " للتأكيد على ان هذه السلطة مخولة للرئيس وليس لاى شخص اخر فى الجهاز ولم يمنح المشرع رئيس الجهاز حق التفويض فى هذا الاختصاص بحيث يتعين عليه ان يباشره بنفسه دون تفويض غيره فى ذلك فان مارس احد غيره هذا الاخاتصاص بناء على تفويض له فان الطلب الصادر بناء على هذا التفويض يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ولا يجوز التعويل عليه او الاعتداد به.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان النيابة الإدارية قد تولت التحقيقات فيما نسب للمطعون ضده عن مخالفات بالبلاغ رقم 115 لسنة 2004 ادارى شبرا الخيمة وانتهى الى مجازاة المطعون ضده اداريا ، وبناء على ذلك صدر قرار محافظ القليوبية فى 5/ 8/ 2003 بمجازاة المذكور بخصم شهر من راتبه وصدر القرار رقم 782 لسنة 2003 فى 17/ 8/ 2003 تنفيذا لذلك ، وبعرض الاوراق على الجهاز المركزى للمحاسبات صدر قرار وكيل الجهاز المركزى الادارة المركزية الاولى للمخالفات المالية بطلب احالة المطعون ضده للمحاكمة التأديبية ، وعليه فان طلب احالة المطعون ضده للمحاكمة التأديبية يكون قد صدر ممن لا يملك هذه الاحالة ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى التأديبية قبل حضور ضده ويظل القرار الصادر بمجازاته بخصم شهر منه راتبه قائما ومنتجا لاثاره ، واذ صدر الحكم المطعون فيه بذلك فانه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون ومتعينا معه رفض الطعن الماثل .

فلهذه الاسباب

حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الطعـن شكـلا ، ورفضه موضوعا .
صـدر هـذا الحكـم وتلي علنـا في جلسـة السبـت المـوافـق 1427 هـ
والمـوافـق 19/ 5/ 2007 م بـالهيئـة المبينـة بصـدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات