المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 9884 ، 10346/ 49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع ""
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السيد محمد
السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ احمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ،
يحى خضرى نوبى ،
احمد محمد حامد ،
عادل سيد عبد الرحيم بريك،
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقانى مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد/ سيد سيف محمد امين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقمى 9884 ، 10346/ 49ق علياالمقام أولهما من
النيابة الإداريةضد
1 – فتحى شاكر حسينالمقام ثانيهما من
1 – فتحى شاكر حسين2 – محمد صلاح احمد
ضد
النيابة الإداريةطعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 14/ 4/ 2003 فى الدعوى رقم 81/ 29ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 7/ 6/ 2003 اودعت المستشارة/ الهام محمد شوكت بصفتها نائبا عن الاستاذ المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرالطعن الاول المقيد برقم 9884 لسنة 49ق عليا ، طعنا فى الحكم المشار اليه افيما قضى به بمجازاة المطعون ضده بحرمانه من المعاش لمدة شهر.وطلبت الهيئة الطاعنة – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده بالحرمان من المعاش لمدة شهر ، والقضاء مجددا بمجازاته بالعقوبة المناسبة .
وجرى اعلان الطعن على النحو الموضح بالاوراق.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 6/ 2003 اودع الاستاذ/ يونان اخنون المحامى نائبا عن الاستاذ/ خيرى كامل معيزل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثانى رقم 10346 لسنة 49ق عليا ، طعنا فى الحكم المشار إليه فيما قضى به من مجازاة الطاعن الاول بحرمانه من المعاش لمدة شهر ومعاقبة الطاعن الثانى بخصم اجر خمسة عشر يوما من راتبه.
وطلب الطاعنان – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا ببراءتهما على ما نسب اليهما.
وجرى اعلان الطعن على النحو الموضح بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بالعقوبات الواردة بمنطوقه ، والقضاء ببراءتهما مما نسب اليهما ورفض الطعن رقم 9884 لسنة 49ق عليا موضوعا.
وتحدد لنظرالطعنين امام داترة فحص الطعون جلسة 23/ 32/ 2005 ، وبجلسة 10/ 5/ 2006 قررت الدائرة احالة الطعنين الى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 1/ 7/ 2006 ، ونظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة ، حيث قررت الحكم فيهما بجلسة 21/ 9/ 2006 ، وبذات الجلسة قررت المحكمة اعادة الطعنين للمرافعة لجلسة 10/ 3/ 2007 لتغيير التشكيل وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدرواودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ، واتمام المداولة.وحيث ان الطعنين اقيما فى الميعاد القانونى بمراعاة اضافة ميعاد مسافة للطاعنين فى الطعن الثانى ، حيث ان محل اقامتهما محافظة سوهاج ، وقد استوفى الطعنان اوضاعهما الشكلية ، ويتعين لذلك قبولهما شكلا.
ومن حيث ان عناصر النزاع ، تتحصل – حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ / / اقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 81 لسنة 29ق امام المحكمة التأديبية بأسيوط ، وتقرير اتهام ضد :
1 – فتحى شاكر حسين ، مدير الاعمال بمديرية الاسكان بسوهاج والمنتدب نصف الوقت الى مديرية الاوقاف بسوهاج ، وحاليا بالمعاش اعتبارا من 29/ 7/ 2001 " درجة اولى "
2 – محمد صلاح احمد ، مدير الادارة الهندسية بمديرية اوقاف سوهاج " بالدرجة الاولى ".
لانهما خلال عامى 99/ 2000 بدائرة مدريرية اوقاف سوهاج ، وبوصفهما السابق لم يؤديا عملهما المنوط بهما بدقة وامانة ، وخالفا القواعد والاحكام المالية واحكام قانون المناقصات والمزايدات بما من شأنه الاضرار بمالية الدولة بأن :
1 – قام الاول بتغيير موقع دورة مياه مسجد ابو عميرة بجرجا دون اخذ موافقة الادارة العامة للمشروعات بوزارة الاوقاف ، مما ترتب عليه زيادة فى كمية الاعمال المنفذة – على الطبيعة عن الاعمال المبينة بمقايسة العملية ، وقد اعتمد الثانى هذا التغيير رغم عدم اختصاصه بذلك.
2 – لم يقم الاول بتنفيذ الرسومات الهندسية المعتمدة من الادارة العامة للمشروعات بوزارة الاوقاف ، ونفذ العملية برسومات معدة بمعرفته ومعتمدة من الثانى دون اخذ موافقة السلطة المختصة على تغيير الرسومات واعتمادها.
3 – قام الاول بموافقة الثانى بتنفيذ الاعمال بالزيادة من الكميات الواردة بالمقايسة الاصلية بزيادة بعض الكميات واستحداث بعض البنود بقيمة اجمالية قدرها 66ر65136 جنية دون اخذ موافقة السلطة المختصة.
4 – اشتركا فى عدم توقيع غرامة التأخير المستحقة على المقاول لتجاوزه مدة العملية على النحو الموضح بالاوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام .
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 14/ 4/ 2003 اصدرت حكمها المطعون فيه ، واقامت المحكمة قضاءها على انه بالنسبة للمخالفتين المنسوبتين للمحالين ، فقد قرر المحال الاول بأن الرسومات الاصلية للعملية الواردة من وزارة الاوقاف كانت للموقع القديم ، وهو غير صالح للتنفيذ لصغر مساحته ووجوده داخل المقابر وملاصقته لمساكن الاهالى ، ومن ثم فقد قام بتغيير الموقع واعداد رسومات جديدة تطابق مع الموقع الجديد وقام بتقديمها للادارة الهندسية بالمديرية ، وتم اعتمادها من مديرها " المحال الثانى ، وقد اكد الاخير بالتحقيقات ان الاختصاص فى هذا الشأن ينعقد للادارة العامة للمشروعات بوزارة الاوقاف وليس للادارة الهندسية المديرية التى يرأسها ، ومن ثم يكون المتهمان قد ارتكبا المخالفة موضوع البحث على نحو يستوجب مؤخذاتهما تأديبيا.
وبالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة للمحالين ، فقد قرر المحال الاول بالتحقيقات ان المتهم الثانى هو الذى اعتمد الاعمال الزائدة بعد تغيير موقع العملية القديم الى مئات اكبر ، بما ادى الى زيادة كمية الاعمال المنفذة على الطبيعة ، ومن ثم تكون هذه المخالفة قد ثبتت فى حقهما على نحو تستوجب مساءلتهما منها تأديبيا.
وبرأت المحكمة المحالين مما هو منسوب اليهما فى المخالفة الرابعة باعتبار ان توقيع غرامة التأخير على المقاول لا يتم إلا بعد استلام العملية ، بينما الثابت من كتاب مديرية اوقاف سوهاج المؤرخ 3/ 6/ 2002 الى العمل لا يزال مستمرا حتى تاريخه.
وخلصت المحكمة الى مجازاة المتهم الاول بحرمانه من المعاش لمدة شهر تطبيقا لحكم المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، لاحالته الى المعاش كما قضت بمجازاة المتهم الثانى بخصم اجر خمسة عشر يوما من راتبه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الاول رقم 9884 لسنة 49ق عليا ان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده فتحى شاكر حسين بالحرمان من المعاش لمدة شهر تطبيقا لحكم المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه ، اذ ان المطعون ضده فقد احيل الى المعاش فى 29/ 7/ 2001 قبل صدور الحكم المطعون فيه ، فان معاقبته باحدى الجزاءات المنصوص عليه فى المادة 3881 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وهو الغرامة بحديها الادنى والاقصى ، ويتعين لذلك القضاء بالغائه ومجازاة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة.
ومن حيث ان مبنى الطعن الثانى رقم 10346 لسنة 49ق عليا المقام من / فتحى شاكر حسين ومحمد صلاح احمد يقوم على الاسباب الاتية :
اولا : الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك ان الطاعنين قدما حافظة مستندات طويت على مجموعة مستندات تفيد الرد على الاتهام الاول ، فان العملية تمت بموافقة الجهات المختصة ، كما ان بها رد على الاتهامين الثانى والثالث وهو ان النيابة العامة قامت بحفظ التحقيق فى موضوع الزيادة ورد على الاتهام الرابع بمستند لم تقم المحكمة بالرد عليه ، مما يعد اخلال بحق الطاعنين فى الدفاع.
ثانيا : فساد الاستدلال : ارتكنت محكمة اول درجة على تقرير اتهام النيابة الإدارية ، مع ان الطاعنين حصلا على موافقة الجهة المختصة ، كما ان المسجد ودورة المياه يقعان داخل المقابر بجوار مساكن ايلة للسقوط ، وان اى حفر بجورهما خطر عليهما ، وقد رأت القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية تغيير موقع دورات المياة حفاظا على سلامة الجيران ، وعلى هذا تم نقل موقع دروات المياة الى ارض مجاورة للمسجد وضمه املاكه بالتبرع من مجلس مدينة جرجا.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان مديرية اوقاف سوهاج ابلغت النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثانى بشأن بعض المخالفات التى شابت عملية مسجد ابو عميرة مركز جرجا محافظة سوهاج فأجرت النيابة الإدارية تحقيقها فى الواقعة بقضيتها رقم 261 لسنة 2001 من تحقيقاتها بأن اسندت الى المتهمين المخالفات الواردة بتقرير الاتهام ، وطلبت محاكمتهما عنها تأديبيا واصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه.
ومن حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه ، انه قضى ببراءة الطاعنين من الطعن الثانى رقم 10346/ 49ق من المخالفة الرابعة المنسوبة اليهما على النحو الوارد بأسبابه ، بينما قضى بمجازاتهما عن المخالفات الاولى والثانية والثالثة بالجزاء الوارد بمنطوقه لثبوتهما فى حقهما على النحو الوارد بأسبابه تفصيلا.
ومن حيث انه عما اثاره الطاعنان فى طعنهما – على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لتقديمهما مستندات تفيد الرد على الاتهامات المموجهة اليهما ، إلا ان محكمة اول درجة لم ترد على ما جاء بهذه المستندات مما يعد اخلال منها بحقهما فى الدفاع ، فان هذا القول مردود عليه بأن المحكمة التأديبية ترد على اى دفاع او دفاع تؤيده المستندات ، اية ذلك انها اخذت بالدفاع بالنفسية للاتهام الرابع المتعلق باشتراكهما فى عدم توقيع غرامة التأخير على المقاول حيث ثبت لها من كتاب مديرية اوقاف سوهاج المؤرخ 3/ 6/ 2002 ان عملية المقاول موضوع المساءلة لا يزال العمل بها مستمرا حتى تاريخ هذا الكتاب ، وان غرامة التأخير لا يمكن حسابها إلا بعد استلام العملية وعمل المستخلص الختامى لها ، وهو ما لم يتم ولذلك قضت ببراءتهما من هذا الاتهام ، اما ما ساقاه من اوجه اخرى للدفاع ، كدفعها بأن العملية تمت الموافقة عليها من الجهات المختصة ، فانه دفاع لا يؤيده دليل من الارواق ، بل جاء على عكس الثابت من الاوراق ، وهو عدم الحصول على موافقة الجهة المختصة بالتغيير الذى حدث وهو كما جاء بأقوال المحال الثانى ضد الادارة العامة للمشروعات بوزارة الاوقاف وليست الادارة الهندسية المديرية التى يرأسها.
اما ما ابداه الطاعنان من اسباب لتغيير موقع دورة مياه المسجد فان هذه الاسباب كان يتعين على الطاعنين عرضها على المختصين واخذ موافقتهم عليها قبل البدء فيها ، اما وانهما تصرفا بغير ذلك ، فانهما يكون قد خالفا واجبات وظيفتهما وخرجا على مقتضى الواجب فى ادائها ، مما يستوجب مساءلتهما عنه تأديبيا ، يكون الطعن الثانى رقم 10346 لسنة 49ق.ع ، قد جاء على غير سند صحيح من حكم القانون ويتعين لذلك رفضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بمجازاة المطعون ضده/ فتحى شاكر حسنين فى الطعن الاول رقم 9884/ 49ق عليا بحرمانه من المعاش لمدة شهر استنادا الى انه احيل الى المعاش اعتبارا من 29/ 7/ 2001 قبل صدور الحكم المطعون فيه واعمالا لحكم المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى تنص على ان " الجزاءات التأديبية التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى : 1 – ……….. 2 – الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر 3 – الحرمان من المعاش فيما لا يجوز الربع …. ".
ومن حيث ان المادة 16 من ذات القانون تنص على ان " توقيع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم ….. ".
وتنص المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على ان " لا يمنع من انهاء خدمة العامل لاى سبب من الاسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا ، اذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء خدمته ، ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة اقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز ان يوقع على من انتهت خدمته وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ، ولا تجاوز نسبة اضعاف الاجر الاساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة ….. ".
ومن حيث ان مفاد ذلك ، ان الجزاء الذى يجوز توقيعه على العاملين الذين انتهت خدمتهم ، هو الغرامة بحديها الادنى والاقصى المشار إليه ، ومن ثم فانه لا يجوز توقيع جزاء غير الغرامة على العاملين الذين انتهت خدمتهم ، باعتبار ان المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر قد فسخت ضمنا حكم المادة 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 باعتبار ان اللاحق يفسخ السابق.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الاوراق ان النيابة الإدارية اقامت بتاريخ 17/ 2/ 2002 الدعوى التأديبية رقم 81 لسنة 29ق ضد المطعون ضده واخر لمحاكمتهما لما نسب اليهما بتقرير الاتهام ، وقضى الحكم المطعون فيه بجلسة 14/ 4/ 2003 بمجازاة المطعون ضده / فتحى شاكر حسين بحرمانه من المعاش لمدة شهر ، مع ان خدمته انتهت باحالته الى المعاش اعتبارا من 29/ 7/ 2001 اى فى تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون الحكم المقضى به على المطعون ضده المذكور لا يتفق وحالته الراهنة ، ويتعين لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده بالحرمان من المعاش لمدة شهر ومجازاته بغرامة تقدرها المحكمة بما يعادل مرتب شهر من الاجر الاساسى الذى كان يتقاضاه المطعون ضده/ فتحى شاكر حسين عند انتهاء خدمته.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة …. بقبول الطعنين شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده/ فتحى شاكر حسين بحرمانه من المعاش لمدة شهر ، ومجازاته بغرامة تعادل مرتب شهر من الاجر الاساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته ورفض الطعن رقم 10346 لسنة 49ق.ع موضوعا.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427هجرية.
والموافق 19/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
