الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / السـيد محـمد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / علي محمد الششتاوي إبراهيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحـمـد محـمد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عـادل سيـد عبـد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / محـمد عبـد المنـعم شـلقامي مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحمد أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10190 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

رمضان عبد الحميد خميس

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد …….. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية في الطعن رقم 16 لسنة 7 ق بجلسة 24/ 4/ 2002

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 23/ 6/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 10190 لسنة 48 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية في الطعن رقم 16 لسنة 7ق بجلسة 24/ 4/ 2002 والقاضي في منطوقه بعدم قبول الطعن شكلاً وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها في 5/ 8/ 2002 ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 23/ 5/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها كلفت الدائرة الطاعن بإيداع المستندات السابق سحبها من ملف الطعن التأديبي والمستند الدال على تقدمه إلى لجنة فض المنازعات وتاريخه وتاريخ البت في طلبه، وبجلسة 27/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 10/ 6/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن الطعن التأديبي رقم 16 لسنة 7 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية في 14/ 10/ 2001 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 482 لسنة 2001 وبراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك منه آثار تأسيساً على أنه صدر ضده قرار بمجازاته في 21/ 11/ 2000 بخصم عشرة أيام من راتبه إلا أنه لدى تظلمه إلى
تابع الحُكم في الطعن رقم 10190 لسنة 48 ق. علي
الهيئة المطعون ضدها قامت بسحب القرار المتظلم منه وإعادة مجازاته بالقرار رقم 482 لسنة 2001 بخصم شهر من راتبه، وأشار الطاعن إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون حيث يجب ألا يضار الطاعن من طعنه، وأنه لجأ إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة بالطلب رقم 871 لسنة 2001 حيث أوصت بجلسة 25/ 8/ 2001 بإلغاء القرار المطعون فيه إلا أن الهيئة امتنعت عن تنفيذ قرار اللجنة مما حدا به إلى إقامة طعنه بطلباته آنفة البيان .
ونظرت المحكمة التأديبية الطعن التأديبي المشار إليه على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/ 4/ 2002 قضت بعدم قبول الطعن شكلاً وشيدت قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 10/ 3/ 2001 فتظلم منه الطاعن في 30/ 5/ 2001 وإذ لم تقم الهيئة بالرد على تظلمه فإنه كان يتعين عليه إقامة طعنه في موعد غايته 30/ 9/ 2001 وإذ أقام طعنه في 14/ 10/ 2001 فإنه يكون مقام بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق ذلك أن الحكم المطعون فيه أغفل التجاء الطاعن إلى لجنة فض المنازعات وصدور توصية من هذه اللجنة بجلسة 25/ 8/ 2001 مما كان يتعين معه احتساب المواعيد في ضوء ما يقضي به القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات ……..
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان لا إلزام على محكمة أول درجة أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها، وأن للمحكمة حرية تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها إلا أن عدم رد المحكمة على ما ورد بحافظة مستندات الطاعن أو الإشارة إليها، وكذلك عدم الرد على دفوع الطاعن بطريق مباشر أو غير مباشر يشكل إخلالاً بحق من الحقوق الجوهرية وهو حق الدفاع مما يجعل الحكم باطلاً .
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام المواد ، ، من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يبين أن المشرع أوجب على صاحب الشأن – حال اللجوء إلى لجنة فض المنازعات في أمر طعنه التأديبي ـ أن يقدم الطلب بمراعاة المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه ورتب صراحة على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء المدة المقررة للبت في طلب التوفيق ومقدارها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب والمدد المقررة لقبول التوصية أو رفضها حسبما وردت في المادة التاسعة من القانون المذكور .
وحيث إن دائرة توحيد المباديء بالمحكمة الإدارية العليا قد انتهت في قضائها الصادر في الطعن رقم 11234 لسنة 48 ق. عليا بجلسة 14/ 4/ 2007 إلى أن الميعاد المقرر لإصدار اللجنة لتوصيتها ومقداره ستون يوماً من تاريخ الطلب هو ميعاد تنظيمي ومن ثم فإنه إعمالاً لذلك ولازمه يتم احتساب ميعاد دعوى الإلغاء أو استكمال المدة الباقية من ميعاد إقامة دعوى الإلغاء من تاريخ صدور توصية اللجنة وانقضاء المدد المحددة لقبول التوصية أو رفضها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المقررة لإصدار اللجنة لتوصيتها .
ومن حيث إنه تطبيقاً لذلك وكان الثابت من الأوراق أنه سبق أن وافق رئيس القطاع في 21/ 11/ 2000 على مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من عدم إيداع مبلغ 7000 جنيه بدفتر التوفير رقم 505/ 1996 ديرب نجم وقد قام الطاعن بالتظلم من هذا القرار بتاريخ 7/ 1/ 2001 بالتظلم رقم 37/ 2001 ثم لجأ إلى لجنة فض المنازعات رقم بالهيئة بالطلب رقم 871 في 20/ 3/ 2001 ثم أخطر في 24/ 3/ 2001 بسحب القرار المتظلم منه وإعادة التحقيق، ويشير الطاعن إلى أنه فوجيء بصدور قرار بناء على موافقة رئيس الهيئة – برقم 482 في 10/ 3/ 2001 بمجازاته بخصم شهر من راتبه فتظلم من هذا القرار مجدداً في 30/ 5/ 2001 ثم عدل طلبه أمام لجنة فض المنازعات للطعن في ذلك القرار حيث أصدرت اللجنة توصيتها بتاريخ 25/ 8/ 2001 بقبول الطلب وإلغاء القرار رقم
تابع الحُكم في الطعن رقم 10190 لسنة 48 ق. علي
482 لسنة 2001 ثم انقضت المدة القانونية المقررة لقبول التوصية واعتمادها من الطرفين ومقدارها ( 7 أيام + 15 يوماً ) دون ثمة استجابة من الهيئة المطعون ضدها وذلك في 16/ 9/ 2001 فأقام الطاعن طعنه في 14/ 10/ 2001 أي خلال الميعاد المقرر لإقامة دعوى الإلغاء الأمر الذي يكون معه الطعن التأديبي المقام من الطاعن رقم لسنة 7 ق قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً متعيناً قبوله شكلاً .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص خلاف القضاء المتقدم فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء .
و حيث إن الطعن التأديبي رقم لسنة 7ق غير مهيأ للفصل في موضوعه ومن ثم تقضي هذه المحكمة بإعادته إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل في موضوعه من هيئة أخرى.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي رقم 16 لسنة 7 ق تأديبية الإسماعيلية شكلاً وبإعادته إلى المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية للفصل في موضوعه من هيئة أخرى .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 2/ 6/ 2007 من 16 جماد أول سنة 1428 هـ بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات