الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10291 لسنة 48ق. عليا

المقام من

الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي بصفته

ضد

الدكتور/ جمال الدين محمود كامل لطفي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 355 لسنة 30ق بجلسة 27/ 4/ 2002

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 25/ 6/ 2002 أودعت وكيلة الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقدير الطعن المقيد برقم 10291 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمدينة طنطا في الطعن رقم 355 لسنة 30ق بجلسة 27/ 4/ 2002 والقاضي في منطوقه ببول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الهيئة الطاعنة- للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي وتأييد القرارين المطعون فيهما وأرفقت بتقرير الطعن حافظة مستندات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 29/ 2/ 2002 كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 355 لسنة 30ق.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/ 6/ 2005 والجلسات التالية لها وخلالها قدمت الهيئة الطاعنة حافظة مستندات حوت القرارين المطعون فيهما وتقرير التفتيش ومستندات أخرى، وبجلسة 12/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة) لنظره بجلسة 23/ 9/ 2006 وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في إقامة الطاعن (المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 355 لسنة 30 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا في 16/ 3/ 2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 573، 574 لسنة 2001 فيما تضمنه الأول من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه والثاني بخصم يوم من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على أنه يعمل بوظيفة طبيب ممارس عام بالصحة المدرسية بسيدي سالم بالدرجة الأولى وأصدر المطعون ضده الثاني القرارين المطعون فيهما فتظلم منهما في 9/ 12/ 2001، ولما لم يتلق ردا على تظلمه لجأ إلى لجنة فض المنازعات المختصة في 10/ 2/ 2002 إلا أن اللجنة أصدرت قرارها برفض طلبه مما حدا به إلى إقامة طعنه ناعيا إلى القرارين بمخالفتهما للقانون لصدورهما من غير مختص وتوقيع أكثر من جزاء عن ذات الواقعة.
ونظرت المحكمة التأديبية الطعن المشار إليه على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وبجلسة 27/ 4/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار وشيدت قضاءها على نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات والأوراق اللازم للفصل في الطعن رغم تأجيل نظره عدة مرات مما يعد قرينة على صحة ادعاء الطاعن بعدم مشروعية القرارين المطعون فيهما.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون والإخلال بحق الدفاع وذلك بعدم إتاحة الفرصة للهيئة بتقديم المستندات خاصة وأن الإخطار الوارد لها بتحديد الجلسة لم يصل إليها إلا بعد حجز الطعن لإصدار الحكم فيه وللأسباب الواردة بتقرير الطعن تفصيلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع وعن السبب الأول من أسباب الطعن فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان استخلاص قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع أمر تملكه محكمة أول درجة إلا أن أعمال هذه القرينة مرهون بإتاحة محكمة أول درجة الوقت الكافي لجهة الإدارة للقيام بهذا الالتزام فإذا لم تمنح المحكمة الجهة الإدارية هذا الوقت وأصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه على هذا الأساس فإنه في ضوء تدارك الجهة الإدارية ذلك والقيام بالطعن على الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة بالقرار والتي لم تكن أمام محكمة أول درجة وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق والحقيقة بشأنه وتكوين عقيدتها بالنسبة له على نحو يسمح لها بإنزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون فيه وصولا إلى صحة ومشروعية هذا القرار من عدمه فإنه لا مناص من إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه مجددا حتى لا يحرم ذوي الشأن من ضمانة جوهرية مقررة لهم وهي نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي لا درجة واحدة.
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان الثابت من محاضر جلسات نظر الطعن رقم 355 لسنة 30ق أمام المحكمة التأديبية بمدينة طنطا أن المحكمة المذكورة نظرت الطعن المشار إليه على مدار أربع جلسات بما فيها جلسة النطق بالحكم (6/ 4، 13/ 4، 20/ 4، 27/ 4/ 2002) وذلك خلال مدة 21 يوما فقط رغم أن ملف الطعن خلا من وجود أي إخطارات للجهة المطعون ضدها لحضور هذه الجلسات سوي إخطار وحيد لجلسة 13/ 4/ 2002 والتي أفصحت الهيئة الطاعنة أنه وصل إليها بعد جلسة 20/ 4/ 2002-أيا كان صحة هذا الزعم، الأمر الذي يستشف منه أن المحكمة التأديبية لم تقم بإخطار الجهة المطعون ضدها بأول جلسة محددة لنظر الطعن، كما لم تمنحها الوقت الكافي وذلك بتأجيل الطعن لمدة أسبوع تلو أسبوع رغم أن أوراق الطعن خلت مما يشير إلى وجود خطر داهم أو مبرر قوى فلاستعجال الذي صدر به الحكم خاصة وأن الآثار المترتبة على قراري الجزاء المطعون فيهما هي آثار مالية يمكن تداركها مستقبلا ومن ثم يغدو الحكم المطعون فيه والصادر بإلغاء قراري الجزاء المطعون فيهما تأسيسا على نكول الهيئة عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن قد جاء مخالفا لصحيح الواقع وحكم القانون متعينا القضاء بإلغائه والأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 355 لسنة 30ق طنطا إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى في ضوء المستندات والتحقيقات المودعة ملف هذا الطعن وما يقدم إليها من مستندات وأوراق أخرى حتى لا يفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن رقم 355 لسنة 30ق تأديبية طنطا إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق ذو الحجة 1427هـجريه، والموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات