الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13219 لسنة 50ق عليا بجلسة 28/ 12/ 2005 والقاضى فى منطوقة " بقبول

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
عضوية السيـد الأستاذ المستشار / احمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحي خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمـد عبد المنعم شلقانى مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في دعوى البطلان الاصلية رقم 8965 لسنة 52 ق.ع

المقام من

مصطفى مصطفى حسن أبو كريمة

ضد

محافظ القليوبية " بصفته "
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر " بصفته "
محمد السيد محمد عبد الهادى
سهير موسى بركات
موسى عبد الفتاح موسى شرف
عن الحكم الصادر من محكمة الإدارية العليا " الدائرة السادسة " بجلسة 28/ 12/ 2005 في الطعن رقم 13219 لسنة 50 ق عليا.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2006 أودع الأستاذ/ احمد محمد الاخضرالمحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن بدعوى البطلان الاصلية قيد بجدولها العمومى تحت رقم 8965 لسنة 52 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 13219 لسنة 50ق عليا بجلسة 28/ 12/ 2005 والقاضى فى منطوقة " بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا " الدائرة السادسة – موضوع " بجلسة 28/ 12/ 2005 فى الطعن رقم 13219 لسنة 50ق عليا مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وجرى أعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن وعرض الطعن على الدائرة السادسة عليا – موضوع بجلسة 18/ 10/ 2006 وتدوول بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبذات الجلسة قررت بإحالته الطعن إلى " الدائرة الخامسة عليا لنظره بالجلسة التى تحددها وتخطر بها ذوى الشأن ونفاذا لهذا القرار أحيل الطعن الى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 9/ 12/ 2006 فنظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 5/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة اسابيع ومضى الاجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطاعن يطلب الحكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه ، وقد خلا القانون من تحديد ميعاد معين لاقامة دعوى البطلان الاصلية بالطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا ، واذ واستوفى الطعن أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يكون الطعن مقبولا شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3685 لسنة 4ق أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة " دائرة القليوبية " بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 2/ 8/ 2003 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 578/ 2003 فيما تضمنه من نقل مستودع البوتاجاز الخاص به الى مكان اخر خارج الكتلة السكنية ، وكذا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 4 لسنة 2003 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص هذا المستودع رقم 1877 لسنة 1998 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات على سند من القول انه يمتلك مستودعا للبوتاجاز بناحية شارع سكة البحر – بكفر شبين – مركز شبين القناطر صادر له الترخيص رقم 1877 لسنة 1998 وانه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 578 لسنة 2003 بنقل هذا المستودع الى مكان اخر خارج الكتلة السكنية فتظلم منه غير انه فوجئ أيضا بصدور القرار الثانى المطعون فيه رقم 4 لسنة 2003 بإلغاء ترخيص هذا المستودع.
وتدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 23/ 3/ 2004 طلب كل من : محمد السيد محمد عبد الهادى وسهير موسى بركات وموسى عبد الفتاح موسى التدخل انضماميا فى الدعوى الى الجهة الإدارية المدعى عليها.
وبجلسة 29/ 6/ 2004 قضت محكمة القضاء الادارى " دائرة القليوبية " بقبول الدعوى شكلا وبقبول تدخل كل من محمد السيد محمد عبد الهادى وسهير موسى بركات وموسى عبد الفتاح موسى ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعى المصروفات وبإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى موضوعها.
وإذ لم يرتض المدعى " الطاعن فى الطعن الماثل " – هذا الحكم فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 13219 لسنة 50ق عليا بموجب تقرير طعن مودع قلم كتابها بتاريخ 4/ 7/ 2004 – ناعيا عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وتفسيره ولاحكام المحكمة الإدارية العليا ودفع بعدم قبول تدخل الخصوم الانضماميين لانتفاء المصلحة مؤسسا الطعن على أن جميع أوراق الجهة الإدارية جاءت خالية من اى دليل على وجود خطر داهم ، وان موقع المستودع خارج الكتلة السكنية وخارج الحيز العمرانى للقرية وذلك بمعاينة الوحدة المحلية المختصة بعد صدور القرار المطعون فيه رقم 578 لسنة 2003 – كما انه مستوف لكافة الاشتراطات اللازمة والحصول على جميع الموافقات المسئولة حيث لم تصدر الرخصة بناء على غش أو تدليس.
