أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوعي)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد
السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10356 لسنة 48 ق 0 علياالمقام من
1- زكي لبيب زكي يونان.2- محمد عبد الغني محمود الفقي.
3- محسن محمد سعد أبو شادي.
ضد
1- محافظ الغربية. "بصفته"2- رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية "بصفته"
عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 27/ 4/ 2002 في الطعن رقم 362 لسنة 30ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 26/ 6/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد عبد العزيز إبراهيم المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمود راغب إبراهيم عبده المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 10356 لسنة48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 362 لسنة30ق الصادر بجلسة 27/ 4/ 2002 والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم:/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من راتبهم مع ما يترتب على ذلك من الآثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13/ 6/ 2005 وتدوول نظر الطعن بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة – موضوع.
وحددت لنظره أمامها بجلسة 3/ 6/ 2006 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 28/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 1/ 2007 على التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات
وبجلسة 20/ 1/ 2007 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/ 3/ 2007 لاستمرار المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فأنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين أقاموا الطعن التأديبي رقم 362 لسنة 30ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 18/ 3/ 2002 بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 492 لسنة 2001 المؤرخ في 18/ 10/ 2001 فيما تضمنه من مجازاتهم بخصم خمسة عشر يوماً من أجر كل منهم وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول أنهم من العاملين بالهيئة المطعون ضدها الثانية وقد صدر في حقهم القرار المطعون فيه المشار إليه لما نسب إليهم على النحو المبين بالأخطار الوارد إليهم وفور علمهم بهذا القرار تظلموا منه في 14/ 11/ 2001 وبناء على هذا التظلم تم تعديل قرار الجزاء المطعون فيه من خصم خمسة عشر يوماً إلى خصم عشرة أيام من أجر كل منهم بموجب القرار رقم 589 لسنة 2001م الصادر في 29/ 11/ 2001 ثم تقدموا بطلب للجنة فض المنازعات في 22/ 12/ 2001 دون جدوى، ناعين على هذا القرار أنه صدر دون ذكر ثمة سبب يفصح عن أسباب صدوره، فضلاً عن انتفاء الواقعة محل الاتهام في حقهم بناء على إنه ليس من اختصاصهم القيام بالعمل محل المخالفة فعملهم هندسي فقط وليس كيميائي.
وبجلسة 27/ 4/ 2002 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المطعون فيه القاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المخالفة المنسوبة للطاعنين والتي على أساسها صدر القرار الطعين تتمثل في عدم مراعاتهم الدقة في أعمال الغسيل لخزانات وشبكات المياه بالمحطات التابعة للهيئة المطعون ضدها خلال شهر يوليو وأغسطس عام 2000 مما أدى إلى عدم مطابقة المياه للمواصفات وتلوثها بالبكتريا وما ينتج عن ذلك من أمراض صحية وهي ثابتة في حقهم ثبوتاً كافياً تأسيساً على ما هو وارد من اعترافهم في محضر التحقيق من أنهم أعضاء في لجنة الغسيل وقد تأيد هذا الاتهام في حقهم بموجب ما شهد به كل من/ محمد أحمد الليثي مدير عام صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالغربية ومحمد جلال الدين الباز – رئيس الإدارة المركزية لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية اللذين قررا بأن الطاعنين جميعهم أعضاء بلجنة الغسيل ومسئولين عن الغسيل مع باقي أعضاء اللجنة بصفة تضامنية وجماعية دون تفرقة بناء على أن القرار الصادر بتشكيل اللجنة لم يحدد اختصاصات معينة لكل عضو من أعضائها وبالتالي فلا فرق بين من يقوم بتشغيل المحطة أو فتح المحابس وأي عمل واختصاص أخر، الأمر الذي يشكل في حقهم ذنباً إدارياً قوامه عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على سند غير صحيح من القانون والواقع للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في انتفاء الواقعات محل الاتهام في القرار الطعين وذلك من جهتين الأولى: طبيعة عمل الطاعنين ذلك أنهم يعملون بوظيفة فني تشغيل شئون هندسية وليسوا كيميائيين أو مهندسين كيميائيين المختصين يوضع الكلور وتحديد نسبته اللازمة لتطهير المياه والحفاظ على المواصفات المطابقة للمعدلات اللازمة لمياه الشرب وأن هذا العمل ليس من اختصاص الطاعنين وإنما اختصاصهم يتنحصر في قيامهم بفتح محابس الطرد والتصريف على الترع والمصارف المجاورة لمدينة زفتى وتصريف المياه بسرعة شديدة أثناء التطهير بمعرفة الكيميائيين حتى يتم غسيل الشبكات ومحطات الرفع وفي حضور مندوبي وزارة الصحة وهو ما يكون معه عمل الطاعنين ينحصر في الأعمال الهندسية فقط ومن جهة أخرى فإن جهة الإدارة لم تحدد على وجه الدقة مواعيد محددة لغسيل محطات وشبكات مياه الشرب بزفتى ولم تضع خطة محددة وثابتة سلفاً كعمليات الغسيل كما أنهم تقدموا بطلب كتابي لجهة الإدارة رئاستهم لبيان اللوائح والنظم وقواعد الغسيل لمحطات وشبكات مياه الشرب حيث لا توجد ثمة نظم وتعليمات محددة سلفاً في صورة منشور أو كتاب دوري أو لائحة، فضلاً عن أنه بمراجعة بيان عينات لامياه أتضح أن معظمها مطابق سواء من حيث التحليل الكيميائي أو من حيث التحليل البكتريولوجي.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة أرواق الطعن أن عملية غسيل الخزانات والشبكات بمحطات المياه بزفتى وفقاً للخطط والتعليمات الموضوعة بمعرفة الهيئة المطعون ضدها خلال عام 2000 – في الزمان والمكان المحددين لحدوث المخالفة مثار النزاع الماثل والمتمثلة في أن عينات التحليل لمياه الشرب خلال شهري يوليو وأغسطس لسنة 2000 غير مطابقة للمواصفات لتلوثها بالبكتريا وما لذلك من أضررا على الصحة العامة كانت تجري وفقاً لخطة عن عام 2000 تضمنت الأتي: بالنسبة لمحطة مياه زفتى : ميعاد غسيل الخزانات أيام 1، 2، 15، 16 من كل شهر صباحاً – وميعاد غسيل الشبكة أيام 1، 2، 15، 16 من كل شهر سائر وتتم تلك العملية عن طريق لجان تم تشكيلها داخل الأقسام التابعة لتلك الهيئة بالقرى والمدينة وكان الطاعن الألو زكي لبيب زكي مسئول تطهير لفرع زفتى لمياه الشرب رئيس اللجان المشكلة لغسيل المحطات الآتية: المحطة الرئيسية، شبكة زفتى، التبادلية رقم إخلال شهري يوليو وأغسطس لسنة 2000 والطاعنان الثاني/ محمد عبد الغني الفقي مشرف شبكات فرع زفتى لمياه الشرب والصرف الصحي والثلاث محسن سعد أبو شادي فني صيانة شبكات مياه زفتى كان ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لغسيل شبكة زفتى عن شهر يوليو لسنة 2000م وكان الطاعن الثالث المذكور ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لغسيل شبكة زفتى عن شهر أغسطس 2000م.
ومن حيث إنه بسؤال الطاعن الأول رئيس لجنة الغسيل بشبكة مياه زفتى في التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وبمواجهته بمسئوليته عن عدم الغسيل الجيد المحكمة لشبكة مياه زفتى عن شهر يوليو 2000م وبما يتناسب والظروف البيئية أجاب بأن الغسيل يتم مرتين شهرياً وفقاً للتعليمات وأنه نظراً لوجود توسعات بشارع الجيش القبلي بزفتى من الجهتين وتركيب خطوط مياه جديدة أقطار 10 بوصة مما حال دون إجراء أعمال غسيل للشبكة يوم 1/ 7/ 2000 وتم بعد ذلك بناء على تعليمات مسئولي الشبكات في الفرع وتم عملية الغسيل الثانية في موعدها يوم 15/ 7/ 2000 وجاءت نتيجة تحليل عينات المياه التي أخذت خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من ذلك الشهر غير مطابقة في حين أن العينات التي أخذت في النصف الأخير من الشهر جاءت نتيجة تحليلها بعضها مطابقة للمواصفات والبعض الأخر غير مطابق معللاً سبب ذلك بحدوث إنفجارات مفاجئة وعدم تطهيرها في حينه وأن أسلوب العمل لمواجهتها هو ضرورة عمل غسيل جزئي عقب أي انفجار أو التطهير الموضعي بالكلور وإنه كرئيس لجنة وباقي أعضاء اللجنة مسئولين عن أيام الغسيل فقط أما باقي أيام الشهر إذا حدث أي انفجارات مفاجئة فتطهيرها يكون من مسئولية مسئولي الشبكات لكل عملية وأن التلوث يرجع إلى وجود الانفجارات المفاجئة خلال ذلك الشهر وعدم عمل ما يلزم لتطهيرها في ذات الوقت من مسئولي الشبكة.
ومن حيث أنه بسؤال الطاعن الثاني عضو لجنة الغسيل لشبكة المياه عن شهر يوليو 2000م وبمواجهته بمسئوليته عن عدم الغسيل الجيد المحكم لشبكة مياه زفتى خلال شهر يوليو 2000 وبما يتناسب والظروف البيئية خلال هذا الشهر فقرر أن العينات الغير مطابقة ترجع إلى التلوث في أجزاء من الشبكة وهي الأجزاء المحرومة من المحابس لدرجة أن المياه بها طحالب في بعض أجزاء من الشبكة متعللاً بأن لجنة الغسيل محدودة العدد والإمكانيات المادية قليلة في الوقت الذي يوجد فيه حوالي 2000 محبس بمدينة زفتى بالكامل وهو ما يقتضي فتحها بالكامل لزوم الغسيل الجيد لجميع أجزاء الشبكة، ومع ذلك ورغم ضعف الإمكانيات يتم فتح جميع المحابس إلا إنه توجد أماكن محرومة من المحابس مما لا يجعل مياه الغسيل تمر في هذه الأماكن فيحدث تلوث فيها.
ومن حيث أنه بسؤال الطاعن الثالث عضو لجنة الغسيل لشبكة مياه زفتى عن شهر يوليو 2000 وبمواجهته بالمسئولية اعترف بوجود تلوث داخلي شبكة المياه بزفتى وأن القضاء على أسباب التلوث يحتاج إلى إمكانيات غير عادية في الأفراد والمعدات حيث أن هناك صعوبة بالغة في فتح جميع المحابس فضلاً عن وجود خطوط منتهية في الشوارع المغلقة وعدم وصول مياه التطهير والغسيل إليها وأن الغسيل الجيد يحتاج إلى ملك الإمكانيات وليست متوفرة وأنه لم يرفع مذكرة بمعوقات الغسيل إلى رئاسة الفرع لأنه ليس عضو دائم بلجان الغسيل.
ومن حيث إنه متى ثبت أن أسباب عدم تطابق نتائج عينات المياه بعد تحليلها بالمعامل للمواصفات القياسية المقررة لمياه الشرب من الناحية البكترولوجية يرجع إلى عدم الغسيل الجيد والحكم لمحطات وشبكات وآبار المياه بالمحطات مما نجم عن ذلك تلوث مياه الشرب بالبكتريا بتلك المحطات خلال شهري يوليو وأغسطس 2000م وذلك بشهادة كلا من محمد أحمد الليثي مدير عام إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية والسكان بمحافظة الغربية الذي أكد أن التلوث البكتيري المشار إليه مصدرة عدم أحكام أعمال الغسيل خاصة وأن البكتريا كائنات حية دقيقة تواجه بالغسيل الجيد والمطهر بفض النظر عن قدم الشبكة وأن الأمر مسئولية لجان الغسيل والتي تضم في عضويتها مراقبين صحيين من وزارة الصحة وأضاف أن كافة نتائج العينات عن الأشهر السابقة عن شهري يوليو وأغسطس 2000م كانت مطابقة وكذا العينات الجديدة التي أخذت عقب الغسلة الإضافية بناء على الأوامر الفورية للمسئولين بعد أخطارهم بتلك النتائج الغير مطابقة بإعادة أعمال الغسيل بكافة المحطات التي جاءت النتائج فيها غير مطابقة جاءت أيضاً مطابقة تماماً – كما ذكر أن التلوث البكتري بمياه الشرب بسبب متاعب صحية ممثلة في الإسهال والمغص وأن النظافة هي الأساس من الوقاية من التلوث البكتيري وذلك بالغسيل الجيد والدوري للخزانات وشبكات المياه وفي المواعيد المحددة وبالكيماويات وبالنسب المقررة مع أعمال أحكام الغسيل خصوصاً في اشهر الصيف فترة النشاط البكتيري – كما شهد محمد جلال الدين الباز مدير إدارة مياه الشرب المركزية بالهيئة العامة لمياه الشرب بالغربية بأن التلوث البكتيري يرجع إلى عدم أعمال قواعد الغسيل المقررة للآبار والخزانات والشبكات وبالكيماويات وبالنسب المحددة وأن النظافة هي الواقي من التلوث البكتيري وأضاف أنه يجب أعمال قواعد الغسيل والتطهير للآبار والخزانات والشبكات ولا مجال للتعلل بقدم الشبكات لأنه لا علاقة له بالتلوث البكتيري بدليل أن كافة المحطات محل البلاغ جاءت النتيجة فيها مطابقة بعد الغسلة الإضافية وكذلك بتهالك الشبكات بما لا يسمح بغسلها خشية انفجارها بسبب تهالكها على أساس أن غسيل الشبكات يكون بالضخ المباشر للمياه الممزوجة بالمطهر لأن الضخ المباشر لا خوف منه على المواسير عل اعتبار أن أغلب المحطات تعمل بالضخ المباشر ولم تنفجر وأن الأمر كمجرد حجة للتهرب من المسئولية عن عدم أعمال أحكام الغسيل خاصة في أشهر الصيف.
