الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / السـيد محـمد السـيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / يـحيـى خـضري نـوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / أحـمـد محـمد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عـادل سيـد عبـد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المُستشار / محـمد عبـد المنـعم شـلقامي مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحمد أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9957 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

فاطمة السيد علي شطا

ضد

1- وزير العدل ………………………… بصفته
2- رئيس محكمة الجيزة الابتدائية ………. بصفته
في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 1/ 2/ 2005 في الدعوى التأديبية رقم 89 لسنة 2004

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 31/ 3/ 2005 أودع الأستاذ / حسني عبد الحميد معوض المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9957 لسنة 51ق. عليا في القرار المشار إليه الصادر بمجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها .
والتمست الطاعنة – لما ورد بتقرير طعنها من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء أصلياً ببطلانه ، واحتياطياً : بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم الثلاثي .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق . كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 5/ 2006 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 1/ 2007 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة موضوع ) لنظره بجلسة 10/ 2/ 2007 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 21/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدور وأودعت مسودة المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً :-
ومن حيث إن الطعن الماثل أودع خلال الأجل المقرر قانوناً ، وإذ أستوفي سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن رئيس محكمة الاستئناف مدير عام إدارة المحاكم أصدر قراره رقم 4941 لسنة 2000 بإحالة الطاعنة – وآخر – بوصفها موظفة بقلم الجدول بمحكمة الجيزة الابتدائية بالدرجة الثانية الوظيفية لأنها خلال عام 1999 بدائرة محكمة الجيزة الابتدائية خرجت على مقتضي واجبها الوظيفي ولم تؤدي العمل المنوط بها بدقة وأمانة وسلكت مسلكاً لا يتفق وكرامة وظيفتها بأن قامت بالاتفاق – مع
تابع الحُكم في الطعن رقم 9957 لسنة 51 ق. علي
الآخر – على إعادة قيد الدعوى رقم 115 لسنة 1995 للتداول بالجلسات رغم الحكم فيها استئنافياً بإلغاء الحكم المستأنف ، وقامت بقيد الدعوى بالجدول وتسليمها لأمين السر بإدعاء أن ذلك تم بناء على توجيه من الكاتب الأول إبراهيم احمد إبراهيم على غير الحقيقة للتهرب من المسئولية . وقد ثبت ذلك من محاضر الفحص والتحقيقات . وبجلسة 26/ 3/ 2002 أصدر مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية قراره في الدعوى رقم 39 لسنة 2000 بمجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من أجرها . بيد أنه تم الطعن على هذا القرار أمام هذه المحكمة بالطعن رقم 7996 لسنة 48ق. عليا حيث صدر حكمها بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بإعادة الدعوى رقم 39 لسنة 2000 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مشكلة تشكيلاً صحيحاً بما يتفق مع أحكام القانون.
وبناء عليه أصدر رئيس محكمة الاستئناف مدير عام إدارة المحاكم قراره رقم 5381 لسنة 2004 بإحالة الطاعنة – وآخر – إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية لمحاكمتها تأديبياً عن ذات المخالفة المنسوبة إليها بالقرار رقم 4941 لسنة 2000 آنف الذكر حيث أصدر المجلس قراره في الدعوى التأديبية رقم 89/ 2004 بمجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها . وأقام المجلس قراره على أن الاتهام ثابت قبل الطاعنة من اتفاقها مع – المحال الآخر – على إعادة قيد الدعوى رقم 115 لسنة 1995 للتداول بالجلسات رغم الحكم فيها استئنافياً بإلغاء الحكم المستأنف ، وقيامها بقيد الدعوى بالجدول وتسليمها لأمين السر المختص الأمر الذي لا يسع المجلس إلا توقيع ذات الجزاء السابق إعمالاً لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه. وخلص المجلس إلى قراره الطعين .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن القرار الطعين قد ران عليه البطلان ، وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، فضلاً عن سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر بقضاء متواتر على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم الطعين بميزان القانون وزناً مناطه استظهار وجه الحق وفقاً لصحيح حكم القانون دون التفات إلى كنة طلبات الطاعن أو الأسباب التي إنصب عليها طعنه .
من حيث إن المادة 165 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن " من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها ، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية " . وتنص المادة 167 على أن يشكل مجلس التأديب …. في المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامها وكبير الكتاب ، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة احد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات " . وتضيف المادة 169 من ذات القانون " …. وتجرى المحاكمة في جلسة سرية " .
ومفاد ما تقدم أن المشرع افرد للعاملين بالمحاكم نظاماً تأديبياً خاصاً بهم . وناط بمجلس التأديب المختص محاكمة من يخرج منهم على واجبات وظيفته أو مقتضياتها أو يأتي ما من شأنه الإخلال بالثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو المساس باعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك داخل أروقة المحاكم وساحاتها أو خارجها ، وتعد القرارات التى يصدرها المجلس المذكور قرارات نافذة بذاتها دون ثمة اعتماد أو تصديق من جهة إدارية أعلى . ومن ثم استقر قضاء هذه المحكمة على أنها أقرب في طبيعتها وأدني إلى الأحكام ويجري في شأنها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فيطعن عليها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملاً بنص المادتين 22 , 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
ومن حيث إن المادة 169 من الدستور تنص على أن ( جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب . وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية " . وتنص المادة 174 من قانون المرافعات على أن " ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً " . كما تنص المادة 18 من قانون السلطة القضائية المشار إليه آنفاً " تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب او محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية " .
ومن حيث إن علنية الجلسات تعد أصل من الأصول العامة للمحاكمات يجب توافره في كل محاكمة فإذا نص القانون على أن تجري المحاكمة في جلسة سرية لاعتبارات قدرها المشرع على نحو ما أشار إليه في المادتين 169 من
ت
ابع الحُكم في الطعن رقم 9957 لسنة 51 ق. علي
الدستور و 18 من قانون السلطة القضائية المشار إليها فإن ذلك لا يحول دون النطق بالحكم في جلسة علنية نفاذاً للإرادة الدستورية والتشريعية لما يكفله ذلك من ازدياد الثقة في مباشرة القضاء لولايته وفي تطبيق للقانون .
ومن حيث إن الثابت من ديباجة القرار الطعين أن مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية قد أصدر قراره الطعين في جلسته السرية المنعقدة بتاريخ 1/ 2/ 2005 الأمر الذي يكون معه القرار الطعين قد ران عليه البطلان لوجوب أن يكون النطق به علناً فما كان يتعين معه إعادة الدعوى رقم 89 لسنة 2004 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ، بيد أنه لما كان الطعن الماثل هو الطعن لثاني مرة أمام هذه المحكمة في شأن الواقعة محل القرار الطعين ، وإذ تبينت المحكمة تعيب الحكم المطعون فيه والمطروح أمامها على نحو ما سلف فمن ثم فإن للمحكمة أن تتصدي لموضوع الطعن والفصل فيه بقضاء بات نافذ وذلك استصحاباً للأصل المنصوص عليه في المادة 269 من قانون المرافعات .
ومن حيث إنه عن الدفع بسقوط الدعوى قبل الطاعنة بالتقادم ، فإن المادة 136 من قانون السلطة القضائية سابق الإشارة إليه تنص على أنه " فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة " وتنص المادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء ، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة … " .
ومفاد ما تقدم أن المشرع تقديراً منه بألا يظل سيف الاتهام مسلطاً على الموظف العام حال أن الأصل فيه البراءة لذلك رتب سقوط الدعوى التأديبية بعد مضى أجل معين حدده بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ارتكاب المخالفة . بيد أن المشرع ارتأى انقطاع هذه المدة وسريان مدة جديدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أوالاتهام لما إستظهرة من هذه الإجراءات من رغبة جهة الإدارة وتصميمها على ملاحقة المتهم توطئة لمجازاتة أو تقديمة إلى المحاكمة التأديبية لتتولى المحكمة هي ذلك وكما تنقطع مدة السقوط بأي إجراء من إجراءات المحاكمة فإنها تنقطع إيضا بأي إجراء من إجراءات التحقيق والإتهام ومن ثم كان المعول عليه في مجال حساب مدة التقادم المشار إليها ليس تاريخ إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية وإنما هو التاريخ الذي نشطت فيه الجهة المختصة إلى إتخاذ إجراءات التحقيق .
ومن ناحية أخرى فإن مقتضي مبدأ أن الأصل في المتهم البراءة بما يمثله ذلك من ضمانة أساسية للعامل فقد تعلق سقوط الدعوى التأديبية بالنظام العام بما يجوز معه للمحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها ، كما يجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي لها أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أمامها .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن / إبراهيم احمد إبراهيم أمين أول محكمة بندر الجيزة الجزئية قد رفع مذكرة مؤرخة 2/ 5/ 2000 إلى رئيس المحكمة المذكورة أوضح فيها أن الدعوى رقم 115 لسنة 1995 مدني جزئي بندر الجيزة المقامة من مصطفي جلال عبد الرحمن ضد كل من رئيس إدارة الجمعية التعاونية الاشتراكية لبناء المساكن للعاملين ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قد سبق أن أصدرت المحكمة حكمها بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 6/ 1998 تثبت ملكية المدعى على قطعة الأرض محل التداعي .. فاستأنف المدعى عليه الأول بصفته الحكم أمام الدائرة ( 27 ) مدني بمحكمة الجيزة الابتدائية التي أصدرت حكمها بجلسة 24/ 2/ 1999 بقبول الاستئناف شكلاً . وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى … إلا أنه قد وقع خطأ من جانب قلم الكتاب ترتب عليه إدراج الدعوى من جديد بجدول ( رول ) المحكمة حيث تداولت بالجلسات وتم حجزها لإصدار الحكم فيها بجلسة 31/ 5/ 2000 ، والتمس أمين أول المحكمة المذكورة إعادة الدعوى للمرافعة .
وبناء عليه قررت محكمة بندر الجيزة الجزئية إعادة الدعوى للمرافعة مع عرض الأمر على رئيس محكمة الجيزة الابتدائية الذي أمر بتاريخ 17/ 6/ 2000 إحالة الموضوع للتحقيق حيث بدأت الإدارة القانونية بالمحكمة تحقيقها في 25/ 6/ 2000 ، ثم أحيلت الطاعنة وزميلها إلى مجلس التأديب بموجب قرار رئيس محكمة الاستئناف مدير عام إدارة المحاكم رقم 4941 المؤرخ 17/ 9/ 2000 ومن ثم لا تكون مدة التقادم المشار إليها في المادة ( 91 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة آنف الذكر قد اكتملت في شأن الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعنة من تاريخ اكتشاف المخالفة
تابع الحُكم في الطعن رقم 9957 لسنة 51 ق. عليا
المنسوبة إليها في 2/ 5/ 2000 إلى تاريخ التحقيق معها بتاريخ 25/ 6/ 2000 ثم إحالتها إلى المحاكمة التأديبية في 17/ 9/ 2000 ، ويغدو بالتالي دفعها في هذا الشأن لا سند له من الواقع أو القانون متعين الالتفات عنه .
ومن حيث إن ما نسب على الطاعنة من خروجها على واجبها الوظيفي بأداء العمل المنوط بها بدقة وأمانة وسلوكها مسلكاً لا يتفق وكرامة الوظيفة باتفاقها مع زميل لها على إعادة الدعوى رقم 115 لسنة 1995 مدني جزئي بندر الجيزة للتداول بالجلسات رغم الحكم فيها إستئنافياً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض دعوى المدعى . وقيامها بقيد الدعوى بالجدول وتسليمها لأمين سر المحكمة المدنية الجزئية لبندر الجيزة قد ثبت في جانبها من مذكرة أمين أول محكمة بندر الجيزة الجزئية المؤرخة 2/ 5/ 2000 ، وشهادته في التحقيقات بأن الطاعنة قامت بقيد ملف الدعوى بالجدول دون تعليمات لها بذلك ، وما شهد به/ سيد مختار عبد الخالق موظف القيودات من أنه قام بتسليم ملف الدعوى إلى الطاعنة بعد تحديد أمين قلم الحفظ جلسة لنظرها على غلاف الملف ومن إقرار المذكورة بأنها سطرت عبارة " معادة من الاستئناف لنظرها مرة أخرى " على غلاف الدعوى وتسليمها لأمين سر المحكمة . الأمر الذي تكون معه قد خرجت على واجبها الوظيفي بالوصف المشار إليه بقرار الإحالة وتقوم مسئوليتها التأديبية ويتعين من ثم مجازاتها ، والذي تقدره المحكمة بخصم عشرة أيام من أجرها .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه ، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من أجرها ، وذلك على النحو المبين في أسباب هذا الحكم .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 2/ 6/ 2007 من 16 جماد أول سنة 1428 هـ بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات