المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9011 / 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الخامسة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / السيد محمد
السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / احمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم ،
/ احمد محمد حامد محمد،/ عادل سيد عبد الرحيم بريك ،
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمدعبد المنعم سلامة الشلقانى مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد / سيد سيف محمد امين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9011 / 46ق علياالمقام من
1 – محافظ الغربية2 – رئيس حى ثان طنطا " بصفتيهما "
ضد
عادل عبد الحميد عطوانبالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا – دائرة الغربية وكفر الشيخ – فى الدعوى رقم 1309/ 6ق بجلسة 21/ 5/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 18/ 7/ 2000 اودع الاستاذ / جمال سيد سعيد المستشار المساعد – بهيئة قضايا الدولة – نياية عن الطاعنين بصفتيهما – قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا " دائرة الغربية وكفر الشيخ " فى الدعوى رقم 1309/ 6ق بجلسة 21/ 5/ 2000 والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه والزام الجهة الادارية المصروفاث .وطلب الطاعنان بصفتيهما – الامر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى..
واعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ وما يترتب على ذلك من اثار موضوعا والزام المطعون ضده بالمصروفات.
ونظر الطعن امام الدائرة السادسة " فحص " بجلسة 2/ 11/ 2004 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 17/ 5/ 2005 قررت الدائرة السادسة " فحص " احالة الطعن إلى الدائرة السادسة " موضوع " بالمحكمة الادارية العليا وحددت لنظره جلسة 28/ 9/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها ، وبجلسة 1/ 11/ 2006 قررت الدائرة السادسة موضوع احالة الطعن الى الدائرة الخامسة عليا للاختصاص ، ونظر الطعن امام هذه الدائرة الاخيرة بجلسة 9/ 12/ 2006 ، وبجلسة 27/ 1/ 2007 قدم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما مذكرة بدفاعيهما اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار رئيس حى ثان طنطا المطعون عليه رقم 274 لسنة 1998 مع الزام لمطعون ضده المصاريف ، ولم يحضر المطعون ضده اى من جلسات نظر الطعن رغم اعلانه واخطاره بمواعيد جلسات نظر الطعن ، وبجلسة 27/ 1/ 2007 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 3/ 3/ 2007 وصرحت بايداع مذكرات خلال ثلاثة اسابيع ، ولم تودع اي مذكرات بجلسة 3/ 3/ 2007 قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فانه مقبول شكلا.
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن التصدى للشق المستعجل منه.
وحيث ان عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الاوراق والحكم المطعون فيه – فى ان المطعون ضده كان قد اقام الدعوى رقم 1309 لسنة 6ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بطنطا بتاريخ 22/ 12/ 1998 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار رقم 274 لسنة ، وذكر المدعى بـأن المدعى عليه الثانى " رئيس حى ثان طنطا " اصدر القرار رقم 274 بتاريخ 3/ 10/ 1998 بالغاء الترخيص رقم 643 لسنة 1993 مع غلق مستودع توزيع البوتاجاز ، وذلك بناء على خطاب مديرية القوى العاملة والهجرة بالغربية – قسم السلامة والصحة المهنية والتى زعمت فيه بأن هناك خطر يهدد السلامة والصحة المهنية ، وقد تضمن ذلك الخطاب غلق المنشأة والغاء الترخيص حيث ان استمرار ادارة المنشأة على هذا الوضع يشكل خطر داهما على الامن العام والصحة العامة ، ونعى المدعى على هذا القرار بأنه لا يجوز الغاء الترخيص لتحصنه بمضى مدة ستين يوما على صدوره ، وانه قد نشب حريق نتيجة اشغال احد المواطنين النيران فى اسطوانة امام المخزن لتجربتها ولم ينتج عنه خسائر وتحرر محضر بالواقعة رقم 6904 لسنة 1998 ادارى قسم ثان طنطا وبعد اجراء المعاينة من النيابة العامة وكافة الاجهزة المختصة ، وان المستودع ضمن مستودعات داخل الكتلة السكنية والتى قد نشب بها حريق ولم يلغ تراخيصها ، وانه تظلم من هذا القرار فى 19/ 11/ 1998 وتم الرد عليه فى 24/ 11/ 1998 ولم يستجب الحى الى تظلمه ، وخلص المدعى الى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 21/ 5/ 2000 قضت محكمة القضاء الادارى بطنطا " دائرة الغربية وكفر الشيخ " بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت جهة الادارة بمصروفات هذا الطلب.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من نصوص المواد ( 2 ، 11 ، 12 ، 16 ، 17 ، 18 ) من رقم 453لسنة 1954بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، وان القانون حدد الاجراء الواجب اتباعه عند وجود خطر داهم على الصحة العامة او الامن العام نتيجة لادارة محل من المحال التى يسرى عليها احكام هذا القانون وذلك باصدار قرار مسبب بايقاف ادارة المحل كليا او جزئيا وليس الغاء الترخيص او غلق المحل ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون – بحسب الظاهر – ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، وانه لا شك فى توافر ركن الاستعجال ذلك ان الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من استغلال ملكه الخاص المصون بأحكام الدستور والقانون فضلا عن الاضرار به وبأسرته ، وخلصت المحكمة الى حكمها المطعون فيه.
وحيث ان مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك على سند من نص المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار اليه التى تقضى بأن " تلغى رخصة المحل فى الاحوال الاتية :
1 – …………….. 2 – ……………… 3 – ………………… 4 – ……………….. 5 – …………………
6 – اذا اصبح المحل غير قابل للتشغيل او اصبح فى استمرار ادارته خطر داهم على الصحة العامة او على الامن العام يتعذر تداركها ……. ".
وانه لما كان ذلك وكان فى استمرار ادارة المستودع الخاص بالمطعون ضده خطرا داهما على الصحة العامة والامن العام يتعذر تداركه وذلك بعد ان شب حريق هائل بالمستودع ادى الى تصدع السقف وشروخ بالجدران واجهاز حرارى لعدد 179 اسطوانة سعة 5ر12 كليو جرام ، مما يكون معه القرار المطعون فيه المتضمن الغاء ترخيص المحل متفقا مع صحيح الواقع واحكام المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يكون مخالفا للقانون ، وخلص الطاعنان بصفتيهما الى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
وحيث انه عن موضوع الطعن – فان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – ووفقا لمفهوم نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1872 – انه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين اساسيين : اولهما – ركن الجدية بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الاوراق على اسباب جدية يرجح معه الغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى طلب الغاء القرار ، وثانيهما – ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاء القرار المطعون فيه.
وحيث انه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – فان المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على انه " فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة او على الامن العام نتيجة لادارة محل من المحال التى تسرى عليها احكام هذا القانون يجوز لمدير عام ادارة الرخص بناء على اقتراح فرع الادارة الذى يقع فى دائرته المحل اصدار قرار مسبب بايقاف ادارة المحل كليا او جزئيا ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الادارى " كما تنص المادة 16 من ذات القانون على ان " تلغى رخصة المحل فى الاحوال الاتية :
1 – …………….. 2 – ……………… 3 – ………………… 4 – ……………….. 5 – …………………
6 – اذا اصبح المحل غير قابل للتشغيل او اصبح فى استمرار ادارته خطر داهم على الصحة العامة او على الامن العام يتعذر تداركه……. ".
7 – …………… 8 – اذا صدر حكم نهائى باغلاق المحل نهائيا او بازالته .
وحيث ان مفاد هذين النصين ان المشرع اجاز لمدير عام الرخص اصدار قرار مسبب بايقاف ادارة المحل كليا او جزئيا فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة او الامن العام نتيجة ادارة محل من المحال التى تسرى عليها احكام هذا القانون ، وقرر المشرع الغاء رخصة المحل فى الحالات التى بينتها ومنها حالة ما اذا اصبح فى استمرار ادارته خطر داهم على الصحة العامة او على الامن العام يتعذر تداركه ، ومن ثم فان ممارسة جهة الادارة هذه الاختصاصات المخولة لها تستند لاختصاصها المقرر فى مجال الضبط الادارى متى تحققت الحالة او توافر السبب الموجب لممارسة هذا الاختصاص بقيام حالة الخطورة على الصحة العام او الامن العام ، ودون ان يقيد المشرع سلطة جهة الادارة فى ممارسة هذا الاختصاص بصدور حكم قضائى نهائى باغلاق المحل او ازالته كأحدى الحالات التى حددها لالغاء الرخصة.
وحيث انه على هدى ما تقدم – واذ البادى بحسب الظاهر من الاوراق – انه قد اصدر رئيس حى ثان طنطا القرار رقم 274 بتاريخ 3/ 10/ 1998 بالغاء الترخيص رقم 643 لسنة 1993 مع غلق منشأة " مخزن انابيب بوتاجاز " الخاص بالمواطن على محمد حسن محرم ، عادل عبد الحميد عطوان ، الكائنة بشارع شلبى ثان طنطا لوجود خطر داهم على الصحة العامة والامن العام طبقا لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ، وذلك بناء على طلب وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة " الهدرة بالغربية – ادارة السلامة والصحة المهنية – المؤرخ 10/ 10/ 1998 وذلك لوقوع حادث جسيم بالمنشأة وهو حريق عدد "3" اسطوانة بوتاجاز نتيجة اهمال التعليمات ، وادى ذلك الى تصدع السقف وشروخ بالجدران واجهاد حرارى لعدد 179 اسطوانة سعدة 5ر12 كيلو جرام وان استمرار ادارة المنشأة على هذا الوضع تشكل خطر داهم على الامن العام ، ولما كان ذلك وكان غلق المنشأة وبحكم اللزوم هو اثر لقرار الغاء الترخيص بها اذ لا يجوز ادارتها بدون ترخيص ، ومن ثم فانه – وبحسب الظاهر من الاوراق ودون المساس بأصل طلب الالغاء – يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه المبرر له قانونا ، مما يرجح مشروعيته وعدم الغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وبالتالى ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه ، الامر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة الى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه ، واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لتوافر ركنى الجدية والاستعجال فى طلب وقف التنفيذ ، فانه يكون قد جانبه الصواب فى قضائه ، مما تقضى معه هذه المحكمة بالغائه ، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة … بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 274 لسنة 1998 ، والزمت المطعون ضده المصروفات..صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427 هجرية
والموافق 24/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
