أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المستشـار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستـاذ المستشـار/ محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكــرتارية السيــد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11080 لسنة 50ق. علياالمقام من
يحيي إبراهيم على الصعيديضد
1- رئيس هيئة النيابة الإدارية … بصفته2- رئسي مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات … بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بجلسة 7/ 5/ 2002 في الدعوى رقم لسنة 2000 تأديب شرق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 29/ 5/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد عبد الله عمارة المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة-تقرير الطعن الماثل-في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه مجازاته بخفض وظيفته للوظيفة الأدني مباشرة.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم :
أصليا: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
واحتياطيا: بإلغاء القرار المطعون فيه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/ 2/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 24/ 3/ 2007 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 28/ 4/ 2007 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطاعن يطلب في الطعن الماثل الحكم بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بشركة الاتصالات المصرية الصادر بجلسة 7/ 5/ 2002 في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2001-تأديب شرق-فيما قرره من مجازاته بخفض وظيفته للوظيفة الأدني مباشرة عما نسب إليه في الدعوى المشار إليها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الطعن يأتي سابقا على النظر في شكله أو الخوض في موضوعه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر شكله أو الخوض في موضوعه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه اعتبارا من 1/ 6/ 1999 تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة تطبيقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السكلية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمي "الشركة المصرية للاتصالات"، انحسر اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا عن نظر كافة المنازعات الوظيفية المتعلقة بالعاملين بالشركة المذكورة ومنها بالطبع المنازعات التأديبية، لخضوع هذه المنازعات لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة وأحكام قانون العمل.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضده بصفه قد آحال الطاعن بصفته رئيس قسم النقاشة بسنترال دمنهور بتاريخ 22/ 10/ 2000 إلى مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات المشكل طبقا للائحة العاملين بالشركة المشار إليها لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه بقرار الإحالة، والذي أصدر بتاريخ 7/ 5/ 2002 القرار المطعون فيه، أي أن آحالة الطاعن إلى هذا المجلس وصدور قراره المشار إليه قد تم بعد العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الحاصل في 1/ 6/ 1999، فمن ثم تكون محاكم مجلس الدولة ومنب ينها هذه المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه، مما يتعين معه القضاء بذلك، ولما كان قانون العمل له نظام خاص فيما يتعلق بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه والتي ليس من بينها إقامة الدعوى أمام محكمة معينة لمحاكمتهم تأديبيا عما ينسب إليهم من مخالفات وظيفية، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن الماثل دون الإحالة لأية محكمة أخرى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه على النحو المبين في الأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 23 جمادي الأولى 1428هـجريه، والموافق 9/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