وبجلسة 28/ 12/ 2005 أصدرت المحكمة الإدارية العليا " الدائرة السادسة " ا حكمها المطعون فيه بدعوى البطلان الماثلة فى الطعن رقم 13219 لسنة 50ق عليا والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
واقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول تدخل المتدخلين انضماميا للجهة الإدارية على انه ثبت من الأوراق انهم يقيمون فى المنطقة السكنية المجاورة للمستودع وسائق الطاعن بهربة نقل الأنابيب قتل كريمة المتدخل الأول وعمرها اربع سنوات والثانية تمتلك مخبزا افرنجيا بالقرب من المستودع ومن ثم ثبت لهم جميعا مصلحة وصفة فى طلب التدخل ، كما شيدت قضاءها – بالنسبة لموضوع الطعن – بعد استعراض نص المادتين 1/ 3 ، 16/ 7 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة – على أن الثابت من ظاهر المستندات انه صدر الترخيص للطاعن بمستودع انابيب البوتاجاز لعدد 500 اسطوانة – سعة الواحدة 5ر12 كجم بكفر شبين ثم ارتفع العدد الى 600 اسطوانه ثم الى 1000 اسطوانة فارغة أو مملوءة والثابت أيضا أن هذا المستودع داخل الكتلة السكنية واقيم بالقرب من مخبز افرنجى على بعد حوالى عشرة امتار فقط فى حين أن المسافة الواجب الالتزام بها هى ثلاثين مترا والثابت كذلك أن وزير الدولة للتنمية المحلية أرسل كتابيه المؤرخين 19 ، 22/ 4/ 2003 الى محافظ القليوبية يفيده فيهما بما اكدته متابعة الاجهزة المعنية بالدفاع المدنى ومكافحة الحرائق من محاذير استمرار تواجد مستودعات انابيب بوتاجاز بمواقع كثافات سكانية وطلب عدم منح تراخيص لتلك المستودعات إلا بعد توافر الضوابط الأمنية وان تكون باراضى فضاء خارج الكتلة السكنية مع أهمية نقل تلك المستودعات خارج الكتلة السكانية ونظرا لتوافر معلومات امنية هامة ومحاذير لرئيس مجلس الوزراء فقد أشار باعداد خريطة بمواقع المستودعات فى كل محافظة وإعداد جدول زمنى كنقلها خارج التجمعات السكانية ، وانه ايا كان الرأى حول اسبقية الترخيص للمستودع محل النزاع على الترخيص للمخبز الافرنجى المشار إليه وعدم توافر شرط المسافة بينهما فان الامتداد العمرانى جعل هذا المستودع داخل الكتلة والكثافة السكانية وصدرت تعليمات رئيس مجلس الوزراء بنقل كافة المستودعات خارجتلك الكتلة السكنية حيث اصبحت مناطق الكثافة السكانية من المحظور فيها إقامة مثل هذه المحال والمستودعات لما يمثله ذلك من محاذير وخطر داهم على الصحة والامن العام – فان هذا المستودع اضحى والحال كذلك غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع حتى ولو استوفى باقى الاشتراطات الاخرى ومن ثم فان القرارين المطعون فيهما يكونا قد قاما على صحيح سببهما وغير مرجح الغاؤهما عند الفصل فى طلب الإلغاء .
ومن حيث أن مبنى الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان الاصلية الماثلة انه قد شابه عوار بوصمه بالبطلان ويوجب انعدامه للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز فى الاتى :
1 – اهدار الحكم الطعين العدالة باهداره صحيح القانون بدعوى انه قد طعن على حكم محكمة القضاء الادارى لكونه حكما قد صدر خاليا من الاركان الاساسية لصحته وبالمخالفة لصحيح قانون المرافعات وقدم مذكرة شارحة أمام المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1/ 2/ 2005 اورى فيها أسباب انعدام حكم محكمة القضاء الادارى من الناحية الشكلية سواء فيما يتعلق بتشكيل المحكمة أو محاضر الجلسات التى جاءت خلوا من أية توقيعات أو بيان لاسماء أعضاء الدائرة وتشكيلها حتى ولو كان الحكم موقعا من رئيس المحكمة إلا أن المحكمة الإدارية العليا لم تلتفت الى هذه الاوجه القانونية ولم تكلف نفسها عناء الرد عليها.
2 – اقترن الحكم الطعين بعيب جسيم يتمثل فى اهدار العدالة مما افقده وظيفته وينحدر به الى درجة الانعدام ويفقده صفة الحكم القضائى تأسيسا على أن المحكمة الإدارية العليا فى حكمها المطعون فيه اغفلت تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 محل التطبيق وقرار وزير الإسكان رقم 79 لسنة 1973 المنفذ لاحكامه فى نشاط مستودعات البوتاجاز وهو التشريع القائم محل التطبيق وان ما اتت به المحكمة بأن محاذير من الدفاع المدنى والتى بناء عليها صدرت تعليمات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن باعتبار أن مناطق الكثافات السكانية من المحظر فيها اقامة هذه المحال والمستودعات ليست فى القانون رقم 453 لسنة 1954 ولم تدخل فى القانون المذكور ولم يصدر نصا تشريعيا به فى حين أن التشريع القائم واجب التطبيق هو القانون رقم 453 لسنة 1954 وقرار وزير الإسكان رقم 79 لسنة 1973 المنفذ لاحكامه فى نشاط مستودعات البوتاجازولم يشترط هذا القرار أن تكون مستودعات البوتاجاز خارج الكتلة السكنية أو أن تكون بعيدة عن اى كثافات سكانية كما أن القانون المشار إليه الذى منح على اساسه ترخيص مستودع البوتاجاز صدر لحماية الصحة والامن العام فاذا زعمت الإدارة بأن هذه التعليمات والمحاذير لحماية الصحة العامة والامن العام يكون زعمها زعما باطلا ولا يقوم على أساس من الواقع والقانون فلم تتخذ السلطة التشريعية اى إجراء لجعله تشريعا.
ومن حيث انه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسدها من اختصاص فى الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون وبما تحمله من امانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على احكامها – تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة ، ولذا فان الاصل السائءد انه لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بأى طريق من طرق الطعن باعتبارها اعلى محكمة طعن فى القضاء الادارى ، فلا يكون من سبيل الى اهدار احكامها إلا استثناء محضا بدعوى البطلان الاصلية – وهى دعوى لها طبيعة خاصة توجه الى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية طريق طعن استئنائى – فى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية – يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل اهدار للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه ، ومن ثم لا يقبل الطعن فى احكامها إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية كان يصدر الحكم من مستشار قائم به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، وذلك بفقدان أحد الاركان الاساسية والتى حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وان يصدر بما لها من سلطة قضائية فى خصومة وان يكون مكتوبا – أما إذا اقتصر الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا على مناقشة الادلة التى استند إليها الحكم وعلى موضوع الطعن من حيث تأويل القانون وتطبيقه وليست مما يعتبر عيبا جسيما او قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ فى تفسير القانون وتأويله أو حتى صدور الحكم على خلاف حكم اخر حائز لقوة الأمر المقضى به ، فان هذه الأسباب لا تمثل اهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته ، وبالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به الى الانعدام مما يجعل الطعن فيه بعد ذلك غير مقبول.
ومن حيث انه بالنسبة لما أثاره الطاعن من عيوب اعتورت حكم محكمة القضاء الإدارة الصادر فى الدعوى رقم 3685 لسنة 4ق موضوع الطعن رقم 13219 لسنة 50ق عليا الصادر فيه الحكم محل الطعن الماثل بدعوى انه قد صدر خاليا من الاركان الاساسية لصحته وبالمخالفة لصحيح قانون المرافعات على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن فانه مردود عليه بأن مفاد نصوص المواد 116 ، 117 ، 170 من قانون المرافعات – وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد اوجب لقيام الحكم القضائى قانونا أن يصدر من الهيئة المشكلة وفقا لأحكام القانون والتى سمعت المرافعة واتمت المداولة قانونا ووقعت مسودة الحكم الشتملة على أسبابه باعتبارها – بمراعاة ما تقدم – تمثل القاضى الطبيعى للخصوم الذين مثلوا أمامها وتقدموا بدفاعهم لديها لتنزل القول الفصل فى لانزاع القائم بالنظر الى الحكم يمثل خلاصة ما اسفرت عنه المداولة قانونا حتى لحظة النطق به.
وضمانا لاداء امانة القضاء كما شاء لها الشارع أن تكون فقد اوجب أن يتضمن الحكم رصد أو تسجيلا لسير الخصومة وارتسام الإجراءات الجوهرية فيها وبيانا لقضائها حتى النطق بالحكم لكى يكون الحكم بيانا بما قدم فى سبيل الوصول الى كلمة القانون فى النزاع وعنوانا للحقيقة فيما فصل فيه ، كما اوجب المشرع أن تحصل المداولة فى الحكم واسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به وذلك ضمانا لحرية اراء القضاة وأوجب إلا يشترك فى المداولة غير أعضاء المحكمة الذين سمعوا المرافعة ، كما اوجب ضمانا لكل ذلك إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس المحكمة ومن القضاة عند النطق بالحكم حتى يضفى الاطمئنان على نفوس المتقاضين بأن الحكم صدر بعد تمحيص اوجه النزاع ومناقشة ادلة الخصوم وإيداع مسودة الحكم بتوافره على ما سلف بيانه يعد دليلا على تحقق الضمانة المشار إليها وان القضاة الذين وقعوا المسودة هم الذين تداولوا فى أسبابه واتفقوا عليها واستقرت عقيدتهم عى أساس ما فيها.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن هيئة المحكمة التى أصدرت حكم محكمة القضاء الادارى المشار إليه كانت تتكون برئاسة المستشار والدكتور/ احمد عبد الرحيم فودة وان هذه الهيئة مدونة بتشكيل المحكمة الثابت بمحاضر الجلسات وان القضاة المذكورين هم الذين سمعوا المرافعة وقام رئيس المحكمة بجلسة 23/ 3/ 2004 بحجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 8/ 6/ 2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة لذات تشكيلها السابق مد اجل النطق بالحكم لجلسة 29/ 6/ 2004 وبتلك الجلسة صدر الحكم سالف الذكر من ذات الدائرة التى قامت بحجزه للحكم والتى استمعت فيه للمرافعة وهى التى قامت بالمداولة فيه قانونا ووقعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومن ثم فان توقيع الهيئة التى سمعت المرافعة واشتركت فى المداولة مسودة الحكم يعصمه من البطلان ، كما ثبت من مطالعة رول رئيس المحكمة أن الجلسات التى تدوول فيها نظر الدعوى المذكورة موقع عليها من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة وكذا نسخة الحكم الاصلية – وهى الدليل المعتد به قانونا على وجود الحكم على الوجه الذى صدر به وابتنائه على الأسباب التى أقيم عليها موقع عليها من رئيس المحكمة وكانت الجلسة ، وعلى ذلك فان إغفال التوقيع على بعض الجلسات المدونة بمحضر الجلسة لا اثر له على صالحكم ، فان هذا الحكم مكمل لمحضر الجلسة ومن ثم فان النعى لذلك يكون فى غير محله ، جديرا بالرفض .
ومن حيث انه عن الوجه الاخر من أوجه النعى على الحكم المطعون فيه والذى قام على حجم اساسية مؤدها أن الحكم الطعين استند الى قرارات لم يصدر بها تشريع على النحو الذى ذهب إليه بتقرير طعنه فان ذلك القول لا يعدو أن يكون مجادلة معادة حول الادلة التى طرحها اطراف الخصومة أمام المحكمة وانها فصلت فيها برأى لم يعتد بأدلة الطاعن حيث استعرض ذلك الحكم نصوص القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وايد الحكم الطعين فى النتيجة التى انتهى إليها فى الشق العاجل من الدعوى بعد تطبيق نصوص القانون المشار إليه وخلص الى أن محل الطاعن مثار النزاع اضحى – بحسب الظاهر من الأوراق والمستندات – غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع للادلة التى انتهى إليها والادلة التى اضافها الحكم الطعين ، فان هذا السبب لا يصلح فى ذاته سببا واساسا لدعوى البطلان الاصلية لكونه أن صح جدلا – من الأسباب الموضوعية التى تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله وهو ما لا يشكل بذاته اهدارا للعدالة من شأنه أن يفقد معه الحكم وظيفته ، كما لا يصم الحكم المطعون فيه بالانعدام الذى هو أساس دعوى البطلان.
ومن حيث انه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا ومطابفا للاوضاع والإجراءات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا ولم يعتوره اى سبب يفقده صفته كحكم أو يفقده احد الاركان الاساسية – وكان كل ما أثاره الطاعن – كأسباب لدعواه الماثلة – يدور – على غير الحقيقة – على مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت بالأوراق وتحصيل خاطئ لما هو ثابت بها وانه اهدر صحيح حكم القانون وهى كلها امور مما تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب فى تفسير القانون وتأويله ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحا ولا محل للطعن فيه بدعوى البطلان الاصلية.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون فيه ، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 1427هـ والموافق 19/ 5/ 2007 م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات