أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السـيد محمد السـيد الطحـان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محـمد الششتـاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـادل سيد عبد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـادل سيد عبد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعـم سلامة الشلقاني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيـف محـمـد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10705 لسنة 50 ق. علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية بصفتهضد
أشرف شحاتة حمد اللهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
في الطعن رقم 292لسنة36ق بجلسة 27/ 3/ 2004
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 25/ 5/ 2004 أودع الأستاذ / أمين شرف حجازي المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 10705لسنة50ق. عليا ف يالحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في الطعن رقم 292لسنة36ق بجلسة 27/ 3/ 2004 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار.وطلبت الشركة الطاعنة ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 14/ 3/ 2005 وماتلاها من جلسات وخلالها قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 25/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 25/ 9/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وفيها قدم المطعون ضده مذكرة ثانية بدفاعه، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في إقامة الطاعن (المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 292لسنة36ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها في 29/ 8/ 2002 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 278لسنة2020 فيما تضمنه من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أنه في يوم 22/ 1/ 2002 خرج من المصنع خلال الوردية الثانية على أثر مكالمة تليفونية على تليفونه المحمول أبلغ فيها أن والده مريض جداً وأنهم في حاجة إليه، وإنه فوجئ في اليوم التالي بأن مسئولي الأمن ينسبون إليه أنه ترك العمل بدون إذن وخرج ومعه عدد بلف نحاس، وأثر إجراء تحقيق معه بمعرفة الشركة صدر قرار بخصم أجر عشرة أيام من راتبه، ثم فوجئ باستدعائه للتحقيق معه عن ذات الواقعة بمعرفة النيابة الإدارية وصدر قرار بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، ولما كان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ويفتقر إلى سببه الصحيح ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فقد أقام طعنه بطلباته أنفة البيان.
ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن التأديبي على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 3/ 2004 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها ـ بعد استعراض أقولا الشهود والطاعن ـ على أن الواقعة يحوطها الشك لتناقض أقوال الشهود خاصة وأن بعضهم شهادته سماعية فضلاً عن عدم سماع شهادة محمد عبد العزيز عبد التواب الأمر الذي يفسر لصالح المتهم ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفته الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك لإقامة الطعن التأديبي بعد الميعاد المقرر في المادة من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48لسنة1978 وهو 30يوماًمن تاريخ إخطار العامل بقرار الجزاء فضلاً عن إهدار شهادة الشهود دون مسوغ قانوني على النحو الوارد بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الطعن أمامها يثير المنازعة برمتها لتزن الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا كانت به حال أو أكثر من الأحوال التي تعيبه، وللمحكمة الإدارية العليا سلطة تعديل الحكم المطعون فيه أو إلغائه أو الحكم بالعقوبة المناسبة طبقاً لحقيقة ما ارتكبه العامل من ذنب وبمراعاة الظروف والأسباب المحيطة بالواقعة.
ومن حيث إنه عن السبب الأول عن أسباب الطعن والمتعلق بإغفال محكمة أول درجة تطبيق الميعاد المنصوص عليه في المادة 84 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48لسنة وهو 30 يوماً من تاريخ إخطار العامل بقرار الخبراء فهو مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام تخضع للرقابة القضائية من قبل المحكمة التأديبية وتطبيق في شأنها المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 شأنها شأن القرارات الصادرة في شأن الموظفين العموميين.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 7/ 2020 وعلم به الطاعن بمجرد صدوره ـ وبغض النظر عن مدى سريان أحكام القانون رقم 7لسنة2000 بإنشاء لجان التوفيق لفض المنازعات في شأن الشركة الطاعنة من عدمه ـ فإن الطاعن أقام طعنه التأديبي في 29/ 8/ 2002 أي من خلال الستين يوماً التالية لتاريخ علمه ومن ثم يكون الطعن مقبول شكلاً ويكون ما خلص إليه الحكم المطعون من قبول الطعن التأديبي شكلاً صحيحاً ولا مطعن عليه.
ومن حيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن والمتعلق بموضوع الطعن التأديبي فإنه ولئن كان من المستقر عليه أن للمحكمة التأديبية الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى وأن لها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود أو أن تطرح ما عداها بما لا تطمئن إليه، إلا أنه يتعين أن يثبت ـ لدى أعمال هذه المحكمة لرقابتها ـ أ، المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وتكيفها تكييف سليماً، وإلا عد قضاؤها غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق على نحو يشكك في سلامة الحكم المطعون فيه ويكون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من التحقيق الإدارتين ـ أحدهما برقم 11لسنة2002 ـ الذين أجريا بمعرفة الشركة الطاعنة وبعدهما التحقيق الذي أجرى بمعرفة النيابة الإدارية بالخبرة (القسم الخامس) في القضية رقم 282لسنة2002 والمحال إليها من الشركة لتحديد مسئولية المطعون ضده أشرف شحاتة حمد الله العامل بالشركة الطاعنة فيما نسب إليه من قيامه بإخفاء عدد بلف نحاس جديد بملابسه وخروجه بها من بوابة المصنع يوم 22/ 1/ 2002 الساعة 6.30 مساء أثناء عمل الوردية الثانية حيث تمت ملاحقته واسترداد الأشياء المذكورة وقرار المذكور هارباً وعدم العودة للوردية مرة أخرى وأن حارس الأمن جمال جوهر قرر إنه كان معيناً يوم 22/ 1/ 2002 بالوردية المسائية على المظلة رقم ولاحظ قيام العامل أشرف يجمع بلوف نجاس ووضعها في جيبه ثم إخفائها بإحدى السيارات المتواجدة بالمصنع وكرر ذلك الفعل أكثر من مرة مما حدا به إلى ملاحظته حيث قام أشرف بعد ذلك بالحصول على هذه الأشياء ووضعها في جيب الجاكت ثم توجه إلى غرفة الملابس ثم إلى المكان المخصص لتقديم المشروبات بالمصنع وعقب ذلك توجه إلى باب المصنع وعند مشاهدته إياه قفز من على المظلة وخرج من باب سيارات المصنع عدوا حيث لاحقه ومعه آخرون وأمسك به وسقطت البلوف من جيب الجاكت إلا أن المذكور تخلص منه وفر هارباً فقام هو وفرد الأمن الأخر محمد عبد العزيز بجميع البلوف من على الأرض وتبين أن عددها 20 قطعة والعودة للشركة وأنهى أقواله بأن العديد من العاملين شاهدوا الواقعة، وقد قرر المدعو محمد عبد العزيز عبد التواب حارس أمن بالشركة مضمون ما جاء بأقوال المدعو جمال عبد الحميد جوهر، كما قرر كل من وحيد فؤاد حامد فني ميكانيكي ومحمد عبد المجيد إبراهيم ملاحظ إطفاء بالشركة أنهما شاهدا العامل أشرف يجري ويخرج مسرعاً من بوابة المصنع وكان يجري خلفه حارس الأمن جمال جوهر، ثم عادل جمال جوهر ومعه البلوف النحاس مقرراً أنها كانت بحوزة العامل أشرف، الأمر الذي يستشفي منه أن ما نسب إلى العامل المطعون ضده من استيلائه على عدد 20 من البلوف النحاص وخروجه بها من بوابة المصنع أثناء عمل الوردية يوم 22/ 1/ 2002 الساعة 6.30 بدون إذن صحيحاً مستوجباً مساءلته التأديبية عما نسب إليه، ودون أن ينال من ذلك ما آثاره المطعون ضده من مثالب قصد بها التشكيك ف يصحة الواقعة من أن محرر المذكرة سمير حلمي رئيس قسم الأمن لم يكن موجوداً وقت حدوث الواقعة أو أن بعض الشهود شهادتهم سماعية، وأن سبب مغادرته هو تلقيه مكالمة تليفونية تفيد وجود والده في حالة خطيرة، إذ أن جل ما آثار المطعون ضده هو مجرد مجادلة في أدلة الإثبات التي اطمئنت إليها هذه المحكمة للخلوص إلى ثبوت الواقعة في حق المذكور خاصة وأنها تشكل واقعة مادية أقر بها المطعون ضده مع تقديم تبرير لهذه الواقعة يتمثل في أن سبب خروجه مسرعاً من الوردية دون إذن ـ على حد تعبيره ـ كان بعد إبلاغه عن حالة والده فضلاً أن رواية الشهود تعاضدت وتكاملت في إثبات الواقعة في عناصرها الرئيسية المتمثلة في قيام العامل المطعون ضده بالعدو مسرعاً خارج بوابة الشركة لدى محاولة رجل الأمن جمال جوهر إيقافه ثم عودة رجلي الأمن ومعهما البلوف النحاس عقب مطاردة العامل المطعون ضده، وبالتالي فإنه لا يؤثر في الاعتداد بشهادة الشهود اختلاف رواية بعضهم ف يبعض التفاصيل الجزئية التي لا تغير من ثبوت الواقعة أصلاً، كذلك فإن قيام رئيس قسم الأمن بإعداد مذكرة حول الواقعة استناداً إلى إبلاغ مرؤوسيه بها ـ حال عدم وجود أبان حدوثها حسبما زعم المطعون ضده ـ هو أمر تقضيه طبيعة وظيفته الرئاسية لقسم الأمن ولا ينال من سلامة ثبوت الواقعة طالما أن إبلاغه لرئاسته بهذه المذكرة لاتخاذ اللازم كان في ضوء قيام مرؤوسيه بإبلاغه بالواقعة طالما أن إبلاغه لرئاسته بهذه المذكرة لاتخاذ اللازم كان في ضوء قيام مرؤوسيه بإبلاغه بالواقعة وتضمين المذكرة الوقائع سالفة الذكر دون أن ينسب ذلك لنفسه، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثير في هذا الشأن لثبوت الواقعة في حق العامل المطعون ضده.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن الأمر كان يقتضي القضاء بسلامة القرار المطعون فيه ومشروعية ما تضمنه من جزاء لولا أنه استبان لهذه المحكمة كما سلف الإشارة إلى أن الواقعة المنسوبة للعامل تتمثل في شقيق أولهما قيام العامل المذكور بالاستيلاء على عدد 20 بلف نحاس ومحاولة الخروج بها من الشركة أثناء الوردية يوم 22/ 1/ 2002 وثانيهما مغادرة الشركة أثناء الوردية دون إذن الساعة 6.30 مساء اليوم المذكور، وكان الثابت من الأوراق حسبما سلف أن الشركة الطاعنة كانت قد أفردت التحقيق رقم لسنة2002 للشق الثاني من الواقعة المتعلق بانصراف العالم المذكور من الوردية يوم 22/ 1/ 2002 بدون إذن وخلصت فيه إلى مجازاة العامل المذكور بخصم أجر عشرة أيام من راتبه بتاريخ 28/ 4/ 2002، في حين أن النيابة الإدارية خلصت أيضاً في مذكرتها المعدة في القضية رقم 282لسنة2002 إلى ثبوت المخالفة بشقيها وطلبت مجازاته عن شقيها فصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 7/ 7/ 2002 بمجازاته عن المخالفة بشقيها، الأمر الذي يستفاد منه أنه تم مجازاة العامل المطعون ضده عن الشق الثاني من المخالفة مرتين، وهو أمر غير جائز قانوناً ويتوجب والحالة هذه تعديل القرار المطعون فيه وتصدي هذه المحكمة لتوقيع الجزاء المناسب على العامل المطعون ضده في ضوء ما نسب إليه وهو الشق الأول من المخالفة المتعلق بالاستيلاء على عدد 20 بلف نحاس وخروجه بها من بوابة المصنع وتقدر المحكمة الخبراء عن هذا الشق بخصم أجر شهرين من راتب العامل المطعون ضده بحسبان أن الشق الثاني من المخالفة وهو المتعلق بواقعة الانصراف بدون إذن من الوردية سبق مجازاته عنه بقرار الشركة المؤرخ 28/ 4/ 2002 بخصم أجر عشرة أيام من راتبه وباعتبار أنه ولئن كان هذا القرار قد صدر أثناء قيام النيابة الإدارية بتحقيق الواقعة إلا إنه يظل صحيحاً وقائماً ومنتجاً لكافة آثاره ذلك أن المحظور هو توقيع عقوبة على العامل منذ إحالته إلى المحكمة التأديبية.
ومتى كان ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا القضاء فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بإلغاء والقضاء محدداً في الطعن التأديبي رقم 292لسنة36ق تأديبية الرئاسة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه رقم 278لسنة2002 فيما تضمنه من مجازاة العامل أشرف شحاتة بالوقف عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ليكون بمجازاته بخصم أجر شهرين من راتبه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الطعن التأديبي رقم 292لسنة36ق تأديبية الرئاسة بقبوله شكلاً وفي موضوعه بتعديل القرار المطعون فيه رقم 278لسنة2002 ليكون بمجازاة أشرف شحاته حمد الله الطاعن في الطعن التأديبي سالف الذكر (المطعون ضده في الطعن الماثل) بخصم أجر شهرين من راتبه لما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر المحرم 1428هـ الموافق 3/ 2/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
