أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأسـاتذة المستشارين / سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد البهنساوي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ السيد أحمد محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار / سعيد عبد الستار محمد مفــوض الدولـة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين سكـرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9144 لسنة 46ق. علياالمقام من
1- السيد/ محافظ كفر الشيخ … بصفته2- السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ … بصفته
ضد
السيد/ سامي عبد المنعم المنوفيفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة كفر الشيخ في الدعوى رقم 4656 لسنة 1ق بجلسة21/ 5/ 2000
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 20/ 7/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 9144 لسنة 46ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة كفر الشيخ في الدعوى رقم 4656 لسنة 1ق بجلسة 21/ 5/ 2000 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المطعون ضده الثاني فيما تضمنه من إزالة التعدي على القطعة محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.وطلب الطاعنان بصفتهما في تقرير الطعن تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بصفتهما المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 1/ 2006 قررت الدائرة إصدار الحكم في الشق العاجل من الطعن لجلسة 7/ 2/ 2006 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 22/ 3/ 2006 إذ تدوول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت إصدار الحكم لجلسة 5/ 7/ 2006 وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.ومن حيث إن الطاعنين يطلبان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب إلغاء القرار رقم 10 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 10/ 1/ 1991 فيما تضمنه من إزالة تعدي المطعون ضده على الشارع العام وذلك ببناء بلكونة بالدور الأرضي بمنزله متعديا بذلك على الطريق العام مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم حق قبوله شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق-في أن المطعون ضده كان قد أقام ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 4656 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة كفر الشيخ طلب في عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ برقم 10 بتاريخ 10/ 1/ 1991 فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع مني على ميدان السادات بمدينة برنبال وذلك ببناء بلكونة بالدور الأرضي بمنزله بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون إذ أنه لم يقم بعمل أي فرانده أمام منزله بالدور الأرضي به وأنه لم يقم بالتعدي على الطريق العام أو أملاك الدولة العامة أو المنافع العامة.
وبعد أن أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى بشقيها حكمت محكمة القضاء الإداري بطنطا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك وأقامت تلك المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 87 من القانون المدني والمادتين 26، 31 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلا بالقانون رقم 145 لسنة 1988 على أساس أن الثابت من الأوراق المرفقة بالدعوى أن القطعة محل النزاع الواقعة بوسط قرية برنبال (ميدان السادات) ضمن القطعة رقم 18 بحوض 9 ثان التي تقع ضمن سكن ناحية برنبال وهي مساحة مسجلة بزمام تلك الناحية وليست ضمن المنافع العمومية أو أملاك الدولة العامة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا سببه المبرر له قانونا مما يجعله مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء وعليه خلصت محكمة أول درجة إلى قضائها سالف الذكر.
ونظرا لأن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت عليه الطعن الماثل ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على أساس ولئن كان منزل المطعون ضده يقع في ملكه الخاص إلا أن البلكونة التي أقامها أمام الدور الأرضي بمنزله سالف الذكر قد أقامها المطعون ضده بالتعدي على الطريق العام بميدان السادات بقرية برنبال وأن هذا الشارع يعد من أملاك الدولة العامة الأمر الذي يلتزم معه محافظ كفر الشيخ أو من ينوبه إزالة تلك البلكونة وذلك عملا بحكم المادة 87 من القانون المدني والمادتين 26، 31 من قانون نظام الإدارة المحلية سالف الذكر معدلا وإذ أصدر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بإزالة تلك البلكونة وذلك بوصفه مفوضا في ذلك من جانب محافظ كفر الشيخ فإن هذا القرار يكون قد صدر مطابقا للقانون ويضحي طلب إلغائه فاقدا سنده خليقا بالرفض.
ومن حيث إنه يبين بعد الإطلاع على الأسباب التي ساقها الحكم المطعون للقضاء بإلغاء قرار إزالة الفرانده التي أقامها المطعون ضده بالدور الأرضي لمنزله الكائن بقرية برنبال (ميدان السادات) لا تشكل تعديا على المال العام أو المنافع العمومية بينما تستند الجهة الإدارية الطاعنة في طعنها على هذا الحكم إلى أنه وإن كان منزل المطعون ضده يقع ضمن سكن أهالي بلدة برمبال إلا أن المطعون ضده أقام بغير ترخيص فرانده أمام منزله بالدور الأرضي بأبعاد 6.5م طول وعرض 1.5م وارتفاع 1.7م متعديا على الطريق العام لذلك فإن الفصل في هذا الطعن يتوقف على تحديد ما إذا كانت تلك الفرانده تمثل تعديا على الطريق العام م عدمه الأمر الذي تندب معه المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ ليندب بدوره خبيرا أو ثلاثة من خبرائه المختصين تكون مهمتهم الانتقال إلى منزل المطعون ضده الكائن بميدان السادات قرية برنبال مركز ومدينة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ ومعاينة "الفرانده" التي أقامها المطعون ضده أمام منزله بالدور الأرضي وتحديد ما إذا كانت تعتبر تعديا على الطريق العام أم أنها واقعة ضمن ملكه الخاص ولا تشكل تعديا على الشارع العام وللخبير المنتدب الإطلاع على أوراق ومستندات الطعن وما عسي أن يقدمه له الخصوم من مستندات وأوراق وله كذلك الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية وطلب ما يراه لازما من مستندات وأوراق من تلك الجهات للفصل في هذا الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبراء وزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ ليندب بدوره خبيرا أو ثلاثة من خبرائه المختصين تكون مهمته الانتقال إلى موقع منزل المطعون ضده الكائن بقرية برنبال مركز كفر الشيخ والقيام بالمأمورية الواردة بالأسباب وكلفت الجهة الإدارية الطاعنة بإيداع خزينة المحكمة مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل أمانة الخبير وحددت لنظر الطعن في حالة عدم إيداعها جلسة 28/ 1/ 2007 وجلسة 28/ 2/ 2007 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأربعاء الموافق 27 من ذو الحجة سنة 1427 هـجريه و17/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