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين سالفة الذكر ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينياً من واقع اعترافهم بعضوية لجان الغسيل وبشهادة الشهود الذين سمعت أقوالهم في التحقيقات ولا وجه للتعلل بأن سبب التلوث البكتيري يرجع إلى أعضاء اللجنة الكيميائيين المختصين بوضع الكلور وتحديد نسبته اللازمة لتطهير المباني في حين أن اختصاصهم ينحصر في قيامهم بفتح محابس الطرد والتصريف فأنه وإن كان من المقرر – طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه لا يسأل أعضاء اللجان إلا عن الأخطاء الواردة في أعمال تلك اللجان فيما يخصهم من نطاق في ضوء اختصاصهم الوظيفي الذي يتحدد طبقاً للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن من السلطة المختصة وكذلك التعليمات الإدارية التي تتضمن تكليفه بعمل معين، فهذين المصدرين هما الأساس في تحديد اختصاصات الموظف في مجال العمل والتي على ضوئها تتم مساءلته تأديبياً فيما يتعلق بواجبات العمل حيث يسأل العضو الفني عن الأخطاء الفنية، والمالي عن الأخطاء المالية والإداري عن الأخطاء الإدارية والقانوني عن الأخطاء القانونية وأنه لا يسأل الجمع إلا عن الخطأ الظاهر الذي لا يحتاج إلى دراسة خاصة أو خبرة – إلا إنه كما كان الثابت مما تقدم أن تلوث مياه الشرب بالبكتيريا خلال شهري يوليو وأغسطس 2000 كان نتيجة عدم أحكام قواعد الغسيل لآبار وخزانات وشبكات تلك المحطات وأن عمل لجان الغسيل عمل مشترك وتكاملي وأن غسيل شبكة المياه والخزانات لا يتم دفعة واحدة وإنما على مراحل وفقاً لخطط الغسيل الموضوعة وأن عدم الغسيل الجيد لخزانات المياه ورؤوس الآبار وشبكات المياه مما يحدث نوعاً من التعفن بسبب ركود المياه في فترات عدم الاستعمال ومن ثم كان عدم تصريف مياه الغسيل تسبب في تلوث مياه الشرب بالبكتيريا وتنعكس آثار ذلك سلباً على صحة المواطنين وذلك بسبب عدم قيام الطاعنين بإجراء الغسيل الجيد لشبكة لامياه والخزانات وأن هذا العمل يدخل في اختصاصهم الوظيفي وكان يجب على كل منهم أداء هذا العمل المنوط به بدقة وأمانة دون ما إهمال أو تقصير وعليه أن يؤديه بالأمانة وفقاً للقواعد والأصول الفنية السليمة وعلى الوجه الأكمل ببذل عناية الرجل الحريص الواعي ولما كان ما تقدم وكانت المخالفة المنسوبة للطاعنين قام الدليل مما تقدم على ثبوتها في حقهم فيكونوا قد اقترفوا ذنباً إدارياً قوامه عدم أداء العمل المسند إليهم بدقة وأمانة، مما يستوجب مساءلتهم تأديبياً عنه وإنزال حكم القانون عليهم بمجازاتهم عن تلك المخالفة.
ومن حيث أنه بالبناء على كل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض الطعن التأديبي قد أصاب في النتيجة التي خلص إليها صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن الماثل لعدم استناده إلى أساس سليم من الواقع أو القانون.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم السبت الموافق 28 صفر 1428 هجرية. والموافق 17/ 3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
