الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / أحمد عبد الفتاح مراد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

في الطعن رقم 8745 لسنة 45ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة البحيرة بصفته

ضد

1-إبراهيم يوسف المزين. 2-عدلي حسنين قريطم.
3-محمد صبري المغربي. 4-فاروق عبد العزيز خلاف.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 28/ 7/ 1999 في الدعوى رقم102لسنة41ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 25/ 9/ 1999 أودع الأستاذ/ حسن محمود عدلي المحامي نائبا عن الأستاذ/ على حسين حسن سمالي المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8745 لسنة 45ق. عليا في الحكم المشار إليه الصادر ببطلان تحميل المطعون ضدهم مبلغا مقداره 653821.18 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
والتمس الطاعن بصفته-للأسباب الواردة بتقرير طعنه-الحكم بقبوله شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولعدم إتباع الطريق المقرر قانونا واحتياطيا برفضها مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم عدا المطعون ضده الرابع على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السابعة (موضوع) بهذه المحكمة التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 3/ 2004 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث تدوول أمامها حيث كلفت المحكمة البنك الطاعن بإعلان المطعون ضده الرابع (فاروق عبد العزيز خلاف) بتقرير الطعن بيد أنه تقاعس عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة الأمر الذي حدا بها أن قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 3/ 2006 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر وبتاريخ 24/ 5/ 2006 تقدم وكيل الطعن بصفته بطلب إلى السيد المستشار رئيس المحكمة لتحريك الطعن الماثل من الوقف حيث تأشر عليه بتحديد جلسة 1/ 7/ 2006 لنظره وبناء عليه قام البنك المذكور بإعلان المطعون ضدهم بذلك بموجب صحيفة أعلنت إلى المطعون ضدهم وورثة المطعون ضده الرابع فاروق عبد العزيز خلاف حيث تدوول الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 25/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالمحكمة سلطة إيقاع الغرامة على من يتخلف من العاملين بها أو من ينكل من الخصوم عن إيداع المستندات اللازمة للفصل في الطعن أو يتقاعس عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة كما أجاز لها المشرع بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهرا فإذا انقضت مدة الوقف ولم يطلب الطاعن من المحكمة السير في نظر الطعن خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن.
ومن حيث إن الطاعن بصفته قد أقام طعنه ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ببطلان قرار تحميل المطعون ضدهم بمبلغ 653821.18 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإذ قضت هذه المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 3/ 2006 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر وذلك بسند من أن الطاعن بصفته لم ينفذ ما أمرته به المحكمة من إعلان المطعون ضده الرابع فاروق عبد العزيز خلاف بتقرير الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن بصفته قد تقدم بطلب غير مؤرخ إلى السيد المستشار رئيس المحكمة لتحريك الطعن الماثل من الوقف الجزائي الذي أشر بتاريخ 24/ 5/ 2006 بتحديد جلسة 1/ 7/ 2006 لنظره فمن ثم واعتدادا بأن تاريخ هذه التأشيرة هو تاريخ تقديم طلب السير في نظر الطعن يكون الطاعن بصفته قد تقدم به بعد مضي الخمسة عشر يوما المقررة قانونا والتالية لانعدام مدة الوقف الجزائي فضلا عن ذلك فإن الطاعن المذكور لم ينفذ ما أمرته به المحكمة من إعلان ورثة المطعون ضده الرابع بتقرير الطعن وإنما اقتصر الإعلان الحاصل في 19/ 6/ 2006 إعلانهم بصحيفة تحريك الطعن من الوقف وتحديد جلسة 1/ 7/ 2006 لنظره الأمر الذي يقتضي الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق ذو الحجة 1427هـجريه، والموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات